المبحث الرابع ـ في الاستحاضة:

تعتبر المرأة مستحاضة في كلّ حالة لا يكون الدم فيها حيضاً ولا نفاساً بسبب فقدان الشروط المعتبرة في كلّ منهما، فالدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد سن اليأس أو قبل الثلاثة أو بعد العشرة، ولا يكون دم جرح أو قرح أو بكارة، وكذا في حالة النفاس عندما ترى الدم قبل الولادة أو بعد العشرة، فإنه حيث لا يعتبر حيضاً ولا نفاساً يعتبر استحاضة.
أمّا في حالة إمكان كون الدم حيضاً أو استحاضة، لكون المورد من موارد التمييز بالصفات، فإنَّ صفات دم الاستحاضة هي على خلاف ما ذكرناه من صفات دم الحيض، فهو أصفر بارد رقيق يخرج بدون لذع ولا حرقة، وبها يتميّز عن دم الحيض. ولما كنا قد قلنا إنَّ دم النفاس ليس له صفة خاصة تميزه، فهو يعني أنَّ التمييز بين النفاس والاستحاضة لا يكون بالصفات بل بتوفر شروط النفاس وعدمها.
ثُمَّ إنه ليس لدم الاستحاضة حدّ من حيث القلة ولا من حيث الكثرة، ولا لأقل الطهر، كما ليس فيه عادة وقتية أو عددية، بل يمكن اعتبار الدم دم استحاضة في أي وقت وجد ولو للحظات، وسواء استمر في الجريان أو تقطع، بالغة ما بلغت فترة الانقطاع أو الاستمرار.
مسألة 360: لا بُدَّ من أجل اعتبار المرأة في حدث الاستحاضة من خروج الدم من الموضع المعتاد خروجه منه، إمّا بحسب أصل الخلقة بخروجه من الفرج، أو بحسب ما طرأ على المرأة من تشويه أو سبب صحي فصار يعتاد خروجه من موضع آخر غير الفرج، أمّا إذا خرج من موضع لا يعتاد خروجه منه، كما لو اعتادت خروجه من الفرج فصار يخرج من غيره، أو اعتادت خروجه من غير الفرج فصار يخرج من موضع ثالث، ففي هذه الحالة يشكل اعتباره استحاضة، وإن كان الأقرب اعتباره استحاضة إذا لـم يكن من دم الجروح والقروح، بل كان حاله بحسب طبيعته حال دم الاستحاضة الخارج من الموضع المعتاد.
هذا ولا يعتبر الدم استحاضة إلاَّ بعد خروجه إلى الخارج ولو مرة واحدة بمثل القطنة، ثُمَّ إذا ظلّ محبوساً في الداخل لـم يضر في اعتبار المرأة مستحاضة، فإنَّ حَدثَ الاستحاضة باق ما دام الدم باقياً في باطن الفرج، كما تقدّم في الحيض، حتى تنقى المرأة تماماً.
 مراتب الاستحاضة وأحكامها:
تتعدّد مراتب الاستحاضة ومراحلها بحسب كمية الدم الخارج، والتي تعرف بإدخال القطنة في موضع الدم، وهذه المراتب ثلاث:
الأولى ـ الاستحاضة القليلة: وتعرف بإدخال قطنة في الفرج وإبقائها قليلاً ثُمَّ إخراجها، حيث تكون مطوقة وملوثة بالدم تلوثاً يسيراً لا يصل إلى درجة انغماس القطنة جميعها بالدم، بل تبقى مواضع من القطنة نظيفة ومواضع ملوثة.
وفي هذه الحالة: يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغير القطنة التي تتحفظ بها أو تطهرها على الأحوط وجوباً، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكلّ صلاة، سواء الفرائض الواجبة منها أو النوافل المستحبة، ولا يجب عليها تجديد الوضوء لقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ولا لصلاة الاحتياط.
الثانية ـ الاستحاضة المتوسطة: وهي التي تخرج فيها القطنة. مغموسة بالدم غمساً خفيفاً لا يستوجب سيلانه من القطنة بعد إخراجها، ويكون الدم فيها مستوعباً لجميع القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب عليها الاغتسال مرة واحدة في اليوم، فإذا حدثت في الصباح وجب الاغتسال لصلاة الصبح، وإذا حدثت عند الظهر وجب الاغتسال لصلاة الظهر، وهكذا يكون وجوب الغسل ثابتاً في أي وقت تحدث فيه الاستحاضة المتوسطة، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكل فريضة، وتغير القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً.
الثالثة ـ الاستحاضة الكثيرة: وتعرف بإدخال القطنة بالطريقة السابقة وخروجها مغموسة بالدم غمساً كثيفاً مستوجباً لسيلان الدم من القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب أن تغتسل ثلاث مرات في أوقات الصلاة الثلاث، مرة للصبح ومرة للظهرين (أي للظهر والعصر معاً) ومرة للعشاءين (أي للمغرب والعشاء معاً)، ولكن لا يجب عليها أن تتوضأ لكلّ فريضة، بل يكفي الغسل عن الوضوء في هذه الحالة إلاَّ إذا أحدثت بالأصغر بعد الغسل فتتوضأ لكلّ فريضة، أو أحدثت بالأصغر بين الفريضتين فتتوضأ للفريضة التالية. ويجب عليها أن تغيّر القطنة أو تطهرها بعد كلّ صلاة على الأحوط وجوباً. وإذا حدثت الاستحاضة الكثيرة بعد صلاة الصبح فإنه لا يجب لذلك النهار إلاَّ غسلان واحد للظهرين وواحد للعشاءين، وإذا حدثت بعد صلاة الظهرين لـم يجب إلاَّ غسل واحد للعشاءين.
مسألة 361: قد سبق القول أنه لا يغني وضوء المستحاضة لأداء الفريضة عن وضوئها للنافلة، بل لا بُدَّ لكلّ صلاة نافلة من وضوء، أمّا الغسل للفريضة فيغني عن الغسل للنافلة، وكذلك يغني عن الغسل لصلاةٍ واجبةٍ أخرى غير الفريضة، كصلاة القضاء أو الآيات ونحوهما.
مسألة 362: إذا حدثت الاستحاضة أثناء الصلاة وجب قطعها والإتيان بأعمال المستحاضة المناسبة لحالتها ثم الإتيان بالصلاة من جديد، أمّا الصلاة التي تكون قد فرغت منها فلا تجب إعادتها.
مسألة 363: إذا لزم من الغسل الحرج المعتد به أو خافت الضرر جاز لها التيمم بدلاً عنه، ويترتب على التيمم ما كان يترتب على الغسل مطلقاً، فإذا كان ـ مثلاً ـ بدلاً عن الاستحاضة المتوسطة لزمها الوضوء بعده، وإذا كان بدلاً عن الاستحاضة الكبرى كفى ذلك التيمم عن الوضوء، وهكذا سائر الآثار.
مسألة 364: إذا فحصت المستحاضة نفسها ولم تقدر على تحديد نوع الاستحاضة، فإن كان لها حالة سابقة عملت على طبقها واستمرت عليها، وإن لـم يكن لها حالة سابقة فإن حكمها العمل على طبق النوع الأعلى مع الاحتياط بضم عمل النوع الأدنى، فلو تردّد الأمر بين القليلة والمتوسطة، عملت بعمل المتوسطة، ولو دار بين القليلة والكثيرة عملت بعمل الكثيرة وضمت إليه الوضوء لكلّ فريضة، ويثبت نفس الحكم للعاجزة عن الفحص لشلل ونحوه. نعم إذا كان خروج الدم متقطعاً فإنه لا يبعد الحكم بأنها في القليلة إذا دار الأمر بينها وبين غيرها.
مسألة 365: في كلّ مورد يجب الغسل فيه على المرأة ولا تغتسل لها عمداً أو سهواً فإنَّ صلاتها تكون باطلة، ويجب عليها الغسل للصلاة الثانية إذا كانت الاستحاضة متوسطة، وأمّا إذا كانت كثيرة فمن الواضح أنَّ الكثيرة سوف تغتسل للصلاة التالية على كل حال.
مسألة 366: لا يصح أي عمل من أعمال المستحاضة السابقة قبل اختبار نفسها بواسطة القطنة وتحديد المرتبة التي هي فيها تماماً لتعمل على طبق ما تكتشفه بواسطة الاختبار، فلو فرض أنها توضأت أو اغتسلت قبل أن تفحص نفسها وصلّت فإنه يحكم ببطلان جميع أعمالها إذا تبين أن حالتها تتوجب من الأعمال غير ما عملته، أما إذا وافق عملها المرتبة التي هي عليها وتحقق منها قصد القربة ـ كما في صورة الغفلة ـ صح عملها.
ويجب أن يكون الاختبار قبل أداء الصلاة مباشرة، من دون أن يكون بين الاختبار والصلاة فاصل كبير غير نفس الأعمال التي تريد أن تعملها من الوضوء أو الغسل ونحوهما، وهذا الاختبار واجب على الأحوط لزوماً.
مسألة 367: قد يصعب على المرأة أن تتوضأ بعد الغسل، خاصة من أجل انتظار أن يجف شعرها لتمسح عليه، لذا فإنه يجوز تقديم الوضوء على الغسل حتى لو لـم تكن ضرورة لذلك.
مسألة 368: قلنا سابقاً إنه يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغيّر القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً، وكذلك يجب عليها بعد الوضوء والغسل في كلّ وقت من أوقات الصلاة الثلاث أن تتحفظ بقطن وخرقة خوفاً من خروج الدم أثناء الصلاة، فإذا خرج الدم واخترق ما تتحفظ به وبان منه أثناء الصلاة لتقصيرها في التحفظ وجب عليها أن تعيد صلاتها قطعاً، ولا بأس بإعادة الغسل والوضوء احتياطاً، نعم إذا كان الدم غزيراً بنحو يصعب التوقي منه بالتحفظ لـم يضر خروجه أثناء الصلاة بصحة الغسل ولا بصحة الصلاة ما دام غير ناتج عن تقصير في التحفظ.
مسألة 369: يجب على المستحاضة أن تبادر إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل مباشرة، فلا يجوز لها التأخير مدة طويلة كساعة أو أكثر، فإذا أخرت كذلك من دون سبب، أو بسبب رغبتها بأداء كلّ صلاة في وقتها، وجب عليها أن تعيد أعمالها مرة ثانية للفريضة الثانية، ولا تأثـم بذلك، نعم لا بأس بالفترة المتعارفة التي تريد المرأة أن تتهيأ فيها للصلاة بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة، من تهيئة مكان الصلاة والأذان والإقامة ونحوها.
 تغير مراتب الاستحاضة:
قد تتبدل مراتب الدم خلال فترة الاستحاضة، بل خلال اليوم الواحد، فينتقل من المرتبة الأقل إلى المرتبة الأكثر أو بالعكس، وهذه مسألة مهمة ينبغي توضيحها تحت هذين العنوانين:
ـ حكم الانتقال من الأدنى إلى الأعلى:
مسألة 370: إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة، أو من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة، فهنا ترتفع الحالة السابقة ويصير العمل على طبق الحالة الجديدة إذا حدثت قبل الصلاة أو أثناءها، دون ما لو حدثت بعدها فإنه لا أثر لها حينئذ، وإذا حدثت بين صلاة الظهرين أو العشاءين، كأن تكون في الاستحاضة القليلة فترتفع إلى الكثيرة أو المتوسطة بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، فهنا تصح صلاة الظهر كما وقعت ويجب عليها الاغتسال لصلاة العصر، وهكذا.
وهذه بعض الأمثلة:
1 ـ إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة ظهراً مثلاً، فحكمها الاغتسال لصلاة الظهرين والوضوء لكل فريضة.
2 ـ إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيـرة ظهـراً، فهنا يجب عليها ـ مضافاً لغسـل المتوسطـة صباحـاً ـ الاغتسال لصلاة الظهريـن دون وضـوء، وكذا للعشاءين.
3 ـ إذا كانت في الاستحاضة المتوسطـة وبعدما اغتسلت وباشرت في الصلاة ـ أو قبل المباشرة بالصلاة ـ انتقلت إلى الكثيرة، ففي هذه الحالة لا يكفي الغسل الذي كانت قد اغتسلته للمتوسطة، بل يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية للكثيرة وتصلي، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تتيمم بدلاً عنه، فإن ضاق حتى عن التيمم استمرت على عملها السابق، ولا بأس بالاحتياط بالقضاء خارج الوقت.
ـ حكم الانتقال من الأعلى إلى الأدنى:
مسألة 371: إذا انتقلت المستحاضة من المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى، عكس الصورة الأولى، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تعمل بوظيفتها السابقة لأول صلاة تؤديها ثُمَّ تعمل عمل الحالة الجديدة بالنسبة إلى الصلاة الثانية، فإذا كانت في الكثيرة قبل الظهر مثلاً، وعند الظهر انتقلت إلى المتوسطة، وجب عليها أن تغتسل غسل الكثيرة وتصلي الظهرين من دون وضوء، وفي العشاءين تعمل أعمال الحالة الجديدة التي هي المتوسطة، فلا تغتسل مرة ثانية بل تتوضأ للمغرب ثم تتوضأ للعشاء.
وإذا انتقلت من المتوسطة إلى القليلة ظهراً، فحكمها أن تغتسل لصلاة الظهر إذا لـم تكن قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً ثم تتوضأ للظهرين، وتكتفي بالوضوء للعشاءين، أمّا إذا كانت قد اغتسلت صباحاً فيكفيها الوضوء للظهرين.
وإذا انتقلت من الكثيرة إلى القليلة ظهراً، فالواجب الاغتسال لصلاة الظهرين بلا وضوء، والاكتفاء بالتوضؤ للعشاءين.
مسألة 372: إذا حدث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ثُمَّ إلى الأدنى في يوم واحد فإنَّ حكمه يعرف مما سبق، مثلاً:
إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة ظهراً، وجب عليها الاغتسال للكثيرة، حتى لو كانت قد اغتسلت صباحاً للمتوسطة، ثُمَّ في المساء إذا انتقلت إلى المتوسطة مرة ثانية، فإنَّ عليها الاغتسال للعشاءين وتصلي بلا وضوء مراعاة للحالة السابقة، ثُمَّ تعمل بأعمال المتوسطة فتغتسل مرة وتتوضأ لكلّ صلاة في كلّ يوم.
مسألة 373: لا يشترط لترتب أحكام الانتقال السابقة حدوثه في وقت الصلاة، فلو حدث الانتقال في غير وقت الصلاة، مثل فترة ما قبل الظهر، أو فترة ما بعد منتصف الليل إلى الفجر، وكانت ـ مثلاً ـ متوسطة فصارت كثيرة، ثُمَّ صارت متوسطة، فهنا يترتب الأثر على انتقالها إلى الكثيرة رغم أنها قد عادت إلى المتوسطة، فعليها الاغتسال للظهرين رغم أنها قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً قبل الانتقال إلى الكثيرة. وكذلك الأمر لو كانت قليلة صباحاً، ثم صارت متوسطة أو كثيرة، ثُمَّ صارت قليلة، فإنَّ عليها مراعاة الحالة السابقة والاغتسال لها، وهكذا.
 حكم انقطاع الدم:
مسألة 374: إذا كانت تعلم مسبقاً أن الدم سينقطع عنها مؤقتاً في وقت معين بعد دخول وقت الصلاة، وكان هذا الوقت متسعاً بحيث تتمكن فيه من الصلاة بجميع شروطها، يجب عليها أن تؤخر صلاتها إلى ذلك الوقت وتؤديها فيه، وإذا صلت قبل تلك الفترة عمداً أو سهواً فصلاتها باطلة، ويجب عليها إعادتها عند مجيء فترة الانقطاع مع الأعمال التي عملتها.
وإذا كانت فترة الانقطاع في أول الوقت وجب عليها أن تبادر إلى الإتيان بالصلاة في تلك الفترة بالوظيفة الواجبة، ولم يجز لها التأخير، فإذا أخرت الصلاة حتى انقضت تلك الفترة عامدة أثمت بذلك وأتت بصلاتها طبق وظيفتها.
مسألة 375: إذا كانت المرأة قد أدت الصلاة بالأعمال المطلوبة فيها ثُمَّ فوجِئَت بانقطاع الدم وعلمت أنه انقطاع مؤقت، وجب عليها إعادة الصلاة مع الأعمال التي كانت قد عملتها ما دام وقت الصلاة متسعاً ولو لتلك الأعمال وبعض الصلاة، وكذلك تجب إعادة الصلاة عليها على الأحوط إذا كان الانقطاع المؤقت قد حدث أثناء الطهارة أو أثناء الصلاة.
مسألة 376: إذا انقطع دم الاستحاضة ونقت المرأة نقاء برء وطهر، فإن كان بعدما صلت صح منها ما عملته ووجب عليها الإتيان بنفس أعمال حالتها السابقة للصلاة التالية، وذلك كما لو نقت بعد صلاة الظهر فإنها تعيد الأعمال للعصر، وإن كان بعد صلاة العصر فإنها تعيدها لصلاة المغرب، وهكذا. وأمّا إذا كان النقاء بعد الأعمال وقبل الصلاة، أو أثناء الأعمال أو الصلاة فإنَّ عليها أن تعيد الأعمال والصلاة على الأحوط وجوباً، حتى لو لـم تدرك من الوقت إلاَّ ما يسع الأعمال وبعض الصلاة.
وهذه بعض الأمثلة لهذه الحالة:
1 ـ امرأة في المتوسطة اغتسلت صباحاً وصلّت، وعند الظهر طهرت وانقطع الدم، فإنَّ عليها الاغتسال والتوضؤ لصلاة الظهر، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
2 ـ امرأة في الكثيرة اغتسلت وصلّت الصبح بلا وضوء، ثُمَّ اغتسلت ظهراً لأداء صلاة الظهرين فوجدت نفسها طاهرة بعد الغسل أو أثناء الصلاة، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الغسل والصلاة بلا وضوء.
3 ـ امرأة في القليلة توضأت لصلاة الظهر مثلاً ثُمَّ وجدت نفسها طاهرة، قبل الصلاة أو أثناءها، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الوضوء والصلاة، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
مسألة 377: إذا شكت في أنَّ الانقطاع دائم أو مؤقت، أو شكت في كون فترة الانقطاع تسع الأعمال والصلاة أو أنها تسع الأعمال وبعض الصلاة، فإنَّ عليها في الحالتين إعادة الأعمال كما لو لـم تكن شاكة بذلك.
مسألة 378: ما ذكر من لزوم عدم الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة في المستحاضة لا يجري عند الإتيان بهذه الأعمال بعد طهرها وانقطاع الدم، بل يجوز لها الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة.
تعتبر المرأة مستحاضة في كلّ حالة لا يكون الدم فيها حيضاً ولا نفاساً بسبب فقدان الشروط المعتبرة في كلّ منهما، فالدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد سن اليأس أو قبل الثلاثة أو بعد العشرة، ولا يكون دم جرح أو قرح أو بكارة، وكذا في حالة النفاس عندما ترى الدم قبل الولادة أو بعد العشرة، فإنه حيث لا يعتبر حيضاً ولا نفاساً يعتبر استحاضة.
أمّا في حالة إمكان كون الدم حيضاً أو استحاضة، لكون المورد من موارد التمييز بالصفات، فإنَّ صفات دم الاستحاضة هي على خلاف ما ذكرناه من صفات دم الحيض، فهو أصفر بارد رقيق يخرج بدون لذع ولا حرقة، وبها يتميّز عن دم الحيض. ولما كنا قد قلنا إنَّ دم النفاس ليس له صفة خاصة تميزه، فهو يعني أنَّ التمييز بين النفاس والاستحاضة لا يكون بالصفات بل بتوفر شروط النفاس وعدمها.
ثُمَّ إنه ليس لدم الاستحاضة حدّ من حيث القلة ولا من حيث الكثرة، ولا لأقل الطهر، كما ليس فيه عادة وقتية أو عددية، بل يمكن اعتبار الدم دم استحاضة في أي وقت وجد ولو للحظات، وسواء استمر في الجريان أو تقطع، بالغة ما بلغت فترة الانقطاع أو الاستمرار.
مسألة 360: لا بُدَّ من أجل اعتبار المرأة في حدث الاستحاضة من خروج الدم من الموضع المعتاد خروجه منه، إمّا بحسب أصل الخلقة بخروجه من الفرج، أو بحسب ما طرأ على المرأة من تشويه أو سبب صحي فصار يعتاد خروجه من موضع آخر غير الفرج، أمّا إذا خرج من موضع لا يعتاد خروجه منه، كما لو اعتادت خروجه من الفرج فصار يخرج من غيره، أو اعتادت خروجه من غير الفرج فصار يخرج من موضع ثالث، ففي هذه الحالة يشكل اعتباره استحاضة، وإن كان الأقرب اعتباره استحاضة إذا لـم يكن من دم الجروح والقروح، بل كان حاله بحسب طبيعته حال دم الاستحاضة الخارج من الموضع المعتاد.
هذا ولا يعتبر الدم استحاضة إلاَّ بعد خروجه إلى الخارج ولو مرة واحدة بمثل القطنة، ثُمَّ إذا ظلّ محبوساً في الداخل لـم يضر في اعتبار المرأة مستحاضة، فإنَّ حَدثَ الاستحاضة باق ما دام الدم باقياً في باطن الفرج، كما تقدّم في الحيض، حتى تنقى المرأة تماماً.
 مراتب الاستحاضة وأحكامها:
تتعدّد مراتب الاستحاضة ومراحلها بحسب كمية الدم الخارج، والتي تعرف بإدخال القطنة في موضع الدم، وهذه المراتب ثلاث:
الأولى ـ الاستحاضة القليلة: وتعرف بإدخال قطنة في الفرج وإبقائها قليلاً ثُمَّ إخراجها، حيث تكون مطوقة وملوثة بالدم تلوثاً يسيراً لا يصل إلى درجة انغماس القطنة جميعها بالدم، بل تبقى مواضع من القطنة نظيفة ومواضع ملوثة.
وفي هذه الحالة: يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغير القطنة التي تتحفظ بها أو تطهرها على الأحوط وجوباً، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكلّ صلاة، سواء الفرائض الواجبة منها أو النوافل المستحبة، ولا يجب عليها تجديد الوضوء لقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ولا لصلاة الاحتياط.
الثانية ـ الاستحاضة المتوسطة: وهي التي تخرج فيها القطنة. مغموسة بالدم غمساً خفيفاً لا يستوجب سيلانه من القطنة بعد إخراجها، ويكون الدم فيها مستوعباً لجميع القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب عليها الاغتسال مرة واحدة في اليوم، فإذا حدثت في الصباح وجب الاغتسال لصلاة الصبح، وإذا حدثت عند الظهر وجب الاغتسال لصلاة الظهر، وهكذا يكون وجوب الغسل ثابتاً في أي وقت تحدث فيه الاستحاضة المتوسطة، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكل فريضة، وتغير القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً.
الثالثة ـ الاستحاضة الكثيرة: وتعرف بإدخال القطنة بالطريقة السابقة وخروجها مغموسة بالدم غمساً كثيفاً مستوجباً لسيلان الدم من القطنة.
وفي هذه الحالة: يجب أن تغتسل ثلاث مرات في أوقات الصلاة الثلاث، مرة للصبح ومرة للظهرين (أي للظهر والعصر معاً) ومرة للعشاءين (أي للمغرب والعشاء معاً)، ولكن لا يجب عليها أن تتوضأ لكلّ فريضة، بل يكفي الغسل عن الوضوء في هذه الحالة إلاَّ إذا أحدثت بالأصغر بعد الغسل فتتوضأ لكلّ فريضة، أو أحدثت بالأصغر بين الفريضتين فتتوضأ للفريضة التالية. ويجب عليها أن تغيّر القطنة أو تطهرها بعد كلّ صلاة على الأحوط وجوباً. وإذا حدثت الاستحاضة الكثيرة بعد صلاة الصبح فإنه لا يجب لذلك النهار إلاَّ غسلان واحد للظهرين وواحد للعشاءين، وإذا حدثت بعد صلاة الظهرين لـم يجب إلاَّ غسل واحد للعشاءين.
مسألة 361: قد سبق القول أنه لا يغني وضوء المستحاضة لأداء الفريضة عن وضوئها للنافلة، بل لا بُدَّ لكلّ صلاة نافلة من وضوء، أمّا الغسل للفريضة فيغني عن الغسل للنافلة، وكذلك يغني عن الغسل لصلاةٍ واجبةٍ أخرى غير الفريضة، كصلاة القضاء أو الآيات ونحوهما.
مسألة 362: إذا حدثت الاستحاضة أثناء الصلاة وجب قطعها والإتيان بأعمال المستحاضة المناسبة لحالتها ثم الإتيان بالصلاة من جديد، أمّا الصلاة التي تكون قد فرغت منها فلا تجب إعادتها.
مسألة 363: إذا لزم من الغسل الحرج المعتد به أو خافت الضرر جاز لها التيمم بدلاً عنه، ويترتب على التيمم ما كان يترتب على الغسل مطلقاً، فإذا كان ـ مثلاً ـ بدلاً عن الاستحاضة المتوسطة لزمها الوضوء بعده، وإذا كان بدلاً عن الاستحاضة الكبرى كفى ذلك التيمم عن الوضوء، وهكذا سائر الآثار.
مسألة 364: إذا فحصت المستحاضة نفسها ولم تقدر على تحديد نوع الاستحاضة، فإن كان لها حالة سابقة عملت على طبقها واستمرت عليها، وإن لـم يكن لها حالة سابقة فإن حكمها العمل على طبق النوع الأعلى مع الاحتياط بضم عمل النوع الأدنى، فلو تردّد الأمر بين القليلة والمتوسطة، عملت بعمل المتوسطة، ولو دار بين القليلة والكثيرة عملت بعمل الكثيرة وضمت إليه الوضوء لكلّ فريضة، ويثبت نفس الحكم للعاجزة عن الفحص لشلل ونحوه. نعم إذا كان خروج الدم متقطعاً فإنه لا يبعد الحكم بأنها في القليلة إذا دار الأمر بينها وبين غيرها.
مسألة 365: في كلّ مورد يجب الغسل فيه على المرأة ولا تغتسل لها عمداً أو سهواً فإنَّ صلاتها تكون باطلة، ويجب عليها الغسل للصلاة الثانية إذا كانت الاستحاضة متوسطة، وأمّا إذا كانت كثيرة فمن الواضح أنَّ الكثيرة سوف تغتسل للصلاة التالية على كل حال.
مسألة 366: لا يصح أي عمل من أعمال المستحاضة السابقة قبل اختبار نفسها بواسطة القطنة وتحديد المرتبة التي هي فيها تماماً لتعمل على طبق ما تكتشفه بواسطة الاختبار، فلو فرض أنها توضأت أو اغتسلت قبل أن تفحص نفسها وصلّت فإنه يحكم ببطلان جميع أعمالها إذا تبين أن حالتها تتوجب من الأعمال غير ما عملته، أما إذا وافق عملها المرتبة التي هي عليها وتحقق منها قصد القربة ـ كما في صورة الغفلة ـ صح عملها.
ويجب أن يكون الاختبار قبل أداء الصلاة مباشرة، من دون أن يكون بين الاختبار والصلاة فاصل كبير غير نفس الأعمال التي تريد أن تعملها من الوضوء أو الغسل ونحوهما، وهذا الاختبار واجب على الأحوط لزوماً.
مسألة 367: قد يصعب على المرأة أن تتوضأ بعد الغسل، خاصة من أجل انتظار أن يجف شعرها لتمسح عليه، لذا فإنه يجوز تقديم الوضوء على الغسل حتى لو لـم تكن ضرورة لذلك.
مسألة 368: قلنا سابقاً إنه يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغيّر القطنة أو تطهرها على الأحوط وجوباً، وكذلك يجب عليها بعد الوضوء والغسل في كلّ وقت من أوقات الصلاة الثلاث أن تتحفظ بقطن وخرقة خوفاً من خروج الدم أثناء الصلاة، فإذا خرج الدم واخترق ما تتحفظ به وبان منه أثناء الصلاة لتقصيرها في التحفظ وجب عليها أن تعيد صلاتها قطعاً، ولا بأس بإعادة الغسل والوضوء احتياطاً، نعم إذا كان الدم غزيراً بنحو يصعب التوقي منه بالتحفظ لـم يضر خروجه أثناء الصلاة بصحة الغسل ولا بصحة الصلاة ما دام غير ناتج عن تقصير في التحفظ.
مسألة 369: يجب على المستحاضة أن تبادر إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل مباشرة، فلا يجوز لها التأخير مدة طويلة كساعة أو أكثر، فإذا أخرت كذلك من دون سبب، أو بسبب رغبتها بأداء كلّ صلاة في وقتها، وجب عليها أن تعيد أعمالها مرة ثانية للفريضة الثانية، ولا تأثـم بذلك، نعم لا بأس بالفترة المتعارفة التي تريد المرأة أن تتهيأ فيها للصلاة بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة، من تهيئة مكان الصلاة والأذان والإقامة ونحوها.
 تغير مراتب الاستحاضة:
قد تتبدل مراتب الدم خلال فترة الاستحاضة، بل خلال اليوم الواحد، فينتقل من المرتبة الأقل إلى المرتبة الأكثر أو بالعكس، وهذه مسألة مهمة ينبغي توضيحها تحت هذين العنوانين:
ـ حكم الانتقال من الأدنى إلى الأعلى:
مسألة 370: إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة، أو من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة، فهنا ترتفع الحالة السابقة ويصير العمل على طبق الحالة الجديدة إذا حدثت قبل الصلاة أو أثناءها، دون ما لو حدثت بعدها فإنه لا أثر لها حينئذ، وإذا حدثت بين صلاة الظهرين أو العشاءين، كأن تكون في الاستحاضة القليلة فترتفع إلى الكثيرة أو المتوسطة بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، فهنا تصح صلاة الظهر كما وقعت ويجب عليها الاغتسال لصلاة العصر، وهكذا.
وهذه بعض الأمثلة:
1 ـ إذا انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة ظهراً مثلاً، فحكمها الاغتسال لصلاة الظهرين والوضوء لكل فريضة.
2 ـ إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيـرة ظهـراً، فهنا يجب عليها ـ مضافاً لغسـل المتوسطـة صباحـاً ـ الاغتسال لصلاة الظهريـن دون وضـوء، وكذا للعشاءين.
3 ـ إذا كانت في الاستحاضة المتوسطـة وبعدما اغتسلت وباشرت في الصلاة ـ أو قبل المباشرة بالصلاة ـ انتقلت إلى الكثيرة، ففي هذه الحالة لا يكفي الغسل الذي كانت قد اغتسلته للمتوسطة، بل يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية للكثيرة وتصلي، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تتيمم بدلاً عنه، فإن ضاق حتى عن التيمم استمرت على عملها السابق، ولا بأس بالاحتياط بالقضاء خارج الوقت.
ـ حكم الانتقال من الأعلى إلى الأدنى:
مسألة 371: إذا انتقلت المستحاضة من المرتبة الأعلى إلى المرتبة الأدنى، عكس الصورة الأولى، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تعمل بوظيفتها السابقة لأول صلاة تؤديها ثُمَّ تعمل عمل الحالة الجديدة بالنسبة إلى الصلاة الثانية، فإذا كانت في الكثيرة قبل الظهر مثلاً، وعند الظهر انتقلت إلى المتوسطة، وجب عليها أن تغتسل غسل الكثيرة وتصلي الظهرين من دون وضوء، وفي العشاءين تعمل أعمال الحالة الجديدة التي هي المتوسطة، فلا تغتسل مرة ثانية بل تتوضأ للمغرب ثم تتوضأ للعشاء.
وإذا انتقلت من المتوسطة إلى القليلة ظهراً، فحكمها أن تغتسل لصلاة الظهر إذا لـم تكن قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً ثم تتوضأ للظهرين، وتكتفي بالوضوء للعشاءين، أمّا إذا كانت قد اغتسلت صباحاً فيكفيها الوضوء للظهرين.
وإذا انتقلت من الكثيرة إلى القليلة ظهراً، فالواجب الاغتسال لصلاة الظهرين بلا وضوء، والاكتفاء بالتوضؤ للعشاءين.
مسألة 372: إذا حدث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ثُمَّ إلى الأدنى في يوم واحد فإنَّ حكمه يعرف مما سبق، مثلاً:
إذا انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة ظهراً، وجب عليها الاغتسال للكثيرة، حتى لو كانت قد اغتسلت صباحاً للمتوسطة، ثُمَّ في المساء إذا انتقلت إلى المتوسطة مرة ثانية، فإنَّ عليها الاغتسال للعشاءين وتصلي بلا وضوء مراعاة للحالة السابقة، ثُمَّ تعمل بأعمال المتوسطة فتغتسل مرة وتتوضأ لكلّ صلاة في كلّ يوم.
مسألة 373: لا يشترط لترتب أحكام الانتقال السابقة حدوثه في وقت الصلاة، فلو حدث الانتقال في غير وقت الصلاة، مثل فترة ما قبل الظهر، أو فترة ما بعد منتصف الليل إلى الفجر، وكانت ـ مثلاً ـ متوسطة فصارت كثيرة، ثُمَّ صارت متوسطة، فهنا يترتب الأثر على انتقالها إلى الكثيرة رغم أنها قد عادت إلى المتوسطة، فعليها الاغتسال للظهرين رغم أنها قد اغتسلت للمتوسطة صباحاً قبل الانتقال إلى الكثيرة. وكذلك الأمر لو كانت قليلة صباحاً، ثم صارت متوسطة أو كثيرة، ثُمَّ صارت قليلة، فإنَّ عليها مراعاة الحالة السابقة والاغتسال لها، وهكذا.
 حكم انقطاع الدم:
مسألة 374: إذا كانت تعلم مسبقاً أن الدم سينقطع عنها مؤقتاً في وقت معين بعد دخول وقت الصلاة، وكان هذا الوقت متسعاً بحيث تتمكن فيه من الصلاة بجميع شروطها، يجب عليها أن تؤخر صلاتها إلى ذلك الوقت وتؤديها فيه، وإذا صلت قبل تلك الفترة عمداً أو سهواً فصلاتها باطلة، ويجب عليها إعادتها عند مجيء فترة الانقطاع مع الأعمال التي عملتها.
وإذا كانت فترة الانقطاع في أول الوقت وجب عليها أن تبادر إلى الإتيان بالصلاة في تلك الفترة بالوظيفة الواجبة، ولم يجز لها التأخير، فإذا أخرت الصلاة حتى انقضت تلك الفترة عامدة أثمت بذلك وأتت بصلاتها طبق وظيفتها.
مسألة 375: إذا كانت المرأة قد أدت الصلاة بالأعمال المطلوبة فيها ثُمَّ فوجِئَت بانقطاع الدم وعلمت أنه انقطاع مؤقت، وجب عليها إعادة الصلاة مع الأعمال التي كانت قد عملتها ما دام وقت الصلاة متسعاً ولو لتلك الأعمال وبعض الصلاة، وكذلك تجب إعادة الصلاة عليها على الأحوط إذا كان الانقطاع المؤقت قد حدث أثناء الطهارة أو أثناء الصلاة.
مسألة 376: إذا انقطع دم الاستحاضة ونقت المرأة نقاء برء وطهر، فإن كان بعدما صلت صح منها ما عملته ووجب عليها الإتيان بنفس أعمال حالتها السابقة للصلاة التالية، وذلك كما لو نقت بعد صلاة الظهر فإنها تعيد الأعمال للعصر، وإن كان بعد صلاة العصر فإنها تعيدها لصلاة المغرب، وهكذا. وأمّا إذا كان النقاء بعد الأعمال وقبل الصلاة، أو أثناء الأعمال أو الصلاة فإنَّ عليها أن تعيد الأعمال والصلاة على الأحوط وجوباً، حتى لو لـم تدرك من الوقت إلاَّ ما يسع الأعمال وبعض الصلاة.
وهذه بعض الأمثلة لهذه الحالة:
1 ـ امرأة في المتوسطة اغتسلت صباحاً وصلّت، وعند الظهر طهرت وانقطع الدم، فإنَّ عليها الاغتسال والتوضؤ لصلاة الظهر، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
2 ـ امرأة في الكثيرة اغتسلت وصلّت الصبح بلا وضوء، ثُمَّ اغتسلت ظهراً لأداء صلاة الظهرين فوجدت نفسها طاهرة بعد الغسل أو أثناء الصلاة، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الغسل والصلاة بلا وضوء.
3 ـ امرأة في القليلة توضأت لصلاة الظهر مثلاً ثُمَّ وجدت نفسها طاهرة، قبل الصلاة أو أثناءها، فيجب عليها ـ على الأحوط ـ إعادة الوضوء والصلاة، ثُمَّ التوضؤ مرة ثانية لصلاة العصر.
مسألة 377: إذا شكت في أنَّ الانقطاع دائم أو مؤقت، أو شكت في كون فترة الانقطاع تسع الأعمال والصلاة أو أنها تسع الأعمال وبعض الصلاة، فإنَّ عليها في الحالتين إعادة الأعمال كما لو لـم تكن شاكة بذلك.
مسألة 378: ما ذكر من لزوم عدم الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة في المستحاضة لا يجري عند الإتيان بهذه الأعمال بعد طهرها وانقطاع الدم، بل يجوز لها الفصل بين الغسل أو الوضوء وبين الصلاة.
ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية