 الثامن ـ الغَيْبَة:

 الثامن ـ الغَيْبَة:
ويُراد بها الحكم بطهارة الشيء المتنجس عند الآخرين بعد غيبة المكلّف عنهم مدة من الزمان، فإنه إن رجع إليهم اعتبر ذلك الشيء طاهراً وجاز له استعماله فيما يشترط فيه الطهارة.
مسألة 165: يشترط في مطهرية الغيبة أمور:
1 ـ أن يكون مالك الشيء عالماً بنجاسته.
2 ـ أن يكون المالك ممن يرى نجاسته ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ فلو كان ملوثاً بالخمر مثلاً وكان المالك يرى طهارة الخمر، فإنَّ الغيبة عنه لا تجعل ذلك الشيء الملوث بالخمر طاهراً.
3 ـ أن يحتمل المكلّف تطهير المالك له احتمالا معتداً به، وذلك بأن يستعمل الثوب المتنجس سابقاً فيما يشترط فيه الطهارة، كمثل الصلاة أو الطواف فيه أو نحوهما من أنحاء الاستعمال التي يرى المالك أنها مشروطة بالطهارة.
4 ـ أن يكون المالك ممن يهتم بالطهارة ويبالي بها ويحرص عليها.
مسألة 166:حالة الظلمة أو العمى التي لا يرى فيها المكلّف عملية التطهير ملحقة بالغيبة في اعتبار الشيء طاهراً بنفس الشروط المذكورة من قبل العاجز عن الرؤية بحقّ من يعيش معهم.
 الثامن ـ الغَيْبَة:
ويُراد بها الحكم بطهارة الشيء المتنجس عند الآخرين بعد غيبة المكلّف عنهم مدة من الزمان، فإنه إن رجع إليهم اعتبر ذلك الشيء طاهراً وجاز له استعماله فيما يشترط فيه الطهارة.
مسألة 165: يشترط في مطهرية الغيبة أمور:
1 ـ أن يكون مالك الشيء عالماً بنجاسته.
2 ـ أن يكون المالك ممن يرى نجاسته ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ فلو كان ملوثاً بالخمر مثلاً وكان المالك يرى طهارة الخمر، فإنَّ الغيبة عنه لا تجعل ذلك الشيء الملوث بالخمر طاهراً.
3 ـ أن يحتمل المكلّف تطهير المالك له احتمالا معتداً به، وذلك بأن يستعمل الثوب المتنجس سابقاً فيما يشترط فيه الطهارة، كمثل الصلاة أو الطواف فيه أو نحوهما من أنحاء الاستعمال التي يرى المالك أنها مشروطة بالطهارة.
4 ـ أن يكون المالك ممن يهتم بالطهارة ويبالي بها ويحرص عليها.
مسألة 166:حالة الظلمة أو العمى التي لا يرى فيها المكلّف عملية التطهير ملحقة بالغيبة في اعتبار الشيء طاهراً بنفس الشروط المذكورة من قبل العاجز عن الرؤية بحقّ من يعيش معهم.
ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية