المبحث الثالث ـ في صلاة العيدين

للمسلمين عيدان كبيران من أهم أعياد الإسلام، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة خاصة في هذين العيدين تسمى بصلاة العيد، ويجب الحضور لإقامتها إذا أقامها جماعةً الإمامُ العادلُ، وفي غير هذه الحالة تستحب، وفي حالة الإستحباب يجوز أن يؤديها الإنسان فرادى كما يجوز أن يؤديها ضمن صلاة الجماعة، وإذا أقيمت جماعة فلا يشترط فيها عدد خاص، كما لا مانع من تعدّدها ولو في أماكن متقاربة، خلافاً لصلاة الجمعة.
والمسافر الذي يَقصُر صلاتَه لا تجب عليه صلاة العيد في أي حال من الأحوال، سواء أقامها الإمام العادل أم لا، ولكنَّها مستحبة منه ويحسن به أداؤها على أي حال.
مسألة 894: صلاة العيد ركعتان كصلاة الصبح، وقد مرّت بنا الصورة العامة للصلاة المكونة من ركعتين، ولكن يضاف في صلاة العيد إلى تلك الصورة العامة أشياء، والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد وما فيها من الأشياء الإضافية هي: أن يكبّر المصلي في الركعة الأولـى بعد القـراءة ـ أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها ـ خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة فيدعو الله ويمجده بما يحسن، ثُمَّ يكبّر بعد القنوت الخامس مقدمة للهوي إلى الركوع، وبعد أن يركع يهوي للسجود، فيسجد السجدتين ثُمَّ ينهض للركعة الثانية، وبعد القراءة يكبّر أربع تكبيرات ويقنت بعد كلّ تكبيرة، ثُمَّ يكبّر بعد ذلك مقدّمة للهوي إلى الركوع فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته. وعلى المصلي في القنوت الأخير من كلّ ركعة أن يأتي به باحتمال كونه مطلوباً شرعاً.
مسألة 895: يجوز للمصلي أن يقتصر على ثلاث تكبيرات في كلّ من الركعتين بعد القراءة، فيقنت عقيب كلّ واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتاً على ما تقدّم.
مسألة 896: الأفضل استحباباً للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الشمس، وفي الركعة الثانية (سورة الغاشية).
مسألة 897: يستحب للمصلي إذا قنت أن يدعو بالمأثور وهو ما يلي:
«اللّهم أهلَ الكِبرياءِ والعَظمةِ، وأَهلَ الجُودِ والجَبرُوتِ، وأَهلَ العَفْوِ والرَّحمةِ، وأَهلَ التقوى والمغفرةِ، أَسألُك في هذا اليَومِ الَّذي جَعلتَهُ للمُسلِمينَ عِيداً، ولمحمَّدٍ صَلَّى الله عليهِ وآلهِ وسَلَّمَ ذُخراً ومَزيداً أَن تُصلِّيَ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ كأَفضلِ ما صَليتَ على عَبدٍ من عبادِكَ، وصَلِّ على ملائِكتكَ ورُسلِكَ واغفرْ للمُؤمنينَ والمؤمناتِ والمسلمينَ والمسلماتِ الأَحياءِ منهم والأَمواتِ، اللّهم إِني أَسألُك خَيرَ ما سأَلكَ عِبادُك الصَّالِحونَ، وأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما استعاذَ بِكَ منهُ عبادُكَ المُخلَصُون»، وإذا لـم يكن المصلي يحفظ نص هذا الدعاء فلا مانع من أن يفتح كتاباً في أثناء الصلاة ويقرأه فيه.
مسألة 898: يستحب إذا أقيمت صلاة العيد جماعة أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما تقدّم في خطبة صلاة الجمعة.
مسألة 899: إذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة وبقي عليه سائر الأشياء.
مسألة 900: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة بل يستحب أن يقول المؤذن لها (الصلاة) يكرر ذلك ثلاث مرات.
مسألة 901: وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر (الزوال)، وإذا فاتت فلا قضاء لها بعد ذلك.
مسألة 902: من آدابها المستحبة الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، ورفع اليدين حال التكبيرات.
للمسلمين عيدان كبيران من أهم أعياد الإسلام، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة خاصة في هذين العيدين تسمى بصلاة العيد، ويجب الحضور لإقامتها إذا أقامها جماعةً الإمامُ العادلُ، وفي غير هذه الحالة تستحب، وفي حالة الإستحباب يجوز أن يؤديها الإنسان فرادى كما يجوز أن يؤديها ضمن صلاة الجماعة، وإذا أقيمت جماعة فلا يشترط فيها عدد خاص، كما لا مانع من تعدّدها ولو في أماكن متقاربة، خلافاً لصلاة الجمعة.
والمسافر الذي يَقصُر صلاتَه لا تجب عليه صلاة العيد في أي حال من الأحوال، سواء أقامها الإمام العادل أم لا، ولكنَّها مستحبة منه ويحسن به أداؤها على أي حال.
مسألة 894: صلاة العيد ركعتان كصلاة الصبح، وقد مرّت بنا الصورة العامة للصلاة المكونة من ركعتين، ولكن يضاف في صلاة العيد إلى تلك الصورة العامة أشياء، والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد وما فيها من الأشياء الإضافية هي: أن يكبّر المصلي في الركعة الأولـى بعد القـراءة ـ أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها ـ خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة فيدعو الله ويمجده بما يحسن، ثُمَّ يكبّر بعد القنوت الخامس مقدمة للهوي إلى الركوع، وبعد أن يركع يهوي للسجود، فيسجد السجدتين ثُمَّ ينهض للركعة الثانية، وبعد القراءة يكبّر أربع تكبيرات ويقنت بعد كلّ تكبيرة، ثُمَّ يكبّر بعد ذلك مقدّمة للهوي إلى الركوع فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته. وعلى المصلي في القنوت الأخير من كلّ ركعة أن يأتي به باحتمال كونه مطلوباً شرعاً.
مسألة 895: يجوز للمصلي أن يقتصر على ثلاث تكبيرات في كلّ من الركعتين بعد القراءة، فيقنت عقيب كلّ واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتاً على ما تقدّم.
مسألة 896: الأفضل استحباباً للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الشمس، وفي الركعة الثانية (سورة الغاشية).
مسألة 897: يستحب للمصلي إذا قنت أن يدعو بالمأثور وهو ما يلي:
«اللّهم أهلَ الكِبرياءِ والعَظمةِ، وأَهلَ الجُودِ والجَبرُوتِ، وأَهلَ العَفْوِ والرَّحمةِ، وأَهلَ التقوى والمغفرةِ، أَسألُك في هذا اليَومِ الَّذي جَعلتَهُ للمُسلِمينَ عِيداً، ولمحمَّدٍ صَلَّى الله عليهِ وآلهِ وسَلَّمَ ذُخراً ومَزيداً أَن تُصلِّيَ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ كأَفضلِ ما صَليتَ على عَبدٍ من عبادِكَ، وصَلِّ على ملائِكتكَ ورُسلِكَ واغفرْ للمُؤمنينَ والمؤمناتِ والمسلمينَ والمسلماتِ الأَحياءِ منهم والأَمواتِ، اللّهم إِني أَسألُك خَيرَ ما سأَلكَ عِبادُك الصَّالِحونَ، وأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما استعاذَ بِكَ منهُ عبادُكَ المُخلَصُون»، وإذا لـم يكن المصلي يحفظ نص هذا الدعاء فلا مانع من أن يفتح كتاباً في أثناء الصلاة ويقرأه فيه.
مسألة 898: يستحب إذا أقيمت صلاة العيد جماعة أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما تقدّم في خطبة صلاة الجمعة.
مسألة 899: إذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة وبقي عليه سائر الأشياء.
مسألة 900: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة بل يستحب أن يقول المؤذن لها (الصلاة) يكرر ذلك ثلاث مرات.
مسألة 901: وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر (الزوال)، وإذا فاتت فلا قضاء لها بعد ذلك.
مسألة 902: من آدابها المستحبة الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، ورفع اليدين حال التكبيرات.
ص
413
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية