المبحث الثاني ـ في التحنيط:

يجب تحنيط الميت الذكر أو الأنثى، الكبير أو الصغير حتى السقط الذي تـمّ له أربعة أشهر، وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور، وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتان وإبهاما الرجلين. والأحوط استحباباً أن يمسح المتولي لذلك براحة اليد من الكف. والأفضل أن يكون مقدار الكافور سبعة مثاقيل صيرفية، وهي حوالي اثنين وثلاثين غراماً ونصف الغرام، وإذا لـم يوجد الكافور سقط التحنيط. كذلك فإنه لا يجب الترتيب بين المساجد السبعة، فبأيها بدأ صح منه، ولا يجب فيه قصد القربة، فيصح ولو من الصبي.
مسألة 460: محل التحنيط بعد الانتهاء من الغسل، ويمكن فعله قبل التكفين أو في أثنائه أو بعده.
مسألة 461: يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً وله رائحة، وكذلك تشترط طهارته حتى لو كان جافاً لا يوجب نجاسة بدن الميت.
مسألة 462: يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه وإبطيه. ويكره وضع الكافور على وجهه، وكذلك يكره إدخاله في عينيه وأنفه وأذنيه.
مسألة 463: يسقط التحنيط عن المحرم للحج أو العمرة إلاَّ إذا مات بعد انتهاء طواف الحج أو العمرة.
يجب تحنيط الميت الذكر أو الأنثى، الكبير أو الصغير حتى السقط الذي تـمّ له أربعة أشهر، وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور، وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتان وإبهاما الرجلين. والأحوط استحباباً أن يمسح المتولي لذلك براحة اليد من الكف. والأفضل أن يكون مقدار الكافور سبعة مثاقيل صيرفية، وهي حوالي اثنين وثلاثين غراماً ونصف الغرام، وإذا لـم يوجد الكافور سقط التحنيط. كذلك فإنه لا يجب الترتيب بين المساجد السبعة، فبأيها بدأ صح منه، ولا يجب فيه قصد القربة، فيصح ولو من الصبي.
مسألة 460: محل التحنيط بعد الانتهاء من الغسل، ويمكن فعله قبل التكفين أو في أثنائه أو بعده.
مسألة 461: يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً وله رائحة، وكذلك تشترط طهارته حتى لو كان جافاً لا يوجب نجاسة بدن الميت.
مسألة 462: يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه وإبطيه. ويكره وضع الكافور على وجهه، وكذلك يكره إدخاله في عينيه وأنفه وأذنيه.
مسألة 463: يسقط التحنيط عن المحرم للحج أو العمرة إلاَّ إذا مات بعد انتهاء طواف الحج أو العمرة.
ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية