الثالث ـ الشمس:
مسألة 150: تُطهِّر الشمسُ الأرضَ وما عليها من أعشاب وأحجار ولو كانت مثل الحصى، وكذلك الأشجار وما عليها من أوراق وثمار، والأبنية وما يتبعها من أبواب ونوافذ وأوتاد وأسوار، ومثل برك الماء والسواقي المبنية، ونحو ذلك مما لا يعدّ من المنقولات، ويعتبر من غير المنقول السفن والطائرات والسيارات والآلات الصناعية المثبتة، أمّا المنقول مثل الأثاث والثياب والحصر والأطعمة ونحوها فإنها لا تطهر بالشمس.
مسألة 151: ما ينفصل عن أصوله غير المنقولة يعدّ من المنقول ولا يطهر بالشمس، مثل الثمار والأوراق بعد قطعها، والأعشاب بعد جزها، والأحجار والأتربة بعد انتزاعها من الأرض، والقطعة من مثل السفينة أو السيارة، كالعجلة والمقود، وأجزاء الأبنية المنفصلة عنها مثل الباب والنافذة والوتد، وغيرها مما هو على هذا النحو، فإن أرجعت إلى أصولها، كأن يُعاد تثبيت الباب في مكانه من الجدار، أو ترد الحصاة إلى الأرض، عاد إليها حكم الثوابت وصارت تطهر بالشمس، وهكذا.
مسألة 152: يشترط في التطهير بالشمس أمور:
1 ـ وجود رطوبة ـ ولو لـم تكن مسرية ـ في الجسم المتنجس فتجففه الشمس بالإشراق¬ عليه.
2 ـ إشراق الشمس على الجسم المتنجس مباشرة، فلو حجبها مثل الغيم، أو كان الإشراق على ما يجاور الجسم المتنجس، لا يطهر حينئذ.
3 ـ استقلال الشمس بالتجفيف، فلو حدث الجفاف بمعونة الريح لـم يطهر، إلاَّ أن يكون أثر الريح ضئيلاً.
4 ـ زوال عين النجاسة ـ إن وجدت ـ بالإشراق، وإلاَّ فإنه يصح إزالتها قبل ذلك، ثُمَّ بمجرّد الإشراق وحدوث الجفاف تتحقق الطهارة.
مسألة 153: يكفي في الإشراق وقوع انعكاس ضوء الشمس من خلال المرآة أو الزجاج مثلاً على الجسم المتنجس في التطهير، لصدق إشراق الشمس عليه وتجفيفها له إذا كان رطباً.
مسألة 154: المتنجس الجاف، مثل الأرض أو الشجرة، يمكن صب الماء عليه لترطيبه فإذا جف بالإشراق طهر.
الثالث ـ الشمس:
مسألة 150: تُطهِّر الشمسُ الأرضَ وما عليها من أعشاب وأحجار ولو كانت مثل الحصى، وكذلك الأشجار وما عليها من أوراق وثمار، والأبنية وما يتبعها من أبواب ونوافذ وأوتاد وأسوار، ومثل برك الماء والسواقي المبنية، ونحو ذلك مما لا يعدّ من المنقولات، ويعتبر من غير المنقول السفن والطائرات والسيارات والآلات الصناعية المثبتة، أمّا المنقول مثل الأثاث والثياب والحصر والأطعمة ونحوها فإنها لا تطهر بالشمس.
مسألة 151: ما ينفصل عن أصوله غير المنقولة يعدّ من المنقول ولا يطهر بالشمس، مثل الثمار والأوراق بعد قطعها، والأعشاب بعد جزها، والأحجار والأتربة بعد انتزاعها من الأرض، والقطعة من مثل السفينة أو السيارة، كالعجلة والمقود، وأجزاء الأبنية المنفصلة عنها مثل الباب والنافذة والوتد، وغيرها مما هو على هذا النحو، فإن أرجعت إلى أصولها، كأن يُعاد تثبيت الباب في مكانه من الجدار، أو ترد الحصاة إلى الأرض، عاد إليها حكم الثوابت وصارت تطهر بالشمس، وهكذا.
مسألة 152: يشترط في التطهير بالشمس أمور:
1 ـ وجود رطوبة ـ ولو لـم تكن مسرية ـ في الجسم المتنجس فتجففه الشمس بالإشراق¬ عليه.
2 ـ إشراق الشمس على الجسم المتنجس مباشرة، فلو حجبها مثل الغيم، أو كان الإشراق على ما يجاور الجسم المتنجس، لا يطهر حينئذ.
3 ـ استقلال الشمس بالتجفيف، فلو حدث الجفاف بمعونة الريح لـم يطهر، إلاَّ أن يكون أثر الريح ضئيلاً.
4 ـ زوال عين النجاسة ـ إن وجدت ـ بالإشراق، وإلاَّ فإنه يصح إزالتها قبل ذلك، ثُمَّ بمجرّد الإشراق وحدوث الجفاف تتحقق الطهارة.
مسألة 153: يكفي في الإشراق وقوع انعكاس ضوء الشمس من خلال المرآة أو الزجاج مثلاً على الجسم المتنجس في التطهير، لصدق إشراق الشمس عليه وتجفيفها له إذا كان رطباً.
مسألة 154: المتنجس الجاف، مثل الأرض أو الشجرة، يمكن صب الماء عليه لترطيبه فإذا جف بالإشراق طهر.