الأول: المبيت بمنى

الأول: المبيت بمنى

وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحجّ، ويعتبر في المبيت قصد القربة والإخلاص لله عزّ وجلّ، وكونه عن الحجّ الذي عليه.

م ـ 287: زمان المبيت ليلتا الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجّة، وقد يجب لليلة الثالث عشر في الحالات التالية:

أ - إذا لم يتجنّب المحرم الصيد.

ب - إذا كان قد أتى النساء حال إحرامه على الأحوط.

ت - إذا بقي في منى في اليوم الثاني عشر حتى دخل الليل.

م ـ 288: ينتهي الواجب بالإفاضة من منى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة. إلّا أنَّ من لم يتّق الصيد والنساء حال إحرامه، وكذا من بقي في منى حتى دخلت ليلة الثالث عشر، وبالتالي وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، فإفاضته تكون بعد الرمي في اليوم الثالث عشر ، قبل الزوال أو بعده.

م ـ 289: من كان يريد الإفاضة من منى في ظهر الثاني عشر من ذي الحجّة إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب بسبب الزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت فيها ليلة الثالث عشر وجب، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه جاز له الخروج، وليس عليه التكفير بشاة وإن كان التكفير أفضل.

م ـ 290: لا يُعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل من الغروب إلى الفجر، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط. والأولى لمن بات النصف الأول ثمّ خرج أن لا يدخل مكَّة قبل طلوع الفجر.

م ـ 291: منتصف الليل هو الزمن المنتصف بين غروب الشمس وطلوع الفجر.

م ـ 292: يُستثنى من وجوب المبيت بمنى عدّة طوائف:

أ - المريض والممرّض له، ومن يشقّ عليه المبيت بها، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، فيسقط من المبيت خصوص ما كان فيه العذر، فلو كان معذوراً في ليلة الحادي عشر، وزال العذر في ليلة الثاني عشر لزمه المبيت في الليلة الثانية دون الأولى.

ب - من خرج من منى ولو من حين العشاء، واشتغل بالعبادة - ومنه الطواف والسعي الواجبان عليه - في مكَّة طوال الليل إلى الفجر، فإنّه يسقط عنه وجوب المبيت في تلك الليلة. هذا، ولا ينافي الاستغراق بالعبادة الإتيان ببعض حوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما بالنحو المتعارف.

ت - من خرج من مكَّة يريد الوصول إلى منى فتجاوز بيوت مكَّة، فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.

م ـ 293: إذا كان راجعاً من مكَّة إلى منى يريد المبيت في النصف الأول ولكن أخّره الزحام عن الوصول ساعة أو ساعتين لم يكفه مبيت النصف الأول بل يجب عليه مبيت النصف الثاني على الأحوط

م ـ 294: من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة، بل يختص الحكم بلزوم المبيت بمن دخل عليه الليل وهو في منى تلك الليلة.

الأول: المبيت بمنى

وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحجّ، ويعتبر في المبيت قصد القربة والإخلاص لله عزّ وجلّ، وكونه عن الحجّ الذي عليه.

م ـ 287: زمان المبيت ليلتا الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجّة، وقد يجب لليلة الثالث عشر في الحالات التالية:

أ - إذا لم يتجنّب المحرم الصيد.

ب - إذا كان قد أتى النساء حال إحرامه على الأحوط.

ت - إذا بقي في منى في اليوم الثاني عشر حتى دخل الليل.

م ـ 288: ينتهي الواجب بالإفاضة من منى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة. إلّا أنَّ من لم يتّق الصيد والنساء حال إحرامه، وكذا من بقي في منى حتى دخلت ليلة الثالث عشر، وبالتالي وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، فإفاضته تكون بعد الرمي في اليوم الثالث عشر ، قبل الزوال أو بعده.

م ـ 289: من كان يريد الإفاضة من منى في ظهر الثاني عشر من ذي الحجّة إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب بسبب الزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت فيها ليلة الثالث عشر وجب، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه جاز له الخروج، وليس عليه التكفير بشاة وإن كان التكفير أفضل.

م ـ 290: لا يُعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل من الغروب إلى الفجر، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط. والأولى لمن بات النصف الأول ثمّ خرج أن لا يدخل مكَّة قبل طلوع الفجر.

م ـ 291: منتصف الليل هو الزمن المنتصف بين غروب الشمس وطلوع الفجر.

م ـ 292: يُستثنى من وجوب المبيت بمنى عدّة طوائف:

أ - المريض والممرّض له، ومن يشقّ عليه المبيت بها، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، فيسقط من المبيت خصوص ما كان فيه العذر، فلو كان معذوراً في ليلة الحادي عشر، وزال العذر في ليلة الثاني عشر لزمه المبيت في الليلة الثانية دون الأولى.

ب - من خرج من منى ولو من حين العشاء، واشتغل بالعبادة - ومنه الطواف والسعي الواجبان عليه - في مكَّة طوال الليل إلى الفجر، فإنّه يسقط عنه وجوب المبيت في تلك الليلة. هذا، ولا ينافي الاستغراق بالعبادة الإتيان ببعض حوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما بالنحو المتعارف.

ت - من خرج من مكَّة يريد الوصول إلى منى فتجاوز بيوت مكَّة، فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.

م ـ 293: إذا كان راجعاً من مكَّة إلى منى يريد المبيت في النصف الأول ولكن أخّره الزحام عن الوصول ساعة أو ساعتين لم يكفه مبيت النصف الأول بل يجب عليه مبيت النصف الثاني على الأحوط

م ـ 294: من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة، بل يختص الحكم بلزوم المبيت بمن دخل عليه الليل وهو في منى تلك الليلة.

فهرس الكتاب
ص
64
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية