المبحث الأول ـ في أصناف المستحقين

تصرف الزكاة بأنواعها المختلفة، بما فيها زكاة الفطرة، في ثمان مصارف حدّدتها الشريعة المقدسة، وهي تتجه إلى معالجة وحَلِّ عدد من الأمور الحيوية والمشاكل الحادة التي تواجه الإنسان، والتي ما يزال منها في رأس القائمة الفقر، والتي كان منها تحرير العبيد ولو كانوا غير مسلمين، ونحو ذلك من الأمور التي نذكرها مفصلة، والتي يظهر منها أهمية هذه الفريضة المباركة ودورها في التكافل الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وهذه هي المصارف:
الأول والثاني ـ الفقراء والمساكين:
والمراد بالفقير: من لا يملك مؤونة سنته المناسبة له ولعياله، بنحو لا تكون موجودة كلّها دفعة واحدة لجميع السنة، ولا هي موجودة بالتدريج من خلال راتب يومي أو شهري.
والمسكين مثل الفقير: غير أنه أسوأ حالاً منه.
والمراد من المؤونة ما يشمل جميع احتياجاته المناسبة لشأنه، ومنها مصاريف الزواج المحتاج إليه، ودار السكن، ووسيلة النقل، والملابس للفصول المختلفة، والكتب العلمية إن كان من أهل العلم، ونفقات العلاج ومصاريف الضيوف اللائقة به، ونحو ذلك.
مسألة 1060: القادر على الاكتساب ولا يتكسب تكاسلاً لا يجوز إعطاؤه من الزكاة في هذه الحالة، بل يجب عليه السعي للتكسب، ويجب عليه تعلّم ما يُمكِّنهُ من الاكتساب المناسب لشأنه، ويعطى من الزكاة في فترة التعلّم أو البحث عن عمل حتى يجد ما يكفي، ويستثنى من ذلك طلاب العلوم الدينية الذين لا يستطيعون الجمع بين التكسب والتفرغ للتحصيل، في الوقت الذي يجب فيه تفرّغ من تقوم به الحاجات العامة للدعوة وللوعظ والإرشاد والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع الإسلامي العام.
مسألة 1061: إذا كان عنده رأس مال أو آلات مهنة أو بستان ولا يكفي إنتاجها لمؤنته، لـم يجب عليه صرف رأس المال، أو بيع آلات الصنع، في المؤنة ليأخذ بعد ذلك من الزكاة، بل يجوز له البقاء على حالته وأخذ ما ينقص من مؤنته من الزكاة.
مسألة 1062: القادر على التكسب من مهنة لا تناسب شأنه الاجتماعي ومقامه بين النّاس بحكم غير القادر، وكذا صاحب المهنة الفاقد لآلاتها فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
مسألة 1063: قد يتمكن بعض طلبة العلوم الدينية من الاكتساب المناسب لشأنهم من دون أن يضر ذلك بتحصيلهم العلمي ولا بنشاطهم التبليغي ولكنَّهم لـم يتكسبوا، فلا يجوز لهم الأخذ من حصة الفقراء من الزكاة، ويجوز إعطاؤهم من سهم (سبيل الله) إذا كان لهم نشاط مؤثر في الدعوة والتبليغ ولم يكونوا يريدون به الرئاسة والجاه؛ وكذا من هو مثلهم من العاملين في حقل الدعوة والعمل الاجتماعي والجهادي ونحوه من مجالات العمل الإسلامي ممن يكون في عملهم تدعيم وقوّة للدِّين والمذهب الحقّ وصالح المؤمنين مما ينطبق عليه (سبيل الله).
مسألة 1064: لا بُدَّ من الوثوق بكون المستحق فقيراً، وذلك بالعلم أو الاطمئنان بفقره، أو بشهادة من يوثق به. ويُصدَّق مدعي الفقر إذا كان ثقة، وكذا إذا كان مجهول الحال ولم نقدر على الاستعلام عنه ولا نعلم غناه سابقاً، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، فإن كنّا نعلم غناه سابقاً لـم يجز إعطاؤه حينئذ إلاَّ مع الوثوق بقوله وصدقه. هذا ونفس الحكم ثابت لغير الفقير من المستحقين، كالغارم وابن السبيل والعبد والعامل في الزكاة، فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة إلاَّ بعد الوثوق بصفة الاستحقاق التي هم فيها بالنحو الذي ذكر في الفقير.
الثالث ـ العاملون عليها:
وهم الموظفون الذين يعملون في جلب الزكاة من النّاس وفرزها وجمعها وحسابها وحفظها ونحو ذلك من شؤونها، وهو إنما يكون ـ في الأصل ـ في ظلّ الحكومة العادلة التي تهتم بهذا الشأن، أو من قبل الحاكم الشرعي المتصدّي لهذا الأمر، وقد تكون بمبادرة من المؤمنين، فيكلفون عاملاً لجمع الزكاة منهم والقيام بشؤونها، وفي كلّ الحالات المتصوّرة فإنَّ للعامل في الزكاة نصيباً منها أجرةً له.
الرابع ـ المؤلفة قلوبهم:
وهم المسلمون الذين ضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية وخيف عليهم الضلال والانحراف، فيُعطوْن من الزكاة ليَحْسُن إسلامهم ويثبتوا على دينهم.
وكذلك الكفّار الذين يرجى إسلامهم وتؤمل معاونتهم للمسلمين في مصالح الأمّة العامة، كالدفاع عن الوطن، وإشاعة الأمن، وتحقيق عرى التعايش السلمي ونحو ذلك.
الخامس ـ الرقاب:
ويُراد به بذل الزكاة من قبل الدولة والفرد لتحرير العبيد الذين تعهدوا لأسيادهم بدفع مال لتحريرهم فعجزوا عن دفع المال، أو لتحرير العبيد الذين أرهقهم أسيادهم عملاً وتعذيباً لتخليصهم من ظلمهم وعذابهم، بل تبذل الزكاة لمطلق العبيد الراغبين في الحرية. ومن المعلوم أنَّ هذا الصنف لـم يعد له وجود الآن، فيحول نصيبه إلى سائر الأصناف، وإنما ذكرناه لتظهر عناية الإسلام العظيمة بتحرير العبيد من خلال الزكاة وجعله هذا التحرير مسؤولية الدولة والفرد المسلمين.
السادس ـ الغارمون:
وهم الذين أرهقتهم ديونهم وعجزوا عن وفائها من إنتاجهم المتيسر بأيديهم وإن كفاهم لمعاشهم وقوت سنتهم، بشرط أن لا يكون دينه مصروفاً في معصية الله تعالى.
السابع ـ سبيل الله تعالى:
وهو كلّ عمل ذي منفعة عامة من سبل الخير، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ووسائل الدفاع عن الوطن، وإصلاح ذات البين، ومحاربة الفساد والمنكر، ونحو ذلك.
الثامن ـ ابن السبيل:
وهو المسافر الذي انقطع به طريق العودة إلى وطنه ونفذ ماله، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفل عودته إلى بلده بالنحو المتعارف من أجرة الطريق ونفقته الشخصية، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، ولا يكون قادراً على الاستدانة، ولا قادراً على بيع مالٍ له في بلده على الأحوط وجوباً.
تصرف الزكاة بأنواعها المختلفة، بما فيها زكاة الفطرة، في ثمان مصارف حدّدتها الشريعة المقدسة، وهي تتجه إلى معالجة وحَلِّ عدد من الأمور الحيوية والمشاكل الحادة التي تواجه الإنسان، والتي ما يزال منها في رأس القائمة الفقر، والتي كان منها تحرير العبيد ولو كانوا غير مسلمين، ونحو ذلك من الأمور التي نذكرها مفصلة، والتي يظهر منها أهمية هذه الفريضة المباركة ودورها في التكافل الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وهذه هي المصارف:
الأول والثاني ـ الفقراء والمساكين:
والمراد بالفقير: من لا يملك مؤونة سنته المناسبة له ولعياله، بنحو لا تكون موجودة كلّها دفعة واحدة لجميع السنة، ولا هي موجودة بالتدريج من خلال راتب يومي أو شهري.
والمسكين مثل الفقير: غير أنه أسوأ حالاً منه.
والمراد من المؤونة ما يشمل جميع احتياجاته المناسبة لشأنه، ومنها مصاريف الزواج المحتاج إليه، ودار السكن، ووسيلة النقل، والملابس للفصول المختلفة، والكتب العلمية إن كان من أهل العلم، ونفقات العلاج ومصاريف الضيوف اللائقة به، ونحو ذلك.
مسألة 1060: القادر على الاكتساب ولا يتكسب تكاسلاً لا يجوز إعطاؤه من الزكاة في هذه الحالة، بل يجب عليه السعي للتكسب، ويجب عليه تعلّم ما يُمكِّنهُ من الاكتساب المناسب لشأنه، ويعطى من الزكاة في فترة التعلّم أو البحث عن عمل حتى يجد ما يكفي، ويستثنى من ذلك طلاب العلوم الدينية الذين لا يستطيعون الجمع بين التكسب والتفرغ للتحصيل، في الوقت الذي يجب فيه تفرّغ من تقوم به الحاجات العامة للدعوة وللوعظ والإرشاد والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع الإسلامي العام.
مسألة 1061: إذا كان عنده رأس مال أو آلات مهنة أو بستان ولا يكفي إنتاجها لمؤنته، لـم يجب عليه صرف رأس المال، أو بيع آلات الصنع، في المؤنة ليأخذ بعد ذلك من الزكاة، بل يجوز له البقاء على حالته وأخذ ما ينقص من مؤنته من الزكاة.
مسألة 1062: القادر على التكسب من مهنة لا تناسب شأنه الاجتماعي ومقامه بين النّاس بحكم غير القادر، وكذا صاحب المهنة الفاقد لآلاتها فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
مسألة 1063: قد يتمكن بعض طلبة العلوم الدينية من الاكتساب المناسب لشأنهم من دون أن يضر ذلك بتحصيلهم العلمي ولا بنشاطهم التبليغي ولكنَّهم لـم يتكسبوا، فلا يجوز لهم الأخذ من حصة الفقراء من الزكاة، ويجوز إعطاؤهم من سهم (سبيل الله) إذا كان لهم نشاط مؤثر في الدعوة والتبليغ ولم يكونوا يريدون به الرئاسة والجاه؛ وكذا من هو مثلهم من العاملين في حقل الدعوة والعمل الاجتماعي والجهادي ونحوه من مجالات العمل الإسلامي ممن يكون في عملهم تدعيم وقوّة للدِّين والمذهب الحقّ وصالح المؤمنين مما ينطبق عليه (سبيل الله).
مسألة 1064: لا بُدَّ من الوثوق بكون المستحق فقيراً، وذلك بالعلم أو الاطمئنان بفقره، أو بشهادة من يوثق به. ويُصدَّق مدعي الفقر إذا كان ثقة، وكذا إذا كان مجهول الحال ولم نقدر على الاستعلام عنه ولا نعلم غناه سابقاً، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، فإن كنّا نعلم غناه سابقاً لـم يجز إعطاؤه حينئذ إلاَّ مع الوثوق بقوله وصدقه. هذا ونفس الحكم ثابت لغير الفقير من المستحقين، كالغارم وابن السبيل والعبد والعامل في الزكاة، فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة إلاَّ بعد الوثوق بصفة الاستحقاق التي هم فيها بالنحو الذي ذكر في الفقير.
الثالث ـ العاملون عليها:
وهم الموظفون الذين يعملون في جلب الزكاة من النّاس وفرزها وجمعها وحسابها وحفظها ونحو ذلك من شؤونها، وهو إنما يكون ـ في الأصل ـ في ظلّ الحكومة العادلة التي تهتم بهذا الشأن، أو من قبل الحاكم الشرعي المتصدّي لهذا الأمر، وقد تكون بمبادرة من المؤمنين، فيكلفون عاملاً لجمع الزكاة منهم والقيام بشؤونها، وفي كلّ الحالات المتصوّرة فإنَّ للعامل في الزكاة نصيباً منها أجرةً له.
الرابع ـ المؤلفة قلوبهم:
وهم المسلمون الذين ضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية وخيف عليهم الضلال والانحراف، فيُعطوْن من الزكاة ليَحْسُن إسلامهم ويثبتوا على دينهم.
وكذلك الكفّار الذين يرجى إسلامهم وتؤمل معاونتهم للمسلمين في مصالح الأمّة العامة، كالدفاع عن الوطن، وإشاعة الأمن، وتحقيق عرى التعايش السلمي ونحو ذلك.
الخامس ـ الرقاب:
ويُراد به بذل الزكاة من قبل الدولة والفرد لتحرير العبيد الذين تعهدوا لأسيادهم بدفع مال لتحريرهم فعجزوا عن دفع المال، أو لتحرير العبيد الذين أرهقهم أسيادهم عملاً وتعذيباً لتخليصهم من ظلمهم وعذابهم، بل تبذل الزكاة لمطلق العبيد الراغبين في الحرية. ومن المعلوم أنَّ هذا الصنف لـم يعد له وجود الآن، فيحول نصيبه إلى سائر الأصناف، وإنما ذكرناه لتظهر عناية الإسلام العظيمة بتحرير العبيد من خلال الزكاة وجعله هذا التحرير مسؤولية الدولة والفرد المسلمين.
السادس ـ الغارمون:
وهم الذين أرهقتهم ديونهم وعجزوا عن وفائها من إنتاجهم المتيسر بأيديهم وإن كفاهم لمعاشهم وقوت سنتهم، بشرط أن لا يكون دينه مصروفاً في معصية الله تعالى.
السابع ـ سبيل الله تعالى:
وهو كلّ عمل ذي منفعة عامة من سبل الخير، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ووسائل الدفاع عن الوطن، وإصلاح ذات البين، ومحاربة الفساد والمنكر، ونحو ذلك.
الثامن ـ ابن السبيل:
وهو المسافر الذي انقطع به طريق العودة إلى وطنه ونفذ ماله، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفل عودته إلى بلده بالنحو المتعارف من أجرة الطريق ونفقته الشخصية، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، ولا يكون قادراً على الاستدانة، ولا قادراً على بيع مالٍ له في بلده على الأحوط وجوباً.
ص
507
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية