المبحث الثاني ـ غاية الوضوء وهدفه

يعتبر الوضوء شرطاً لازماً ومقدمة ضرورية عند الإتيان بعدد من الأمور الواجبة أو المستحبة، فلا يصح ذلك العمل حتى لو كان مستحباً إلاَّ إذا توضأ من أجله، وأيضاً يعتبر الوضوء مستحباً في أمور أخرى بنحو يكون ذلك العمل أكمل إذا أتي به مع الوضوء مع صحته في ذاته بدون الوضوء، وجميع هذه الأمور التي نتوضأ لها يقال لها غاية الوضوء أو هدفه.
أمّا الأمور التي يشترط في صحتها الوضوء فهي:
الأول: الصلاة الواجبة، سواء الصلاة اليومية أو غيرها، كصلاة الآيات وصلاة الطواف الواجب أو المستحب، وسواء كانت أداءً أو قضاءً، وسواء كان القضاء عن النفس أو الغير، وسواء كانت للصلاة الكاملة أو لتدارك ما يفوت منها، كصلاة ركعة الاحتياط أو لقضاء الأجزاء المنسية لمن نسي السجدة أو التشهد، أمّا الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط استحبابا.
وكذا لا تصح الصلاة المستحبة من دون وضوء لأنَّ الوضوء شرط لازم في صحتها وإن كان يجوز تركها رأساً.
الثاني: الطواف الواجب في الحج والعمرة، سواء كان وجوب الحج لكونه حجة الإسلام أو من أجل الإعادة أو نيابة عن الغير مع وجوبه عليه، أو لوجوبه بالنذر، وكذا الحال في العمرة، وكذا لا بُدَّ من الوضوء للطواف الذي هو جزء من حج أو عمرة مستحبين.
الثالث: فيما لو نذر الوضوء أو عاهد الله عليه أو حلف يميناً، فيجب حينئذ وفاءً للنذر والعهد واليمين بالنحو الذي أخذه على نفسه، من حيث كون الوضوء للتجديد أو للكون على طهارة، أو من حيث مدة النذر، ومكانه، أو نحو ذلك من التفاصيل التي يلحظها الناذر.
الرابع: من وجب الوضوء عليه مقدمة لوجوب شيء آخر، وذلك كما في حالة وجوب إخراج القرآن الكريم من موضع نجس مثلاً، ولم يمكن إخراجه إلاَّ بمسّ كتابته، فيجب الوضوء ليجوز له مسّ الكلمات حين إخراجه من مواضع الهتك.
وأمّا ما يستحب له الوضوء فأمور عديدة:
فهو ـ مضافاً لكونـه مستحبـاً فـي نفسه ـ مستحـب للطواف المستحـب المستقل عن أعمال الحج والعمرة لمن كان حاضراً في مكة المكرمة، ومن أجل الكون على طهارة، ومن أجل تجديد الوضوء الذي مضت عليه مدة، ولقراءة القرآن الكريم وكتابته وحمله ولمس حواشيه، ولدخول المساجد أو المشاهد المشرفة، ولأداء مناسك الحج غير الطواف وصلاته اللذين مرّ الحكم فيهما، وللصلاة على الميت، ولزيارة أهل القبور، ولزيارة الأئمة i ولو من بعيد، ولسجدة الشكر أو التلاوة، وللأذان والإقامة، وقبيل ورود المسافر على أهله، وللنوم، ولكلّ من الزوجين عند الجماع ليلة الزفاف، ولجماع الحامل. ولجلوس القاضي في مجلس القضاء، ولما كان استحباب الوضوء في هذه الموارد غير ثابت إلاَّ في بعضها فينبغي الإتيان به لاستحبابه النفسي أو للكون على طهارة.
هذا لمن كان طاهراً من الحدث الأكبر، أمّا المحدث بالأكبر فإنه يستحب له التوضؤ قبل الغسل من الحدث الأكبر في الحالات التالية:
1 ـ للحائض عند جلوسها في مصلاها لذكر الله تعالى مدة الصلاة.
2 ـ للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو تغسيل الميت أو الجماع.
3 ـ لمن مسّ الميت وأراد الجماع أو تكفين الميت أو دفنه.
وها هنا مسألتان:
مسألة 214: لا يجب في نية الوضوء قصد الغاية منه، بل يكفي نية التوضؤ متقرّباً إلى الله تعالى بدون ذكر أية غاية.
مسألة 215: إذا قصد غاية من الغايات الواجبة أو المستحبة كفى ذلك الوضوء لسائر الغايات، ولم يجب عليه التوضؤ للغايات الأخرى حتى لو لـم يقصدها بالإجمال أو التفصيل. نعم الوضوء الواقع من المحدث بالأكبر قبل الغسل لغاية محددة مقصودة من الغايات التي ذكرناها لا يغني عن سائر الغايات الخاصة به، فلو توضأ المجنب لأجل الأكل مثلاً لـم يكف ذلك للنوم أو للجماع، بل لا بُدَّ من وضوء خاص... وهكذا.
يعتبر الوضوء شرطاً لازماً ومقدمة ضرورية عند الإتيان بعدد من الأمور الواجبة أو المستحبة، فلا يصح ذلك العمل حتى لو كان مستحباً إلاَّ إذا توضأ من أجله، وأيضاً يعتبر الوضوء مستحباً في أمور أخرى بنحو يكون ذلك العمل أكمل إذا أتي به مع الوضوء مع صحته في ذاته بدون الوضوء، وجميع هذه الأمور التي نتوضأ لها يقال لها غاية الوضوء أو هدفه.
أمّا الأمور التي يشترط في صحتها الوضوء فهي:
الأول: الصلاة الواجبة، سواء الصلاة اليومية أو غيرها، كصلاة الآيات وصلاة الطواف الواجب أو المستحب، وسواء كانت أداءً أو قضاءً، وسواء كان القضاء عن النفس أو الغير، وسواء كانت للصلاة الكاملة أو لتدارك ما يفوت منها، كصلاة ركعة الاحتياط أو لقضاء الأجزاء المنسية لمن نسي السجدة أو التشهد، أمّا الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط استحبابا.
وكذا لا تصح الصلاة المستحبة من دون وضوء لأنَّ الوضوء شرط لازم في صحتها وإن كان يجوز تركها رأساً.
الثاني: الطواف الواجب في الحج والعمرة، سواء كان وجوب الحج لكونه حجة الإسلام أو من أجل الإعادة أو نيابة عن الغير مع وجوبه عليه، أو لوجوبه بالنذر، وكذا الحال في العمرة، وكذا لا بُدَّ من الوضوء للطواف الذي هو جزء من حج أو عمرة مستحبين.
الثالث: فيما لو نذر الوضوء أو عاهد الله عليه أو حلف يميناً، فيجب حينئذ وفاءً للنذر والعهد واليمين بالنحو الذي أخذه على نفسه، من حيث كون الوضوء للتجديد أو للكون على طهارة، أو من حيث مدة النذر، ومكانه، أو نحو ذلك من التفاصيل التي يلحظها الناذر.
الرابع: من وجب الوضوء عليه مقدمة لوجوب شيء آخر، وذلك كما في حالة وجوب إخراج القرآن الكريم من موضع نجس مثلاً، ولم يمكن إخراجه إلاَّ بمسّ كتابته، فيجب الوضوء ليجوز له مسّ الكلمات حين إخراجه من مواضع الهتك.
وأمّا ما يستحب له الوضوء فأمور عديدة:
فهو ـ مضافاً لكونـه مستحبـاً فـي نفسه ـ مستحـب للطواف المستحـب المستقل عن أعمال الحج والعمرة لمن كان حاضراً في مكة المكرمة، ومن أجل الكون على طهارة، ومن أجل تجديد الوضوء الذي مضت عليه مدة، ولقراءة القرآن الكريم وكتابته وحمله ولمس حواشيه، ولدخول المساجد أو المشاهد المشرفة، ولأداء مناسك الحج غير الطواف وصلاته اللذين مرّ الحكم فيهما، وللصلاة على الميت، ولزيارة أهل القبور، ولزيارة الأئمة i ولو من بعيد، ولسجدة الشكر أو التلاوة، وللأذان والإقامة، وقبيل ورود المسافر على أهله، وللنوم، ولكلّ من الزوجين عند الجماع ليلة الزفاف، ولجماع الحامل. ولجلوس القاضي في مجلس القضاء، ولما كان استحباب الوضوء في هذه الموارد غير ثابت إلاَّ في بعضها فينبغي الإتيان به لاستحبابه النفسي أو للكون على طهارة.
هذا لمن كان طاهراً من الحدث الأكبر، أمّا المحدث بالأكبر فإنه يستحب له التوضؤ قبل الغسل من الحدث الأكبر في الحالات التالية:
1 ـ للحائض عند جلوسها في مصلاها لذكر الله تعالى مدة الصلاة.
2 ـ للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو تغسيل الميت أو الجماع.
3 ـ لمن مسّ الميت وأراد الجماع أو تكفين الميت أو دفنه.
وها هنا مسألتان:
مسألة 214: لا يجب في نية الوضوء قصد الغاية منه، بل يكفي نية التوضؤ متقرّباً إلى الله تعالى بدون ذكر أية غاية.
مسألة 215: إذا قصد غاية من الغايات الواجبة أو المستحبة كفى ذلك الوضوء لسائر الغايات، ولم يجب عليه التوضؤ للغايات الأخرى حتى لو لـم يقصدها بالإجمال أو التفصيل. نعم الوضوء الواقع من المحدث بالأكبر قبل الغسل لغاية محددة مقصودة من الغايات التي ذكرناها لا يغني عن سائر الغايات الخاصة به، فلو توضأ المجنب لأجل الأكل مثلاً لـم يكف ذلك للنوم أو للجماع، بل لا بُدَّ من وضوء خاص... وهكذا.
ص
90
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية