المبحث الأول ـ في الجنابة:
n سبب الجنابة:
تتحقّق الجنابة بأمرين:
الأول: الجماع، ويتحقّق بدخول الحشفة في فرج المرأة إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذكر إن كانت مقطوعة، حتى ولو لـم ينزل المني، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً وكانا جُنُبَيْن، سواء كانا صغيرين أم كبيرين، عاقلين أم مجنونين، مختارين أو مضطرين.
وهناك حالات أخرى يجب أن نعرف حكمها، وهي كما يأتي:
1 ـ الدخول في دبر امرأة أو ذكر. 2 ـ الدخـول في بهيمة. 3 ـ الدخول في الميت. 4 ـ الإدخال ببعض الحشفة.
وفي هذه الحالات يجب على المباشر الفاعل الغسل على الأحوط وجوباً، ولكن لا يكتفى به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الإيلاج أو بعده، بل لا بُدَّ من الاحتياط الوجوبي بضمّ الوضوء إليه أيضاً، وحكم الإنسان المفعول به في الحالة الأولى والرابعة حكم المباشر الفاعل.
ولا فرق في الدخول بين ما لو كانت المماسة بالبشرة وبين ما لو غُلِّف الذكر بحاجز من مثل ما يتعارف على تسميته بـ (الحاجز الذكري).
الثاني: خروج المني من الرّجل بأي سبب كان، من حلال أو حرام، وفي يقظة أو نوم، ومع القصد وبدونه، وفي الصحة والمرض، ومع الشهوة وبدونها، وفي حال الاختيار أو الإكراه، سواء خرج بالقذف الطبيعي أو أخرج من الداخل بواسطة آلة طبية، كالإبرة ونحوها، وسواء خرج صرفاً أو ممتزحاً بدم أو بول. هذا إذا خرج من الموضع المعتاد، أمّا إذا خرج من غير الموضع المعتاد فالحكم بالجنابة مشكل، والأحوط الأولى الاغتسال.
مسألة 315: المرأة ليس لها مَنِي كما يشهد به أهل الخبرة، والإفرازات التي تراها في حال الشهوة وبدونها هي إفرازات طاهرة ولا توجب الغسل.
مسألة 316: إذا عُـلم أنَّ الخارج مَنِي ترتبت عليه أحكامه، وإذا شُـك فيه فإن رافق خروجه الدفق والشهوة وفتور الجسد مجتمعة في الرّجل السليم كان منياً، وإن فُقدت إحداها لـم يعتبر منياً، وفي المريض يكفي حدوث الشهوة وفتور الجسد دون الدفق. أمّا المرأة فليس لها مني حسب قول أهل الخبرة الذين يوجب قولهم الاطمئنان، وعلى تقدير أن لها منيّاً، فإنها إذا أجنبت من غير دخول باحتلام أو غيره، لـم يجب عليها الغسل، لأنه قد وردت الروايات الصحيحة بعدم وجوب الغسل عليها مع الشهوة الملازمة لفتور الجسد، وهي مقدّمة عندنا على الرِّوايات القائلة بوجوب الغسل.
مسألة 317: كلّ إفراز للعضو الذكري، غير المني، محكوم بالطهارة، عدا البول والدم، ولا يجب له غسل ولا وضوء، ولبعض هذه الإفرازات أسماء في لغة العرب، فمنها المذي، وهو ما يخرج عند الملاعبة ونحوها في حالة فوران الرغبة الجنسية، ومنها الوذي، وهو ما يخرج قبل التبول، ومنها الودي، وهو ما يخرج بعد البول، وهي في جوهرها ولونها مختلفة عن المني.
مسألة 318: بعد خروج المني وانتهاء الدفق يبقى له أثر في داخل المجرى، وهذه البقايا تنجرف عند التبول، فمن خرج منه المني ولم يتبول بعده ثُمَّ خرجت منه رطوبة وشك في كونها منياً أو غير مني، فإنَّ عليه أن يعتبرها منياً، وهو إن كان قد اغتسل ثُمَّ خرج هذا البلل فإنَّ عليه الاغتسال مرة ثانية بعده، لذا فالمستحسن هو التبول قبل الغسل لتنظيف المجرى من أثر المني احترازاً من حدوث ذلك معه، وهذا ما يسمى بـ (الاستبراء) بالبول، فإن لـم يقدر على التبول كفاه فعل الخرطات التسع التي ذكرنا كيفيتها في المسألة 206 في عدم الاعتداد بالبلل المشتبه بالمني.
مسألة 319: مني الرّجل المتخلّف في مهبل المرأة من أثر المجامعة لا يبطل به غسل المرأة لو خرج منها بعد الاغتسال، نعم عليها تطهير الموضع فقط لنجاسة المني.
مسألة 320: إذا رأى على ثوبه منياً وعلم أنه منه وأنه مضت مدة ولم يلتفت إليه ولـم يغتسـل لـه، وجب عليه ـ حين الالتفات ـ الغسـل للصـلاة، ووجب عليه قضاء ما يعلم أنه صلاه في حال الجنابة دون ما يشك فيه إذا كان قد انقضى وقته، كما تجب إعادة الصلاة التي صلاها مع هذه الجنابة إذا بقي وقتها. ويثبت نفس الحكم إذا علم أنه منه ولكن شك في أنه من جنابة اغتسل لها أو من جنابة لـم يغتسل لها.
مسألة 321: إذا علم بأنه أجنب وأنه اغتسل، لكنه لا يتذكر أيهما قبل الآخر، وجب عليه الاغتسال، وكذلك الحكم لو علم زمان الاغتسال وظل يجهل تاريخ الجنابة.
مسألة 322: إذا وُجد أثر الجنابة في ثوب مشترك بين اثنين ولم يُعلم أيهما المجنب، لـم يجب الغسل على أحدهما، والأحوط استحباباً لهما الاغتسال، نعم إذا طلب أحدهما من الآخر عملاً تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك كما إذا صار أحدهما إماماً لرفيقه، أو استأجره رفيقه لكنس المسجد، فإنه يتعين حينئذ على الإمام والأجير منهما الاغتسال من الجنابة، وإلاَّ لـم يجز للمستأجر استئجاره، ولا للمأموم الائتمام به.
مسألة 323: إذا تحرّكت شهوة الرّجل وحدث ما يشبه القذف الداخلي ولكن لـم يخرج المني إلى الخارج لـم يجب الغسل حينئذ.
مسألة 324: يجوز للمكلّف إجناب نفسه بمجامعة زوجته، أو بالاستمتاع بها بغير الجماع، مع العلم بعدم القدرة على الاغتسال من الجنابة للصلاة لضيق الوقت أو لعدم القدرة على الماء أو لغيرهما من الأسباب ما دام قادراً على التيمم، نعم مع العلم بعدم القدرة على التيمم بعد الجنابة بدلاً عنها لا يجوز إجناب النفس حينئذ.
مسألة 325: إذا حصلت جنابة للصبي قبل البلوغ بمثل الدخول واغتسل من الجنابة صح منه ولم يجب عليه الاغتسال عند بلوغه، فإن لـم يكن قد اغتسل وجب عليه الاغتسال عند البلوغ من أجل الصلاة.
مسألة 326: إذا لاعب الرجل زوجته وشك في حصول الدخول لـم يجب عليه الغسل.
مسألة 327: إذا خرج منه ماء وعلم أنه بول أو مني، ولم يستطع تمييزه، فإن كان متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر قبل خروج ذلك الماء وجب عليه الغسل من الجنابة والوضوء معاً، وإن كان محدثاً بالأصغر فقط لزمه الوضوء بدون غسل، وإن كان جنباً لزمه الغسل منها بدون وضوء.
مسألة 328: إذا اعتقد الجنب بأنه قد اغتسل، وأثناء الصلاة شك في كونه قد اغتسل فعلاً أو لـم يغتسل، بطلت صلاته ولزمه الغسل وإعادة الصلاة، فإن حدث هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولزمه الاغتسال لما يأتي من صلوات، لكن إن كان قد أحدث بالأصغر بعدما فرغ من صلاته وقبل أن يغتسل لـم تصح صلاته التي فرغ منها بل يلزمه الاغتسال وإعادة الصلاة إذا بقي وقتها، ثُمَّ التوضؤ للصلاة الآتية.
n ما يتوقف على غسل الجنابة:
يجب الغسل من الجنابة من أجل أمور:
الأول: للصلاة بجميع أنواعها، الواجبة والمستحبة، أداء أو قضاء، للصلاة الكاملة أو لأجزائها المنسية، مثل قضاء السجدة والتشهد، ولصلاة الاحتياط، ولسجود السهو على الأحوط استحباباً، نعم لا يجب لصلاة الأموات ولا لسجدة التلاوة.
الثاني: للطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة الواجبين أو المندوبين، دون الطواف المندوب المستقل عن أعمال الحج أو العمرة، وتظهر الفائدة فيما لو دخل المسجد الحرام حال جنابته سهواً وطاف طوافاً مستحباً، فإنه يحكم بصحة طوافه لعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فيه، ولا من الأصغر كما مر.
الثالث: للصيام الواجب والمستحب إجمالاً، فإنه لا بُدَّ من الاحتياط وجوباً بالاغتسال قبل طلوع الفجر لمن أجنب ليلاً في صيام شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب، وكذا يبطل الصوم بالإجناب عمداً أثناء النهار في جميع أنواع الصيام الواجب والمستحب. أما الإصباح جنباً بالاحتلام أثناء النوم فإنه لا يضر بصوم القضاء ولا غيره. (أنظر مبحث المفطرات، ص 454).
n ما يحرم على الجنب:
يحرم على الجنب أمور:
الأول: مسّ كلمات المصحف الشريف من البسملة وآيات السور وتوابعها من النقط والحركات والمد ونحوها، أمّا ترك مسّ لفظ الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته الخاصة فهو من باب الاحتياط الذي لا ينبغي تركه، وذلك بالتفصيل الذي تقدم في الوضوء. (أنظر المسألة 216 وما بعدها).
الثاني: التواجد والمكث في المسجد ولو لمدة قليلة، وخاصة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ w، أمّا مجرّد الدخول إليه من دون أن يتوقف ويستقر فيه ولو لمدة قصيرة، بقصد المرور فيه والاجتياز من باب إلى باب آخر أو من أجل أخذ شيء منه، فهو غير جائز في خصوص المسجدين الحرام والنبيّ w على الأحوط وجوباً، وجائز في غيرهما من المساجد، وأمّا الدخول لوضع شيء في المسجد فهو غير جائز في جميع المساجد إلاَّ أن يكون حال العبور فيه.
هذا ولا بأس في إلقاء شيء في المسجد بقذفه من الخارج.
مسألة 329: الأحوط استحباباً اعتبار المشاهد المشرفة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم كالمساجد، وإن كان يجوز دخول الجنب إليها والمكث فيها، ما لـم يعلم كون المشهد المشرف قد اتخذ ووقف مسجداً فيجري عليه حكم المسجد حينئذ.
مسألة 330: لا فرق في حرمة المكث ونحوه على الجنب بين المسجد المعمور والمسجد الخراب، بل يشمل حتى المسجد الذي زالت آثاره ومعالمه ولم يبق إلا أرضه.
مسألة 331: ما اتخذ مصلى من البيوت والأماكن لا تلحقه أحكام المسجد، وكذلك ما يشك في كونه مسجداً من ملحقات المسجد كداره وشرفاته ونحوهما.
الثالث: الأحوط استحباباً ترك قراءة آيات السجدة من سور العزائم، الم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق.
مسألة 332: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المذكورات إلاَّ ما يحرم منها مع الحدث الأصغر لمن كان محدثاً به، كمسّ كلمات القرآن الكريم كما سلف.
n ما يكره للجنب:
قد ذكر العلماء أنه يكره للجنب فعل أمور:
الأول: الأكل والشرب إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، أو يتوضأ.
الثاني: مسّ هامش وما بين سطور المصحف وحمله وتعليقه على الجسد أو الثياب.
الثالث: قراءة ما زاد على سبع آيات، إلاَّ أن يكون بحاجة للقراءة من أجل الفائدة الروحية أو العلمية.
الرابع: صبغ الشعر وهو المسمى بـ (الخضاب)، للرّجل والمرأة.
الخامس: مجامعة الزوجة قبل الغسل من جنابة الاحتلام.
سبب الجنابة:
تتحقّق الجنابة بأمرين:
الأول: الجماع، ويتحقّق بدخول الحشفة في فرج المرأة إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذكر إن كانت مقطوعة، حتى ولو لـم ينزل المني، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً وكانا جُنُبَيْن، سواء كانا صغيرين أم كبيرين، عاقلين أم مجنونين، مختارين أو مضطرين.
وهناك حالات أخرى يجب أن نعرف حكمها، وهي كما يأتي:
1 ـ الدخول في دبر امرأة أو ذكر. 2 ـ الدخـول في بهيمة. 3 ـ الدخول في الميت. 4 ـ الإدخال ببعض الحشفة.
وفي هذه الحالات يجب على المباشر الفاعل الغسل على الأحوط وجوباً، ولكن لا يكتفى به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الإيلاج أو بعده، بل لا بُدَّ من الاحتياط الوجوبي بضمّ الوضوء إليه أيضاً، وحكم الإنسان المفعول به في الحالة الأولى والرابعة حكم المباشر الفاعل.
ولا فرق في الدخول بين ما لو كانت المماسة بالبشرة وبين ما لو غُلِّف الذكر بحاجز من مثل ما يتعارف على تسميته بـ (الحاجز الذكري).
الثاني: خروج المني من الرّجل بأي سبب كان، من حلال أو حرام، وفي يقظة أو نوم، ومع القصد وبدونه، وفي الصحة والمرض، ومع الشهوة وبدونها، وفي حال الاختيار أو الإكراه، سواء خرج بالقذف الطبيعي أو أخرج من الداخل بواسطة آلة طبية، كالإبرة ونحوها، وسواء خرج صرفاً أو ممتزحاً بدم أو بول. هذا إذا خرج من الموضع المعتاد، أمّا إذا خرج من غير الموضع المعتاد فالحكم بالجنابة مشكل، والأحوط الأولى الاغتسال.
مسألة 315: المرأة ليس لها مَنِي كما يشهد به أهل الخبرة، والإفرازات التي تراها في حال الشهوة وبدونها هي إفرازات طاهرة ولا توجب الغسل.
مسألة 316: إذا عُـلم أنَّ الخارج مَنِي ترتبت عليه أحكامه، وإذا شُـك فيه فإن رافق خروجه الدفق والشهوة وفتور الجسد مجتمعة في الرّجل السليم كان منياً، وإن فُقدت إحداها لـم يعتبر منياً، وفي المريض يكفي حدوث الشهوة وفتور الجسد دون الدفق. أمّا المرأة فليس لها مني حسب قول أهل الخبرة الذين يوجب قولهم الاطمئنان، وعلى تقدير أن لها منيّاً، فإنها إذا أجنبت من غير دخول باحتلام أو غيره، لـم يجب عليها الغسل، لأنه قد وردت الروايات الصحيحة بعدم وجوب الغسل عليها مع الشهوة الملازمة لفتور الجسد، وهي مقدّمة عندنا على الرِّوايات القائلة بوجوب الغسل.
مسألة 317: كلّ إفراز للعضو الذكري، غير المني، محكوم بالطهارة، عدا البول والدم، ولا يجب له غسل ولا وضوء، ولبعض هذه الإفرازات أسماء في لغة العرب، فمنها المذي، وهو ما يخرج عند الملاعبة ونحوها في حالة فوران الرغبة الجنسية، ومنها الوذي، وهو ما يخرج قبل التبول، ومنها الودي، وهو ما يخرج بعد البول، وهي في جوهرها ولونها مختلفة عن المني.
مسألة 318: بعد خروج المني وانتهاء الدفق يبقى له أثر في داخل المجرى، وهذه البقايا تنجرف عند التبول، فمن خرج منه المني ولم يتبول بعده ثُمَّ خرجت منه رطوبة وشك في كونها منياً أو غير مني، فإنَّ عليه أن يعتبرها منياً، وهو إن كان قد اغتسل ثُمَّ خرج هذا البلل فإنَّ عليه الاغتسال مرة ثانية بعده، لذا فالمستحسن هو التبول قبل الغسل لتنظيف المجرى من أثر المني احترازاً من حدوث ذلك معه، وهذا ما يسمى بـ (الاستبراء) بالبول، فإن لـم يقدر على التبول كفاه فعل الخرطات التسع التي ذكرنا كيفيتها في المسألة 206 في عدم الاعتداد بالبلل المشتبه بالمني.
مسألة 319: مني الرّجل المتخلّف في مهبل المرأة من أثر المجامعة لا يبطل به غسل المرأة لو خرج منها بعد الاغتسال، نعم عليها تطهير الموضع فقط لنجاسة المني.
مسألة 320: إذا رأى على ثوبه منياً وعلم أنه منه وأنه مضت مدة ولم يلتفت إليه ولـم يغتسـل لـه، وجب عليه ـ حين الالتفات ـ الغسـل للصـلاة، ووجب عليه قضاء ما يعلم أنه صلاه في حال الجنابة دون ما يشك فيه إذا كان قد انقضى وقته، كما تجب إعادة الصلاة التي صلاها مع هذه الجنابة إذا بقي وقتها. ويثبت نفس الحكم إذا علم أنه منه ولكن شك في أنه من جنابة اغتسل لها أو من جنابة لـم يغتسل لها.
مسألة 321: إذا علم بأنه أجنب وأنه اغتسل، لكنه لا يتذكر أيهما قبل الآخر، وجب عليه الاغتسال، وكذلك الحكم لو علم زمان الاغتسال وظل يجهل تاريخ الجنابة.
مسألة 322: إذا وُجد أثر الجنابة في ثوب مشترك بين اثنين ولم يُعلم أيهما المجنب، لـم يجب الغسل على أحدهما، والأحوط استحباباً لهما الاغتسال، نعم إذا طلب أحدهما من الآخر عملاً تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك كما إذا صار أحدهما إماماً لرفيقه، أو استأجره رفيقه لكنس المسجد، فإنه يتعين حينئذ على الإمام والأجير منهما الاغتسال من الجنابة، وإلاَّ لـم يجز للمستأجر استئجاره، ولا للمأموم الائتمام به.
مسألة 323: إذا تحرّكت شهوة الرّجل وحدث ما يشبه القذف الداخلي ولكن لـم يخرج المني إلى الخارج لـم يجب الغسل حينئذ.
مسألة 324: يجوز للمكلّف إجناب نفسه بمجامعة زوجته، أو بالاستمتاع بها بغير الجماع، مع العلم بعدم القدرة على الاغتسال من الجنابة للصلاة لضيق الوقت أو لعدم القدرة على الماء أو لغيرهما من الأسباب ما دام قادراً على التيمم، نعم مع العلم بعدم القدرة على التيمم بعد الجنابة بدلاً عنها لا يجوز إجناب النفس حينئذ.
مسألة 325: إذا حصلت جنابة للصبي قبل البلوغ بمثل الدخول واغتسل من الجنابة صح منه ولم يجب عليه الاغتسال عند بلوغه، فإن لـم يكن قد اغتسل وجب عليه الاغتسال عند البلوغ من أجل الصلاة.
مسألة 326: إذا لاعب الرجل زوجته وشك في حصول الدخول لـم يجب عليه الغسل.
مسألة 327: إذا خرج منه ماء وعلم أنه بول أو مني، ولم يستطع تمييزه، فإن كان متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر قبل خروج ذلك الماء وجب عليه الغسل من الجنابة والوضوء معاً، وإن كان محدثاً بالأصغر فقط لزمه الوضوء بدون غسل، وإن كان جنباً لزمه الغسل منها بدون وضوء.
مسألة 328: إذا اعتقد الجنب بأنه قد اغتسل، وأثناء الصلاة شك في كونه قد اغتسل فعلاً أو لـم يغتسل، بطلت صلاته ولزمه الغسل وإعادة الصلاة، فإن حدث هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولزمه الاغتسال لما يأتي من صلوات، لكن إن كان قد أحدث بالأصغر بعدما فرغ من صلاته وقبل أن يغتسل لـم تصح صلاته التي فرغ منها بل يلزمه الاغتسال وإعادة الصلاة إذا بقي وقتها، ثُمَّ التوضؤ للصلاة الآتية.
ما يتوقف على غسل الجنابة:
يجب الغسل من الجنابة من أجل أمور:
الأول: للصلاة بجميع أنواعها، الواجبة والمستحبة، أداء أو قضاء، للصلاة الكاملة أو لأجزائها المنسية، مثل قضاء السجدة والتشهد، ولصلاة الاحتياط، ولسجود السهو على الأحوط استحباباً، نعم لا يجب لصلاة الأموات ولا لسجدة التلاوة.
الثاني: للطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة الواجبين أو المندوبين، دون الطواف المندوب المستقل عن أعمال الحج أو العمرة، وتظهر الفائدة فيما لو دخل المسجد الحرام حال جنابته سهواً وطاف طوافاً مستحباً، فإنه يحكم بصحة طوافه لعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فيه، ولا من الأصغر كما مر.
الثالث: للصيام الواجب والمستحب إجمالاً، فإنه لا بُدَّ من الاحتياط وجوباً بالاغتسال قبل طلوع الفجر لمن أجنب ليلاً في صيام شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب، وكذا يبطل الصوم بالإجناب عمداً أثناء النهار في جميع أنواع الصيام الواجب والمستحب. أما الإصباح جنباً بالاحتلام أثناء النوم فإنه لا يضر بصوم القضاء ولا غيره. (أنظر مبحث المفطرات، ص 454).
ما يحرم على الجنب:
يحرم على الجنب أمور:
الأول: مسّ كلمات المصحف الشريف من البسملة وآيات السور وتوابعها من النقط والحركات والمد ونحوها، أمّا ترك مسّ لفظ الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته الخاصة فهو من باب الاحتياط الذي لا ينبغي تركه، وذلك بالتفصيل الذي تقدم في الوضوء. (أنظر المسألة 216 وما بعدها).
الثاني: التواجد والمكث في المسجد ولو لمدة قليلة، وخاصة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ w، أمّا مجرّد الدخول إليه من دون أن يتوقف ويستقر فيه ولو لمدة قصيرة، بقصد المرور فيه والاجتياز من باب إلى باب آخر أو من أجل أخذ شيء منه، فهو غير جائز في خصوص المسجدين الحرام والنبيّ w على الأحوط وجوباً، وجائز في غيرهما من المساجد، وأمّا الدخول لوضع شيء في المسجد فهو غير جائز في جميع المساجد إلاَّ أن يكون حال العبور فيه.
هذا ولا بأس في إلقاء شيء في المسجد بقذفه من الخارج.
مسألة 329: الأحوط استحباباً اعتبار المشاهد المشرفة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم كالمساجد، وإن كان يجوز دخول الجنب إليها والمكث فيها، ما لـم يعلم كون المشهد المشرف قد اتخذ ووقف مسجداً فيجري عليه حكم المسجد حينئذ.
مسألة 330: لا فرق في حرمة المكث ونحوه على الجنب بين المسجد المعمور والمسجد الخراب، بل يشمل حتى المسجد الذي زالت آثاره ومعالمه ولم يبق إلا أرضه.
مسألة 331: ما اتخذ مصلى من البيوت والأماكن لا تلحقه أحكام المسجد، وكذلك ما يشك في كونه مسجداً من ملحقات المسجد كداره وشرفاته ونحوهما.
الثالث: الأحوط استحباباً ترك قراءة آيات السجدة من سور العزائم، الم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق.
مسألة 332: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المذكورات إلاَّ ما يحرم منها مع الحدث الأصغر لمن كان محدثاً به، كمسّ كلمات القرآن الكريم كما سلف.
ما يكره للجنب:
قد ذكر العلماء أنه يكره للجنب فعل أمور:
الأول: الأكل والشرب إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، أو يتوضأ.
الثاني: مسّ هامش وما بين سطور المصحف وحمله وتعليقه على الجسد أو الثياب.
الثالث: قراءة ما زاد على سبع آيات، إلاَّ أن يكون بحاجة للقراءة من أجل الفائدة الروحية أو العلمية.
الرابع: صبغ الشعر وهو المسمى بـ (الخضاب)، للرّجل والمرأة.
الخامس: مجامعة الزوجة قبل الغسل من جنابة الاحتلام.