الثاني: في رمي الجمار أيام التشريق:
وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحجّ، ويجب فيه رميّ الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى (جمرة العقبة) بالترتيب المذكور. وزمان الرمي هو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث عشر أيضاً - على الأحوط - لمن بات في منى ليلة الثالث عشر. هذا، ولا بد أن يكون الرمي عن نيّة كما تقدم في رمي جمرة العقبة.
م ـ 295: يجب الابتداء برمي الجمرة الصغرى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو خالف وجب عليه الإعادة بما يحصل به الترتيب - حتى لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان -. ومثاله: أن يرمي الوسطى ثمّ الصغرى ثمّ الكبرى، فيجب عليه أن يعيد رمي الوسطى والكبرى، وإذا رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، فإنه يعيد رمي الكبرى فقط، وهكذا.
نعم، إذا نسي - أو كان جاهلاً - فرمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه العود إلى السابقة وإكمال رميها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة. مثاله: أن يرمي الصغرى ثمّ يرمي الوسطى بأربع حصيات، ثمّ يرمي الكبرى، فإنّه يكفيه هنا أن يرمي الوسطى بثلاث حصيات، ولا يلزمه إعادة الرمي على الكبرى.
م ـ 296: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في أعمال منى يوم العيد يجري في رمي الجمرات كلها، إلا ما تقدّم من الاختلاف في استقبال القبلة وعدمه في المستحبات.
م ـ 297: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار. ويُستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في الليلة السابقة على ذلك النهار، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الرمي عن اليومين في ليلة واحدة.
وأمّا النساء فإنَّ وظيفتهنَّ الرمي نهاراً كالرجال، إلّا إذا كان عندهنَّ عذر يصحّح الرمي ليلاً كالمرض أو الخوف أو الحرج، فإذا لم يكنَّ كذلك فعليهنَّ بالاستنابة.
م ـ 298: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره ليرمي عنه. والأوْلى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه. وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال العذر قبل انقضاء الوقت، فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً. ومن لم يكن قادراً على الاستنابة - كالمغمى عليه - تولّى وليُّه الرمي عنه أو استناب غيره.
م ـ 299: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر نهاراً، لا في الليل، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر نهاراً أيضاً، والمتعمّد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط، نعم يختلف عنهما في الإثم.
وعلى كل حال فالأحوط لمن يقضي أن يفرّق بين ما يرميه أداءً عن يومه الذي هو فيه وما يرميه قضاء عن اليوم السابق، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأفضل أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
م ـ 300: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً، فتذكّر أو علم به في مكَّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها. وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم ما فاته أولاً على ما فاته ثانياً وهكذا، ويفصل بين الرمي عن يوم والرمي عن اليوم الآخر بمقدار من الوقت.
وأمّا إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكَّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأولى أن يقضيه بنفسه في السنة القادمة إذا حجّ، أو بنائبه إن لم يحجّ.
م ـ 301: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه، والأحوط أن يقضي الرمي في العام التالي بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحج.
الثاني: في رمي الجمار أيام التشريق:
وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحجّ، ويجب فيه رميّ الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى (جمرة العقبة) بالترتيب المذكور. وزمان الرمي هو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث عشر أيضاً - على الأحوط - لمن بات في منى ليلة الثالث عشر. هذا، ولا بد أن يكون الرمي عن نيّة كما تقدم في رمي جمرة العقبة.
م ـ 295: يجب الابتداء برمي الجمرة الصغرى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو خالف وجب عليه الإعادة بما يحصل به الترتيب - حتى لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان -. ومثاله: أن يرمي الوسطى ثمّ الصغرى ثمّ الكبرى، فيجب عليه أن يعيد رمي الوسطى والكبرى، وإذا رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، فإنه يعيد رمي الكبرى فقط، وهكذا.
نعم، إذا نسي - أو كان جاهلاً - فرمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه العود إلى السابقة وإكمال رميها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة. مثاله: أن يرمي الصغرى ثمّ يرمي الوسطى بأربع حصيات، ثمّ يرمي الكبرى، فإنّه يكفيه هنا أن يرمي الوسطى بثلاث حصيات، ولا يلزمه إعادة الرمي على الكبرى.
م ـ 296: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في أعمال منى يوم العيد يجري في رمي الجمرات كلها، إلا ما تقدّم من الاختلاف في استقبال القبلة وعدمه في المستحبات.
م ـ 297: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار. ويُستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في الليلة السابقة على ذلك النهار، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الرمي عن اليومين في ليلة واحدة.
وأمّا النساء فإنَّ وظيفتهنَّ الرمي نهاراً كالرجال، إلّا إذا كان عندهنَّ عذر يصحّح الرمي ليلاً كالمرض أو الخوف أو الحرج، فإذا لم يكنَّ كذلك فعليهنَّ بالاستنابة.
م ـ 298: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره ليرمي عنه. والأوْلى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه. وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال العذر قبل انقضاء الوقت، فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً. ومن لم يكن قادراً على الاستنابة - كالمغمى عليه - تولّى وليُّه الرمي عنه أو استناب غيره.
م ـ 299: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر نهاراً، لا في الليل، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر نهاراً أيضاً، والمتعمّد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط، نعم يختلف عنهما في الإثم.
وعلى كل حال فالأحوط لمن يقضي أن يفرّق بين ما يرميه أداءً عن يومه الذي هو فيه وما يرميه قضاء عن اليوم السابق، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأفضل أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
م ـ 300: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً، فتذكّر أو علم به في مكَّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها. وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم ما فاته أولاً على ما فاته ثانياً وهكذا، ويفصل بين الرمي عن يوم والرمي عن اليوم الآخر بمقدار من الوقت.
وأمّا إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكَّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأولى أن يقضيه بنفسه في السنة القادمة إذا حجّ، أو بنائبه إن لم يحجّ.
م ـ 301: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه، والأحوط أن يقضي الرمي في العام التالي بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحج.