السادس ـ ذهاب الثلثين في العصير العنبي:
وهو من المطهرات عند مشهور الفقهاء الذين يرون نجاسة العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه، وقد سلف منا القول بطهارته قبل ذهاب ثلثيه، سواء غلى بالنار أو بغيرها، غير أنه عند ذهاب ثلثيه لا شك في طهارته لمن يريد العمل بالاحتياط، كما أنه يصبح حلالاً بذلك بعدما أفتينا بحرمته قبل ذهاب ثلثيه.
مسألة 162: لا يشترط في حلية العصير العنبي بذهاب الثلثين ذهابُهما بالغليان بالنار، فلو ذهب الثلثان بالغَليان بغير النار أو بالتبخير بالشمس أو بغير ذلك يحكم عليه بالحلية إلاَّ أن يصير بذلك التبخير خمراً فيحرم.
مسألة 163: عصير التمر أو الزبيب لا يحرم ولا ينجس بالغليان بالنار أو بغيرها، نعم إذا صار خمراً مسكراً بذلك صار حراماً.
مسألة 164: إذا شَك في الغليان يبني على عدمه ويحكم بالحلية، وإذا شَك في ذهاب الثلثين يبني على العدم ويحكم بالحرمة.
السادس ـ ذهاب الثلثين في العصير العنبي:
وهو من المطهرات عند مشهور الفقهاء الذين يرون نجاسة العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه، وقد سلف منا القول بطهارته قبل ذهاب ثلثيه، سواء غلى بالنار أو بغيرها، غير أنه عند ذهاب ثلثيه لا شك في طهارته لمن يريد العمل بالاحتياط، كما أنه يصبح حلالاً بذلك بعدما أفتينا بحرمته قبل ذهاب ثلثيه.
مسألة 162: لا يشترط في حلية العصير العنبي بذهاب الثلثين ذهابُهما بالغليان بالنار، فلو ذهب الثلثان بالغَليان بغير النار أو بالتبخير بالشمس أو بغير ذلك يحكم عليه بالحلية إلاَّ أن يصير بذلك التبخير خمراً فيحرم.
مسألة 163: عصير التمر أو الزبيب لا يحرم ولا ينجس بالغليان بالنار أو بغيرها، نعم إذا صار خمراً مسكراً بذلك صار حراماً.
مسألة 164: إذا شَك في الغليان يبني على عدمه ويحكم بالحلية، وإذا شَك في ذهاب الثلثين يبني على العدم ويحكم بالحرمة.