القضاء عن الميت

كما يجب على المكلّف القضاء عن نفسه حال حياتـه فإنه ـ إذا لـم يوفق لذلك ـ يجب العمل من أجل تفريغ ذمته والقضاء عنه بعد موته، وذلك بأن يوصي بما عليه من واجبات عند اقتراب أمارات الموت وحلول الأجل، إلاَّ إذا كان ما عليه معروفاً عند الحي ووثق بأدائه ما عليه، وذلك كما في حالة وجود الولد الأكبر والثقة بقضائه عن الوالد، حيث يجب عليه قضاء ما فات أباه خلال حياته، كما سنبينه. وعليه فإنَّ تفريغ ذمة الميت بعد العلم بما عليه من صلاة يتمّ بأمرين:
1 ـ قضاء الولد الأكبر ما فات أباه من الصلاة، إمّا بقيامه بذلك بنفسه أو بإنابة من يقوم به عنه، بالأجرة أو مجاناً، وبذلك تكون عهدة القضاء في هذه الحالة على الولد الأكبر.
2 ـ حيث لا يوجد ولد أكبر للميت، وأوصى بما عليه، فإنَّ العهدة هنا على الوصي في تنفيذ الوصية، فيستأجر من مال الميت من يقضي عنه، أو يقوم بذلك متبرعٌ مجاناً.
وتفصيل أحكام هذين الأمرين نذكره في عنوانين:
الأول ـ قضاء الولد الأكبر عن الوالدين:
مسألة 914: يجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذكر الأكبر بين الذكور قضاء ما فات أباه من الصلاة لعذر، أو ما تركه عمداً في بعض الحالات الطارئة، وكان قد تمكن من قضائه ولم يقضه، فلا يشمل صورة الإصرار على ترك الصلاة في كلّ حياته، ولا صورة ما إذا لـم يتمكن من القضاء لمرض ونحوه. ولا فرق فيما يجب قضاؤه من الصلاة بين الصلاة اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة، عدا ما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر. أمّا الأم فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاتها، وإن كان مستحباً من باب البر بها.
مسألة 915: لا بُدَّ أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، وغير ممنوع من الإرث لبعض أسبابه كما في صورة قتله لأبيه، فلا يجب القضاء على الصبي ولا على المجنون حتى لو بلغ الصبي وأفاق المجنون بعد ذلك. هذا والمراد بالأكبر من الذكور الأكبر حين وفاة والده، فلو مات الذكر البكر قبل والده انتقل الوجوب إلى أخيه الذي بعده، لأنه هو الولد الذكر الأكبر الحي حين وفاة والده.
مسألة 916: إذا أوصى الميت بقضاء ما عليه من الصلاة من ثلث أمواله التي تركها سقط التكليف عن الولد الأكبر إذا نُفِّذتْ الوصية، وإلاَّ وجب عليه القضاء.
مسألة 917: إذا مات الولد الأكبر قبل أن يقضي ما فات أباه لـم يُخرج ما يوازي كلفة الاستئجار لها من أموال هذا الولد الأكبر ولم يتحمّل ولده الأكبر ذلك عنه، إذ إنَّ الولد الأكبر يتحمّل ما فات أباه من صلاة نفسه لا ما فاته من صلاة غيره مما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر. كذلك فإنَّ غير الولد الأكبر من أبناء الميت لا يتحمّلون القضاء عن أبيهم عند موت أخيهم الأكبر بعد موت أبيهم.
مسألة 918: في أحكام الشك والسهو وغيرها من أحكام الصلاة يراعي الولدُ الأكبر تكليفَ نفسه، لا تكليف أبيه الميت.
مسألة 919: إذا كان الولد الأكبر متعدّداً، كأن يكون اثنين ولدا في وقت واحد من زوجتين، لـم يجب توزيع القضاء عليهما، بل يكون القضاء واجباً عليهما على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام به أحدهما سقط عن الآخر، وإن لـم يقوما به أثما معاً، وإذا كان الولد الأكبر توأمين كان الأكبرُ أسبقَهُما ولادةً.
مسألة 920: مع الشك في وجود فوائت على الأب لا يجب القضاء، ومع العلم بوجودها والشك في مقدارها يكفي قضاء الأقل، وإذا علم بوجود فوائت عليه وشك في كون والده قد أداها أو لا وجب عليه أداؤها.
مسألة 921: لا يجب على الولد الأكبر مباشرةُ القضاء بنفسه، بل يجوز له استئجار من ينوب عنه من ماله لا من مال الميت، ويسقط عنه القضاء إذا تبرع به متبرع.
مسألة 922: لا يجب المباشرة فوراً بالقضاء عن الميت ما لـم يبلغ حدّ الإهمال المؤدي لتفويت الواجب.
مسألة 923: إذا امتنع الولد الأكبر عن قضاء ما على أبيه وجب ـ مع الإمكان ـ على الأحوط أخذ مقدار أجرة القضاء من حصته من الميراث بإذن الحاكم الشرعي والقضاء عنه عند تضيق الوقت وخشية الفوت.
الثاني ـ في صلاة الاستئجار:
مسألة 924: يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المُستأجِر وصياً، أو ولياً، أو وارثاً، أو أجنبياً.
مسألة 925: يعتبر في الأجير العقل والإيمان، وكذا البلوغ على الأحوط وجوباً، كذلك يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحاً عند احتمال كونه عارفاً بالأحكام ولو بطريقة الاحتياط. ولا تشترط العدالة في الأجير، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار عدالته عند إخباره بأنه أدّى ما عليه، وذلك زيادة في الوثوق بصدور العمل منه، وإن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه، بل كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة، مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح، وهذا، ويصح استئجار مشغول الذمة بقضاء الصلاة عن نفسه أو عن والده، وكذا يصح تبرعه، وتبرأ بقضائه ذمة المنوب عنه
مسألة 926: يجوز استئجار كلّ من الرّجل والمرأة عن الرّجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حالُ الأَجير، فالرّجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرّجل.
مسألة 927: لا يجوز استئجار ذوي الاعذار مطلقاً، كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم، إلاَّ إذا تعذر غيرهم، بل في صحة تبرعهم عن غيرهم إشكال، نعم لا يبعد جواز استئجار ذي الجبيرة وصحة تبرعه وإن كان الأحوط خلافه، وإن تجدّد للأجير العجز انتَظَر زمانَ القدرة.
مسألة 928: يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت متقرباً به إلى الله تعالى، حيث يترتب عليه فراغ ذمة الميت، وكذلك يجب تعيين المنوب عنه، ولو بالإجمال دون ذكر الاسم، كأن ينوي من قصده المستأجر، أو صاحب المال، ونحو ذلك.
مسألة 928: إذا أطلق المستأجر الإجارة فللأَجير أن يعمل على مقتضى اجتهاده أو تقليده بما يكون موجباً ـ في اعتقاده ـ لفراغ ذمة الميت من الصلاة، أمّا إذا كانت مقيدة بأن تكون الصلاة على طبق اجتهاد الميت أو تقليده فيجب مراعاة ذلك. وإذا حصل للأجير شك أو سهو فله العمل حسب تكليفه، وحينئذ لا تجب إعادة الصلاة من أجل حدوث الشك أو السهو فيها إلاَّ إذا اشتُرِط عليه الإعادة.
مسألة 929: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا يسوغ لغيره أن يتبرع عنه فيه، وإذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقل قيمة من الأجرة التي اشترطها لنفسه إلاَّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً.
مسألة 930: إذا عين المستأجر للأجير مدّةً لإنجاز العمل، فلم يف الأجير بذلك في كلّ العمل أو بعضه، لـم يجز له الإتيان به بعد المدّة المحدّدة إلاَّ بإذن المستأجر، وإذا أتى به من دون إذنه لـم يستحق الأجرة وإن برأت ذمة الميت بذلك.
مسألة 931: لا بُدَّ للأجير من الإتيان بالصلاة، من حيث المستحبات، بالنحو الذي تنصرف إليه الإجارة عرفاً، إلاَّ أن يعيّن المستأجِر كيفية خاصة للصلاة فيجب التقيّد بها.
مسألة 932: إذا نسي الأجير بعض ما اشتُرِط عليه من المستحبات، فإنَّ الحكم يختلف بإختلاف طبيعة التعاقد بين الأجير والمستأجر على ثلاث صور:
الأولى: أن يكون أصل التعاقد على العبادة المتعارفة ويكون الزائد ملحوظاً كشرط في الإجارة، فهنا يثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط المستلزم لجواز الفسخ، فإذا فسخ ثبت للأجير من الأجرة المسماة بمقدار ما أنجز من العمل.
الثانية: أن يكون العمل قد لوحظ حين التعاقد مجزّءاً بنحو يكون استحقاق الأجرة متناسباً مع ما يُنجَز من العمل، فهنا يجوز للمستأجر أن يُنقص من الأجرة بنسبة ما أنقصه الأجير من العمل.
الثالثة: أن تكون المستحبات المطلوبة قد اعتبرت أمراً أساسياً في العمل حين التعاقد، بحيث لو لـم يؤدها الأجير كأنه لـم يؤد شيئاً من العمل، فهنا لا يستحق الأجير شيئاً.
مسألة 934: إذا مات الأَجير قبل الإتيان بالعمل المُستأجَر عليه، واشتُرِطت المباشرة على نحو يكون متعلّق الإجارة خصوصَ العملِ المباشري، بطلت الإجارة، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسماة من تركته، وإن لـم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لـم تكن له تركة لـم يجب على الوارث شيء، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
مسألة 935: إذا شك الأجير في مقدار العمل المُستأجَر عليه جاز له البناء على الأقل والاقتصار عليه، إلاَّ أن يعلم بالأكثر بعد ذلك فيلزمه الإتيان به وتفريغ ذمة الميت.

كما يجب على المكلّف القضاء عن نفسه حال حياتـه فإنه ـ إذا لـم يوفق لذلك ـ يجب العمل من أجل تفريغ ذمته والقضاء عنه بعد موته، وذلك بأن يوصي بما عليه من واجبات عند اقتراب أمارات الموت وحلول الأجل، إلاَّ إذا كان ما عليه معروفاً عند الحي ووثق بأدائه ما عليه، وذلك كما في حالة وجود الولد الأكبر والثقة بقضائه عن الوالد، حيث يجب عليه قضاء ما فات أباه خلال حياته، كما سنبينه. وعليه فإنَّ تفريغ ذمة الميت بعد العلم بما عليه من صلاة يتمّ بأمرين:
1 ـ قضاء الولد الأكبر ما فات أباه من الصلاة، إمّا بقيامه بذلك بنفسه أو بإنابة من يقوم به عنه، بالأجرة أو مجاناً، وبذلك تكون عهدة القضاء في هذه الحالة على الولد الأكبر.
2 ـ حيث لا يوجد ولد أكبر للميت، وأوصى بما عليه، فإنَّ العهدة هنا على الوصي في تنفيذ الوصية، فيستأجر من مال الميت من يقضي عنه، أو يقوم بذلك متبرعٌ مجاناً.
وتفصيل أحكام هذين الأمرين نذكره في عنوانين:
الأول ـ قضاء الولد الأكبر عن الوالدين:
مسألة 914: يجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذكر الأكبر بين الذكور قضاء ما فات أباه من الصلاة لعذر، أو ما تركه عمداً في بعض الحالات الطارئة، وكان قد تمكن من قضائه ولم يقضه، فلا يشمل صورة الإصرار على ترك الصلاة في كلّ حياته، ولا صورة ما إذا لـم يتمكن من القضاء لمرض ونحوه. ولا فرق فيما يجب قضاؤه من الصلاة بين الصلاة اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة، عدا ما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر. أمّا الأم فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاتها، وإن كان مستحباً من باب البر بها.
مسألة 915: لا بُدَّ أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، وغير ممنوع من الإرث لبعض أسبابه كما في صورة قتله لأبيه، فلا يجب القضاء على الصبي ولا على المجنون حتى لو بلغ الصبي وأفاق المجنون بعد ذلك. هذا والمراد بالأكبر من الذكور الأكبر حين وفاة والده، فلو مات الذكر البكر قبل والده انتقل الوجوب إلى أخيه الذي بعده، لأنه هو الولد الذكر الأكبر الحي حين وفاة والده.
مسألة 916: إذا أوصى الميت بقضاء ما عليه من الصلاة من ثلث أمواله التي تركها سقط التكليف عن الولد الأكبر إذا نُفِّذتْ الوصية، وإلاَّ وجب عليه القضاء.
مسألة 917: إذا مات الولد الأكبر قبل أن يقضي ما فات أباه لـم يُخرج ما يوازي كلفة الاستئجار لها من أموال هذا الولد الأكبر ولم يتحمّل ولده الأكبر ذلك عنه، إذ إنَّ الولد الأكبر يتحمّل ما فات أباه من صلاة نفسه لا ما فاته من صلاة غيره مما وجب عليه نيابة عن الغير بالأجرة أو لكونه ولداً أكبر. كذلك فإنَّ غير الولد الأكبر من أبناء الميت لا يتحمّلون القضاء عن أبيهم عند موت أخيهم الأكبر بعد موت أبيهم.
مسألة 918: في أحكام الشك والسهو وغيرها من أحكام الصلاة يراعي الولدُ الأكبر تكليفَ نفسه، لا تكليف أبيه الميت.
مسألة 919: إذا كان الولد الأكبر متعدّداً، كأن يكون اثنين ولدا في وقت واحد من زوجتين، لـم يجب توزيع القضاء عليهما، بل يكون القضاء واجباً عليهما على نحو الوجوب الكفائي، فإذا قام به أحدهما سقط عن الآخر، وإن لـم يقوما به أثما معاً، وإذا كان الولد الأكبر توأمين كان الأكبرُ أسبقَهُما ولادةً.
مسألة 920: مع الشك في وجود فوائت على الأب لا يجب القضاء، ومع العلم بوجودها والشك في مقدارها يكفي قضاء الأقل، وإذا علم بوجود فوائت عليه وشك في كون والده قد أداها أو لا وجب عليه أداؤها.
مسألة 921: لا يجب على الولد الأكبر مباشرةُ القضاء بنفسه، بل يجوز له استئجار من ينوب عنه من ماله لا من مال الميت، ويسقط عنه القضاء إذا تبرع به متبرع.
مسألة 922: لا يجب المباشرة فوراً بالقضاء عن الميت ما لـم يبلغ حدّ الإهمال المؤدي لتفويت الواجب.
مسألة 923: إذا امتنع الولد الأكبر عن قضاء ما على أبيه وجب ـ مع الإمكان ـ على الأحوط أخذ مقدار أجرة القضاء من حصته من الميراث بإذن الحاكم الشرعي والقضاء عنه عند تضيق الوقت وخشية الفوت.
الثاني ـ في صلاة الاستئجار:
مسألة 924: يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المُستأجِر وصياً، أو ولياً، أو وارثاً، أو أجنبياً.
مسألة 925: يعتبر في الأجير العقل والإيمان، وكذا البلوغ على الأحوط وجوباً، كذلك يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحاً عند احتمال كونه عارفاً بالأحكام ولو بطريقة الاحتياط. ولا تشترط العدالة في الأجير، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار عدالته عند إخباره بأنه أدّى ما عليه، وذلك زيادة في الوثوق بصدور العمل منه، وإن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه، بل كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة، مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح، وهذا، ويصح استئجار مشغول الذمة بقضاء الصلاة عن نفسه أو عن والده، وكذا يصح تبرعه، وتبرأ بقضائه ذمة المنوب عنه
مسألة 926: يجوز استئجار كلّ من الرّجل والمرأة عن الرّجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حالُ الأَجير، فالرّجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرّجل.
مسألة 927: لا يجوز استئجار ذوي الاعذار مطلقاً، كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم، إلاَّ إذا تعذر غيرهم، بل في صحة تبرعهم عن غيرهم إشكال، نعم لا يبعد جواز استئجار ذي الجبيرة وصحة تبرعه وإن كان الأحوط خلافه، وإن تجدّد للأجير العجز انتَظَر زمانَ القدرة.
مسألة 928: يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت متقرباً به إلى الله تعالى، حيث يترتب عليه فراغ ذمة الميت، وكذلك يجب تعيين المنوب عنه، ولو بالإجمال دون ذكر الاسم، كأن ينوي من قصده المستأجر، أو صاحب المال، ونحو ذلك.
مسألة 928: إذا أطلق المستأجر الإجارة فللأَجير أن يعمل على مقتضى اجتهاده أو تقليده بما يكون موجباً ـ في اعتقاده ـ لفراغ ذمة الميت من الصلاة، أمّا إذا كانت مقيدة بأن تكون الصلاة على طبق اجتهاد الميت أو تقليده فيجب مراعاة ذلك. وإذا حصل للأجير شك أو سهو فله العمل حسب تكليفه، وحينئذ لا تجب إعادة الصلاة من أجل حدوث الشك أو السهو فيها إلاَّ إذا اشتُرِط عليه الإعادة.
مسألة 929: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا يسوغ لغيره أن يتبرع عنه فيه، وإذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقل قيمة من الأجرة التي اشترطها لنفسه إلاَّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً.
مسألة 930: إذا عين المستأجر للأجير مدّةً لإنجاز العمل، فلم يف الأجير بذلك في كلّ العمل أو بعضه، لـم يجز له الإتيان به بعد المدّة المحدّدة إلاَّ بإذن المستأجر، وإذا أتى به من دون إذنه لـم يستحق الأجرة وإن برأت ذمة الميت بذلك.
مسألة 931: لا بُدَّ للأجير من الإتيان بالصلاة، من حيث المستحبات، بالنحو الذي تنصرف إليه الإجارة عرفاً، إلاَّ أن يعيّن المستأجِر كيفية خاصة للصلاة فيجب التقيّد بها.
مسألة 932: إذا نسي الأجير بعض ما اشتُرِط عليه من المستحبات، فإنَّ الحكم يختلف بإختلاف طبيعة التعاقد بين الأجير والمستأجر على ثلاث صور:
الأولى: أن يكون أصل التعاقد على العبادة المتعارفة ويكون الزائد ملحوظاً كشرط في الإجارة، فهنا يثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط المستلزم لجواز الفسخ، فإذا فسخ ثبت للأجير من الأجرة المسماة بمقدار ما أنجز من العمل.
الثانية: أن يكون العمل قد لوحظ حين التعاقد مجزّءاً بنحو يكون استحقاق الأجرة متناسباً مع ما يُنجَز من العمل، فهنا يجوز للمستأجر أن يُنقص من الأجرة بنسبة ما أنقصه الأجير من العمل.
الثالثة: أن تكون المستحبات المطلوبة قد اعتبرت أمراً أساسياً في العمل حين التعاقد، بحيث لو لـم يؤدها الأجير كأنه لـم يؤد شيئاً من العمل، فهنا لا يستحق الأجير شيئاً.
مسألة 934: إذا مات الأَجير قبل الإتيان بالعمل المُستأجَر عليه، واشتُرِطت المباشرة على نحو يكون متعلّق الإجارة خصوصَ العملِ المباشري، بطلت الإجارة، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسماة من تركته، وإن لـم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لـم تكن له تركة لـم يجب على الوارث شيء، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
مسألة 935: إذا شك الأجير في مقدار العمل المُستأجَر عليه جاز له البناء على الأقل والاقتصار عليه، إلاَّ أن يعلم بالأكثر بعد ذلك فيلزمه الإتيان به وتفريغ ذمة الميت.

ص
423
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية