المبحث الثاني ـ في صلاة الآيات

آيـات جمـع آية، والمـراد بها العلامـة والدلالـة الكونية على عظمة الخالق وقدرته وحكمته، قال سبحانه: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ}، وسميت هذه الصلاة بالآيات باعتبار سببها، وهي من الصلوات الواجبة.
أسبابها ووجوبها:
وأسباب وجوبها ما يأتي:
1 ـ كسوف الشمس، بمعنى إسوداد قرص الشمس واحتجابه في ظلّ القمر، كلّه أو بعضه.
2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً كلاً أو بعضاً.
3 ـ زلزال الأرض.
4 ـ كلّ حادثة استثنائية تقع في الأرض أو السَّماء وتبعث على القلق والرعب عادة، كظلمة شديدة، أو ريح سوداء أو حمراء، أو صاعقة، أو إعصار، أو غيرها من الآيات الكبرى.
مسألة 887: متى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداءً ولا قضاءً.
مسألة 888: الأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء حصل الخوف لغالب النّاس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لـم يحصل، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي بمن حجب الكسوفُ الشمسَ عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وإن لـم يشعر بها لكونه نائماً مثلاً، فلا تجب الصلاة على أهل البلدان المجاورة التي لـم تر الآية ولم تهتز الأرض فيها، إلاَّ في مثل المدن المفرطة في الكبر، كطهران مثلاً، فإنه إذا شعر بعض أحيائها بالهزة دون الأحياء الأخرى وجبت الصلاة على الجميع لصدق وحدة البلد عرفاً.
وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرة للخوف لغالب النّاس، فإذا لـم تكن الحادثة السَّماوية كذلك لـم تجب صلاة الآيات، والمراد بالخوف هو حالة القلق والوحشة النفسية المترتبة على حدوث الآية.
وحيث يقع الزلزال أو شيء من الآيات المخوفة في بلد فإنه تجب الصلاة على خصوص أهل البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.
مسألة 889: يتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، وكذا إذا حدثت الزلزلة مرتين أو أكثر إذا لـم يكن ما بعد المرة الأولى من نوع الصدى والتردّد لها. ولا يجب في نية الصلاة ذكر سبب الآية ونوعها بل يكتفى بنية صلاة الآيات، وإن كان الأجدر استحباباً نية السبب الخاص عند اختلافه.
مسألة 890: يثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة إمّا بالحسّ المباشر للمكلّف، أو بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة الأنواء الجوية والرصد العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان.
كيفية صلاة الآيات:
تتألف هذه الصلاة بمجموعها من ركعتين، وكلّ ركعة تشتمل على خمسة ركوعات وسجدتين، وذلك على النحو التالي: يكبّر المصلي ناوياً أنه يصلي صلاة الآيات قربة إلى الله تعالى، ثُمَّ يقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، وهكذا يكرر ذلك حتى يتمّ خمسة ركوعات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس وانتصب قائماً هوى إلى السجود فسجد سجدتين، ثُمَّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأولى تماماً، ثُمَّ يتشهد ويسلم.
ويستحب فيها القنوت، ويكفي فيها قنوت واحد بعد الركوع الخامس من الركعة الثانية.
وللمصلي أن يخفف هذه الصلاة بقراءة سورة واحدة في كلّ ركعة موزعة على الركوعات الخمس بدلاً من قراءة خمس سور، وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثُمَّ يقرأ من سورة معينة، كسورة القدر مثلاً، آية أو آيتين، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثانية من تلك السورة من غير فاتحة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثالثة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الرابعة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه فيقرأ الآية الخامسة، وإذا كان قد بقي من تلك السورة أكثر من آية فعليه أن يقرأ كلّ ما بقي منها، ثُمَّ يركع ويقوم ويسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة الفاتحة مرة والسورة ـ أيَّ سورةٍ ـ مرة موزعة على الركوعات الخمسة.
وعليه فإنه لا بُدَّ من ملاحظة ما يلي في هذه الصلاة المخففة.
أولاً: لا بُدَّ من قراءة آية تامة عند كلّ قيام للركوع، والبسملة تعدّ آية من السورة.
ثانياً: يجب أن ينهي كلّ السورة في كلّ ركعة، فإن بقي أكثر من آية قرأها كلّها قبل الركوع الخامس، وإن انتهت السورة في الركوع الثالث مثلاً لزمه استئناف الفاتحة وسورة أو بعض السورة للركوع الرابع، وهكذا.
هذا ولا تختلف صلاة الآيات في شروطها وأحكامها العامة عن غيرها من الصلوات، فتجب فيها الطهارة والاستقبال والستر وغيرها مما ذكرناه من شروط وأحكام.
وقتها وأحكامها:
صلاة الكسوفين (أي الكسوف والخسوف) مؤقتة، ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الإنجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلّما أوشك الإنجلاء على التمام، والأَوْلَى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلّف أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلاَّ ما يتسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك، آثماً أو معذوراً، وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منها كما في الصلاة اليومية.
مسألة 891: غير الكسوفين من الآيات ليست من المؤقتات، حتى لو امتدت لفترة، مثل الظلمة في السَّماء أو الأعاصير، وعليه فإنَّ الواجب على المكلّف المبادرة إليها عند حدوثها، ولو لـم يبادر ـ حينئذ ـ حتى مضت مدّة طويلة أو قصيرة، فلا ينويها قضاءً.
مسألة 892: إذا حدث الخسوف أو الكسوف ولم يعلم به المكلّف حتى انجلت الظلمة عن القرص وانتهت الآية، فإن كان القرص قد أظلم كلياً وجب القضاء، وإن كان قد أظلم جزئياً لـم يجب القضاء، ويجب القضاء إذا كان قد علم بالآية حين حدوثها ولم يصلِّ، سواء كان جزئياً أو كلياً. وأمّا الزلزلة ونحوها من الآيات غير الكسوفين فإنه لا بُدَّ من الإتيان بها فوراً على مدى الزمن حتى لو لـم يعلم بها حين حدوثها.
مسألة 893: لما كانت صلاة الآيات مؤلفةً من ركعتين فإنَّ الشك فيها في عدد الركعات موجب لبطلانها، أمّا الشك في عدد ركوعات كلّ ركعة فإنه ما دام لـم يسجد ولم يتجاوز المحل يبني على الأقل، كما إذا شك في أنَّ الركوع الذي ركعه هو الثالث أو الرابع، فإنه يعتبره ثالثاً، وهكذا، وأمّا إذا كان شكه في ذلك بعدما دخل في السجود، فإنه لا يعتني ـ حينئذٍ ـ بشكه. نعم إذا شك في أنه في الركوع الخامس ليكون قد أنهى أول ركعة، أو أنه في الركوع السادس ليكون في بداية الركعة الثانية، حكم ببطلان الصلاة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية.
آيـات جمـع آية، والمـراد بها العلامـة والدلالـة الكونية على عظمة الخالق وقدرته وحكمته، قال سبحانه: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ}، وسميت هذه الصلاة بالآيات باعتبار سببها، وهي من الصلوات الواجبة.
أسبابها ووجوبها:
وأسباب وجوبها ما يأتي:
1 ـ كسوف الشمس، بمعنى إسوداد قرص الشمس واحتجابه في ظلّ القمر، كلّه أو بعضه.
2 ـ خسوف القمر، ومعناه ذهاب ضوئه أيضاً كلاً أو بعضاً.
3 ـ زلزال الأرض.
4 ـ كلّ حادثة استثنائية تقع في الأرض أو السَّماء وتبعث على القلق والرعب عادة، كظلمة شديدة، أو ريح سوداء أو حمراء، أو صاعقة، أو إعصار، أو غيرها من الآيات الكبرى.
مسألة 887: متى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على كلّ مكلّف قادر على أداء الصلاة، ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداءً ولا قضاءً.
مسألة 888: الأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة الآيات، سواء حصل الخوف لغالب النّاس من الكسوف أو الخسوف أو الزلزال أم لـم يحصل، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بمن حصلت له الآية، أي بمن حجب الكسوفُ الشمسَ عنه، أو حجب الخسوف ضوء القمر عنه، أو زلزلت الأرض التي هو عليها، وإن لـم يشعر بها لكونه نائماً مثلاً، فلا تجب الصلاة على أهل البلدان المجاورة التي لـم تر الآية ولم تهتز الأرض فيها، إلاَّ في مثل المدن المفرطة في الكبر، كطهران مثلاً، فإنه إذا شعر بعض أحيائها بالهزة دون الأحياء الأخرى وجبت الصلاة على الجميع لصدق وحدة البلد عرفاً.
وأمّا السبب الرابع فهو مرتبط بأن تكون الحادثة مثيرة للخوف لغالب النّاس، فإذا لـم تكن الحادثة السَّماوية كذلك لـم تجب صلاة الآيات، والمراد بالخوف هو حالة القلق والوحشة النفسية المترتبة على حدوث الآية.
وحيث يقع الزلزال أو شيء من الآيات المخوفة في بلد فإنه تجب الصلاة على خصوص أهل البلد الذي حدثت فيه الآية، ويلحق بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد.
مسألة 889: يتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب، فإذا كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة الآيات مرتين، وكذا إذا حدثت الزلزلة مرتين أو أكثر إذا لـم يكن ما بعد المرة الأولى من نوع الصدى والتردّد لها. ولا يجب في نية الصلاة ذكر سبب الآية ونوعها بل يكتفى بنية صلاة الآيات، وإن كان الأجدر استحباباً نية السبب الخاص عند اختلافه.
مسألة 890: يثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة إمّا بالحسّ المباشر للمكلّف، أو بشهادة البينة أو بشهادة الثقة، أو بنبوءة الأنواء الجوية والرصد العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان.
كيفية صلاة الآيات:
تتألف هذه الصلاة بمجموعها من ركعتين، وكلّ ركعة تشتمل على خمسة ركوعات وسجدتين، وذلك على النحو التالي: يكبّر المصلي ناوياً أنه يصلي صلاة الآيات قربة إلى الله تعالى، ثُمَّ يقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثُمَّ يركع، وهكذا يكرر ذلك حتى يتمّ خمسة ركوعات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس وانتصب قائماً هوى إلى السجود فسجد سجدتين، ثُمَّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأولى تماماً، ثُمَّ يتشهد ويسلم.
ويستحب فيها القنوت، ويكفي فيها قنوت واحد بعد الركوع الخامس من الركعة الثانية.
وللمصلي أن يخفف هذه الصلاة بقراءة سورة واحدة في كلّ ركعة موزعة على الركوعات الخمس بدلاً من قراءة خمس سور، وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثُمَّ يقرأ من سورة معينة، كسورة القدر مثلاً، آية أو آيتين، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثانية من تلك السورة من غير فاتحة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الثالثة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الرابعة، ثُمَّ يركع ويرفع رأسه فيقرأ الآية الخامسة، وإذا كان قد بقي من تلك السورة أكثر من آية فعليه أن يقرأ كلّ ما بقي منها، ثُمَّ يركع ويقوم ويسجد سجدتين، ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة الفاتحة مرة والسورة ـ أيَّ سورةٍ ـ مرة موزعة على الركوعات الخمسة.
وعليه فإنه لا بُدَّ من ملاحظة ما يلي في هذه الصلاة المخففة.
أولاً: لا بُدَّ من قراءة آية تامة عند كلّ قيام للركوع، والبسملة تعدّ آية من السورة.
ثانياً: يجب أن ينهي كلّ السورة في كلّ ركعة، فإن بقي أكثر من آية قرأها كلّها قبل الركوع الخامس، وإن انتهت السورة في الركوع الثالث مثلاً لزمه استئناف الفاتحة وسورة أو بعض السورة للركوع الرابع، وهكذا.
هذا ولا تختلف صلاة الآيات في شروطها وأحكامها العامة عن غيرها من الصلوات، فتجب فيها الطهارة والاستقبال والستر وغيرها مما ذكرناه من شروط وأحكام.
وقتها وأحكامها:
صلاة الكسوفين (أي الكسوف والخسوف) مؤقتة، ويمتد وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الإنجلاء، وعليه تجوز المبادرة إلى هذه الصلاة بابتداء الكسوف والخسوف وتتضايق كلّما أوشك الإنجلاء على التمام، والأَوْلَى الشروع في الصلاة من حين الحدوث، ولا يجوز للمكلّف أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلاَّ ما يتسع لركعة واحدة فقط، ولكن لو فعل ذلك، آثماً أو معذوراً، وجبت عليه المبادرة فوراً ويدرك حينئذ وقتها بإدراك ركعة منها كما في الصلاة اليومية.
مسألة 891: غير الكسوفين من الآيات ليست من المؤقتات، حتى لو امتدت لفترة، مثل الظلمة في السَّماء أو الأعاصير، وعليه فإنَّ الواجب على المكلّف المبادرة إليها عند حدوثها، ولو لـم يبادر ـ حينئذ ـ حتى مضت مدّة طويلة أو قصيرة، فلا ينويها قضاءً.
مسألة 892: إذا حدث الخسوف أو الكسوف ولم يعلم به المكلّف حتى انجلت الظلمة عن القرص وانتهت الآية، فإن كان القرص قد أظلم كلياً وجب القضاء، وإن كان قد أظلم جزئياً لـم يجب القضاء، ويجب القضاء إذا كان قد علم بالآية حين حدوثها ولم يصلِّ، سواء كان جزئياً أو كلياً. وأمّا الزلزلة ونحوها من الآيات غير الكسوفين فإنه لا بُدَّ من الإتيان بها فوراً على مدى الزمن حتى لو لـم يعلم بها حين حدوثها.
مسألة 893: لما كانت صلاة الآيات مؤلفةً من ركعتين فإنَّ الشك فيها في عدد الركعات موجب لبطلانها، أمّا الشك في عدد ركوعات كلّ ركعة فإنه ما دام لـم يسجد ولم يتجاوز المحل يبني على الأقل، كما إذا شك في أنَّ الركوع الذي ركعه هو الثالث أو الرابع، فإنه يعتبره ثالثاً، وهكذا، وأمّا إذا كان شكه في ذلك بعدما دخل في السجود، فإنه لا يعتني ـ حينئذٍ ـ بشكه. نعم إذا شك في أنه في الركوع الخامس ليكون قد أنهى أول ركعة، أو أنه في الركوع السادس ليكون في بداية الركعة الثانية، حكم ببطلان الصلاة، لأنه يرجع إلى الشك بين الأولى والثانية.
ص
409
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية