المبحث السابع ـ وضوء المسلوس والمبطون:

ويُراد بالمسلوس: من لا يقدر على ضبط حاجة التبول لخلل في جهاز التبول عنده، والمبطون: من لا يقدر على ضبط حاجة التغوط لخلل في جهاز التغوط عنده. ولما كان الوضوء ينتقض بخروج البول والغائط، وكان كلّ من المسلوس والمبطون دائمي الحدث إجمالاً، فإنه لا بُدَّ من حكم يناسب هذه الحالة، وبيان ذلك في مسائل:
مسألة 311: الحالات المتصورة للمسلوس والمبطون، من جهة استمرار الحدث وتوقفه، ثلاث:
الحالة الأولى: أن يكون الحدث متصلاً بلا فترةٍ إطلاقاً، أو توجد فترةٌ قصيرة لا تتسع للطهارة وبعض الصلاة، فيجب عندئذٍ أن يتوضأ ويصلي، ويجوز له أن يجمع بوضوء واحد بين صلاتين أو أكثر، لأنه بحكم المتطهر، يمارس كلّ ما يمارسه المتطهر إلا أن يحدث بحدثٍ آخر من نوم ونحوه أو يشفى، ولو يوماً واحداً، بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد والمعروف.
الحالة الثانية: أن يكون للمسلوس والمبطون فترة معينة من الزمن تتسع للطهارة وللصلاة معاً في الوقت الموقَّت للصلاة، ولو بالاقتصار على الواجبات وترك جميع المستحبات، وعندئذ يجب على المبتلى بهذا المرض أن ينتظر تلك الفترة، سواء أكانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، ومتى جاءت الفترة المعينة تجب المبادرة إلى الوضوء والصلاة، وفي غير تلك الفترة تجري عليه الأحكام الاعتيادية للحدث.
الحالة الثالثة: أن تكون له فترة معينة من الزمن ولكنها لا تتسع للصلاة وللطهارة بالكامل بل تتسع للطهارة وبعض الصلاة، وعندئذ يجب عليه أن ينتظر هذه الفترة بالذات تماماً كالحالة الثانية ويتوضأ فيها ويصلي، ولا يجب عليه أن يجدّد الوضوء في أثناء صلاته إذا فاجأه الحدث، بل يمضي إلى نهايتها حتى لو لـم يكن عليه حرج ومشقة من تجديد الوضوء، وعليه أن لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد إذا أراد الاحتياط المستحب، ولا حاجة به إلى وضوء مستقل للسجدة أو التشهد اللذين ينساهما في الصلاة ويقضيهما بعد الفراغ منها.
مسألة 312: إذا توضـأ للصـلاة، ثُمَّ صلـى ثانية بدون وضوء آخر، واتفق ـ بالصدفة ـ أنّه لـم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضأ للصلاة الأولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين، صحتا معاً.
مسألة 313: كلّما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلي بوضوئه جاز له أن يمسّ كتابة المصحف الشريف، ولا تجري عليه أحكام الحدث إلى أن ينتهي مفعول الوضوء وأثره في استساغة الصلاة.
مسألة 314: يجب على المسلـوس والمبطـون أن يحـرص ويتحفَّـظ ـ جهـد المستطاع ـ من تعدي نجاسة البول والغائط وسرايتها إلى البدن والثياب، من أجل الصلاة، وخاصة إذا تيسرت له بعض المصنوعات الحديثة لهذه الغاية، ويجب عليه عند كلّ صلاة أن يطهر الحشفة والمقعد وكلّ ما سرت إليه النجاسة مما يتصل ببدنه وثيابه بلا استثناء.

ويُراد بالمسلوس: من لا يقدر على ضبط حاجة التبول لخلل في جهاز التبول عنده، والمبطون: من لا يقدر على ضبط حاجة التغوط لخلل في جهاز التغوط عنده. ولما كان الوضوء ينتقض بخروج البول والغائط، وكان كلّ من المسلوس والمبطون دائمي الحدث إجمالاً، فإنه لا بُدَّ من حكم يناسب هذه الحالة، وبيان ذلك في مسائل:
مسألة 311: الحالات المتصورة للمسلوس والمبطون، من جهة استمرار الحدث وتوقفه، ثلاث:
الحالة الأولى: أن يكون الحدث متصلاً بلا فترةٍ إطلاقاً، أو توجد فترةٌ قصيرة لا تتسع للطهارة وبعض الصلاة، فيجب عندئذٍ أن يتوضأ ويصلي، ويجوز له أن يجمع بوضوء واحد بين صلاتين أو أكثر، لأنه بحكم المتطهر، يمارس كلّ ما يمارسه المتطهر إلا أن يحدث بحدثٍ آخر من نوم ونحوه أو يشفى، ولو يوماً واحداً، بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد والمعروف.
الحالة الثانية: أن يكون للمسلوس والمبطون فترة معينة من الزمن تتسع للطهارة وللصلاة معاً في الوقت الموقَّت للصلاة، ولو بالاقتصار على الواجبات وترك جميع المستحبات، وعندئذ يجب على المبتلى بهذا المرض أن ينتظر تلك الفترة، سواء أكانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، ومتى جاءت الفترة المعينة تجب المبادرة إلى الوضوء والصلاة، وفي غير تلك الفترة تجري عليه الأحكام الاعتيادية للحدث.
الحالة الثالثة: أن تكون له فترة معينة من الزمن ولكنها لا تتسع للصلاة وللطهارة بالكامل بل تتسع للطهارة وبعض الصلاة، وعندئذ يجب عليه أن ينتظر هذه الفترة بالذات تماماً كالحالة الثانية ويتوضأ فيها ويصلي، ولا يجب عليه أن يجدّد الوضوء في أثناء صلاته إذا فاجأه الحدث، بل يمضي إلى نهايتها حتى لو لـم يكن عليه حرج ومشقة من تجديد الوضوء، وعليه أن لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد إذا أراد الاحتياط المستحب، ولا حاجة به إلى وضوء مستقل للسجدة أو التشهد اللذين ينساهما في الصلاة ويقضيهما بعد الفراغ منها.
مسألة 312: إذا توضـأ للصـلاة، ثُمَّ صلـى ثانية بدون وضوء آخر، واتفق ـ بالصدفة ـ أنّه لـم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضأ للصلاة الأولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين، صحتا معاً.
مسألة 313: كلّما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلي بوضوئه جاز له أن يمسّ كتابة المصحف الشريف، ولا تجري عليه أحكام الحدث إلى أن ينتهي مفعول الوضوء وأثره في استساغة الصلاة.
مسألة 314: يجب على المسلـوس والمبطـون أن يحـرص ويتحفَّـظ ـ جهـد المستطاع ـ من تعدي نجاسة البول والغائط وسرايتها إلى البدن والثياب، من أجل الصلاة، وخاصة إذا تيسرت له بعض المصنوعات الحديثة لهذه الغاية، ويجب عليه عند كلّ صلاة أن يطهر الحشفة والمقعد وكلّ ما سرت إليه النجاسة مما يتصل ببدنه وثيابه بلا استثناء.

ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية