الفرع الثالث: في الشكّ في السعي
قد يحدث الشكّ في عدد أشواط السعي التي أتى بها المكلّف - زيادةً أو نقصاناً - بعد الفراغ من السعي، أو بعد تجاوزه إلى الفعل الذي بعده بحسب ترتيب الأفعال، كالتقصير في عمرة التَّمتُّع، وقد يعرض للمكلّف الشك المذكور خلال السعي، فهنا حالات نعرض لها في مسألتين:
م ـ 204: إذا شكّ المكلّف في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّ السعي بحسب ترتيب أفعال العمرة - وكذا الحجّ -، كما لو كان الشكّ فيه بعد التقصير في العمرة، أو بعد الشروع في طواف النساء في الحج، فحكمه أن يبني على صحّة ما أتى به من السعي ويجتزىء به وليس عليه شيء. وكذا الحكم فيما لو شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، فحكمه البناء على صحّة ما أتى به، سواء كان شكّه في الزيادة أو في النقيصة، وسواء كان ذلك قبل فوات الموالاة أو بعدها.
م ـ 205: حكم الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقاً، إلاّ أن يحدث الشك للمكلّف وهو على المروة، ويكون الشكّ أن شوطه هل كان هو السابع أو هو التاسع؟ فلا اعتبار بشكّه، ويبني على عدم الزيادة، ويصحّ سعيه. أمّا لو حدث الشك في أثناء الشوط - أي قبل بلوغ المروة - فسعيه باطل، وعليه إعادته من جديد.
الفرع الثالث: في الشكّ في السعي
قد يحدث الشكّ في عدد أشواط السعي التي أتى بها المكلّف - زيادةً أو نقصاناً - بعد الفراغ من السعي، أو بعد تجاوزه إلى الفعل الذي بعده بحسب ترتيب الأفعال، كالتقصير في عمرة التَّمتُّع، وقد يعرض للمكلّف الشك المذكور خلال السعي، فهنا حالات نعرض لها في مسألتين:
م ـ 204: إذا شكّ المكلّف في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّ السعي بحسب ترتيب أفعال العمرة - وكذا الحجّ -، كما لو كان الشكّ فيه بعد التقصير في العمرة، أو بعد الشروع في طواف النساء في الحج، فحكمه أن يبني على صحّة ما أتى به من السعي ويجتزىء به وليس عليه شيء. وكذا الحكم فيما لو شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، فحكمه البناء على صحّة ما أتى به، سواء كان شكّه في الزيادة أو في النقيصة، وسواء كان ذلك قبل فوات الموالاة أو بعدها.
م ـ 205: حكم الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقاً، إلاّ أن يحدث الشك للمكلّف وهو على المروة، ويكون الشكّ أن شوطه هل كان هو السابع أو هو التاسع؟ فلا اعتبار بشكّه، ويبني على عدم الزيادة، ويصحّ سعيه. أمّا لو حدث الشك في أثناء الشوط - أي قبل بلوغ المروة - فسعيه باطل، وعليه إعادته من جديد.