المقصد الثاني: في كيفيّة الغسل

بعدما ذكرنا أسباب الغسل وفصلنا أحكامها نذكر فيما يلي كيفية الغسل منها فنقول:
 شروط الغسل:
لا بُدَّ عند الشروع في الغسل من الحدث الأكبر من توفر أمور عديدة هي نفسها التي ذكرناها في شرائط الوضوء، من قبيل النية وطهارة الماء وإطلاقه وإباحته، والترتيب في الغسل الترتيبي بالنحو الذي سوف نبينه في كيفية الغسل، والمباشرة مع القدرة، وإزالة الحاجب، وطهارة الجسد، وعدم وجود ما يسوغ التيمم، وسعة الوقت، ونحو ذلك مما ذكرناه مفصلاً.
نعم يختلف عن الوضوء بأنه لا تشترط فيه الموالاة والتتابع عند غسل أعضاء الجسد، فيجوز غسل الرأس والرقبة مثلاً، ثُمَّ بعد ساعة أو أكثر يتم غسل الباقي، سواء كان لضرورة أو بدونها، نعم لا بُدَّ من الموالاة في غسل الاستحاضة مع استمرار الحدث، ومن المسلوس والمبطون إذا اغتسلا من الحدث الأكبر، وذلك من جهة وجوب المبادرة للصلاة ـ إجمالاً ـ من قبلهم.
 كيفية الغسل:
وهي غَسل ما ظهر من البدن مقروناً بالنية متقرباً إلى الله تعالى، ويمكن الاغتسال بطريقتين:
الأولى: الترتيب بين أعضاء الجسد، وأكمله: غسل الرأس والرقبة أولاً، ثُمَّ غسل الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، ويغسل العورة مع أي من الجانبين يشاء.
ويجوز الاكتفاء بعد غسل الرأس والرقبة بغسل البدن كلّه دفعة واحدة من دون ترتيب بين الأيمن والأيسر، والأحوط استحبابا غسل الرقبة مرة ثانية مع الجسد بعدما يكون قد غسلها أولاً مع الرأس.
وفي حال كانت كمية الماء المفاضة على الجسد كثيفة، مثل الواقف تحت الشلال وما أشبهه، فإنه لا يجب الفصل بين غسل الرأس وبين الجسد، بل يصح غسل الجميع دفعة واحدة، مع الاعتناء بضرورة البدء من الرأس وجوباً. هذا ولا بُدَّ من إراقة الماء على البدن ليتحقّق معنى الغسل، فلا يكفي مجرّد المسح والدهن باليد أو بقطعة قماش.
مسألة 389: يجب غسل ظاهر البشرة وما عليها من الشعر، سواء كان كثيفاً طويلاً كما في شعر الرأس أو اللحية، أو كان ناعماً رقيقاً، ويجب تخليل الشعر وإمرار الماء فيه حتى يصل إلى البشرة التي يغطيها، ولا يجب غسل ما يعد من الباطن، كداخل الأذن والأنف والعين ونحوها.
الثانية: الارتماس في الماء، بنحو يشتمل الماء على جميع الجسد، فلا يتحقق الارتماس بالغوص التدريجي بنحو يدخل فيه جزء ويخرج جزء، من دون استيلاء الماء على تمام الجسد في لحظة من اللحظات، كذلك لا يتحقّق الغسل فيما لو فرض غوص الرجلين في الوحل أو الرمل في القعر عند دخول الرأس في الماء، فالحدّ الذي يتحقّق به الارتماس هو وجود الجسد في الماء في لحظة لا يبقى فيها شيء منه فوق الماء ولا شيء منه غارزاً في الوحل في قعر الماء.
مسألة 390: لا بُدَّ في الغسل الارتماسي من كون البدن ـ كلّه أو بعضه ـ خارج الماء قبل نية الغسل، فلو كان الجسم كله مغموراً بالماء فنوى الارتماس وحرّك جسده بنية الاغتسال لـم يصح منه ذلك.
مسألة 391: إذا علم بعد الانتهاء من الغسل الارتماسي بأنَّ شيئاً من جسده لـم يصله الماء، إما لبقائه خارج الماء أو لوجود حاجب منع من وصول الماء إلى البشرة، لـم يكفه غَسلُ موضع الحاجب بنية الغُسل بعد إزالته، بل لا بُدَّ من إعادة الغُسل ارتماساً أو ترتيباً.
أمّا في الغسل الترتيبي، فإن كان الحاجب في الرأس أو الرقبة، فلا بُدَّ من غسل موضعه، ثُمَّ إعادة غسل سائر الجسد، وإن كان في غيرهما من البدن، سواء الجانب الأيسر أو الأيمن، كفاه إزالة الحاجب وغسل موضعه فقط، حتى لو كان بعد مدة طويلة، أو بعد صدور الحدث الأصغر منه. ولكن يجب عليه في صورة صدور الحدث الأصغر منه ضم الوضوء إليه إذا أراد القيام بما يشترط فيه الوضوء.
مسألة 392: إذا ارتمس المكلف في الماء بثيابه أو بثياب السباحة الخاصة، فإن عليه الالتفات إلى ضرورة كون هذه الثياب واسعة أو مخرمة بنحو ينفذ الماء منها إلى الجسد ويدخل من خلالها إليه، وإلاَّ، فإن كانت الثياب ضيقة بحيث تنفذ رطوبة الثياب إلى الجسد، لـم يصح ذلك، وعليه حينئذ فتح هذه الثياب ـ حال كونه في الماء ـ ليدخل فيها الماء ويصح غسله الارتماسي.
مسألة 393: في الغسل الترتيبي لا يجب غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل، فلو بدأ في غسل الرأس من الرقبة صح، وكذا لو بدأ من القدمين في غسل البدن. ولكن لا بُدَّ من البدء بغسل الرأس كما قلنا ثُمَّ يتبعه بالبدن. أمّا في الارتماسي فلا يجب البدء برمس الرأس، بل إنَّ ذلك لا يتصوّر في الغسل الارتماسي، لأنه لا يتحقّق إلاَّ عند اشتمال الماء على جميع الجسد، فيكون الجسد كلّه عضواً واحداً حينئذ.
مسألة 394: يمكن الإتيان بالغسل الترتيبي ارتماساً، فيرمس كلّ عضو منه بعد الآخر، بل يمكنه غسل بعض العضو ترتيباً وبعضه ارتماساً، غير أنه لو فرض أنَّ بدنه كان كلّه في الماء، وأراد الاغتسال ترتيباً برمس كلّ عضو في الماء، فلا بُدَّ أن يخرج ذلك العضو كلّه خارج الماء ثُمَّ ينوي الغسل قبل رمسه في الماء، وهكذا سائر الأعضاء.
مسألة 395: إذا ضاق الوقت عن الغسل الترتيبي ووسع الارتماسي، تعين عليه الغسل ارتماساً مع الإمكان، وقد يتعين عليه الترتيبي، كما في حالة الصوم الواجب، بناءً على مفطرية الارتماس، أو حرمته ولو لـم يكن مفطراً.
مسألة 396: لا يشترط في صحة غسل الارتماس بلوغ الماء مقدار كر، بل يجوز الارتماس في الماء الذي يقل مقداره عن الكر مع طهارة البدن من النجاسة الخبثية.
مسألة 397: تكفي النية خارج الماء في صحة غسل الارتماس مع استمرارها إلى حين التواجد في الماء، فإنَّ النية أمر ارتكازي في النفس عند إرادة الفعل، مما لا يدع مجالاً للتردّد أو الشك فيها وفي طبيعتها.
 أحكام الغسل:
وفيه مسائل:
مسألة 398: يستحب التبول بعد خروج المني وقبل الغسل، وهو ما يصطلح على تسميته بـ (الاستبراء، وذلك خوفاً) من خروج شيء من بقايا المني المتخلّفة في مجرى البول أثناء الغسل أو بعده، إذ يستلزم خروجها حدوث جنابة جديدة وإعادة الغسل.
مسألة 399: من اغتسل من دون استبراء، وخرجت منه رطوبة، وشك في كونها منياً أو غيره، اعتبرها منياً، ورتب على نفسه أحكام الجنابة. ولا فرق في ذلك بين تركه للاستبراء مع قدرته عليه وبين تركه للعجز عنه، كما أنه لا فرق في الشك بين أن يكون مع قدرته على الاختبار والفحص عنه وبين أن يكون مع عجزه عن الفحص لظلمة أو عمى.
مسألة 400: مني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع لا أثر له إلاَّ تطهير الموضع من النجاسة، سواء خرج أثناء الغسل أو بعده.
مسألة 401: إذا أحدث بما يوجب الغسل أثناء الغسل، فإن كان الحدث الجديد مثل الذي يغتسل منه، كما لو أجنب ثانية أثناء الغسل من الجنابة، فالأحوط وجوباً استئناف الغسل وإعادته من جديد، وإن كان الجديد مخالفاً لما يغتسل منه، كما لو مسّ الميت أثناء الغسل من الجنابة مثلاً، فهو مخير بين إتمام الغسل ثُمَّ إعادته من دون أن يجزم في نيته كون ذلك مطلوباً منه، بل تكون حاله حال الرجاء والاحتمال للمطلوبية شرعاً، وبين أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد، فإذا استأنف الغسل ارتماساً جاز له أن ينوي الأمرين معاً أو أحدهما دون الآخر فيغني عن الآخر، وإذا استأنفه ترتيباً وجب عليه نية الخروج عن عهدة التكليف الثابت في ذمته.
مسألة 402: الحدث الأصغر أثناء الغسل لا يبطله، بل يتم غسله ويتوضأ بعده إذا أراد الصلاة أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء، والأحوط استحباباً استئناف الغسل والوضوء بعده، وأحوط منه إتمام الغسل والوضوء بعده ثُمَّ إعادته، نعم إذا كان يغتسل ترتيباً فعدل عنه إلى الارتماس بعدما أحدث فيه بالأصغر كفاه غسل الارتماس عن الوضوء.
مسألة 403: الأحداث المتعددة يكفيها غسل واحد، وحينئذ فإنَّ له أن ينوي الجميع بالإجمال، كأن ينوي عما في ذمته، وله أن ينوي الجميع واحداً واحداً، وله أن ينوي واحداً منها بعينه، سواء الجنابة أو غيرها.
مسألة 404: الغسل من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء، سواء الجنابة أو غيرها. بل يغني الغسل المستحب عن الوضوء.
مسألة 405: كما يغني الغسل الواجب والمستحب عن الوضوء، فإنَّ التيمم بدلاً عن الغسل يغني عن الوضوء مع قدرته عليه مثلما يغني عن التيمم بدلاً عن الوضوء للعاجز عنه، وإذا أحدث بعده بالأصغر لـم يبطل تيمم الغسل، بل عليه الوضوء أو التيمم بدلاً عنه للحدث الأصغر، وإن كان الأحوط استحباباً التيمم بدلاً عن الغسل بعد كلّ حدث بالأصغر.
مسألة 406: لا يصح الاغتسال من الحدث الأكبر في حمَّام المسجد إلا إذا كان الاغتسال من أجل الصلاة في نفس المسجد، ولم تكن هناك قرينة على أن الماء موقوف للوضوء فقط.
مسألة 407: إذا أجنب الرّجل بالاحتلام في المسجد، أو فاجأ الحيضُ المرأةَ فيه، لـم يجب عليهما التيمم من أجل الخروج من المسجد.
مسألة 408: تجري أحكام الجبيرة المتقدمة في الوضوء في الجبيرة الموضوعة على أعضاء الغسل، ولا يختلف الأمر في غُسل الجبيرة عن الوضوء إلاَّ في حالتين:
الأولى: إذا كانت الإصابة جرحاً أو قرحاً، وكان مكشوفاً، تخير المكلّف عند الاغتسال بين الغسل مع الجبيرة وبين التيمم، فإن اختار الغُسل جاز له الاكتفاء بغسل أطراف الجرح أو القرح، وإن كان الأحوط استحباباً وضع خرقة فوقه والمسح عليها.
الثانية: إذا كانت الإصابة كسراً، فإن كان مجبوراً، اغتسل ومسح على الجبيرة، وإن لـم يمكنه المسح على الجبيرة، أو كان مكشوفاً ولم يمكنه غسله، وجب عليه التيمم. (أنظر حكم الوضوء في هاتين الحالتين في المسألة 299).
ـ أحكام الخلل في الغسل:
مسألة 409: إذا حصل ما يوجب الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل أو لا؟ وجب عليه أن يغتسل، ومن هذا القبيل من علم بأنه قد دخل الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها، ولكن بعد أن خرج منه بفترة حدث له الشك في أنه هل اغتسل أم سها عنه فلم يغتسل، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فاجأه عند الدخول إلى الحمام مثلاً، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل لأنه باق على حكم الجنب. ولو فرض أنَّ هذا الشك قد حصل أثناء الصلاة فإنه يحكم ببطلان صلاته وعليه استئنافها بعد الغسل، وإذا حصل الشك بعدما كان قد فرغ من الصلاة فصلاته التي فرغ منها صحيحة وعليه الاغتسال للصلاة التالية.
مسألة 410: إذا اغتسل ثُمَّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أنه لـم يغتسل على الترتيب المطلوب شرعاً، كأن اغتسل بالإبريق مثلاً وبدأ الغسل بالجسد ثُمَّ غسل الرأس، لـم يصح غسله وعليه إعادة غسل جسده فقط دون الرأس والرقبة الذين غَسلهما قبل ذلك، وأمّا إذا أهال الماء على بدنه كلّه مبتدئاً بالرأس من دون أن يلحظ خصوصيات الغسل الترتيبي، اكتفى بغُسله وصحّ منه ما دام أنه غسل جسده دفعة واحدة، لأنَّ المطلوب أن لا يغسل الجسد قبل الرأس، وقد غسل رأسه قبل جسده في الفرض أعلاه، وكذلك يحكم بصحة الغسل عند الشك في مراعاة الترتيب وعدمه.
مسألة 411: إذا اغتسل على الترتيب ثُمَّ علم بعد الانصراف أنه ترك غَسل عضو من أعضائه، فإن كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزءً منهما وجب عليه أن يغسله ويعيد بعد ذلك غسل جسده، وإن كان هذا العضو في الجسد كاليد والرّجل اقتصر على غسله ولم يُعدِِ غسل سائر الأعضاء حتى لو كان ذلك بعد مضي فترة أو بعد صدور الحدث الأصغر منه.
مسألة 412: إذا اغتسل وبعد الانصراف شك في أنه هل غسل رأسه أو رقبته أو شك في غسل جزء منهما، بنى على أن غسله صحيح ولا يعيده.
ويجري الحكم نفسه إذا كان يغسل جسده ـ أي ما سوى الرأس والرقبة من البدن ـ وشك في غسل الرأس أو الرقبة، فإنه لا يعيد بل يتمّ غسله، وأمّا إذا شك في غسل الرأس أو الرقبة أو جزء منهما قبل أن يبدأ بغسل الجسد، فيجب عليه أن يغسل ما شك في غسله.
وأمّا إذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى جسده ثُمَّ شك في أنه هل غسل هذا العضو من جسده كاليد أو الصدر أو أي عضو آخر من الجسد، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله ولا يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشك لديه بعد الانصراف من الغُسل أو في الأثناء، ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر.
مسألة 413: إذا لـم يكن شاكاً في غسل العضو من الأساس بل علم بغسل العضو المعين، ولكنه شك في صحة غسله وفساده، لجهة شكه ـ مثلاً ـ بأنه هل غسله بالماء المطلق أو المضاف؟ فيبني على الصحة ولا تجب الإعادة، سواء حصل له هذا الشك بعد الانصراف من الغُسل، أو في أثنائه بعد الانتقال من غَسل ذلك العضو إلى غَسل عضو آخر، أو بمجرّد الفراغ من غَسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غسل عضو آخر.
 مستحبات الغسل:
قد ذكر الفقهاء جملة من المستحبات عند الاغتسال، وهي:
1 ـ الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، كما سلف القول.
2 ـ غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي.
3 ـ الاستنشاق والمضمضة بعد غسل اليدين ثلاثاً، وتكفي المرة.
4 ـ أن يكون مقدار ماء الغسل حوالي ثلاث كيلوات، وهو ما يصطلح عليه بـ (الصاع).
5 ـ إمرار اليد على الأعضاء بعد إفاضة الماء عليها.
6 ـ غسل كلّ من الأعضاء ثلاثاً.
7 ـ التسمية، بأن يقول: (بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ).
8 ـ الدعاء بالمأثور عند اشتغاله بالغسل، وهو: «اللّهمَّ طَهِّرْ قَلْبي، وتَقبلْ سَعييِ، واجْعلْ ما عِندَك خَيراً لِي، اللّهمَّ اجعلْنِي مِنَ التَّوابين، واجْعلنِي مِن المتَطهِّرينَ».
9 ـ الموالاة بين غسل الأعضاء، والابتداء من كل عضو بالأعلى في الغسل الترتيبي.
 خاتمة في الأغسال المستحبة:
الأغسال التي ثبت استحبابها هي:
غسل الجمعة، والغسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، والغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة والمدينة المنورة، والغسل يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، والغسل في يوم عرفة، والغسل لدخول الكعبة، وهي نفس البيت الحرام، والغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين منه، وللاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، ولزيارة الإمام الحسين y عن قرب، والغسل عند التوبة.
مسألة 414: وقت الغسل في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال، فإن فاته أتى به بعد الزوال إلى الغروب، والأحوط لزوماً ـ حينئذ ـ أن ينوي الغسل متقرباً من دون التعرّض لنية الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه طوال يوم السبت إلى الغروب.
مسألة 415: إذا خشي فقدان الماء يوم الجمعة جاز له الإتيان به طوال يوم الخميس، ثُمَّ إن وجد الماء يوم الجمعة أعاده، وإلاَّ أعاده يوم السبت.
مسألة 416: غسل الجمعة يغني عن الوضوء، سواء أتى به في الوقت الخاص الاختياري أو في غيره في الوقت الاضطراري، أداءً أو قضاءً.
مسألة 417: الأغسال المستحبة في زمان خاص، كغسل يوم الجمعة وليالي القدر ونحوهما، إذا أحدث في أثنائها أو بعدها بالأصغر لـم تجب إعادتها ولا تبطل بذلك، أمّا الأغسال المتعلقة بالأفعال، كغسل الإحرام ودخول مكة ونحوها، فإنها تبطل بالحدث الأصغر في أثنائها أو بعدها قبل الإتيان بالفعل، فإن أراد إدراك الاستحباب فلا بد من إعادة الغسل.


بعدما ذكرنا أسباب الغسل وفصلنا أحكامها نذكر فيما يلي كيفية الغسل منها فنقول:
 شروط الغسل:
لا بُدَّ عند الشروع في الغسل من الحدث الأكبر من توفر أمور عديدة هي نفسها التي ذكرناها في شرائط الوضوء، من قبيل النية وطهارة الماء وإطلاقه وإباحته، والترتيب في الغسل الترتيبي بالنحو الذي سوف نبينه في كيفية الغسل، والمباشرة مع القدرة، وإزالة الحاجب، وطهارة الجسد، وعدم وجود ما يسوغ التيمم، وسعة الوقت، ونحو ذلك مما ذكرناه مفصلاً.
نعم يختلف عن الوضوء بأنه لا تشترط فيه الموالاة والتتابع عند غسل أعضاء الجسد، فيجوز غسل الرأس والرقبة مثلاً، ثُمَّ بعد ساعة أو أكثر يتم غسل الباقي، سواء كان لضرورة أو بدونها، نعم لا بُدَّ من الموالاة في غسل الاستحاضة مع استمرار الحدث، ومن المسلوس والمبطون إذا اغتسلا من الحدث الأكبر، وذلك من جهة وجوب المبادرة للصلاة ـ إجمالاً ـ من قبلهم.
 كيفية الغسل:
وهي غَسل ما ظهر من البدن مقروناً بالنية متقرباً إلى الله تعالى، ويمكن الاغتسال بطريقتين:
الأولى: الترتيب بين أعضاء الجسد، وأكمله: غسل الرأس والرقبة أولاً، ثُمَّ غسل الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، ويغسل العورة مع أي من الجانبين يشاء.
ويجوز الاكتفاء بعد غسل الرأس والرقبة بغسل البدن كلّه دفعة واحدة من دون ترتيب بين الأيمن والأيسر، والأحوط استحبابا غسل الرقبة مرة ثانية مع الجسد بعدما يكون قد غسلها أولاً مع الرأس.
وفي حال كانت كمية الماء المفاضة على الجسد كثيفة، مثل الواقف تحت الشلال وما أشبهه، فإنه لا يجب الفصل بين غسل الرأس وبين الجسد، بل يصح غسل الجميع دفعة واحدة، مع الاعتناء بضرورة البدء من الرأس وجوباً. هذا ولا بُدَّ من إراقة الماء على البدن ليتحقّق معنى الغسل، فلا يكفي مجرّد المسح والدهن باليد أو بقطعة قماش.
مسألة 389: يجب غسل ظاهر البشرة وما عليها من الشعر، سواء كان كثيفاً طويلاً كما في شعر الرأس أو اللحية، أو كان ناعماً رقيقاً، ويجب تخليل الشعر وإمرار الماء فيه حتى يصل إلى البشرة التي يغطيها، ولا يجب غسل ما يعد من الباطن، كداخل الأذن والأنف والعين ونحوها.
الثانية: الارتماس في الماء، بنحو يشتمل الماء على جميع الجسد، فلا يتحقق الارتماس بالغوص التدريجي بنحو يدخل فيه جزء ويخرج جزء، من دون استيلاء الماء على تمام الجسد في لحظة من اللحظات، كذلك لا يتحقّق الغسل فيما لو فرض غوص الرجلين في الوحل أو الرمل في القعر عند دخول الرأس في الماء، فالحدّ الذي يتحقّق به الارتماس هو وجود الجسد في الماء في لحظة لا يبقى فيها شيء منه فوق الماء ولا شيء منه غارزاً في الوحل في قعر الماء.
مسألة 390: لا بُدَّ في الغسل الارتماسي من كون البدن ـ كلّه أو بعضه ـ خارج الماء قبل نية الغسل، فلو كان الجسم كله مغموراً بالماء فنوى الارتماس وحرّك جسده بنية الاغتسال لـم يصح منه ذلك.
مسألة 391: إذا علم بعد الانتهاء من الغسل الارتماسي بأنَّ شيئاً من جسده لـم يصله الماء، إما لبقائه خارج الماء أو لوجود حاجب منع من وصول الماء إلى البشرة، لـم يكفه غَسلُ موضع الحاجب بنية الغُسل بعد إزالته، بل لا بُدَّ من إعادة الغُسل ارتماساً أو ترتيباً.
أمّا في الغسل الترتيبي، فإن كان الحاجب في الرأس أو الرقبة، فلا بُدَّ من غسل موضعه، ثُمَّ إعادة غسل سائر الجسد، وإن كان في غيرهما من البدن، سواء الجانب الأيسر أو الأيمن، كفاه إزالة الحاجب وغسل موضعه فقط، حتى لو كان بعد مدة طويلة، أو بعد صدور الحدث الأصغر منه. ولكن يجب عليه في صورة صدور الحدث الأصغر منه ضم الوضوء إليه إذا أراد القيام بما يشترط فيه الوضوء.
مسألة 392: إذا ارتمس المكلف في الماء بثيابه أو بثياب السباحة الخاصة، فإن عليه الالتفات إلى ضرورة كون هذه الثياب واسعة أو مخرمة بنحو ينفذ الماء منها إلى الجسد ويدخل من خلالها إليه، وإلاَّ، فإن كانت الثياب ضيقة بحيث تنفذ رطوبة الثياب إلى الجسد، لـم يصح ذلك، وعليه حينئذ فتح هذه الثياب ـ حال كونه في الماء ـ ليدخل فيها الماء ويصح غسله الارتماسي.
مسألة 393: في الغسل الترتيبي لا يجب غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل، فلو بدأ في غسل الرأس من الرقبة صح، وكذا لو بدأ من القدمين في غسل البدن. ولكن لا بُدَّ من البدء بغسل الرأس كما قلنا ثُمَّ يتبعه بالبدن. أمّا في الارتماسي فلا يجب البدء برمس الرأس، بل إنَّ ذلك لا يتصوّر في الغسل الارتماسي، لأنه لا يتحقّق إلاَّ عند اشتمال الماء على جميع الجسد، فيكون الجسد كلّه عضواً واحداً حينئذ.
مسألة 394: يمكن الإتيان بالغسل الترتيبي ارتماساً، فيرمس كلّ عضو منه بعد الآخر، بل يمكنه غسل بعض العضو ترتيباً وبعضه ارتماساً، غير أنه لو فرض أنَّ بدنه كان كلّه في الماء، وأراد الاغتسال ترتيباً برمس كلّ عضو في الماء، فلا بُدَّ أن يخرج ذلك العضو كلّه خارج الماء ثُمَّ ينوي الغسل قبل رمسه في الماء، وهكذا سائر الأعضاء.
مسألة 395: إذا ضاق الوقت عن الغسل الترتيبي ووسع الارتماسي، تعين عليه الغسل ارتماساً مع الإمكان، وقد يتعين عليه الترتيبي، كما في حالة الصوم الواجب، بناءً على مفطرية الارتماس، أو حرمته ولو لـم يكن مفطراً.
مسألة 396: لا يشترط في صحة غسل الارتماس بلوغ الماء مقدار كر، بل يجوز الارتماس في الماء الذي يقل مقداره عن الكر مع طهارة البدن من النجاسة الخبثية.
مسألة 397: تكفي النية خارج الماء في صحة غسل الارتماس مع استمرارها إلى حين التواجد في الماء، فإنَّ النية أمر ارتكازي في النفس عند إرادة الفعل، مما لا يدع مجالاً للتردّد أو الشك فيها وفي طبيعتها.
 أحكام الغسل:
وفيه مسائل:
مسألة 398: يستحب التبول بعد خروج المني وقبل الغسل، وهو ما يصطلح على تسميته بـ (الاستبراء، وذلك خوفاً) من خروج شيء من بقايا المني المتخلّفة في مجرى البول أثناء الغسل أو بعده، إذ يستلزم خروجها حدوث جنابة جديدة وإعادة الغسل.
مسألة 399: من اغتسل من دون استبراء، وخرجت منه رطوبة، وشك في كونها منياً أو غيره، اعتبرها منياً، ورتب على نفسه أحكام الجنابة. ولا فرق في ذلك بين تركه للاستبراء مع قدرته عليه وبين تركه للعجز عنه، كما أنه لا فرق في الشك بين أن يكون مع قدرته على الاختبار والفحص عنه وبين أن يكون مع عجزه عن الفحص لظلمة أو عمى.
مسألة 400: مني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع لا أثر له إلاَّ تطهير الموضع من النجاسة، سواء خرج أثناء الغسل أو بعده.
مسألة 401: إذا أحدث بما يوجب الغسل أثناء الغسل، فإن كان الحدث الجديد مثل الذي يغتسل منه، كما لو أجنب ثانية أثناء الغسل من الجنابة، فالأحوط وجوباً استئناف الغسل وإعادته من جديد، وإن كان الجديد مخالفاً لما يغتسل منه، كما لو مسّ الميت أثناء الغسل من الجنابة مثلاً، فهو مخير بين إتمام الغسل ثُمَّ إعادته من دون أن يجزم في نيته كون ذلك مطلوباً منه، بل تكون حاله حال الرجاء والاحتمال للمطلوبية شرعاً، وبين أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد، فإذا استأنف الغسل ارتماساً جاز له أن ينوي الأمرين معاً أو أحدهما دون الآخر فيغني عن الآخر، وإذا استأنفه ترتيباً وجب عليه نية الخروج عن عهدة التكليف الثابت في ذمته.
مسألة 402: الحدث الأصغر أثناء الغسل لا يبطله، بل يتم غسله ويتوضأ بعده إذا أراد الصلاة أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء، والأحوط استحباباً استئناف الغسل والوضوء بعده، وأحوط منه إتمام الغسل والوضوء بعده ثُمَّ إعادته، نعم إذا كان يغتسل ترتيباً فعدل عنه إلى الارتماس بعدما أحدث فيه بالأصغر كفاه غسل الارتماس عن الوضوء.
مسألة 403: الأحداث المتعددة يكفيها غسل واحد، وحينئذ فإنَّ له أن ينوي الجميع بالإجمال، كأن ينوي عما في ذمته، وله أن ينوي الجميع واحداً واحداً، وله أن ينوي واحداً منها بعينه، سواء الجنابة أو غيرها.
مسألة 404: الغسل من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء، سواء الجنابة أو غيرها. بل يغني الغسل المستحب عن الوضوء.
مسألة 405: كما يغني الغسل الواجب والمستحب عن الوضوء، فإنَّ التيمم بدلاً عن الغسل يغني عن الوضوء مع قدرته عليه مثلما يغني عن التيمم بدلاً عن الوضوء للعاجز عنه، وإذا أحدث بعده بالأصغر لـم يبطل تيمم الغسل، بل عليه الوضوء أو التيمم بدلاً عنه للحدث الأصغر، وإن كان الأحوط استحباباً التيمم بدلاً عن الغسل بعد كلّ حدث بالأصغر.
مسألة 406: لا يصح الاغتسال من الحدث الأكبر في حمَّام المسجد إلا إذا كان الاغتسال من أجل الصلاة في نفس المسجد، ولم تكن هناك قرينة على أن الماء موقوف للوضوء فقط.
مسألة 407: إذا أجنب الرّجل بالاحتلام في المسجد، أو فاجأ الحيضُ المرأةَ فيه، لـم يجب عليهما التيمم من أجل الخروج من المسجد.
مسألة 408: تجري أحكام الجبيرة المتقدمة في الوضوء في الجبيرة الموضوعة على أعضاء الغسل، ولا يختلف الأمر في غُسل الجبيرة عن الوضوء إلاَّ في حالتين:
الأولى: إذا كانت الإصابة جرحاً أو قرحاً، وكان مكشوفاً، تخير المكلّف عند الاغتسال بين الغسل مع الجبيرة وبين التيمم، فإن اختار الغُسل جاز له الاكتفاء بغسل أطراف الجرح أو القرح، وإن كان الأحوط استحباباً وضع خرقة فوقه والمسح عليها.
الثانية: إذا كانت الإصابة كسراً، فإن كان مجبوراً، اغتسل ومسح على الجبيرة، وإن لـم يمكنه المسح على الجبيرة، أو كان مكشوفاً ولم يمكنه غسله، وجب عليه التيمم. (أنظر حكم الوضوء في هاتين الحالتين في المسألة 299).
ـ أحكام الخلل في الغسل:
مسألة 409: إذا حصل ما يوجب الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل أو لا؟ وجب عليه أن يغتسل، ومن هذا القبيل من علم بأنه قد دخل الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها، ولكن بعد أن خرج منه بفترة حدث له الشك في أنه هل اغتسل أم سها عنه فلم يغتسل، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فاجأه عند الدخول إلى الحمام مثلاً، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل لأنه باق على حكم الجنب. ولو فرض أنَّ هذا الشك قد حصل أثناء الصلاة فإنه يحكم ببطلان صلاته وعليه استئنافها بعد الغسل، وإذا حصل الشك بعدما كان قد فرغ من الصلاة فصلاته التي فرغ منها صحيحة وعليه الاغتسال للصلاة التالية.
مسألة 410: إذا اغتسل ثُمَّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أنه لـم يغتسل على الترتيب المطلوب شرعاً، كأن اغتسل بالإبريق مثلاً وبدأ الغسل بالجسد ثُمَّ غسل الرأس، لـم يصح غسله وعليه إعادة غسل جسده فقط دون الرأس والرقبة الذين غَسلهما قبل ذلك، وأمّا إذا أهال الماء على بدنه كلّه مبتدئاً بالرأس من دون أن يلحظ خصوصيات الغسل الترتيبي، اكتفى بغُسله وصحّ منه ما دام أنه غسل جسده دفعة واحدة، لأنَّ المطلوب أن لا يغسل الجسد قبل الرأس، وقد غسل رأسه قبل جسده في الفرض أعلاه، وكذلك يحكم بصحة الغسل عند الشك في مراعاة الترتيب وعدمه.
مسألة 411: إذا اغتسل على الترتيب ثُمَّ علم بعد الانصراف أنه ترك غَسل عضو من أعضائه، فإن كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزءً منهما وجب عليه أن يغسله ويعيد بعد ذلك غسل جسده، وإن كان هذا العضو في الجسد كاليد والرّجل اقتصر على غسله ولم يُعدِِ غسل سائر الأعضاء حتى لو كان ذلك بعد مضي فترة أو بعد صدور الحدث الأصغر منه.
مسألة 412: إذا اغتسل وبعد الانصراف شك في أنه هل غسل رأسه أو رقبته أو شك في غسل جزء منهما، بنى على أن غسله صحيح ولا يعيده.
ويجري الحكم نفسه إذا كان يغسل جسده ـ أي ما سوى الرأس والرقبة من البدن ـ وشك في غسل الرأس أو الرقبة، فإنه لا يعيد بل يتمّ غسله، وأمّا إذا شك في غسل الرأس أو الرقبة أو جزء منهما قبل أن يبدأ بغسل الجسد، فيجب عليه أن يغسل ما شك في غسله.
وأمّا إذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى جسده ثُمَّ شك في أنه هل غسل هذا العضو من جسده كاليد أو الصدر أو أي عضو آخر من الجسد، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله ولا يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشك لديه بعد الانصراف من الغُسل أو في الأثناء، ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر.
مسألة 413: إذا لـم يكن شاكاً في غسل العضو من الأساس بل علم بغسل العضو المعين، ولكنه شك في صحة غسله وفساده، لجهة شكه ـ مثلاً ـ بأنه هل غسله بالماء المطلق أو المضاف؟ فيبني على الصحة ولا تجب الإعادة، سواء حصل له هذا الشك بعد الانصراف من الغُسل، أو في أثنائه بعد الانتقال من غَسل ذلك العضو إلى غَسل عضو آخر، أو بمجرّد الفراغ من غَسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غسل عضو آخر.
 مستحبات الغسل:
قد ذكر الفقهاء جملة من المستحبات عند الاغتسال، وهي:
1 ـ الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، كما سلف القول.
2 ـ غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماسي والترتيبي.
3 ـ الاستنشاق والمضمضة بعد غسل اليدين ثلاثاً، وتكفي المرة.
4 ـ أن يكون مقدار ماء الغسل حوالي ثلاث كيلوات، وهو ما يصطلح عليه بـ (الصاع).
5 ـ إمرار اليد على الأعضاء بعد إفاضة الماء عليها.
6 ـ غسل كلّ من الأعضاء ثلاثاً.
7 ـ التسمية، بأن يقول: (بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ).
8 ـ الدعاء بالمأثور عند اشتغاله بالغسل، وهو: «اللّهمَّ طَهِّرْ قَلْبي، وتَقبلْ سَعييِ، واجْعلْ ما عِندَك خَيراً لِي، اللّهمَّ اجعلْنِي مِنَ التَّوابين، واجْعلنِي مِن المتَطهِّرينَ».
9 ـ الموالاة بين غسل الأعضاء، والابتداء من كل عضو بالأعلى في الغسل الترتيبي.
 خاتمة في الأغسال المستحبة:
الأغسال التي ثبت استحبابها هي:
غسل الجمعة، والغسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، والغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة والمدينة المنورة، والغسل يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، والغسل في يوم عرفة، والغسل لدخول الكعبة، وهي نفس البيت الحرام، والغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين منه، وللاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، ولزيارة الإمام الحسين y عن قرب، والغسل عند التوبة.
مسألة 414: وقت الغسل في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال، فإن فاته أتى به بعد الزوال إلى الغروب، والأحوط لزوماً ـ حينئذ ـ أن ينوي الغسل متقرباً من دون التعرّض لنية الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه طوال يوم السبت إلى الغروب.
مسألة 415: إذا خشي فقدان الماء يوم الجمعة جاز له الإتيان به طوال يوم الخميس، ثُمَّ إن وجد الماء يوم الجمعة أعاده، وإلاَّ أعاده يوم السبت.
مسألة 416: غسل الجمعة يغني عن الوضوء، سواء أتى به في الوقت الخاص الاختياري أو في غيره في الوقت الاضطراري، أداءً أو قضاءً.
مسألة 417: الأغسال المستحبة في زمان خاص، كغسل يوم الجمعة وليالي القدر ونحوهما، إذا أحدث في أثنائها أو بعدها بالأصغر لـم تجب إعادتها ولا تبطل بذلك، أمّا الأغسال المتعلقة بالأفعال، كغسل الإحرام ودخول مكة ونحوها، فإنها تبطل بالحدث الأصغر في أثنائها أو بعدها قبل الإتيان بالفعل، فإن أراد إدراك الاستحباب فلا بد من إعادة الغسل.


ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية