المبحث الثاني ـ في أوصاف المستحقين

لا يكفي في دفع الزكاة للمستحق مجرّد كونه واحداً من الأصناف الثمانية التي ذكرت آنفاً، بل لا بُدَّ من توفر شروط أخرى في كلّ واحد من هذه الأصناف أو في بعضها على النحو التالي:
الأول: الإيمان: يشترط في مستحق الزكاة من الفقراء والمساكين خاصة أن يكون مسلماً مؤمناً، فلا تعطى الزكاة للفقير الكافر، بل ولا تعطى لغير المؤمن على سبيل الاحتياط، أمّا غير الفقراء والمساكين، كالغارم وابن السبيل والعبيد والعاملين عليها، فلا يشترط فيهم الإسلام ولا الإيمان.
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي: وهو شرط في الفقير والمسكين خاصة دون غيره ولا يُراد به من كان تاركاً لجميع المعاصي، بل المهم أن لا يعلم أنه سوف يصرف مال الزكاة في لعب القمار وشرب الخمر ونحوهما من المعاصي، بنحو يكون الدفع إليه إعانة له على المعصية. والأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر ولا متجاهراً بالفسق، ولا تاركاً للصلاة.
وقد كنّا شرطنا في الغارمين أن لا يكون دَيْنه مصروفاً في المعصية، كما شرطنا في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية، ولكنَّه لا يشترط فيهما غير ذلك، فيجوز إعطاؤهما إذا كانا من أهل المعاصي مثلما يجوز إعطاء غيرهما من سائر الأصناف.
الثالث: أن يكون غير واجب النفقة على المعطي: وهو شرط عام لجميع الأصناف، فلا يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله لأبويه وأجداده وإن تعددوا، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا لأولاده وأولاد أولاده، ذكوراً أو إناثاً، وإن تعددوا وكثرت الواسطة بينه وبينهم، ولا لزوجته الدائمة، واحدة كانت أو أكثر.
وإنما لا يُعطون من الزكاة في خصوص حاجاتهم الشخصية المباشرة مما يجب على المكلّف تحمل نفقتها عنهم، فإن كانت لهم حاجة زائدة على ذلك، كما لو كان لوالده خادم، أو عليه دين، أو كان لولده زوجة أو خادم أو دين، فإنه يجوز له ـ حينئذ ـ إعطاؤهم من الزكاة.
كذلك فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة بهدف التوسعة عليهم زيادة عن النفقة الواجبة التي يدفعها من ماله الخاص إذا كان قادراً على التوسعة عليهم من ماله، وإلاَّ جاز له إعطاؤهم من الزكاة حينئذ.
هذا كلّه مع قدرة المكلّف على الإنفاق، فإن كان عاجزاً جاز له دفع زكاته لهم، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
مسألة 1065: الزوجة المؤقتة ليست واجبة النفقة على الزوج، فيجوز له إعطاؤها من الزكاة. وكذا الزوجة، دائمة أو مؤقتة، يجوز لها دفع زكاة مالها لزوجها ولو من أجل الإنفاق عليها منه.
مسألة 1066: لا يَستَغني واجبُ النفقة بما يدفعه إليه المُنفِق ما دام لا يملك فعلاً قوت سنته، فيجوز له الأخذ من زكاة مال الغير، خاصة مع عجز المنفق، أو مع بذله بالمنة التي لا تتحمّل عادة، أو مع امتناعه عن الإنفاق؛ وحينئذ يسقط الوجوب عن المنفِق بمقدار ما تبذل الزكاةُ له من الغير. هذا في غير الزوجة، أمّا الزوجة فلا تأخذ من الزكاة مع قدرة الزوج وإنفاقه عليها، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
مسألة 1067: لا ينبغي للحاكم الشرعي التحرز من دفع مال الزكاة للوالد ـ أو نحوه من واجبي النفقة ـ إذا كان مال زكاة الولد مخلوطاً عنده بمال الغير، اللّهم إلاَّ إن يكون معلوماً فلا يصح دفعه حينئذ لوالده.
الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي: وهو شرط عام في جميع الأصناف، والمراد بالهاشمي خصوص من انتسب إلى هاشم من أجداد النبيّ (ص) بالأب دون الأم، فيشمل أبناء عبد المطلب وغيره من أولاد هاشم ومن تناسل منهم إلى قيام الساعة. وعليه فإنه لا يجوز للمستحق الهاشمي أن يأخذ الزكاة من مال غير الهاشمي، ويجوز أخذها من مال هاشمي مثله.
ويختص هذا الحكم بزكاة المال وزكاة الفطرة، فلا يحرم على الهاشمي أخذ الصدقة المستحبة من غير الهاشمي ولا من المال الموصى به للفقراء، كما لا يحرم عليه الأخذ من مال الكفارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ونحوها، مما يدخل تحت عنوان الصدقة الواجبة، كذلك فإنه يجوز للهاشمي التصرّف بالمرافق العامة والمؤسسات الخيرية، مثل الجسور والمدارس والمستشفيات ونحوها مما بُني من أموال الزكاة.
مسألة 1068: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي عند الاضطرار، والأحوط وجوباً تحديد الضرورة بعدم وجدانه ما يكفيه من الخمس وغيره من الصدقات المحللة له يوماً فيوماً مع الإمكان، فلا يُعطى أكثر من ذلك إلاَّ حيث لا يتيسر الدفع إليه يومياً، بسبب السفر مثلاً، أو صعوبة الوصول إلى مصدر الزكاة يومياً، ونحو ذلك من الأعذار.
مسألة 1069: لا يُصدَّق مدعي الانتساب إلى هاشم بمجرّد الإدعاء ولو كان ثقة، بل لا بُدَّ من إحراز ذلك بالعلم أو الاطمئنان الحاصل من الشياع ونحوه، أو بالبينة. ولا تبرأ ذمة الدافع إليه بدون ذلك.
لا يكفي في دفع الزكاة للمستحق مجرّد كونه واحداً من الأصناف الثمانية التي ذكرت آنفاً، بل لا بُدَّ من توفر شروط أخرى في كلّ واحد من هذه الأصناف أو في بعضها على النحو التالي:
الأول: الإيمان: يشترط في مستحق الزكاة من الفقراء والمساكين خاصة أن يكون مسلماً مؤمناً، فلا تعطى الزكاة للفقير الكافر، بل ولا تعطى لغير المؤمن على سبيل الاحتياط، أمّا غير الفقراء والمساكين، كالغارم وابن السبيل والعبيد والعاملين عليها، فلا يشترط فيهم الإسلام ولا الإيمان.
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي: وهو شرط في الفقير والمسكين خاصة دون غيره ولا يُراد به من كان تاركاً لجميع المعاصي، بل المهم أن لا يعلم أنه سوف يصرف مال الزكاة في لعب القمار وشرب الخمر ونحوهما من المعاصي، بنحو يكون الدفع إليه إعانة له على المعصية. والأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر ولا متجاهراً بالفسق، ولا تاركاً للصلاة.
وقد كنّا شرطنا في الغارمين أن لا يكون دَيْنه مصروفاً في المعصية، كما شرطنا في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية، ولكنَّه لا يشترط فيهما غير ذلك، فيجوز إعطاؤهما إذا كانا من أهل المعاصي مثلما يجوز إعطاء غيرهما من سائر الأصناف.
الثالث: أن يكون غير واجب النفقة على المعطي: وهو شرط عام لجميع الأصناف، فلا يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله لأبويه وأجداده وإن تعددوا، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا لأولاده وأولاد أولاده، ذكوراً أو إناثاً، وإن تعددوا وكثرت الواسطة بينه وبينهم، ولا لزوجته الدائمة، واحدة كانت أو أكثر.
وإنما لا يُعطون من الزكاة في خصوص حاجاتهم الشخصية المباشرة مما يجب على المكلّف تحمل نفقتها عنهم، فإن كانت لهم حاجة زائدة على ذلك، كما لو كان لوالده خادم، أو عليه دين، أو كان لولده زوجة أو خادم أو دين، فإنه يجوز له ـ حينئذ ـ إعطاؤهم من الزكاة.
كذلك فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة بهدف التوسعة عليهم زيادة عن النفقة الواجبة التي يدفعها من ماله الخاص إذا كان قادراً على التوسعة عليهم من ماله، وإلاَّ جاز له إعطاؤهم من الزكاة حينئذ.
هذا كلّه مع قدرة المكلّف على الإنفاق، فإن كان عاجزاً جاز له دفع زكاته لهم، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
مسألة 1065: الزوجة المؤقتة ليست واجبة النفقة على الزوج، فيجوز له إعطاؤها من الزكاة. وكذا الزوجة، دائمة أو مؤقتة، يجوز لها دفع زكاة مالها لزوجها ولو من أجل الإنفاق عليها منه.
مسألة 1066: لا يَستَغني واجبُ النفقة بما يدفعه إليه المُنفِق ما دام لا يملك فعلاً قوت سنته، فيجوز له الأخذ من زكاة مال الغير، خاصة مع عجز المنفق، أو مع بذله بالمنة التي لا تتحمّل عادة، أو مع امتناعه عن الإنفاق؛ وحينئذ يسقط الوجوب عن المنفِق بمقدار ما تبذل الزكاةُ له من الغير. هذا في غير الزوجة، أمّا الزوجة فلا تأخذ من الزكاة مع قدرة الزوج وإنفاقه عليها، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
مسألة 1067: لا ينبغي للحاكم الشرعي التحرز من دفع مال الزكاة للوالد ـ أو نحوه من واجبي النفقة ـ إذا كان مال زكاة الولد مخلوطاً عنده بمال الغير، اللّهم إلاَّ إن يكون معلوماً فلا يصح دفعه حينئذ لوالده.
الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي: وهو شرط عام في جميع الأصناف، والمراد بالهاشمي خصوص من انتسب إلى هاشم من أجداد النبيّ (ص) بالأب دون الأم، فيشمل أبناء عبد المطلب وغيره من أولاد هاشم ومن تناسل منهم إلى قيام الساعة. وعليه فإنه لا يجوز للمستحق الهاشمي أن يأخذ الزكاة من مال غير الهاشمي، ويجوز أخذها من مال هاشمي مثله.
ويختص هذا الحكم بزكاة المال وزكاة الفطرة، فلا يحرم على الهاشمي أخذ الصدقة المستحبة من غير الهاشمي ولا من المال الموصى به للفقراء، كما لا يحرم عليه الأخذ من مال الكفارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ونحوها، مما يدخل تحت عنوان الصدقة الواجبة، كذلك فإنه يجوز للهاشمي التصرّف بالمرافق العامة والمؤسسات الخيرية، مثل الجسور والمدارس والمستشفيات ونحوها مما بُني من أموال الزكاة.
مسألة 1068: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي عند الاضطرار، والأحوط وجوباً تحديد الضرورة بعدم وجدانه ما يكفيه من الخمس وغيره من الصدقات المحللة له يوماً فيوماً مع الإمكان، فلا يُعطى أكثر من ذلك إلاَّ حيث لا يتيسر الدفع إليه يومياً، بسبب السفر مثلاً، أو صعوبة الوصول إلى مصدر الزكاة يومياً، ونحو ذلك من الأعذار.
مسألة 1069: لا يُصدَّق مدعي الانتساب إلى هاشم بمجرّد الإدعاء ولو كان ثقة، بل لا بُدَّ من إحراز ذلك بالعلم أو الاطمئنان الحاصل من الشياع ونحوه، أو بالبينة. ولا تبرأ ذمة الدافع إليه بدون ذلك.
ص
510
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية