 التاسع ـ التبعية:

 التاسع ـ التبعية:
ويُراد بها الحكم بطهارة الشيء تبعاً لطهارة شيء آخر للعلاقة القائمة بينهما، فاليد التي تمسك بالمتنجس أثناء تطهيره تطهر معه، من دون حاجة إلى تطهيرها مستقلة، وكذا الطشت الذي تطهر به الخضار أو الثياب، والآلات التي يغسل بها الميت ويد الغاسل والثوب الذي يغسل فيه الميت وخشبة التغسيل تطهر جميعها بطهارة بدن الميت، وكذا الإناء الذي يوضع فيه الخمر الذي انقلب خلاً، وولد الكافر وبدنه وفضلاته تطهر بإسلام الكافر، عند من يرى نجاسة الخمر والكافر.
مسألة 167: التطهير بالتبعية لا بُدَّ فيه من أمرين:
الأول: اتحاد الأصل مع التابع في كيفية التطهير، كما في مثال الطشت الذي تُطهَّر به الخضروات فإنه يكفي في تطهيرهما بالماء القليل المرة الواحدة، أمّا إذا كان الوعاء الذي طهرت به الخضروات إناءً لا طشتاً، فإنه لا يطهر تبعاً لطهارة الخضروات بالماء القليل مرة واحدة، لأنَّ الإناء المتنجس يحتاج إلى ثلاث مرات لتطهيره، وهكذا.
الثاني: وصول الماء إلى جميع الأماكن المتنجسة من التابع، فلا يكفي مجرّد طهارة الخضروات التي في الطشت إذا لـم يصل الماء إلى أطراف الطشت العليا التي تنجَّسَت بملامسة الخضروات المتنجسة حين وضعها في قعر الطشت، وهكذا سائر موارد التبعية في التطهير بالماء.
 التاسع ـ التبعية:
ويُراد بها الحكم بطهارة الشيء تبعاً لطهارة شيء آخر للعلاقة القائمة بينهما، فاليد التي تمسك بالمتنجس أثناء تطهيره تطهر معه، من دون حاجة إلى تطهيرها مستقلة، وكذا الطشت الذي تطهر به الخضار أو الثياب، والآلات التي يغسل بها الميت ويد الغاسل والثوب الذي يغسل فيه الميت وخشبة التغسيل تطهر جميعها بطهارة بدن الميت، وكذا الإناء الذي يوضع فيه الخمر الذي انقلب خلاً، وولد الكافر وبدنه وفضلاته تطهر بإسلام الكافر، عند من يرى نجاسة الخمر والكافر.
مسألة 167: التطهير بالتبعية لا بُدَّ فيه من أمرين:
الأول: اتحاد الأصل مع التابع في كيفية التطهير، كما في مثال الطشت الذي تُطهَّر به الخضروات فإنه يكفي في تطهيرهما بالماء القليل المرة الواحدة، أمّا إذا كان الوعاء الذي طهرت به الخضروات إناءً لا طشتاً، فإنه لا يطهر تبعاً لطهارة الخضروات بالماء القليل مرة واحدة، لأنَّ الإناء المتنجس يحتاج إلى ثلاث مرات لتطهيره، وهكذا.
الثاني: وصول الماء إلى جميع الأماكن المتنجسة من التابع، فلا يكفي مجرّد طهارة الخضروات التي في الطشت إذا لـم يصل الماء إلى أطراف الطشت العليا التي تنجَّسَت بملامسة الخضروات المتنجسة حين وضعها في قعر الطشت، وهكذا سائر موارد التبعية في التطهير بالماء.
ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية