المبحث الثاني ـ في لباس المصلي

يجب أن يتوفر في الثوب الذي يكون على بدن المصلي أمور.
الأمر الأول: أن يكون ساتراً للعورة، والمراد بها خصوص القبل والدبر والبيضتان للرّجل بالنحو الذي تقدّم في أحكام التخلي، وجميع الجسد للمرأة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما.
مسألة 540: كما يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في شتى الحالات، عدا الزوجة وعدا حالات الضرورة، كالعلاج ونحوه، فإنه يجب ستر العورة في حال الصلاة عن كلّ ناظر محترم ولو كان زوجاً أو محرماً، بل حتى لو لـم يوجد ناظر أو كان المصلي في ظلمة أو حفرة تحجبه عن الناظر.
مسألة 541: تصح الصلاة من الصبية غير البالغة إذا كانت مكشوفة الرأس والشعر والعنق دون غيرها من جسدها.
مسألة 542: لا يجب الستر من جهة الأسفل للواقف على الأرض إلاَّ إذا كان تحته جسم صقيل عاكس يبرز عورته، أو كان المصلي واقفاً على مرتفع، كالشرفة أو الشباك، بحيث لو مرّ ناظر من تحته لرأى عورته فيجب حينئذ ستر العورة بمثل الملابس الداخلية ونحوها.
مسألة 543: لا يشترط في الساتر ـ عند الصلاة ـ أن يكون من نوع الثياب المنسوجة مما يصدق عليه (اللباس) عرفاً، بل يكفي كلّ ما يصلح للستر ولو لـم يكن منسوجاً أو مخيطاً، كالصوف قبل نسجه، وقطعة القماش قبل خياطتها، وجلد الحيوان المحلل الأكل ونحوها، نعم لا يجوز التستر بمثل أوراق الشجر والحشائش والطين إلاَّ عند فقد ما ذكر مما يصلح للستر.
مسألة 544: المدار في الستر وعدمه أن لا يكون الثوب رقيقاً بدرجة تحكي البشرة وتبرزها، بحيث يراها الناظر من خلاله واضحة معاينة.
مسألة 545: لا يشترط في الساتر كونه موافقاً لجنس المصلي من حيث الذكورة والأنوثة، فتصح صلاة المرأة بثياب الرّجل، وكذا صلاة الرّجل بثياب المرأة، ويتحقّق بها الستر، ولا يضرّ بذلك حرمته في حال انطباق عنوان (لباس الشهرة) عليه، واستلزامه هتك حرمة المؤمن، وذلك لأنَّ حرمة الشيء في نفسه لا تستلزم مانعيته عن صحة الصلاة.
مسألة 546: إذا فقد المصلي ما يستر به عورته، ولو مثل الطين أو الدهان، فإن أمكنه الصلاة في حفرة تقيه الناظر المحترم، أو في مكان مظلم، صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وأمّا إذا فقد جميع ذلك، فإن أمن الناظر، ولو في مكان لا يتردّد النّاس إليه عادة، صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالصلاة ثانيةً قائماً مع الإيماء للركوع والسجود. وإن كان هناك ناظر، أو لـم يأمن وجوده، صلّى جالساً بنحو لا تبدو عورته وانحنى للركوع والسجود بالمقدار الذي يصدق معه الركوع والسجود عرفاً، وإن خاف ـ رغم ذلك ـ ظهور عورته أومأ للركوع والسجود.
وهنا لا بأس برفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته في حال الانحناء أو الإيماء للسجود، لكنَّه ليس واجباً. هذا ولا يجب للعاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت عند احتمال وجود الساتر فيه، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
مسألة 547: إذا بدت العورة أثناء الصلاة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول ولم يعلم بذلك، أو كان يعلم ونسي سترها ولم يتذكره إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته، وإذا علم بذلك أو التفت إليه في الأثناء لزمته المبادرة إلى ستره وصحت صلاته. هذا ولا يجب على الغير إعلامه.
الأمر الثاني: أن يكون الثوب ـ فضلاً عن البدن ـ طاهراً من كلّ نجاسة خَبَثِيّة مما تقدّم ذكره في مبحث النجاسات، سواء في ذلك الصلاة الواجبة أو المندوبة، وكذلك أجزاؤها المنسية، وسواء في ذلك الثوب الذي يحقّق الستر الفعلي والمباشر للعورة، أو غيره من الثياب الزائدة التي يلبسها المصلي، ويستثنى من ذلك ما لا يصلح لستر العورة، مثل القلنسوة والجورب ونحوهما كما سيأتي بيانه.
مسألة 548: إذا وضع المصلي على جسده غطاءً مثل البطانية ونحوها طلباً للدفء مثلاً، فإن إلتفّ به بنحو يصدق عليه أنه لباس وجب أن يكون طاهراً، وإلاَّ فلا.
مسألة 549: إذا اشتبه الثوب الطاهر بالثوب النجس لـم تصح الصلاة بأحدهما، بل لا بُدَّ من تكرار الصلاة، مرة بهذا ومرة بهذا، كي يقطع بالإتيان بصلاةٍ في الثوب الطاهر. نعم إذا كانت أطراف الاشتباه غير محصورة، بحيث كانت بعض أطرافها خارجة عن محل الابتلاء فعلاً، جاز له الصلاة فيه، وذلك كما لو كان يعلم بنجاسة ثوبه أو ثوب صديقه الموجود في منزل صديقه، فإنه يجوز له الصلاة في ثوبه لكون ثوب صديقه خارجاً عن محل ابتلائه ومباشرته.
مسألة 550: إذا صلّى المكلّف مع علمه بوجود النجاسة على بدنه أو ثوبه وتَعَمُّدِه والتفاته لذلك، يحكم ببطلان صلاته إذا كان عالماً بأنَّ الطهارة شرط في صحة الصلاة، وكان عالماً بأنَّ الشيء الفلاني، كالمني مثلاً، من النجاسات، وهو ما يعبّر عنه بالعلم بالحكم، أمّا إذا كان جاهلاً بالحكم، فإن كان الجهل عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده، فالظاهر الحكم ببطلان الصلاة في صورة الشك والتردّد، دون صورة الغفلة واعتقاد عدم كون الشيء مبطلاً أو نجساً، ودون ما لو كان الجهل عن قصور فإنها لا تبطل.
وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع، كما لو لـم يعلم أن هذا السائل دم، مع علمه بنجاسة الدم، فصلّى فيه ثُمَّ تبين أنه دم، لـم تبطل صلاته حتى مع التهاون والتقصير في البحث، بل إنه ـ أساساً ـ لا يجب عليه البحث ليعلم طبيعة هذه المادة، أنها دم أو غيره.
هذا إذا كان عالماً بوجود النجاسة وصلى بها متعمداً، وكذا يحكم ببطلان صلاته فيما إذا صلى بها سهواً، فإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة وكان في الوقت أعادها، وإن كـان خارج الوقت قضاهـا. وإن تذكر في أثناء الصلاة، فإنَّ صلاته تبطل ـ أيضاً ـ وعليه قطعها واستئنافها بالطهارة مع سعة الوقت، وأمّا مع ضيق الوقت فإن أمكنه أن يطهر ثوبه أو يغيره من دون فعل المنافي، كالالتفات أو ترك الموالاة ونحوهما، لزمه ذلك وأكمل صلاته، وإلاَّ صلّى بالنجاسة وصحت منه، والأحوط استحباباً قضاؤها فيما بعد.
مسألة 551: إذا كانت النجاسة موجودة على الثوب أو البدن قبل الصلاة، ولم يعلم بها المكلّف إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة، ولا فرق في ذلك بين من شك في وجودها قبل الصلاة ولم يفحص عنها وبين من فحص ولم يجد شيئاً، ويشمل هذا الحكم من طهر ثوبه أو بدنه من النجاسة ثُمَّ تبين له بعد الصلاة بقاء شيء من النجاسة وعدم حصول الطهارة.
أمّا إذا علم في أثناء الصلاة بوجود نجاسة سابقة على الصلاة، فإن كان الوقت واسعاً استأنفها مع الطهارة على الأحوط وجوباً، وإن كان الوقت ضيقاً، ولو عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع والتبديل أو التطهير دون الوقوع فيما ينافي الصلاة فعل ذلك وأكمل صلاته، وإلاَّ صلّى في النجاسة وصحت منه، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء بعد ذلك.
مسألة 552: إذا طرأت النجاسة على الثوب أو البدن أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك واستمر في صلاته ولا شيء عليه، وإن لـم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً قطعها وتطهر وأستأنفها من جديد، وإن كان ضيقاً أو كان عدم إمكان النزع لبرد أو لعدم الأمن من الناظر، أو أَمِنَ الناظر وكان قادراً على النزع ولكن لـم يكن عنده ساتر غيره، أتـمّ صلاته حينئذ ولا شيء عليه.
ويثبت نفس الحكم لمن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، ولكنَّه احتمل وجودها قبل الدخول في الصلاة.
يجب أن يتوفر في الثوب الذي يكون على بدن المصلي أمور.
الأمر الأول: أن يكون ساتراً للعورة، والمراد بها خصوص القبل والدبر والبيضتان للرّجل بالنحو الذي تقدّم في أحكام التخلي، وجميع الجسد للمرأة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما.
مسألة 540: كما يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في شتى الحالات، عدا الزوجة وعدا حالات الضرورة، كالعلاج ونحوه، فإنه يجب ستر العورة في حال الصلاة عن كلّ ناظر محترم ولو كان زوجاً أو محرماً، بل حتى لو لـم يوجد ناظر أو كان المصلي في ظلمة أو حفرة تحجبه عن الناظر.
مسألة 541: تصح الصلاة من الصبية غير البالغة إذا كانت مكشوفة الرأس والشعر والعنق دون غيرها من جسدها.
مسألة 542: لا يجب الستر من جهة الأسفل للواقف على الأرض إلاَّ إذا كان تحته جسم صقيل عاكس يبرز عورته، أو كان المصلي واقفاً على مرتفع، كالشرفة أو الشباك، بحيث لو مرّ ناظر من تحته لرأى عورته فيجب حينئذ ستر العورة بمثل الملابس الداخلية ونحوها.
مسألة 543: لا يشترط في الساتر ـ عند الصلاة ـ أن يكون من نوع الثياب المنسوجة مما يصدق عليه (اللباس) عرفاً، بل يكفي كلّ ما يصلح للستر ولو لـم يكن منسوجاً أو مخيطاً، كالصوف قبل نسجه، وقطعة القماش قبل خياطتها، وجلد الحيوان المحلل الأكل ونحوها، نعم لا يجوز التستر بمثل أوراق الشجر والحشائش والطين إلاَّ عند فقد ما ذكر مما يصلح للستر.
مسألة 544: المدار في الستر وعدمه أن لا يكون الثوب رقيقاً بدرجة تحكي البشرة وتبرزها، بحيث يراها الناظر من خلاله واضحة معاينة.
مسألة 545: لا يشترط في الساتر كونه موافقاً لجنس المصلي من حيث الذكورة والأنوثة، فتصح صلاة المرأة بثياب الرّجل، وكذا صلاة الرّجل بثياب المرأة، ويتحقّق بها الستر، ولا يضرّ بذلك حرمته في حال انطباق عنوان (لباس الشهرة) عليه، واستلزامه هتك حرمة المؤمن، وذلك لأنَّ حرمة الشيء في نفسه لا تستلزم مانعيته عن صحة الصلاة.
مسألة 546: إذا فقد المصلي ما يستر به عورته، ولو مثل الطين أو الدهان، فإن أمكنه الصلاة في حفرة تقيه الناظر المحترم، أو في مكان مظلم، صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وأمّا إذا فقد جميع ذلك، فإن أمن الناظر، ولو في مكان لا يتردّد النّاس إليه عادة، صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالصلاة ثانيةً قائماً مع الإيماء للركوع والسجود. وإن كان هناك ناظر، أو لـم يأمن وجوده، صلّى جالساً بنحو لا تبدو عورته وانحنى للركوع والسجود بالمقدار الذي يصدق معه الركوع والسجود عرفاً، وإن خاف ـ رغم ذلك ـ ظهور عورته أومأ للركوع والسجود.
وهنا لا بأس برفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته في حال الانحناء أو الإيماء للسجود، لكنَّه ليس واجباً. هذا ولا يجب للعاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت عند احتمال وجود الساتر فيه، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
مسألة 547: إذا بدت العورة أثناء الصلاة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول ولم يعلم بذلك، أو كان يعلم ونسي سترها ولم يتذكره إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته، وإذا علم بذلك أو التفت إليه في الأثناء لزمته المبادرة إلى ستره وصحت صلاته. هذا ولا يجب على الغير إعلامه.
الأمر الثاني: أن يكون الثوب ـ فضلاً عن البدن ـ طاهراً من كلّ نجاسة خَبَثِيّة مما تقدّم ذكره في مبحث النجاسات، سواء في ذلك الصلاة الواجبة أو المندوبة، وكذلك أجزاؤها المنسية، وسواء في ذلك الثوب الذي يحقّق الستر الفعلي والمباشر للعورة، أو غيره من الثياب الزائدة التي يلبسها المصلي، ويستثنى من ذلك ما لا يصلح لستر العورة، مثل القلنسوة والجورب ونحوهما كما سيأتي بيانه.
مسألة 548: إذا وضع المصلي على جسده غطاءً مثل البطانية ونحوها طلباً للدفء مثلاً، فإن إلتفّ به بنحو يصدق عليه أنه لباس وجب أن يكون طاهراً، وإلاَّ فلا.
مسألة 549: إذا اشتبه الثوب الطاهر بالثوب النجس لـم تصح الصلاة بأحدهما، بل لا بُدَّ من تكرار الصلاة، مرة بهذا ومرة بهذا، كي يقطع بالإتيان بصلاةٍ في الثوب الطاهر. نعم إذا كانت أطراف الاشتباه غير محصورة، بحيث كانت بعض أطرافها خارجة عن محل الابتلاء فعلاً، جاز له الصلاة فيه، وذلك كما لو كان يعلم بنجاسة ثوبه أو ثوب صديقه الموجود في منزل صديقه، فإنه يجوز له الصلاة في ثوبه لكون ثوب صديقه خارجاً عن محل ابتلائه ومباشرته.
مسألة 550: إذا صلّى المكلّف مع علمه بوجود النجاسة على بدنه أو ثوبه وتَعَمُّدِه والتفاته لذلك، يحكم ببطلان صلاته إذا كان عالماً بأنَّ الطهارة شرط في صحة الصلاة، وكان عالماً بأنَّ الشيء الفلاني، كالمني مثلاً، من النجاسات، وهو ما يعبّر عنه بالعلم بالحكم، أمّا إذا كان جاهلاً بالحكم، فإن كان الجهل عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده، فالظاهر الحكم ببطلان الصلاة في صورة الشك والتردّد، دون صورة الغفلة واعتقاد عدم كون الشيء مبطلاً أو نجساً، ودون ما لو كان الجهل عن قصور فإنها لا تبطل.
وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع، كما لو لـم يعلم أن هذا السائل دم، مع علمه بنجاسة الدم، فصلّى فيه ثُمَّ تبين أنه دم، لـم تبطل صلاته حتى مع التهاون والتقصير في البحث، بل إنه ـ أساساً ـ لا يجب عليه البحث ليعلم طبيعة هذه المادة، أنها دم أو غيره.
هذا إذا كان عالماً بوجود النجاسة وصلى بها متعمداً، وكذا يحكم ببطلان صلاته فيما إذا صلى بها سهواً، فإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة وكان في الوقت أعادها، وإن كـان خارج الوقت قضاهـا. وإن تذكر في أثناء الصلاة، فإنَّ صلاته تبطل ـ أيضاً ـ وعليه قطعها واستئنافها بالطهارة مع سعة الوقت، وأمّا مع ضيق الوقت فإن أمكنه أن يطهر ثوبه أو يغيره من دون فعل المنافي، كالالتفات أو ترك الموالاة ونحوهما، لزمه ذلك وأكمل صلاته، وإلاَّ صلّى بالنجاسة وصحت منه، والأحوط استحباباً قضاؤها فيما بعد.
مسألة 551: إذا كانت النجاسة موجودة على الثوب أو البدن قبل الصلاة، ولم يعلم بها المكلّف إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة، ولا فرق في ذلك بين من شك في وجودها قبل الصلاة ولم يفحص عنها وبين من فحص ولم يجد شيئاً، ويشمل هذا الحكم من طهر ثوبه أو بدنه من النجاسة ثُمَّ تبين له بعد الصلاة بقاء شيء من النجاسة وعدم حصول الطهارة.
أمّا إذا علم في أثناء الصلاة بوجود نجاسة سابقة على الصلاة، فإن كان الوقت واسعاً استأنفها مع الطهارة على الأحوط وجوباً، وإن كان الوقت ضيقاً، ولو عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع والتبديل أو التطهير دون الوقوع فيما ينافي الصلاة فعل ذلك وأكمل صلاته، وإلاَّ صلّى في النجاسة وصحت منه، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء بعد ذلك.
مسألة 552: إذا طرأت النجاسة على الثوب أو البدن أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك واستمر في صلاته ولا شيء عليه، وإن لـم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً قطعها وتطهر وأستأنفها من جديد، وإن كان ضيقاً أو كان عدم إمكان النزع لبرد أو لعدم الأمن من الناظر، أو أَمِنَ الناظر وكان قادراً على النزع ولكن لـم يكن عنده ساتر غيره، أتـمّ صلاته حينئذ ولا شيء عليه.
ويثبت نفس الحكم لمن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، ولكنَّه احتمل وجودها قبل الدخول في الصلاة.
ص
246
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية