وهي مقدار من المال يجب دفعه عن كلّ نفس في وقت محدّد من اليوم الأول من شهر شوال الواقع فيه عيد «الفطر»، الذي أخذت اسمها منه، وقد يُقال لها: (زكاة الأبدان) مقابل: (زكاة الأموال) التي سبق الكلام عنها، ولها أحكام عديدة نفصلها على النحو التالي:
على من تجب الفطرة:
مسألة 1089: تجب زكاة الفطرة على كلّ مكلّف اجتمعت فيه الشروط التالية:
1 ـ 2 ـ البلوغ والعقل، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون إلاَّ إذا كان أدوارياً ووافق عقله وقت وجوبها الذي سوف نبينه لاحقاً.
3 ـ الغنى، فلا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت سنته بنحو كامل أو تدريجي، نعم يستحب له إخراجها عن نفسه وعياله إذا لـم يكن عنده إلاَّ مقدار زكاة نفس واحدة، فيتصدق بذلك المقدار على ولده مثلاً، ثُمَّ ولده على أمه، وهكذا يتصدّق بها كلّ واحد من أفراد العائلة على الآخر، فإذا وصلت للأخير تصدّق بها على الأجنبي على الأحوط لزوماً، وإذا كان في أفراد العائلة صغير أو مجنون فالأحوط لزوماً أن يأخذ الولي ذلك المال لنفسه ثُمَّ يدفعه فطرة منه عن ولده الصغير أو المجنون، وذلك تحرزاً عن دفع مالهما صدقة للغير مع حاجتهما إليه.
مسألة 1090: لا بُدَّ من توفر هذه الشروط قبل بداية الوقت المحدّد لإخراج زكاة الفطرة فيه، وهو ما بين غروب ليلة أول شوال وزواله، وإن كان الأحوط وجوباً لمن لـم تتحقّق هذه الشروط عنده إلاَّ عند غروب ليلة أول شوال أو بعدها إلى ما قبل ظهر يوم العيد، أن يخرجها عن نفسه وعن عياله.
نعم إذا أسلم الكافر، أو وُلد الولد، أو صارت المرأة زوجة للرّجل ودخلت في عياله، وحدث ذلك بعد الغروب لـم يجب على من يعيلهم دفع فطرتهم، كذلك لـم يجب عليهم هم أن يدفعوا زكاة أنفسهم مع قدرتهم ما عدا الزوجة التي لا ينفق عليها أحد قبل زواجها، وقدرت على دفعها، فإنه يجب عليها دفعها عن نفسها.
عمّن تدفع الفطرة؟
مسألة 1091: إذا اجتمعت شروط وجوب الزكاة وجب على المكلّف إخراجها عن نفسه بالدرجة الأولى، وكذلك يجب عليه إخراجها من ماله عمّن يدخل في عياله من أفراد أسرته ومن غيرهم، وهم:
1 ـ الأفراد الذين تجب نفقتهم عليه من أفراد أسرته ممن ينفق عليهم فعلاً، كزوجته وأولاده وأبويه.
2 ـ الأقارب الذين يعيشون في بيته وتحت كنفه ممن تكفّل بالإنفاق عليهم، كأخته وأخيه ونحوهما. هذا ولا يكفي في هذا الصنف ولا في الصنف الأول مجرّد الإنفاق عليهم من دون أن يعدوا في عياله، كما أنَّ من يصدق عليه أنه من عياله منهم لا يشترط حضوره الدائم ولا حضوره في خصوص ليلة العيد، فإنَّ من غاب في سفر ونحوه ولو لفترة طويلة تبقى فطرته واجبة على من يعوله ما دام في عياله ومن أفراد أسرته.
3 ـ الخدم الذين يعيشون في بيته ويكونون في رعايته وكنفه، فلا يشمل الخادم الموظف الذي يسكن مستقلاً عنه حتى لو تواجد عنده معظم النهار، إلاَّ أن يبيت عنده ليلة العيد ويكون في ضيافته، فيكون ممن يدخل تحت عنوان «الضيف» التالي.
4 ـ من يكون في ضيافته ويبيت عنده بحيث يصدق عرفاً أنه نازل في ضيافته من أقاربه وأصدقائه وغيرهم ممن يستضيفهم لأي سبب؛ ولا بُدَّ من قدومه عليه قبل هلال ليلة العيد، وإن كان الأحوط وجوباً كفاية نزوله عليه بعد الغروب من ليلة العيد في اعتباره من ضيوفه. والمهم في صدق الضيافة المبيت ولو لـم يأكل عنده، فلا يشمل من يدعوهم للطعام والسهر عنده ليلة العيد إذا لـم يبيتوا عنده.
مسألة 1092: لا يشترط في صدق العيلولة اعتماد الولد مثلاً على والده في جميع مصارفه، فلو اعتمد عليه في بعضها وصدق بذلك كونه من عياله وجبت فطرته على المعيل.
مسألة 1093: إذا كان المعيل فقيراً وبعض عياله غنياً كزوجته مثلاً أو ولده أو ضيفه وجب حينئذٍ على ذلك القادر من أفراد عائلته ممن اجتمعت فيهم شروط الوجوب أن يخرجها عن نفسه.
مسألة 1094: إذا لـم يدفع المعيل زكاة الفطرة عمّن يعوله عمداً أو نسياناً لـم يجب على من يعوله دفعها عن نفسه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم السقوط إذا لـم يخرجها نسياناً أو غفلة أو نحوهما مما يسقط معه التكليف واقعاً.
مسألة 1095: قد يشترك أكثر من واحد في الإنفاق، كمثل اشتراك الأولاد في الإنفاق على الأبوين، فيجب ـ حينئذ ـ توزيع الفطرة عليهم، فإن عجز أحدهم عن دفع حصته لـم تسقط حصة القادر، ولا يتحمّل القادر حصة العاجز، ومع عجز الجميع تسقط عنهم.
الفطرة ومقدارها:
يجب أن تكون الفطرة مما يعد قوتاً وغذاءً، مثل القمح ومشتقاته كالطحين والبرغل، والشعير والتمر والزبيب والحليب ومشتقاته والأرز والذرة ونحو ذلك.
ويجوز دفع قيمة الفطرة من النقد، وتلاحظ القيمة عند أداء الفطرة وإخراجها، كما تلاحظ القيمة في بلد الإخراج لا في بلد المكلّف.
والمقدار الواجب ثلاثة كيلوات تقريباً عن كلّ نفس. ولا بُدَّ من كونها من جنس واحد عن كلّ نفس، فلا يجزي دفع كيلو ونصف مثلاً من القمح وكيلو ونصف من التمر عن نفس واحدة، نعم يصح لذي العيال أن يدفع جنساً مختلفاً عن كلّ نفس من أفراد عائلته، فيدفع عن نفسه تمراً، وعن زوجته حنطة، وعن ولده أرزاً، وهكذا.
وقت دفع الفطرة:
تجوز المبادرة إلى دفع زكاة الفطرة خلال أيام شهر رمضان المبارك، أو في ليلة العيد، ولكن الأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ دفعها إلى الفقير بعنوان الدين ثُمَّ احتسابها عليه زكاة صبيحة يوم العيد؛ فإن لـم يكن قد دفعها خلال شهر رمضان فإنَّ وقت الإخراج يبدأ من طلوع فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد على الأحوط وجوباً لمن صلى صلاة العيد، فإن لـم يصل صلاة العيد امتد وقته إلى ما قبل الظهر. ولا يجب في إخراجها دفعها إلى الفقير مباشرة، بل يجوز عزلها جانباً في وقتها وتأخير الدفع ولو أياماً إلى أن يوصلها إلى المستحق ما دام التأخير لسبب وجيه معتبر عند العقلاء، كالوصول إلى الفقير أو أداء بعض الواجبات الشخصية، أو نحو ذلك مما يشغل الإنسان عادةً في أيام العيد.
فإذا لـم يدفعها في وقتها ولم يعزلها حتى حل وقت الظهر من يوم العيد فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة بدون لحاظ وجوبها عليه.
مسألة 1096: حيث يرغب المكلّف في عزل زكاة الفطرة فلا بُدَّ من تحقّق العزل والتحييد لها فعلاً، فلا يكفي عزلها في النية كحصة مشاعة في المال، كأن يقول: «هذا الكيس من القمح فيه لله تعالى زكاة فطرة عشر كيلوات»، بل يجب إخراج هذه العشر كيلوات من الكيس وتحييدها وعزلها فعلاً.
كذلك لا يصح جعلها مع مالٍ لغيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً، بل لا بُدَّ من تمييزها عن مال الغير وعزلها عنه جانباً، فإذا عزلها تعينت ولم يجز تبديلها.
مسألة 1097: مع وجود المستحق في بلد المكلّف لا يجوز نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك جائزاً في زكاة الأموال كما سبق بيانه. ويجوز النقل مع عدم وجود المستحق، كما يجوز له أن يدفعها في البلد الذي سافر إليه بعد وجوبها عليه في بلده. ولما كان دفعها إلى الفقيه العادل أفضل وأحوط فإنه يجوز إرسالها إلى بلد الفقيه حتى مع وجود المستحق في بلد المكلّف.
وهي مقدار من المال يجب دفعه عن كلّ نفس في وقت محدّد من اليوم الأول من شهر شوال الواقع فيه عيد «الفطر»، الذي أخذت اسمها منه، وقد يُقال لها: (زكاة الأبدان) مقابل: (زكاة الأموال) التي سبق الكلام عنها، ولها أحكام عديدة نفصلها على النحو التالي:
على من تجب الفطرة:
مسألة 1089: تجب زكاة الفطرة على كلّ مكلّف اجتمعت فيه الشروط التالية:
1 ـ 2 ـ البلوغ والعقل، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون إلاَّ إذا كان أدوارياً ووافق عقله وقت وجوبها الذي سوف نبينه لاحقاً.
3 ـ الغنى، فلا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت سنته بنحو كامل أو تدريجي، نعم يستحب له إخراجها عن نفسه وعياله إذا لـم يكن عنده إلاَّ مقدار زكاة نفس واحدة، فيتصدق بذلك المقدار على ولده مثلاً، ثُمَّ ولده على أمه، وهكذا يتصدّق بها كلّ واحد من أفراد العائلة على الآخر، فإذا وصلت للأخير تصدّق بها على الأجنبي على الأحوط لزوماً، وإذا كان في أفراد العائلة صغير أو مجنون فالأحوط لزوماً أن يأخذ الولي ذلك المال لنفسه ثُمَّ يدفعه فطرة منه عن ولده الصغير أو المجنون، وذلك تحرزاً عن دفع مالهما صدقة للغير مع حاجتهما إليه.
مسألة 1090: لا بُدَّ من توفر هذه الشروط قبل بداية الوقت المحدّد لإخراج زكاة الفطرة فيه، وهو ما بين غروب ليلة أول شوال وزواله، وإن كان الأحوط وجوباً لمن لـم تتحقّق هذه الشروط عنده إلاَّ عند غروب ليلة أول شوال أو بعدها إلى ما قبل ظهر يوم العيد، أن يخرجها عن نفسه وعن عياله.
نعم إذا أسلم الكافر، أو وُلد الولد، أو صارت المرأة زوجة للرّجل ودخلت في عياله، وحدث ذلك بعد الغروب لـم يجب على من يعيلهم دفع فطرتهم، كذلك لـم يجب عليهم هم أن يدفعوا زكاة أنفسهم مع قدرتهم ما عدا الزوجة التي لا ينفق عليها أحد قبل زواجها، وقدرت على دفعها، فإنه يجب عليها دفعها عن نفسها.
عمّن تدفع الفطرة؟
مسألة 1091: إذا اجتمعت شروط وجوب الزكاة وجب على المكلّف إخراجها عن نفسه بالدرجة الأولى، وكذلك يجب عليه إخراجها من ماله عمّن يدخل في عياله من أفراد أسرته ومن غيرهم، وهم:
1 ـ الأفراد الذين تجب نفقتهم عليه من أفراد أسرته ممن ينفق عليهم فعلاً، كزوجته وأولاده وأبويه.
2 ـ الأقارب الذين يعيشون في بيته وتحت كنفه ممن تكفّل بالإنفاق عليهم، كأخته وأخيه ونحوهما. هذا ولا يكفي في هذا الصنف ولا في الصنف الأول مجرّد الإنفاق عليهم من دون أن يعدوا في عياله، كما أنَّ من يصدق عليه أنه من عياله منهم لا يشترط حضوره الدائم ولا حضوره في خصوص ليلة العيد، فإنَّ من غاب في سفر ونحوه ولو لفترة طويلة تبقى فطرته واجبة على من يعوله ما دام في عياله ومن أفراد أسرته.
3 ـ الخدم الذين يعيشون في بيته ويكونون في رعايته وكنفه، فلا يشمل الخادم الموظف الذي يسكن مستقلاً عنه حتى لو تواجد عنده معظم النهار، إلاَّ أن يبيت عنده ليلة العيد ويكون في ضيافته، فيكون ممن يدخل تحت عنوان «الضيف» التالي.
4 ـ من يكون في ضيافته ويبيت عنده بحيث يصدق عرفاً أنه نازل في ضيافته من أقاربه وأصدقائه وغيرهم ممن يستضيفهم لأي سبب؛ ولا بُدَّ من قدومه عليه قبل هلال ليلة العيد، وإن كان الأحوط وجوباً كفاية نزوله عليه بعد الغروب من ليلة العيد في اعتباره من ضيوفه. والمهم في صدق الضيافة المبيت ولو لـم يأكل عنده، فلا يشمل من يدعوهم للطعام والسهر عنده ليلة العيد إذا لـم يبيتوا عنده.
مسألة 1092: لا يشترط في صدق العيلولة اعتماد الولد مثلاً على والده في جميع مصارفه، فلو اعتمد عليه في بعضها وصدق بذلك كونه من عياله وجبت فطرته على المعيل.
مسألة 1093: إذا كان المعيل فقيراً وبعض عياله غنياً كزوجته مثلاً أو ولده أو ضيفه وجب حينئذٍ على ذلك القادر من أفراد عائلته ممن اجتمعت فيهم شروط الوجوب أن يخرجها عن نفسه.
مسألة 1094: إذا لـم يدفع المعيل زكاة الفطرة عمّن يعوله عمداً أو نسياناً لـم يجب على من يعوله دفعها عن نفسه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم السقوط إذا لـم يخرجها نسياناً أو غفلة أو نحوهما مما يسقط معه التكليف واقعاً.
مسألة 1095: قد يشترك أكثر من واحد في الإنفاق، كمثل اشتراك الأولاد في الإنفاق على الأبوين، فيجب ـ حينئذ ـ توزيع الفطرة عليهم، فإن عجز أحدهم عن دفع حصته لـم تسقط حصة القادر، ولا يتحمّل القادر حصة العاجز، ومع عجز الجميع تسقط عنهم.
الفطرة ومقدارها:
يجب أن تكون الفطرة مما يعد قوتاً وغذاءً، مثل القمح ومشتقاته كالطحين والبرغل، والشعير والتمر والزبيب والحليب ومشتقاته والأرز والذرة ونحو ذلك.
ويجوز دفع قيمة الفطرة من النقد، وتلاحظ القيمة عند أداء الفطرة وإخراجها، كما تلاحظ القيمة في بلد الإخراج لا في بلد المكلّف.
والمقدار الواجب ثلاثة كيلوات تقريباً عن كلّ نفس. ولا بُدَّ من كونها من جنس واحد عن كلّ نفس، فلا يجزي دفع كيلو ونصف مثلاً من القمح وكيلو ونصف من التمر عن نفس واحدة، نعم يصح لذي العيال أن يدفع جنساً مختلفاً عن كلّ نفس من أفراد عائلته، فيدفع عن نفسه تمراً، وعن زوجته حنطة، وعن ولده أرزاً، وهكذا.
وقت دفع الفطرة:
تجوز المبادرة إلى دفع زكاة الفطرة خلال أيام شهر رمضان المبارك، أو في ليلة العيد، ولكن الأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ دفعها إلى الفقير بعنوان الدين ثُمَّ احتسابها عليه زكاة صبيحة يوم العيد؛ فإن لـم يكن قد دفعها خلال شهر رمضان فإنَّ وقت الإخراج يبدأ من طلوع فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد على الأحوط وجوباً لمن صلى صلاة العيد، فإن لـم يصل صلاة العيد امتد وقته إلى ما قبل الظهر. ولا يجب في إخراجها دفعها إلى الفقير مباشرة، بل يجوز عزلها جانباً في وقتها وتأخير الدفع ولو أياماً إلى أن يوصلها إلى المستحق ما دام التأخير لسبب وجيه معتبر عند العقلاء، كالوصول إلى الفقير أو أداء بعض الواجبات الشخصية، أو نحو ذلك مما يشغل الإنسان عادةً في أيام العيد.
فإذا لـم يدفعها في وقتها ولم يعزلها حتى حل وقت الظهر من يوم العيد فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة بدون لحاظ وجوبها عليه.
مسألة 1096: حيث يرغب المكلّف في عزل زكاة الفطرة فلا بُدَّ من تحقّق العزل والتحييد لها فعلاً، فلا يكفي عزلها في النية كحصة مشاعة في المال، كأن يقول: «هذا الكيس من القمح فيه لله تعالى زكاة فطرة عشر كيلوات»، بل يجب إخراج هذه العشر كيلوات من الكيس وتحييدها وعزلها فعلاً.
كذلك لا يصح جعلها مع مالٍ لغيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً، بل لا بُدَّ من تمييزها عن مال الغير وعزلها عنه جانباً، فإذا عزلها تعينت ولم يجز تبديلها.
مسألة 1097: مع وجود المستحق في بلد المكلّف لا يجوز نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك جائزاً في زكاة الأموال كما سبق بيانه. ويجوز النقل مع عدم وجود المستحق، كما يجوز له أن يدفعها في البلد الذي سافر إليه بعد وجوبها عليه في بلده. ولما كان دفعها إلى الفقيه العادل أفضل وأحوط فإنه يجوز إرسالها إلى بلد الفقيه حتى مع وجود المستحق في بلد المكلّف.