تتمة فيما يحرم على المحدث بالأصغر:
وفيها مسائل:
مسألة 216: يحرم على المحدث بالأصغر مسّ الكتابة العربية لألفاظ القرآن الكريم، حتى المدّ والتشديد ونحوهما مما يعد من ألفاظ الآية وتوابعها، فإن ترجم إلى غير العربية لـم يحرم مسّ كلمات الآية المترجمة إلاَّ ترجمة لفظ الجلالة الذي هو جزء من الآية، ولو فرض أنَّ الترجمة تضمنت بعض كلمات من الآية بالعربية حرم مسّها ولو كانت كلمة واحدة، وذلك كما في اللغة الفارسية التي بعض مفرداتها عربية.
مسألة 217: لا يحرم مسّ لفظ اسم الجلالة وسائر صفاته الخاصة وأسمائه تعالى، مثل الربّ والقيوم وواجب الوجود ونحو ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً عدم مسّه بدون وضوء، ولا يحرم مسّ اسم نبينا محمَّد صلى الله عليه وآله وسلم ولا أسماء سائر الأنبياء i ولا أسماء المعصومين من أهل بيت النبوّة i.
مسألة 218: لا فرق في حرمة المسّ بين ما كان باليد وبين ما كان بغيرها من أعضاء الجسد، حتى بمثل الظفر أو الشعر الذي يعدّ من توابع البشرة، كشعر الحاجبين ونحوه، دون الشعر الطويل الخارج عن حدّ البشرة، كشعر الرأس أو اللحية المسترسلين.
مسألة 219: الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره يُرجع في اعتبارها قرآناً إلى قصد الكاتب، فإن لـم يُعلم مقصده وشك في كونها قرآناً جاز مسّها.
مسألة 220: لا يشترط في حرمة المسّ كون الآية في المصحف، بل يحرم المسّ لما كتب من الآيات في كتاب أو حفر على الخشب أو المعدن أو غير ذلك.
مسألة 221: ترتفع الحرمة بوجود الحاجز ولو كان رقيقاً كالورق الشفاف أو النايلون ونحوهما.
مسألة 222:لا تحرم كتابة الآيات الكريمة على بدن المحدث بطريقة الوشم وغيره، ولا يجب محوه، ولكن لا بُدَّ للمحدث أن لا يمسّه بيده إذا كانت الكتابة ظاهرة فوق الجلد، فإذا أراد الوضوء توضأ بطريقة لا تستلزم مسّ الكتابة القرآنية. أمّا إذا كان الخطّ مغطى بالجلد ومعتبراً من الباطن، كما في بعض أنواع الوشم، فإنه يرتفع الإشكال حينئذ ولا يحرم المسّ.
مسألة 223:يجب التحرز من ملامسة الآيات المكتوبة على القلادة ونحوها من أنواع الحلي في حالة الحدث، ولو بلفها بمثل النايلون الشفاف ونحوه.
مسألة 224: لا يجب منع الأطفال والمجانين من مسّ كتابة القرآن ما دام لا يعدّ ذلك هتكاً لحرمته، والأحوط وجوباً عدم وضعه بين أيديهم بطريقة تعرضه للمس وتكون سبباً له.
مسألة 225: يكره للمحدث حمل القرآن الكريم وتعليقه على جسمه ومسّ هامشه وما بين سطوره.
تتمة فيما يحرم على المحدث بالأصغر:
وفيها مسائل:
مسألة 216: يحرم على المحدث بالأصغر مسّ الكتابة العربية لألفاظ القرآن الكريم، حتى المدّ والتشديد ونحوهما مما يعد من ألفاظ الآية وتوابعها، فإن ترجم إلى غير العربية لـم يحرم مسّ كلمات الآية المترجمة إلاَّ ترجمة لفظ الجلالة الذي هو جزء من الآية، ولو فرض أنَّ الترجمة تضمنت بعض كلمات من الآية بالعربية حرم مسّها ولو كانت كلمة واحدة، وذلك كما في اللغة الفارسية التي بعض مفرداتها عربية.
مسألة 217: لا يحرم مسّ لفظ اسم الجلالة وسائر صفاته الخاصة وأسمائه تعالى، مثل الربّ والقيوم وواجب الوجود ونحو ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً عدم مسّه بدون وضوء، ولا يحرم مسّ اسم نبينا محمَّد صلى الله عليه وآله وسلم ولا أسماء سائر الأنبياء i ولا أسماء المعصومين من أهل بيت النبوّة i.
مسألة 218: لا فرق في حرمة المسّ بين ما كان باليد وبين ما كان بغيرها من أعضاء الجسد، حتى بمثل الظفر أو الشعر الذي يعدّ من توابع البشرة، كشعر الحاجبين ونحوه، دون الشعر الطويل الخارج عن حدّ البشرة، كشعر الرأس أو اللحية المسترسلين.
مسألة 219: الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره يُرجع في اعتبارها قرآناً إلى قصد الكاتب، فإن لـم يُعلم مقصده وشك في كونها قرآناً جاز مسّها.
مسألة 220: لا يشترط في حرمة المسّ كون الآية في المصحف، بل يحرم المسّ لما كتب من الآيات في كتاب أو حفر على الخشب أو المعدن أو غير ذلك.
مسألة 221: ترتفع الحرمة بوجود الحاجز ولو كان رقيقاً كالورق الشفاف أو النايلون ونحوهما.
مسألة 222:لا تحرم كتابة الآيات الكريمة على بدن المحدث بطريقة الوشم وغيره، ولا يجب محوه، ولكن لا بُدَّ للمحدث أن لا يمسّه بيده إذا كانت الكتابة ظاهرة فوق الجلد، فإذا أراد الوضوء توضأ بطريقة لا تستلزم مسّ الكتابة القرآنية. أمّا إذا كان الخطّ مغطى بالجلد ومعتبراً من الباطن، كما في بعض أنواع الوشم، فإنه يرتفع الإشكال حينئذ ولا يحرم المسّ.
مسألة 223:يجب التحرز من ملامسة الآيات المكتوبة على القلادة ونحوها من أنواع الحلي في حالة الحدث، ولو بلفها بمثل النايلون الشفاف ونحوه.
مسألة 224: لا يجب منع الأطفال والمجانين من مسّ كتابة القرآن ما دام لا يعدّ ذلك هتكاً لحرمته، والأحوط وجوباً عدم وضعه بين أيديهم بطريقة تعرضه للمس وتكون سبباً له.
مسألة 225: يكره للمحدث حمل القرآن الكريم وتعليقه على جسمه ومسّ هامشه وما بين سطوره.