المبحث الرابع ـ في الصلاة على الميت:

وهي واجبة على نحو الكفاية على كلّ ميّت مسلم ولو كان هيكلاً عظمياً، فيشمل العادل والفاسق، ولو كان مرتكباً للكبيرة أو قاتلاً لنفسه، والشهيد وغيره، والكبير والصغير إذا تمت له ست سنين، أو كان قد تَعلَّم وتفهم معنى الصلاة قبل هذه السن، وتستحب على من دون ذلك حتى من تولد حياً للحظة، ولا تستحب على مثل السقط ولا على من تولّد ميتاً. أمّا الجسد الناقص فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده وجبت الصلاة عليه، وما عدا ذلك لا تجب الصلاة عليه حتى لو اشتمل على العظم كما ذكرنا في التمهيد. (أنظر المسألة 431).
ويجب في الصلاة بعد النية خمس تكبيرات، يتشهد بعد الأولى بالشهادتين، ويصلي على النبيّ وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، وينهي صلاته بتكبيرة خامسة، يؤدي ذلك من قيام بدون ركوع ولا سجود. وتفصيل ذلك كما يلي:
 شروط صلاة الميت:
يجب أن تتوفر عند الصلاة على الميت أمور:
1 ـ أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره.
2 ـ أن يكون اتجاهه بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.
3 ـ أن يقف المصلي خلفه محاذياً له، وذلك بنحو تكون الجثة أمامه، فلا يصح أن تكون الجثة إلى أحد جانبيه ويكون أمامه فراغ، إلاَّ للمأموم إذا استطال الصف.
4 ـ أن يكون الميت حاضراً عند المصلي، فلا تصح الصلاة على الغائب.
5 ـ أن لا يكون بينه وبين الميت حائل من جدار أو ستار أو نحوهما، فلا يضر كونه في التابوت ولو كان مقفلاً.
6 ـ أن لا يكون بينهما بعد مفرط، بل يجب أن تكون المسافة بنحو يصدق عليه الوقوف عنده، وذلك بمقدار خطوة أو أقل أو أكثر قليلاً، نعم لا يشترط ذلك للمأموم عند استطالة الصفوف.
7 ـ أن لا يكون الميت أو المصلي أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.
8 ـ أن يكون الميت الذي يُصلى عليه مُعيَّناً مُشخَّصاً بنحو لا يشتبه مع ميت آخر، ولا تجب معرفته باسمه، كما لا تجب معرفة كونه ذكراً أو أنثى، وحينئذ إمّا أن يذكِّر اللفظ عند الدعاء له بلحاظ لفظ الميت، أو يؤنثه بلحاظ لفظ الجنازة.
9 ـ يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من قصد القربة، والاستقبال، والقيام، والاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب المنافي للقيام، والموالاة بين التكبيرات والأدعية، وترك التكلّم أثناءها والقهقهة والالتفات عن القبلة، كذلك لا بُدَّ من الترتيب بين الأذكار الواجبة فيها بالنحو الذي سنذكره في كيفيتها. نعم لا يشترط فيها إباحة اللباس ولا إباحة المكان ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث في اللباس والبدن، ولا الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولا الذكورة، فتصح صلاة المرأة على الرّجل وتجزي إلاَّ في الجماعة فيلحقها حكمها.
10 ـ أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والتحنيط.
وهنا مسائل:
مسألة 469: يجوز أن يصلي على الميت الواحد أكثر من شخص فرادى في وقت واحد، كذلك يجوز أن تُقام عليه أكثر من صلاة جماعة في وقت واحد.
مسألة 470: يستحب إتيان الصلاة جماعة، وحينئذ لا بُدَّ من اجتماع شرائط الإمامة في الإمام من العدالة ونحوها، كما لا بُدَّ من اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل، وعدم علو موقف الإمام على موقف المأموم، ونحو ذلك، ولو فرض اختلال شروط صلاة الجماعة وبطلانها فإنه يسقط بها الواجب وإن لـم يتحقّق بها ثواب الجماعة.
هذا ولا يتحمل الإمام الدعاء عن المأمومين بل لا بُدَّ للمأموم من قول الذكر الخاص بصلاة الميت.
مسألة 471: يمكن للمأموم الدخول في صلاة الجماعة في أي تكبيرة من التكبيرات، ولكن عليه قول الذكر الخاص به، فإذا انتهت الجماعة أتـمّ صلاته منفرداً ما دامت الجنازة أمامه، فإن لـم يمهلوه اقتصر على التكبير فيما بقي منها دون قول الذكر.
مسألة 472: إذا لـم يوجد إلاَّ العاجز عن القيام صلى عليه من جلوس، فإن وجد القادر بعد ذلك وجبت إعادة الصلاة ولو فوق القبر.
مسألة 473: إذا تبين بطلان الصلاة وجبت إعادة الصلاة عليه ولو بعد دفنه، فيصلى عليه ـ حينئذ ـ فوق القبر، وكذا لو دفن الميت بلا صلاة، وذلك مهما طالت المدة إلاَّ أن تتلاشى الجثة وتندرس.
مسألة 474: إذا تعدّد الميت جاز أن يصلى على كلّ واحد منفرداً، كما يجوز أن يصلى على الاثنين والأكثر صلاة واحدة، فيثني المصلي ضمير الدعاء لهما أو يجمعه بما يناسب العدد.
مسألة 475: لا تشترط كيفية خاصة في صف الجنائز المتعدّدة التي يُراد إقامة صلاة واحدة عليها ما دامت الشروط المعتبرة متوفرة، كما لا يضر بُعدُ بعضها عن المصلي ما دامت متصلة ببعضها، والأولى أن يجعل رأس الثاني إلى وسط الأول وهكذا، شبيه الدرج.
مسألة 476: لا بأس بتكرار الصلاة على الميت من باب الاستحباب، ولو بعد دفنه، إذا كان من أهل الشرف في الدِّين ولم يمضِ يوم وليلة على دفنه، وإلاَّ كرهت.
 كيفية الصلاة على الميت:
يمكن للمكلّف أن يقتصر في الصلاة على المقدار الواجب منها، كما يمكنه أن يؤديها بصيغتها المطولة، والصيغة المطولة هي الأفضل، وهي كما يلي:
ينوي ـ ولو بقلبه ـ أولاً أصلي على هذا الميت قربة إلى الله تعالى. فإن كان يصلي إماماً أو مأموماً أضاف ذلك إلى نيته.
ثُمَّ يبدأ بالصلاة قائلاً:
الله أَكبرْ، أَشهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ الله، وَحدَهُ لاَ شَريكَ له، إِلهاً واحداً أَحداً صَمَداً فَردْاً حَياً قَيوُّماً دائِماً أَبَداً، وأَشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، أَرسلَهُ بالهُدى ودينِ الحَقِّ ليُظهِرَهُ علَى الدِّينِ كُلهِ ولَو كرِهَ المُشرِكُونَ.
الله أَكبَرْ، اللّهمَّ صَلِّ علَى مُحمدٍ وآلِ مُحمد، وبَارِكْ علَى مُحمدٍ وآلِ مُحمد وارْحمْ مُحمَّداً وآلَ مُحمدٍ، أَفضَلَ ما صليتَ وباركْتَ وتَرحَّمْتَ على إِبراهيمَ وآلِ إبِراهيمَ، إِنك حَميدٌ مَجيدٌ، وصَلِّ على جميعِ الأنبياءِ والمُرسلينَ.
الله أَكبرْ، اللّهم اغفـرْ للمؤمنينَ والمُؤمناتِ، والمُسلِمينَ والمُسلِماتِ، الأَحياءِ منهم والأمْواتِ، تابعِ اللّهم بيننا وبينهم بالخيراتِ، إنكَ على كلِّ شيءٍ قَديرٍ.
الله أكبر، اللّهم إنَّ هذا المُسجَّى قدَّامَنا عبدُك وابنُ عَبدِكَ وابنُ أَمتكَ، نَزَل بكَ وأَنتَ خَيرُ مَنزول به، اللّهم إنَّكَ قَبْضتَ روحَه إِليكَ، وقَدِ احتاجَ إلى رَحْمتِكَ، وأَنت غَنِيٌّ عنْ عَذابِه، اللّهمَّ إنَّا لا نَعلَمُ مِنهُ إلا خَيْراً، وأَنتَ أَعلَمُ بهِ مِنَّا، اللّهمَّ إنْ كانَ مُحسِناً فَزِدْ في إِحسانِه، وإنْ كان مُسيئاً فتَجاوزْ عن سيئاتهِ، واغفرْ لنا وله، اللّهم احشرْهُ معْ منْ يتَولاَّه ويُحبُّه، وأَبعِدْه ممن يتَبرأُ مِنهُ ويُبغِضُه، اللّهم أَلحقْه بنبيِّكَ وعَرِّفْ بيْنهُ وبيَنه، وارحمنا إذا توفيتَنا يا إِلهَ العالمين، اللّهم اكتُبْه عندكَ في أعْلى عليين، وأخلُفْ على عقِبهِ في الغابرين، واجعلْه من رُفقاءِ محمدٍ وآلهِ الطاهرين، وارحمْهُ وإِيانا برحمَتكَ يا أَرحمَ الرَّاحمينَ.
ثُمَّ يكبر التكبيرة الخامسة. وتنتهي بها الصلاة.
وإذا رغب المكلّف بالاستعجال كفاه أن يقول بعد النية الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمَّداً رسول الله.
الله أكبر، اللّهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد.
الله أكبر، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
الله أكبر، اللّهم اغفر لهذا الميت.
الله أكبر.
والأَوْلى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار.
ولا بُدَّ من ملاحظة أنه بعد التكبيرة الرابعة ينبغي أن يقول إذا كان الميت أنثى:
اللّهم إنَّ هذه المسجَّاة قدَّامّنا عبدّتك وابنة عبدك وابنة أمتك الخ. بصيغة المؤنث لا المذكر.
مسألة 477: لا تجزي في الصلاة أقل من خمس تكبيرات، وإذا نقصت عن ذلك عمداً أو سهواً بطلت الصلاة إلاَّ إذا تدارك النقص قبل فوات الموالاة محافظاً على الترتيب المذكور.
مسألة 478: تجب قراءة المقدار الواجب من الصلاة باللغة العربية، وهو الأفضل فيما زاد عليه من المستحبات، وإن أجزأت فيه ـ أي في ما زاد عن الواجب ـ غير العربية.
مسألة 479: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة، فإذا أريد الدعوة لها يستحب أن يُقال: الصلاة، الصلاة، الصلاة، ثلاث مرات عوضاً عن الأذان، كذلك ليس فيها قراءة الفاتحة، ولا ركوع ولا سجود ولا قنوت ولا تشهد ولا تسليم، ويحرم الإتيان بشيء منها بعنوان التشريع.
مسألة 480: إذا شـك فـي عـدد التكبيـرات بنـى على الأقل، لكنَّه لو كان ـ مثلاً ـ مشغولاً بدعاء التكبيرة الثالثة فشك أنه أتى بالأولى أو لـم يأتِ بها، اعتبر أنه أتى بها، ولا يعتني بهذا الشك ما دام قد حصل بعد الفراغ منها.
 في آداب الصلاة على الميت:
قد ذكر العلماء جملة من المستحبات في الصلاة على الميت، وهذه بعضها:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ولو بالتيمم.
الثاني: أن يقف المصلي عند وسط الميت الذكر، وعند صدر الأنثى، إذا كان المصلي رجلاً.
الثالث: أن يكون حافياً إلاَّ من مثل الخف أو الجورب، ويكره انتعال الحذاء حين الصلاة.
الرابع: رفع اليدين عند كلّ تكبيرة، وخاصة في الأولى.
الخامس: أن يقف على مقربة من الجنازة دون الشبرين، بنحو يلامس ثوبه الجنازة لو هبت الريح.
السادس: أن يجهر الإمام بالتكبيرات والأدعية، ويخفت المأموم.
السابع: يكره إيقاعها في المساجد عدا المسجد الحرام.
الثامن: يستحب إتيانها جماعة.
التاسع: يستحب الإكثار من الدعاء للميت في التكبيرة الرابعة، وكذلك للمؤمنين في التكبيرة الثالثة.
وهي واجبة على نحو الكفاية على كلّ ميّت مسلم ولو كان هيكلاً عظمياً، فيشمل العادل والفاسق، ولو كان مرتكباً للكبيرة أو قاتلاً لنفسه، والشهيد وغيره، والكبير والصغير إذا تمت له ست سنين، أو كان قد تَعلَّم وتفهم معنى الصلاة قبل هذه السن، وتستحب على من دون ذلك حتى من تولد حياً للحظة، ولا تستحب على مثل السقط ولا على من تولّد ميتاً. أمّا الجسد الناقص فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده وجبت الصلاة عليه، وما عدا ذلك لا تجب الصلاة عليه حتى لو اشتمل على العظم كما ذكرنا في التمهيد. (أنظر المسألة 431).
ويجب في الصلاة بعد النية خمس تكبيرات، يتشهد بعد الأولى بالشهادتين، ويصلي على النبيّ وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، وينهي صلاته بتكبيرة خامسة، يؤدي ذلك من قيام بدون ركوع ولا سجود. وتفصيل ذلك كما يلي:
 شروط صلاة الميت:
يجب أن تتوفر عند الصلاة على الميت أمور:
1 ـ أن يوضع الميت مستلقياً على ظهره.
2 ـ أن يكون اتجاهه بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.
3 ـ أن يقف المصلي خلفه محاذياً له، وذلك بنحو تكون الجثة أمامه، فلا يصح أن تكون الجثة إلى أحد جانبيه ويكون أمامه فراغ، إلاَّ للمأموم إذا استطال الصف.
4 ـ أن يكون الميت حاضراً عند المصلي، فلا تصح الصلاة على الغائب.
5 ـ أن لا يكون بينه وبين الميت حائل من جدار أو ستار أو نحوهما، فلا يضر كونه في التابوت ولو كان مقفلاً.
6 ـ أن لا يكون بينهما بعد مفرط، بل يجب أن تكون المسافة بنحو يصدق عليه الوقوف عنده، وذلك بمقدار خطوة أو أقل أو أكثر قليلاً، نعم لا يشترط ذلك للمأموم عند استطالة الصفوف.
7 ـ أن لا يكون الميت أو المصلي أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً.
8 ـ أن يكون الميت الذي يُصلى عليه مُعيَّناً مُشخَّصاً بنحو لا يشتبه مع ميت آخر، ولا تجب معرفته باسمه، كما لا تجب معرفة كونه ذكراً أو أنثى، وحينئذ إمّا أن يذكِّر اللفظ عند الدعاء له بلحاظ لفظ الميت، أو يؤنثه بلحاظ لفظ الجنازة.
9 ـ يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من قصد القربة، والاستقبال، والقيام، والاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب المنافي للقيام، والموالاة بين التكبيرات والأدعية، وترك التكلّم أثناءها والقهقهة والالتفات عن القبلة، كذلك لا بُدَّ من الترتيب بين الأذكار الواجبة فيها بالنحو الذي سنذكره في كيفيتها. نعم لا يشترط فيها إباحة اللباس ولا إباحة المكان ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث في اللباس والبدن، ولا الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولا الذكورة، فتصح صلاة المرأة على الرّجل وتجزي إلاَّ في الجماعة فيلحقها حكمها.
10 ـ أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والتحنيط.
وهنا مسائل:
مسألة 469: يجوز أن يصلي على الميت الواحد أكثر من شخص فرادى في وقت واحد، كذلك يجوز أن تُقام عليه أكثر من صلاة جماعة في وقت واحد.
مسألة 470: يستحب إتيان الصلاة جماعة، وحينئذ لا بُدَّ من اجتماع شرائط الإمامة في الإمام من العدالة ونحوها، كما لا بُدَّ من اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل، وعدم علو موقف الإمام على موقف المأموم، ونحو ذلك، ولو فرض اختلال شروط صلاة الجماعة وبطلانها فإنه يسقط بها الواجب وإن لـم يتحقّق بها ثواب الجماعة.
هذا ولا يتحمل الإمام الدعاء عن المأمومين بل لا بُدَّ للمأموم من قول الذكر الخاص بصلاة الميت.
مسألة 471: يمكن للمأموم الدخول في صلاة الجماعة في أي تكبيرة من التكبيرات، ولكن عليه قول الذكر الخاص به، فإذا انتهت الجماعة أتـمّ صلاته منفرداً ما دامت الجنازة أمامه، فإن لـم يمهلوه اقتصر على التكبير فيما بقي منها دون قول الذكر.
مسألة 472: إذا لـم يوجد إلاَّ العاجز عن القيام صلى عليه من جلوس، فإن وجد القادر بعد ذلك وجبت إعادة الصلاة ولو فوق القبر.
مسألة 473: إذا تبين بطلان الصلاة وجبت إعادة الصلاة عليه ولو بعد دفنه، فيصلى عليه ـ حينئذ ـ فوق القبر، وكذا لو دفن الميت بلا صلاة، وذلك مهما طالت المدة إلاَّ أن تتلاشى الجثة وتندرس.
مسألة 474: إذا تعدّد الميت جاز أن يصلى على كلّ واحد منفرداً، كما يجوز أن يصلى على الاثنين والأكثر صلاة واحدة، فيثني المصلي ضمير الدعاء لهما أو يجمعه بما يناسب العدد.
مسألة 475: لا تشترط كيفية خاصة في صف الجنائز المتعدّدة التي يُراد إقامة صلاة واحدة عليها ما دامت الشروط المعتبرة متوفرة، كما لا يضر بُعدُ بعضها عن المصلي ما دامت متصلة ببعضها، والأولى أن يجعل رأس الثاني إلى وسط الأول وهكذا، شبيه الدرج.
مسألة 476: لا بأس بتكرار الصلاة على الميت من باب الاستحباب، ولو بعد دفنه، إذا كان من أهل الشرف في الدِّين ولم يمضِ يوم وليلة على دفنه، وإلاَّ كرهت.
 كيفية الصلاة على الميت:
يمكن للمكلّف أن يقتصر في الصلاة على المقدار الواجب منها، كما يمكنه أن يؤديها بصيغتها المطولة، والصيغة المطولة هي الأفضل، وهي كما يلي:
ينوي ـ ولو بقلبه ـ أولاً أصلي على هذا الميت قربة إلى الله تعالى. فإن كان يصلي إماماً أو مأموماً أضاف ذلك إلى نيته.
ثُمَّ يبدأ بالصلاة قائلاً:
الله أَكبرْ، أَشهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ الله، وَحدَهُ لاَ شَريكَ له، إِلهاً واحداً أَحداً صَمَداً فَردْاً حَياً قَيوُّماً دائِماً أَبَداً، وأَشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، أَرسلَهُ بالهُدى ودينِ الحَقِّ ليُظهِرَهُ علَى الدِّينِ كُلهِ ولَو كرِهَ المُشرِكُونَ.
الله أَكبَرْ، اللّهمَّ صَلِّ علَى مُحمدٍ وآلِ مُحمد، وبَارِكْ علَى مُحمدٍ وآلِ مُحمد وارْحمْ مُحمَّداً وآلَ مُحمدٍ، أَفضَلَ ما صليتَ وباركْتَ وتَرحَّمْتَ على إِبراهيمَ وآلِ إبِراهيمَ، إِنك حَميدٌ مَجيدٌ، وصَلِّ على جميعِ الأنبياءِ والمُرسلينَ.
الله أَكبرْ، اللّهم اغفـرْ للمؤمنينَ والمُؤمناتِ، والمُسلِمينَ والمُسلِماتِ، الأَحياءِ منهم والأمْواتِ، تابعِ اللّهم بيننا وبينهم بالخيراتِ، إنكَ على كلِّ شيءٍ قَديرٍ.
الله أكبر، اللّهم إنَّ هذا المُسجَّى قدَّامَنا عبدُك وابنُ عَبدِكَ وابنُ أَمتكَ، نَزَل بكَ وأَنتَ خَيرُ مَنزول به، اللّهم إنَّكَ قَبْضتَ روحَه إِليكَ، وقَدِ احتاجَ إلى رَحْمتِكَ، وأَنت غَنِيٌّ عنْ عَذابِه، اللّهمَّ إنَّا لا نَعلَمُ مِنهُ إلا خَيْراً، وأَنتَ أَعلَمُ بهِ مِنَّا، اللّهمَّ إنْ كانَ مُحسِناً فَزِدْ في إِحسانِه، وإنْ كان مُسيئاً فتَجاوزْ عن سيئاتهِ، واغفرْ لنا وله، اللّهم احشرْهُ معْ منْ يتَولاَّه ويُحبُّه، وأَبعِدْه ممن يتَبرأُ مِنهُ ويُبغِضُه، اللّهم أَلحقْه بنبيِّكَ وعَرِّفْ بيْنهُ وبيَنه، وارحمنا إذا توفيتَنا يا إِلهَ العالمين، اللّهم اكتُبْه عندكَ في أعْلى عليين، وأخلُفْ على عقِبهِ في الغابرين، واجعلْه من رُفقاءِ محمدٍ وآلهِ الطاهرين، وارحمْهُ وإِيانا برحمَتكَ يا أَرحمَ الرَّاحمينَ.
ثُمَّ يكبر التكبيرة الخامسة. وتنتهي بها الصلاة.
وإذا رغب المكلّف بالاستعجال كفاه أن يقول بعد النية الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمَّداً رسول الله.
الله أكبر، اللّهم صلِّ على محمَّد وآل محمَّد.
الله أكبر، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
الله أكبر، اللّهم اغفر لهذا الميت.
الله أكبر.
والأَوْلى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار.
ولا بُدَّ من ملاحظة أنه بعد التكبيرة الرابعة ينبغي أن يقول إذا كان الميت أنثى:
اللّهم إنَّ هذه المسجَّاة قدَّامّنا عبدّتك وابنة عبدك وابنة أمتك الخ. بصيغة المؤنث لا المذكر.
مسألة 477: لا تجزي في الصلاة أقل من خمس تكبيرات، وإذا نقصت عن ذلك عمداً أو سهواً بطلت الصلاة إلاَّ إذا تدارك النقص قبل فوات الموالاة محافظاً على الترتيب المذكور.
مسألة 478: تجب قراءة المقدار الواجب من الصلاة باللغة العربية، وهو الأفضل فيما زاد عليه من المستحبات، وإن أجزأت فيه ـ أي في ما زاد عن الواجب ـ غير العربية.
مسألة 479: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة، فإذا أريد الدعوة لها يستحب أن يُقال: الصلاة، الصلاة، الصلاة، ثلاث مرات عوضاً عن الأذان، كذلك ليس فيها قراءة الفاتحة، ولا ركوع ولا سجود ولا قنوت ولا تشهد ولا تسليم، ويحرم الإتيان بشيء منها بعنوان التشريع.
مسألة 480: إذا شـك فـي عـدد التكبيـرات بنـى على الأقل، لكنَّه لو كان ـ مثلاً ـ مشغولاً بدعاء التكبيرة الثالثة فشك أنه أتى بالأولى أو لـم يأتِ بها، اعتبر أنه أتى بها، ولا يعتني بهذا الشك ما دام قد حصل بعد الفراغ منها.
 في آداب الصلاة على الميت:
قد ذكر العلماء جملة من المستحبات في الصلاة على الميت، وهذه بعضها:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ولو بالتيمم.
الثاني: أن يقف المصلي عند وسط الميت الذكر، وعند صدر الأنثى، إذا كان المصلي رجلاً.
الثالث: أن يكون حافياً إلاَّ من مثل الخف أو الجورب، ويكره انتعال الحذاء حين الصلاة.
الرابع: رفع اليدين عند كلّ تكبيرة، وخاصة في الأولى.
الخامس: أن يقف على مقربة من الجنازة دون الشبرين، بنحو يلامس ثوبه الجنازة لو هبت الريح.
السادس: أن يجهر الإمام بالتكبيرات والأدعية، ويخفت المأموم.
السابع: يكره إيقاعها في المساجد عدا المسجد الحرام.
الثامن: يستحب إتيانها جماعة.
التاسع: يستحب الإكثار من الدعاء للميت في التكبيرة الرابعة، وكذلك للمؤمنين في التكبيرة الثالثة.
ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية