في ما يُعفى عنه من النجاسة في الصلاة

ما ذكر من اشتراط طهارة البدن والثوب إنما هو في غير الحالات التي ورد الترخيص ببقاء النجاسة فيها، وذلك تسهيلاً على العباد وتلطفاً من الباري تبارك وتعالى، وهي أمور:
1 ـ دم الجروح والقروح:
يعفى عن الدم النازف من الجرح أو الحرق أو الدمل أو غيرها طوال فترة نزف الدم، وذلك حتى ينقطع الدم ويصبح ممكن التطهير من دون أن يتسبب التطهير في نكأ الجرح وتجدّد جريان الدم منه، وهذا هو معنى انقطاع الدم انقطاع برء.
وإنما يعفى عن الدم في خصوص لزوم المشقة والحرج من إزالة الدم وتطهيره عند معظم النّاس، وهي ما تسمى «بالمشقة النوعية»، ولو لـم يكن ثمة حرج ومشقة على نفس الشخص.
مسألة 553: لا بُدَّ أن يكون الجرح مما يعتد به في حجمه وبلاغته، فلا يعفى عن دم الجروح الطفيفة والصغيرة التي لا يطول نزفها ويسرع برؤها.
مسألة 554: لا يختلف حكم العفو بين الجروح الظاهرة والباطنة، مثل نزف البواسير، وكذا مثل الرعاف إذا كان ناتجاً عن قرح أو جرح في الأنف.
مسألة 555: كما يعفى عن الدم الموجود على نفس الجرح يعفى عن تنجس أطرافه أيضاً، وذلك بالمقدار الذي يتعارف وصول الدم إليه من تلك الأطراف، وكذا يعفى عمّا جاور موضع الجرح من الثوب الذي يصيبه شيء من ذلك الدم، دون ما لو تقاطر الدم على المواضع البعيدة من الثوب، ودون يد المعالج وأدوات الجراحة ونحوها من الأمور الخارجة عن هذا الحدّ.
مسألة 556: الجروح المتقاربة المعتبرة جرحاً واحداً يجري عليها حكم الجرح الواحد، فلو برأ بعضها لـم يجب غسلها حتى يبرأ الجميع.
مسألة 557: تجوز المبادرة للصلاة بدم الجروح والقروح حتى مع العلم بحصول البرء بعد فترة من الزمن وسعة الوقت.
مسألة 558: لا يمنع من العفو عن دم الجروح والقروح اختلاطه بمثل القيح والدواء ونحوهما، فإنَّ جميع ذلك معفو عنه.
مسألة 559: إذا شك في دم أنه من دم ما يعفى عنه أو لا، لـم يُعفَ عنه. وإذا شك في برء جرح وعدم برئه، بنى على عدم برئه، ولم يجب تطهير الدم الخارج منه حتى يحصل اليقين بالبرء، كما في حالة الظلمة أو كون الجرح داخلياً أو نحوهما من الموانع.
2 ـ الدم القليل:
يعفى عن الدم الذي تقل مساحة انتشاره عن سعة الدرهم، والأحوط اعتبارها بمقدار عقد الإصبع السبَّابة، وهي المجاورة للإبهام، بلا فرق بين ما كان على البدن أو اللباس، ولا بين ما كان من دم النفس أو الغير.
مسألة 560: لا يُعفى عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس، ولا عن دم نجس العين، كالكلب والخنزير، ولا عن دم الميتة، ولا عن دم ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوباً، مهما كان يسيراً.
وكذا لا يعفى عن الدم المختلط بغيره، من قيح أو دواء أو ماء، ولا عمّا تنجس بالدم من الأشربة ونحوها كاليد والأثاث إذا لاقت ثوب المصلي وبدنه بالنحو الذي تقدّم في أحكام التنجس. (أنظر المسألة 80).
مسألة 561: قد يكون الدم من الكثرة بنحو ينفذ إلى الجهة الأخرى من الثوب، فإنه مهما كان سميكاً يعتبر دماً واحداً، ويلحق به ما لو كان للثوب بطانة ملتصقة به بطريقة تجعلها امتداداً للثوب وجزءاً منه بنحو يَعتبر العرف الدم النافذ إليها هو نفسه ذلك الدم الذي وقع على الظاهر، لا دماً ثانياً، أمّا إذا كانت البطانة غير معدودة كذلك، بل هي بمنزلة الثوب الآخر المجاور للثوب الأول، فإن دم الثوب ودم البطانة يعتبران دمين منفصلين، ومن أجل العفو عنهما لا بُدَّ أن يكون معاً دون مساحة الدرهم.
مسألة 562: إذا شك في أنَّ هذا الدم هل يبلغ المقدار المعفو عنه أو أنه أكثر، يبنى على كونه معفواً عنه إلاَّ أن يكون المكلّف عالماً قبل ذلك الشك أنَّ الدم أكثر من المقدار المعفو عنه. وإذا كانت سعة الدم أقل من مقدار الدرهم، لكنَّه شك في كونه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو كذلك، ولا يجب عليه الفحص، وتصح الصلاة به حتى لو انكشف بعدها أنه من غير المعفو عنه.
3 ـ الثوب غير الساتر للعورة:
يُعفى عن نجاسة الثوب الذي لا يصلح وحده لستر العورة، كمثل الجورب والقلنسوة والحزام وربطة العنق والمنديل (الفوطة)، ونحو ذلك.
ولا يشمل العفو ما إذا كان غير الساتر متخذاً من أجزاء الميتة، أو من أجزاء نجس العين كالكلب والخنزير.
4 ـ المحمول النجس أو المتنجس:
يُعفى عن المحمول النجس أو المتنجس، سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو من غيره، كالقلم والكتاب والساعة والدراهم والمنديل ونحوها. بلا فرق بين أنواع النجاسات، بما في ذلك الميتة، وكذا نجس العين وإن كان الاحتياط فيه بالترك مما لا ينبغي تركه.
مسألة 563: إذا تنجس موضعان من بدنه ومن ثوبه، ولم يجد من الماء إلاَّ ما يكفي لتطهير أحدهما، لزمه تقديم البدن على الثوب، وإذا تنجس موضعان في بدنه أو في ثوبه، وجب عليه تقديم أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة، وذلك كأن يكون أحدهما من دم شاة مثلاً والآخر من دم الكلب، فإن كانا في مستوى واحد تخير بينهما.
مسألة 564: يُعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، وذلك عندما لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، لمرض يمنعه من نزعه، أو برد شديد يشقّ تحمله، أو لفقدان الماء، أو لغير ذلك من أسباب الاضطرار والحرج، فيصلي فيه ولا يصلي عارياً إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس، ولا بُدَّ لجواز الصلاة في النجس من إحراز عدم زوال العذر في وقت الصلاة، وإلاَّ وجب عليه الانتظار إلى حين التمكن من الصلاة مع الطهارة.
هذا ولا تجب عليه الإعادة في الوقت لو صادف ارتفاع العذر فيه، كما أنه لا يجب القضاء مطلقاً في خارج الوقت.
الأمر الثالث: أن يكون خصوص الثوب الساتر للعورة ـ فعلاً ـ مباحاً على الأحوط وجوباً، فيكفي في صحة الصلاة كون ثوبه الداخلي الساتر لعورته مباحاً ولو كان ما عداه من الثياب التي يلبسها مغصوباً.
مسألة 565: إنما تبطل الصلاة في الساتر المغصوب في حالة العلم والعمد، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالحكم ببطلان الصلاة في صورة الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات. ولا تبطل مع الجهل بأصل الغصب، ولا مع الجهل بالحكم عن قصور، ولا في صورة النسيان لحرمة الغصب أو لكون هذا الثوب مغصوباً إلاَّ إذا كان الناسي هو الغاصب فتبطل صلاته.
مسألة 566: إذا كان جاهلاً أو ناسياً لحكم الغصب أو موضوعه، فعلم أو تذكر أثناء الصلاة في الثوب المغصوب، وجب عليه نزعه فوراً إذا كان له ساتر مباح غيره، وإلاَّ فإن كان الوقت واسعاً قطع صلاته ثُمَّ استأنفها بالثوب المباح، وإن كان ضيقاً أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.
مسألة 567: تصح الصلاة في المغصوب عند الاضطرار إليه، لبرد أو خوف تلف الثوب أو ضياعه، أو لمرض يمنعه من نزعه إذا كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت، وإلاَّ فالأحوط التأخير إلى وقت التمكن. أمّا إذا كان الاضطرار لفقد الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت، فإنَّ الواجب عليه ـ حينئذ ـ أن يصلي عارياً. وذلك بالنحو الذي تقدّم عند الكلام عن الساتر. (أنظر المسألة 546).
مسألة 568: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو أن يكون مرهوناً أو محجوراً عليه بالنحو الموجب لعدم جواز التصرف فيه، أو غير ذلك من موارد الغصب.
مسألة 569: لا يضر حمل المغصوب بالصلاة حتى لو تحرّك بحركة المصلي. كذلك تصح الصلاة في الثوب المباح إذا غسله أو طهره بالماء المغصوب.
الأمر الرابع: أن لا يكون الثوب من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، بلا فرق بين ميتة مأكول اللحم وغيره، ولا بين ذي النفس السائلة وغيره على الأحوط وجوباً.
هذا وقد تقدّم تفصيل أحكام الميتة ومشكوك التذكية في مبحث النجاسات.
مسألة 570: الجاهل بالحكم أو بالموضوع إذا صلى بالميتة وعلم بعد الفراغ فصلاته صحيحة إلا في الجاهل بالحكم إذا كان مقصراً وملتفتاً إلى جهله، وأمّا إذا علم أثناء الصلاة، فإن أمكنه النزع والتبديل بالثوب الطاهر وكان الوقت واسعاً قطع صلاته واستأنفها بالثوب الطاهر، وإن كان الوقت ضيقاً، أو لـم يمكنه النزع لبرد أو مرض، أو لفقدان الساتر الطاهر أتـمّ صلاته وصحت منه.
مسألة 571: إذا نسي فصلى بالميتة، فإن كانت من ذي النفس السائلة بطلت صلاته، سواء التفت في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وسواء في الوقت أو في خارجه. وإن كانت من غير ذي النفس السائلة، فإن كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة لـم تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، وإن كان التذكر في الأثناء، فإن وسع الوقت وأمكنه النزع والتبديل قطع صلاته واستأنفها بالثوب الصحيح، وإن ضاق الوقت أو لـم يمكنه النزع لبرد ونحوه، أو لفقدان الساتر، أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.
الأمر الخامس: أن لا يكون الثوب مصنوعاً من جلد أو شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، سواء السباع منها، كالأسد، أو غير السباع كالفيل. ويستثنى من ذلك جلد ووبر الخز والسنجاب والسّمور والقماقم والفنك، فإنه لا مانع من الصلاة في الثوب المصنوع من جلدها أو صوفها، كذلك تصح الصلاة فيما لو كانت بعض أجزاء الثوب من أجزاء غير مأكول اللحم، كأن تكون أزراره أو ياقته أو أطرافه من جلد أو فرو أو عظام غير مأكول اللحم، أو كان عليه مثل شعر الهر، أو أجزاء من الحشرات أو الصدف، أو شيء من شعر الإنسان وريقه ولبنه.
مسألة 572: الظاهر عدم شمول حكم غير مأكول اللحم للحيوان الذي لا نفس سائلة له، فتجوز الصلاة في الحزام وغيره مما يصنع من جلد الأفعى أو الحوت مثلاً، وإن كان الاحتياط بالترك لا بأس به، كذلك فإنه لا يشمل ما حرم أكل لحمه بالعارض، كالموطوء والجلال. ويجب الإلفات هنا إلى أنَّ حكم جواز الصلاة بجلد ما لا نفس له سائلة، مثل الأفعى، إنما هو فيما إذا كانت مذكاة باليد ونحوه، وإلاَّ فإن كانت ميتة فإنه قد تقدّم الاحتياط الوجوبي بعدم الصلاة بشيء من أجزائها التي تحلها الحياة.
مسألة 573: لا فرق في حكم غير مأكول اللحم بين ما كان ساتراً للعورة وغيره، فيشمل حتى مثل الحزام والقلنسوة ونحوهما مما يعدُّ من الملبوس.
مسألة 574: الأقوى عدم مانعية المحمول مما لا يؤكل لحمه في الصلاة، وإن كان الاحتياط بالترك مما لا ينبغي تركه، وذلك في مثل السبحة تكون من العاج، أو الجزدان، ونحوهما.
مسألة 575: إنما تبطل الصلاة في غير مأكول اللحم مع العلم والعمد والجهل بالحكم عن تقصير، أمّا مع الجهل بكونه من غير مأكول اللحم أو الجهل بالحكم عن قصور، أو مع النسيان فلا تبطل حتى مع الالتفات لذلك أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها وبقاء وقتها، وكذلك تصح الصلاة فيه عند الاضطرار إليه لبرد أو مرض أو فقدان الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت.
مسألة 576: إذا شك في كون هذا الجلد المذكى من حيوان مأكول اللحم أو غيره، جازت له الصلاة فيه ولو من دون فحص، وكذا لو شك في كونه جلداً أو غير جلد، كما في الجلود الصناعية.
الأمر السادس: أن لا يلبس الرّجل في صلاته شيئاً من الذهب، سواء في ذلك الثوب أو الحلي، كالخاتم وزنجير الساعة والقلادة مما يدخل في عنوان اللبس عرفاً، بل وسلسلة ساعة الجيب التي تعلّق بالثوب والنظارات ذات الإطار الذهبي على الأحوط وجوباً فيهما. أمّا ما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل الزر من الذهب، أو تلبيس الأسنان الظاهرة أو المستورة به، أو الشارات العسكرية، ونحوها، فإنه يجوز وضعها والصلاة فيها. وكذا لا بأس بحمله، كالساعة في الجيب، أو النقود الذهبية، ونحو ذلك، كما أنه لا بأس بما كان من معدن آخر ولكنه مطلي بالذهب بنحو يعد الطلاء لوناً. أمّا النساء فيجوز لهن لبس الذهب في الصلاة وغيرها.
مسألة 577: إذا صلّى الرّجل في الذهب جاهلاً بالحكم أو بالموضوع أو ناسياً لهما، وعلم أو تذكر بعد الفراغ منها فصلاته صحيحة، إلاَّ في جاهل الحكم المقصر الملتفت إلى جهله. أمّا إذا علم أو تذكر في الأثناء فإنَّ عليه المبادرة إلى نزع الذهب ثم يتم صلاته ولا شيء عليه.
مسألة 578: كما يحرم لبس الذهب للرجال في الصلاة كذلك يحرم عليهم لبسه في غير الصلاة، سواء كان ظاهراً بارزاً أو مخفياً تحت الثياب، ويجوز التزين به فيما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل أزرار الثوب من الذهب، أو تلبيس الأسنان به، ظاهرة كانت أم خفية، أمّا النظارات ذات الإطار الذهبي فإنَّ الأحوط وجوباً التجنب عنها.
مسألة 579: لا عبرة بلون الصفرة في الذهب، فما يقال له (الذهب الأبيض) إن كان هو معدن الذهب نفسه فلا يجوز لبسه، وإن كان معدناً آخر غير الذهب جاز لبسه.
مسألة 580: قد تشتمل بعض الساعات على مكونات داخلية ذهبية، فإن كانت جميع أجزائها الداخلية أو معظمها ذهبياً بنحو يصدق عليها أنها ساعة ذهبية لـم يجز لبسها، وإلاَّ لـم يمنع كون القليل من أجزائها ذهبياً من جواز لبسها.
الأمر السابع: أن لا يكون ثوب الرّجل من الحرير الخالص، فلا يجوز لبسه في الصلاة وتبطل به، وكذا لا يجوز لبسه له في غير الصلاة، أمّا النساء فيجوز لهن لبسه في الصلاة وغيرها.
مسألة 581: لا بأس بحمل الحرير أثناء الصلاة وغيرها، وكذا يجوز جعله فراشاً وغطاءً، بل يجوز وضعه على الجسد دثاراً ما لـم يعتبر لبساً عرفاً. كذلك فإنه يجوز جعل أزرار الثوب، وأطرافه، ونحو ذلك، من الحرير، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يزيد عرض طرف الثوب أو الكم عن أربع أصابع. وكذلك يجوز لبس ما لا تتمّ فيه الصلاة مما لا يعد ساتراً للعورة فعلاً، إذا كان من الحرير، مثل القلنسوة والحزام والجورب. أمّا جعله بطانة للثوب، ولو إلى النصف، فلا يجوز.
مسألة 582: لا بأس بالحرير الممتزج بغيره إذا كانت المادة الأخرى أكثر من الحرير.
مسألة 583: يجوز لبس الحرير في الحرب، وعند الضرورة لبرد أو مرض، أمّا إذا فقد الساتر غير الحرير فإنه لا يجوز له لبسه، وعليه الصلاة عارياً بالتفصيل المتقدّم في أحكام الساتر، وذلك مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلاَّ وجب الانتظار حتى يرتفع العذر.
مسألة 584: إذا صلى بالحرير جهلاً بالحكم أو بالموضوع أو نسياناً لهما وتذكر أو علم بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته في غير الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات لجهله. وإن علم أو تذكر في الأثناء وجب نزعه وتبديله بغيره مع الإمكان ويتمّ صلاته، وإلا قطعها واستأنفها بثوب غير الحرير مع سعة الوقت، وإلاَّ فمع ضيق الوقت أو عدم إمكان النزع لبرد أو مرض يتمها وتصح منه، وإن كان لفقد ساتر غيره، فقد تقدم وجوب الصلاة عارياً.
مسألة 585: إذا شك في كون اللباس من الحرير أو من غيره، أو شك في كونه من الحرير الخالص أو الممتزج، أو شك في مقدار المزيج، جازت الصلاة فيه في جميع هذه الحالات.
مسألة 586: يجوز للولي إلباس الصبي الذهب والحرير، في الصلاة وغيرها، وتصحّ صلاته فيهما على الأظهر.
ما ذكر من اشتراط طهارة البدن والثوب إنما هو في غير الحالات التي ورد الترخيص ببقاء النجاسة فيها، وذلك تسهيلاً على العباد وتلطفاً من الباري تبارك وتعالى، وهي أمور:
1 ـ دم الجروح والقروح:
يعفى عن الدم النازف من الجرح أو الحرق أو الدمل أو غيرها طوال فترة نزف الدم، وذلك حتى ينقطع الدم ويصبح ممكن التطهير من دون أن يتسبب التطهير في نكأ الجرح وتجدّد جريان الدم منه، وهذا هو معنى انقطاع الدم انقطاع برء.
وإنما يعفى عن الدم في خصوص لزوم المشقة والحرج من إزالة الدم وتطهيره عند معظم النّاس، وهي ما تسمى «بالمشقة النوعية»، ولو لـم يكن ثمة حرج ومشقة على نفس الشخص.
مسألة 553: لا بُدَّ أن يكون الجرح مما يعتد به في حجمه وبلاغته، فلا يعفى عن دم الجروح الطفيفة والصغيرة التي لا يطول نزفها ويسرع برؤها.
مسألة 554: لا يختلف حكم العفو بين الجروح الظاهرة والباطنة، مثل نزف البواسير، وكذا مثل الرعاف إذا كان ناتجاً عن قرح أو جرح في الأنف.
مسألة 555: كما يعفى عن الدم الموجود على نفس الجرح يعفى عن تنجس أطرافه أيضاً، وذلك بالمقدار الذي يتعارف وصول الدم إليه من تلك الأطراف، وكذا يعفى عمّا جاور موضع الجرح من الثوب الذي يصيبه شيء من ذلك الدم، دون ما لو تقاطر الدم على المواضع البعيدة من الثوب، ودون يد المعالج وأدوات الجراحة ونحوها من الأمور الخارجة عن هذا الحدّ.
مسألة 556: الجروح المتقاربة المعتبرة جرحاً واحداً يجري عليها حكم الجرح الواحد، فلو برأ بعضها لـم يجب غسلها حتى يبرأ الجميع.
مسألة 557: تجوز المبادرة للصلاة بدم الجروح والقروح حتى مع العلم بحصول البرء بعد فترة من الزمن وسعة الوقت.
مسألة 558: لا يمنع من العفو عن دم الجروح والقروح اختلاطه بمثل القيح والدواء ونحوهما، فإنَّ جميع ذلك معفو عنه.
مسألة 559: إذا شك في دم أنه من دم ما يعفى عنه أو لا، لـم يُعفَ عنه. وإذا شك في برء جرح وعدم برئه، بنى على عدم برئه، ولم يجب تطهير الدم الخارج منه حتى يحصل اليقين بالبرء، كما في حالة الظلمة أو كون الجرح داخلياً أو نحوهما من الموانع.
2 ـ الدم القليل:
يعفى عن الدم الذي تقل مساحة انتشاره عن سعة الدرهم، والأحوط اعتبارها بمقدار عقد الإصبع السبَّابة، وهي المجاورة للإبهام، بلا فرق بين ما كان على البدن أو اللباس، ولا بين ما كان من دم النفس أو الغير.
مسألة 560: لا يُعفى عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس، ولا عن دم نجس العين، كالكلب والخنزير، ولا عن دم الميتة، ولا عن دم ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوباً، مهما كان يسيراً.
وكذا لا يعفى عن الدم المختلط بغيره، من قيح أو دواء أو ماء، ولا عمّا تنجس بالدم من الأشربة ونحوها كاليد والأثاث إذا لاقت ثوب المصلي وبدنه بالنحو الذي تقدّم في أحكام التنجس. (أنظر المسألة 80).
مسألة 561: قد يكون الدم من الكثرة بنحو ينفذ إلى الجهة الأخرى من الثوب، فإنه مهما كان سميكاً يعتبر دماً واحداً، ويلحق به ما لو كان للثوب بطانة ملتصقة به بطريقة تجعلها امتداداً للثوب وجزءاً منه بنحو يَعتبر العرف الدم النافذ إليها هو نفسه ذلك الدم الذي وقع على الظاهر، لا دماً ثانياً، أمّا إذا كانت البطانة غير معدودة كذلك، بل هي بمنزلة الثوب الآخر المجاور للثوب الأول، فإن دم الثوب ودم البطانة يعتبران دمين منفصلين، ومن أجل العفو عنهما لا بُدَّ أن يكون معاً دون مساحة الدرهم.
مسألة 562: إذا شك في أنَّ هذا الدم هل يبلغ المقدار المعفو عنه أو أنه أكثر، يبنى على كونه معفواً عنه إلاَّ أن يكون المكلّف عالماً قبل ذلك الشك أنَّ الدم أكثر من المقدار المعفو عنه. وإذا كانت سعة الدم أقل من مقدار الدرهم، لكنَّه شك في كونه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو كذلك، ولا يجب عليه الفحص، وتصح الصلاة به حتى لو انكشف بعدها أنه من غير المعفو عنه.
3 ـ الثوب غير الساتر للعورة:
يُعفى عن نجاسة الثوب الذي لا يصلح وحده لستر العورة، كمثل الجورب والقلنسوة والحزام وربطة العنق والمنديل (الفوطة)، ونحو ذلك.
ولا يشمل العفو ما إذا كان غير الساتر متخذاً من أجزاء الميتة، أو من أجزاء نجس العين كالكلب والخنزير.
4 ـ المحمول النجس أو المتنجس:
يُعفى عن المحمول النجس أو المتنجس، سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو من غيره، كالقلم والكتاب والساعة والدراهم والمنديل ونحوها. بلا فرق بين أنواع النجاسات، بما في ذلك الميتة، وكذا نجس العين وإن كان الاحتياط فيه بالترك مما لا ينبغي تركه.
مسألة 563: إذا تنجس موضعان من بدنه ومن ثوبه، ولم يجد من الماء إلاَّ ما يكفي لتطهير أحدهما، لزمه تقديم البدن على الثوب، وإذا تنجس موضعان في بدنه أو في ثوبه، وجب عليه تقديم أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة، وذلك كأن يكون أحدهما من دم شاة مثلاً والآخر من دم الكلب، فإن كانا في مستوى واحد تخير بينهما.
مسألة 564: يُعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، وذلك عندما لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، لمرض يمنعه من نزعه، أو برد شديد يشقّ تحمله، أو لفقدان الماء، أو لغير ذلك من أسباب الاضطرار والحرج، فيصلي فيه ولا يصلي عارياً إذا انحصر الساتر بالثوب المتنجس، ولا بُدَّ لجواز الصلاة في النجس من إحراز عدم زوال العذر في وقت الصلاة، وإلاَّ وجب عليه الانتظار إلى حين التمكن من الصلاة مع الطهارة.
هذا ولا تجب عليه الإعادة في الوقت لو صادف ارتفاع العذر فيه، كما أنه لا يجب القضاء مطلقاً في خارج الوقت.
الأمر الثالث: أن يكون خصوص الثوب الساتر للعورة ـ فعلاً ـ مباحاً على الأحوط وجوباً، فيكفي في صحة الصلاة كون ثوبه الداخلي الساتر لعورته مباحاً ولو كان ما عداه من الثياب التي يلبسها مغصوباً.
مسألة 565: إنما تبطل الصلاة في الساتر المغصوب في حالة العلم والعمد، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالحكم ببطلان الصلاة في صورة الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات. ولا تبطل مع الجهل بأصل الغصب، ولا مع الجهل بالحكم عن قصور، ولا في صورة النسيان لحرمة الغصب أو لكون هذا الثوب مغصوباً إلاَّ إذا كان الناسي هو الغاصب فتبطل صلاته.
مسألة 566: إذا كان جاهلاً أو ناسياً لحكم الغصب أو موضوعه، فعلم أو تذكر أثناء الصلاة في الثوب المغصوب، وجب عليه نزعه فوراً إذا كان له ساتر مباح غيره، وإلاَّ فإن كان الوقت واسعاً قطع صلاته ثُمَّ استأنفها بالثوب المباح، وإن كان ضيقاً أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.
مسألة 567: تصح الصلاة في المغصوب عند الاضطرار إليه، لبرد أو خوف تلف الثوب أو ضياعه، أو لمرض يمنعه من نزعه إذا كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت، وإلاَّ فالأحوط التأخير إلى وقت التمكن. أمّا إذا كان الاضطرار لفقد الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت، فإنَّ الواجب عليه ـ حينئذ ـ أن يصلي عارياً. وذلك بالنحو الذي تقدّم عند الكلام عن الساتر. (أنظر المسألة 546).
مسألة 568: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو أن يكون مرهوناً أو محجوراً عليه بالنحو الموجب لعدم جواز التصرف فيه، أو غير ذلك من موارد الغصب.
مسألة 569: لا يضر حمل المغصوب بالصلاة حتى لو تحرّك بحركة المصلي. كذلك تصح الصلاة في الثوب المباح إذا غسله أو طهره بالماء المغصوب.
الأمر الرابع: أن لا يكون الثوب من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، بلا فرق بين ميتة مأكول اللحم وغيره، ولا بين ذي النفس السائلة وغيره على الأحوط وجوباً.
هذا وقد تقدّم تفصيل أحكام الميتة ومشكوك التذكية في مبحث النجاسات.
مسألة 570: الجاهل بالحكم أو بالموضوع إذا صلى بالميتة وعلم بعد الفراغ فصلاته صحيحة إلا في الجاهل بالحكم إذا كان مقصراً وملتفتاً إلى جهله، وأمّا إذا علم أثناء الصلاة، فإن أمكنه النزع والتبديل بالثوب الطاهر وكان الوقت واسعاً قطع صلاته واستأنفها بالثوب الطاهر، وإن كان الوقت ضيقاً، أو لـم يمكنه النزع لبرد أو مرض، أو لفقدان الساتر الطاهر أتـمّ صلاته وصحت منه.
مسألة 571: إذا نسي فصلى بالميتة، فإن كانت من ذي النفس السائلة بطلت صلاته، سواء التفت في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وسواء في الوقت أو في خارجه. وإن كانت من غير ذي النفس السائلة، فإن كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة لـم تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، وإن كان التذكر في الأثناء، فإن وسع الوقت وأمكنه النزع والتبديل قطع صلاته واستأنفها بالثوب الصحيح، وإن ضاق الوقت أو لـم يمكنه النزع لبرد ونحوه، أو لفقدان الساتر، أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.
الأمر الخامس: أن لا يكون الثوب مصنوعاً من جلد أو شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، سواء السباع منها، كالأسد، أو غير السباع كالفيل. ويستثنى من ذلك جلد ووبر الخز والسنجاب والسّمور والقماقم والفنك، فإنه لا مانع من الصلاة في الثوب المصنوع من جلدها أو صوفها، كذلك تصح الصلاة فيما لو كانت بعض أجزاء الثوب من أجزاء غير مأكول اللحم، كأن تكون أزراره أو ياقته أو أطرافه من جلد أو فرو أو عظام غير مأكول اللحم، أو كان عليه مثل شعر الهر، أو أجزاء من الحشرات أو الصدف، أو شيء من شعر الإنسان وريقه ولبنه.
مسألة 572: الظاهر عدم شمول حكم غير مأكول اللحم للحيوان الذي لا نفس سائلة له، فتجوز الصلاة في الحزام وغيره مما يصنع من جلد الأفعى أو الحوت مثلاً، وإن كان الاحتياط بالترك لا بأس به، كذلك فإنه لا يشمل ما حرم أكل لحمه بالعارض، كالموطوء والجلال. ويجب الإلفات هنا إلى أنَّ حكم جواز الصلاة بجلد ما لا نفس له سائلة، مثل الأفعى، إنما هو فيما إذا كانت مذكاة باليد ونحوه، وإلاَّ فإن كانت ميتة فإنه قد تقدّم الاحتياط الوجوبي بعدم الصلاة بشيء من أجزائها التي تحلها الحياة.
مسألة 573: لا فرق في حكم غير مأكول اللحم بين ما كان ساتراً للعورة وغيره، فيشمل حتى مثل الحزام والقلنسوة ونحوهما مما يعدُّ من الملبوس.
مسألة 574: الأقوى عدم مانعية المحمول مما لا يؤكل لحمه في الصلاة، وإن كان الاحتياط بالترك مما لا ينبغي تركه، وذلك في مثل السبحة تكون من العاج، أو الجزدان، ونحوهما.
مسألة 575: إنما تبطل الصلاة في غير مأكول اللحم مع العلم والعمد والجهل بالحكم عن تقصير، أمّا مع الجهل بكونه من غير مأكول اللحم أو الجهل بالحكم عن قصور، أو مع النسيان فلا تبطل حتى مع الالتفات لذلك أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها وبقاء وقتها، وكذلك تصح الصلاة فيه عند الاضطرار إليه لبرد أو مرض أو فقدان الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت.
مسألة 576: إذا شك في كون هذا الجلد المذكى من حيوان مأكول اللحم أو غيره، جازت له الصلاة فيه ولو من دون فحص، وكذا لو شك في كونه جلداً أو غير جلد، كما في الجلود الصناعية.
الأمر السادس: أن لا يلبس الرّجل في صلاته شيئاً من الذهب، سواء في ذلك الثوب أو الحلي، كالخاتم وزنجير الساعة والقلادة مما يدخل في عنوان اللبس عرفاً، بل وسلسلة ساعة الجيب التي تعلّق بالثوب والنظارات ذات الإطار الذهبي على الأحوط وجوباً فيهما. أمّا ما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل الزر من الذهب، أو تلبيس الأسنان الظاهرة أو المستورة به، أو الشارات العسكرية، ونحوها، فإنه يجوز وضعها والصلاة فيها. وكذا لا بأس بحمله، كالساعة في الجيب، أو النقود الذهبية، ونحو ذلك، كما أنه لا بأس بما كان من معدن آخر ولكنه مطلي بالذهب بنحو يعد الطلاء لوناً. أمّا النساء فيجوز لهن لبس الذهب في الصلاة وغيرها.
مسألة 577: إذا صلّى الرّجل في الذهب جاهلاً بالحكم أو بالموضوع أو ناسياً لهما، وعلم أو تذكر بعد الفراغ منها فصلاته صحيحة، إلاَّ في جاهل الحكم المقصر الملتفت إلى جهله. أمّا إذا علم أو تذكر في الأثناء فإنَّ عليه المبادرة إلى نزع الذهب ثم يتم صلاته ولا شيء عليه.
مسألة 578: كما يحرم لبس الذهب للرجال في الصلاة كذلك يحرم عليهم لبسه في غير الصلاة، سواء كان ظاهراً بارزاً أو مخفياً تحت الثياب، ويجوز التزين به فيما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل أزرار الثوب من الذهب، أو تلبيس الأسنان به، ظاهرة كانت أم خفية، أمّا النظارات ذات الإطار الذهبي فإنَّ الأحوط وجوباً التجنب عنها.
مسألة 579: لا عبرة بلون الصفرة في الذهب، فما يقال له (الذهب الأبيض) إن كان هو معدن الذهب نفسه فلا يجوز لبسه، وإن كان معدناً آخر غير الذهب جاز لبسه.
مسألة 580: قد تشتمل بعض الساعات على مكونات داخلية ذهبية، فإن كانت جميع أجزائها الداخلية أو معظمها ذهبياً بنحو يصدق عليها أنها ساعة ذهبية لـم يجز لبسها، وإلاَّ لـم يمنع كون القليل من أجزائها ذهبياً من جواز لبسها.
الأمر السابع: أن لا يكون ثوب الرّجل من الحرير الخالص، فلا يجوز لبسه في الصلاة وتبطل به، وكذا لا يجوز لبسه له في غير الصلاة، أمّا النساء فيجوز لهن لبسه في الصلاة وغيرها.
مسألة 581: لا بأس بحمل الحرير أثناء الصلاة وغيرها، وكذا يجوز جعله فراشاً وغطاءً، بل يجوز وضعه على الجسد دثاراً ما لـم يعتبر لبساً عرفاً. كذلك فإنه يجوز جعل أزرار الثوب، وأطرافه، ونحو ذلك، من الحرير، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يزيد عرض طرف الثوب أو الكم عن أربع أصابع. وكذلك يجوز لبس ما لا تتمّ فيه الصلاة مما لا يعد ساتراً للعورة فعلاً، إذا كان من الحرير، مثل القلنسوة والحزام والجورب. أمّا جعله بطانة للثوب، ولو إلى النصف، فلا يجوز.
مسألة 582: لا بأس بالحرير الممتزج بغيره إذا كانت المادة الأخرى أكثر من الحرير.
مسألة 583: يجوز لبس الحرير في الحرب، وعند الضرورة لبرد أو مرض، أمّا إذا فقد الساتر غير الحرير فإنه لا يجوز له لبسه، وعليه الصلاة عارياً بالتفصيل المتقدّم في أحكام الساتر، وذلك مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلاَّ وجب الانتظار حتى يرتفع العذر.
مسألة 584: إذا صلى بالحرير جهلاً بالحكم أو بالموضوع أو نسياناً لهما وتذكر أو علم بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته في غير الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات لجهله. وإن علم أو تذكر في الأثناء وجب نزعه وتبديله بغيره مع الإمكان ويتمّ صلاته، وإلا قطعها واستأنفها بثوب غير الحرير مع سعة الوقت، وإلاَّ فمع ضيق الوقت أو عدم إمكان النزع لبرد أو مرض يتمها وتصح منه، وإن كان لفقد ساتر غيره، فقد تقدم وجوب الصلاة عارياً.
مسألة 585: إذا شك في كون اللباس من الحرير أو من غيره، أو شك في كونه من الحرير الخالص أو الممتزج، أو شك في مقدار المزيج، جازت الصلاة فيه في جميع هذه الحالات.
مسألة 586: يجوز للولي إلباس الصبي الذهب والحرير، في الصلاة وغيرها، وتصحّ صلاته فيهما على الأظهر.
ص
250
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية