¬تجب الزكاة على المكلّف في الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم؛ وفي الغلات: وهي خصوص القمح والشعير والتمر والزبيب، وإن كان الأحوط وجوباً ثبوتها ـ أيضاً ـ في سائر أنواع الحبوب، كالعدس والفول والسمسم ونحوها؛ وفي النقدين: الذهب والفضة، وفي حكمهما الأوراق النقدية المستحدثة على الأحوط وجوباً. وهذا الوجوب مشروط بتحقّق أمور:
الأول والثاني: البلوغ والعقل، فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولو كان الجنون أدوارياً، فإن كانت الأموال مما يشترط فيها مرور الحول ـ أيضاً ـ كما في النقدين والأنعام، فإنه لا بُدَّ من توفر هذين الشرطين في تمام الحول وعلى مدار السنة، فلو عرض الجنون أو بلغ الصبي أثناء الحول لـم تجب الزكاة في تلك السنة؛ وإن كان المال مما لا يشترط فيه الحول، كالغلات، فإنه لا بُدَّ من تحقّق البلوغ والعقل قبل مرحلة معينة من مراحل نضج الثمرة نسميها (زمان تعلّق الوجوب) كما سوف نبينه لاحقاً، فلو بلغت الثمرة من النضج المرحلة التي توجب الزكاة ولم يكن قد بلغ الصبي ولا عَقَل المجنون لـم تجب الزكاة عليهما في ذلك الموسم.
نعم يستحب لولي الصبي والمجنون دفع زكاة مال التجارة عنهما إذا أتجر بمالهما. هذا ولا يمنع غياب العقل بالإغماء أو السكر، ولو طال زمانهما، من وجوب الزكاة على المغمى عليه والسكران.
الثالث: الملك، والمراد به كون العين مملوكة للمكلّف ملكاً مستقراً وثابتاً على مدار السنة في غير الغلات، وقبل زمان تعلّق الوجوب في الغلات، فلو ملك نقداً خلال السنة، أو وهبت له ماشية في أول السنة ولم يقبضها إلاَّ بعد شهرين مثلاً، فإنه لا يجب عليه الزكاة على رأس الحول من الهبة لأنَّه لا يتحقّق بها الملك إلاَّ بعد القبض للعين، ومنه المال المقترَض قبل قبضه، أو الموصى له به قبل وفاة الموصي، ونحو ذلك من أسباب التملك غير المستقر.
مسألة 1030: إذا اقترض المكلّف مقداراً من النقدين أو الغلات وقبضه، وبقي عنده سنة مثلاً، فاجتمعت فيه عنده شروط الزكاة، وجبت زكاته على المستدين لا على صاحب المال، إلاَّ أن يؤدي صاحب المال زكاته فيسقط عن المقترِض، أو يشترِط المقترِضُ أن تكون زكاته على صاحب المال فتسقط عنه أيضاً.
مسألة 1031: الوقف تارة يكون على عنوان عام، مثل مطلق الفقراء أو العلماء، فلا تجب الزكاة ـ في هذه الحالة ـ في حصة من أخذ مقدار النصاب من هذا النماء من أفراد ذلك العنوان، حتى لو كان الوقف على نحو التمليك.
وتارة يُجعلُ الوقف على عنوان محدّد، وذلك مثل الوقف على ذريته أو بعضهم، أو على طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفلانية، أو على فقراء أو علماء بلد خاص، ونحو ذلك، فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون الوقف بصيغة (صرف) النماء على هذا العنوان من دون تمليك لأفراده، فلا تجب الزكاة على المستفيد من ذلك النماء ما دام غير مالك لشيء. والثانية: أن يكون الوقف بصيغة التمليك فتجب الزكاة على من بلغت حصته نصاباً.
مسألة 1032: إذا كانت الأعيان المستحقة للزكاة مملوكة على نحو الإشتراك لاثنين أو أكثر، فلا بُدَّ من بلوغ حصة كلّ شريك مقدار النصاب لتجب الزكاة عليه، فإذا لـم يحدث ذلك وكان مجموع الحصص مقدار نصاب لـم تجب زكاته على واحد منهم ولا على الجميع بنحو الاشتراك.
الرابع: التمكن من التصرّف بالمال المملوك، والمراد به قدرة المالك الفعلية على التصرّف المطلق بماله، بمثل النقل عن ملكه أو الإتلاف له ونحو ذلك، لذا فإنه لا تجب الزكاة في مثل المال المرهون والموقوف والمسروق والمدفون في مكان منسي والدَّيْن الذي له على النّاس حتى مع قدرته على استيفائه، ونحو ذلك.
مسألة 1033: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد استقرار وجوب الزكاة، كأن تلفت الغلة أو سرقت، أو ضاع المال، لـم يرتفع وجوب الزكاة عن المكلّف، ووجب عليه أداؤها بعد ذلك عند وجدان المال الضائع أو عودة المسروق، فإن ظلّ مفقوداً ضمن زكاته إذا كان مقصراً في حفظه، وكذا في صورة التلف مع التعدي أو التفريط، وإلاَّ لـم يضمن شيئاً.
الخامس: النصاب، وهو بلوغ أموال الزكاة مقداراً معيناً، كما سنذكره في محله.
هذا، ولا يخفى أن فريضة الزكاة من العبادات، فلا بُدَّ في صحتها من دفعها بنية التقرّب إلى الله تعالى، فإنْ دفَعَها بدونها وكانت العين ما تزال موجودة غير تالفة فإنَّ عليه أن ينويها زكاة متقرّباً إلى الله تعالى وتصح حينئذ، وإن كانت تالفة عند القابض من دون أن تكون مضمونة عليه فلا بُدَّ للمالك من دفعها ثانية، وإن كانت مضمونـة علـى القابـض فإنهـا تصيـر ديناً عليه للمالك، فيصح للمالك ـ حينئذ ـ احتساب ما في ذمة ذلك القابض زكاة متقرّباً إلى الله تعالى.
¬تجب الزكاة على المكلّف في الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم؛ وفي الغلات: وهي خصوص القمح والشعير والتمر والزبيب، وإن كان الأحوط وجوباً ثبوتها ـ أيضاً ـ في سائر أنواع الحبوب، كالعدس والفول والسمسم ونحوها؛ وفي النقدين: الذهب والفضة، وفي حكمهما الأوراق النقدية المستحدثة على الأحوط وجوباً. وهذا الوجوب مشروط بتحقّق أمور:
الأول والثاني: البلوغ والعقل، فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولو كان الجنون أدوارياً، فإن كانت الأموال مما يشترط فيها مرور الحول ـ أيضاً ـ كما في النقدين والأنعام، فإنه لا بُدَّ من توفر هذين الشرطين في تمام الحول وعلى مدار السنة، فلو عرض الجنون أو بلغ الصبي أثناء الحول لـم تجب الزكاة في تلك السنة؛ وإن كان المال مما لا يشترط فيه الحول، كالغلات، فإنه لا بُدَّ من تحقّق البلوغ والعقل قبل مرحلة معينة من مراحل نضج الثمرة نسميها (زمان تعلّق الوجوب) كما سوف نبينه لاحقاً، فلو بلغت الثمرة من النضج المرحلة التي توجب الزكاة ولم يكن قد بلغ الصبي ولا عَقَل المجنون لـم تجب الزكاة عليهما في ذلك الموسم.
نعم يستحب لولي الصبي والمجنون دفع زكاة مال التجارة عنهما إذا أتجر بمالهما. هذا ولا يمنع غياب العقل بالإغماء أو السكر، ولو طال زمانهما، من وجوب الزكاة على المغمى عليه والسكران.
الثالث: الملك، والمراد به كون العين مملوكة للمكلّف ملكاً مستقراً وثابتاً على مدار السنة في غير الغلات، وقبل زمان تعلّق الوجوب في الغلات، فلو ملك نقداً خلال السنة، أو وهبت له ماشية في أول السنة ولم يقبضها إلاَّ بعد شهرين مثلاً، فإنه لا يجب عليه الزكاة على رأس الحول من الهبة لأنَّه لا يتحقّق بها الملك إلاَّ بعد القبض للعين، ومنه المال المقترَض قبل قبضه، أو الموصى له به قبل وفاة الموصي، ونحو ذلك من أسباب التملك غير المستقر.
مسألة 1030: إذا اقترض المكلّف مقداراً من النقدين أو الغلات وقبضه، وبقي عنده سنة مثلاً، فاجتمعت فيه عنده شروط الزكاة، وجبت زكاته على المستدين لا على صاحب المال، إلاَّ أن يؤدي صاحب المال زكاته فيسقط عن المقترِض، أو يشترِط المقترِضُ أن تكون زكاته على صاحب المال فتسقط عنه أيضاً.
مسألة 1031: الوقف تارة يكون على عنوان عام، مثل مطلق الفقراء أو العلماء، فلا تجب الزكاة ـ في هذه الحالة ـ في حصة من أخذ مقدار النصاب من هذا النماء من أفراد ذلك العنوان، حتى لو كان الوقف على نحو التمليك.
وتارة يُجعلُ الوقف على عنوان محدّد، وذلك مثل الوقف على ذريته أو بعضهم، أو على طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفلانية، أو على فقراء أو علماء بلد خاص، ونحو ذلك، فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون الوقف بصيغة (صرف) النماء على هذا العنوان من دون تمليك لأفراده، فلا تجب الزكاة على المستفيد من ذلك النماء ما دام غير مالك لشيء. والثانية: أن يكون الوقف بصيغة التمليك فتجب الزكاة على من بلغت حصته نصاباً.
مسألة 1032: إذا كانت الأعيان المستحقة للزكاة مملوكة على نحو الإشتراك لاثنين أو أكثر، فلا بُدَّ من بلوغ حصة كلّ شريك مقدار النصاب لتجب الزكاة عليه، فإذا لـم يحدث ذلك وكان مجموع الحصص مقدار نصاب لـم تجب زكاته على واحد منهم ولا على الجميع بنحو الاشتراك.
الرابع: التمكن من التصرّف بالمال المملوك، والمراد به قدرة المالك الفعلية على التصرّف المطلق بماله، بمثل النقل عن ملكه أو الإتلاف له ونحو ذلك، لذا فإنه لا تجب الزكاة في مثل المال المرهون والموقوف والمسروق والمدفون في مكان منسي والدَّيْن الذي له على النّاس حتى مع قدرته على استيفائه، ونحو ذلك.
مسألة 1033: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد استقرار وجوب الزكاة، كأن تلفت الغلة أو سرقت، أو ضاع المال، لـم يرتفع وجوب الزكاة عن المكلّف، ووجب عليه أداؤها بعد ذلك عند وجدان المال الضائع أو عودة المسروق، فإن ظلّ مفقوداً ضمن زكاته إذا كان مقصراً في حفظه، وكذا في صورة التلف مع التعدي أو التفريط، وإلاَّ لـم يضمن شيئاً.
الخامس: النصاب، وهو بلوغ أموال الزكاة مقداراً معيناً، كما سنذكره في محله.
هذا، ولا يخفى أن فريضة الزكاة من العبادات، فلا بُدَّ في صحتها من دفعها بنية التقرّب إلى الله تعالى، فإنْ دفَعَها بدونها وكانت العين ما تزال موجودة غير تالفة فإنَّ عليه أن ينويها زكاة متقرّباً إلى الله تعالى وتصح حينئذ، وإن كانت تالفة عند القابض من دون أن تكون مضمونة عليه فلا بُدَّ للمالك من دفعها ثانية، وإن كانت مضمونـة علـى القابـض فإنهـا تصيـر ديناً عليه للمالك، فيصح للمالك ـ حينئذ ـ احتساب ما في ذمة ذلك القابض زكاة متقرّباً إلى الله تعالى.