الفرع الثاني: في واجبات الطواف

الفرع الثاني: في واجبات الطواف

م ـ 142: يعتبر في الطواف بالبيت أمور:

الأول: أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود - أي بمحاذاته - والانتهاء به في كل شوط. ولمّا كان للحجر الأسود عرضٌ لا بأس به نسبياً، فإنّه يكفي في الشروع بالطواف الشروع من أيّ جزء منه، ثم الختم بذلك الجزء، ولا يجب في الشروع من الحجر الأسود أن يبدأ الطواف قبله بحيث يمرّ بدنه على جميع الحجر، ولا في الختام أيضاً، إلا أنّه أفضل.

ويكفي في تحقّق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول قبل الحجر بقليل، ثمّ ينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه محاذاة الطائف للحجر الأسود واقعاً، ثمّ يستمر في الدوران سبعة أشواط، ليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقّق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم جازماً بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر.

الثاني: أن يطوف والكعبة على يساره إجمالاً، ولا يلزم على الطائف أن يدقّق فيجعل الكعبة على يساره بما يشبه الزاوية القائمة، فإنّ المعتبر في كون الكعبة على اليسار ما يعتبر عند العرف كذلك، فإنَّ رسول الله (ص) طاف على دابته راكباً، وإن كان ينبغي الاحتياط بترك الانحراف عن جهة اليسار بحدٍ يستقبل فيه الكعبة أو يستدبرها.

الثالث: إدخال حجر إسماعيل في مطافه، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.

الرابع: خروج الطائف عن الكعبة، فلا يجزي الطواف في داخلها، وإن كان هذا الفرض غير واقعيّ في زماننا، والأفضل خروج الطائف عن الصُفَّة التي في أطراف الكعبة المسمّاة بـ«الشاذروان»، ولا مانع من أن يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان ونحوها.

الخامس: أن يطوف حول الكعبة سبع مرات، ولا يجزىء الأقل من السبع، كما يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.

السادس: أن تكون الأشوط السبعة متتالية عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويُستثنى من ذلك موارد مرّت وتأتي إن شاء الله تعالى.

السابع: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره. أما في صورة الزحام والتدافع فإنه يكفي الطائف أن يقصد أنّه يطوف بالنحو الذي يطوف به الناس، ولا تضره عندئذٍ الدفعات المتعارفة ما لم تخرجه عن اختياره وتوازنه بحيث لا يعود هو الذي يتحرك ويسير في طوافه، بل تكون حشود الطائفين هي التي تقوم بتسييره، فإذا حدث مثل ذلك ـ وهو نادر ـ فلا يعتّد بما يطوفه لا باختياره.

م ـ 143: لا يجب أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم(ع)، بل يتّسع المطاف ما اتسع طواف الطائفين، ولا سيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحدّ المذكور، أو لكونه حرجاً عليه. نعم، كون الطواف بين الكعبة والمقام هو الأفضل. وتجدر الإشارة إلى أن المسافة بين الكعبة والمقام تقارب اثني عشر متراً، وتضيق هذه المسافة عند حجر إسماعيل(ع) لكونه داخلاً في المطاف فلا تتجاوز المسافة عنده ما يقارب ثلاثة أمتار.

م ـ 144: إذا لم يُدخِل الطائف حجر إسماعيل(ع) وطاف من داخله - ولو جهلاً أو نسياناً - بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدّ من إعادته، والأفضل إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، ولا مانع من أن يمرّ يده على حائط الحجر حال الطواف.

م ـ 145: يجزىء الطواف في التوسعة المستحدثة بعد الأدراج - عند اتّساع الطواف إليها -، كما يجزىء الطواف في الطابق العلوي الأوّل المحاذي تقريباً لسقف الكعبة الشريفة.

م ـ 146: إذا كان الزحام شديداً على نحوٍ أدّى إلى أن يستقبل الطائف الكعبة أو يستدبرها لبضع خطوات، لم يبطل طوافه بذلك، ولا الشوط الذي وقع فيه الاستقبال أو الاستدبار، وإن كانت إعادة الشوط هي الأفضل.

م ـ 147: لا يضر بالطواف الالتفات برأسه يميناً وشمالاً، بل ولا إلى الخلف، وإن كان الأفضل ترك ما ينافي الخشوع منه.

م ـ 148: لا يجوز للطائف، ولغيره، القيام بأي فعلٍ يؤدّي إلى إيذاء الطائفين، إضافة إلى إخلاله بأجواء الخشوع التي ينبغي المحافظة عليها في الطواف.

م ـ 149: إذا بدأ طوافه من الركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ـ أي الركن اليماني ـ، فطوافه باطل، وعليه إعادته مع الصلاة، وإذا حصل الالتفات بعد الانتهاء من أعمال العمرة أعاد ما بعده أيضاً من السعي والتقصير على الأحوط، كما لا بد له من اجتناب محرمات الإحرام قبل أن ينتهي من إعادتها. ولو استمرّ به عدم الالتفات إلى ما بعد الرجوع إلى بلده، فالظاهر الاكتفاء بقضاء الطواف بنفسه أو بالاستنابة.

الفرع الثاني: في واجبات الطواف

م ـ 142: يعتبر في الطواف بالبيت أمور:

الأول: أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود - أي بمحاذاته - والانتهاء به في كل شوط. ولمّا كان للحجر الأسود عرضٌ لا بأس به نسبياً، فإنّه يكفي في الشروع بالطواف الشروع من أيّ جزء منه، ثم الختم بذلك الجزء، ولا يجب في الشروع من الحجر الأسود أن يبدأ الطواف قبله بحيث يمرّ بدنه على جميع الحجر، ولا في الختام أيضاً، إلا أنّه أفضل.

ويكفي في تحقّق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول قبل الحجر بقليل، ثمّ ينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه محاذاة الطائف للحجر الأسود واقعاً، ثمّ يستمر في الدوران سبعة أشواط، ليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقّق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم جازماً بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر.

الثاني: أن يطوف والكعبة على يساره إجمالاً، ولا يلزم على الطائف أن يدقّق فيجعل الكعبة على يساره بما يشبه الزاوية القائمة، فإنّ المعتبر في كون الكعبة على اليسار ما يعتبر عند العرف كذلك، فإنَّ رسول الله (ص) طاف على دابته راكباً، وإن كان ينبغي الاحتياط بترك الانحراف عن جهة اليسار بحدٍ يستقبل فيه الكعبة أو يستدبرها.

الثالث: إدخال حجر إسماعيل في مطافه، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.

الرابع: خروج الطائف عن الكعبة، فلا يجزي الطواف في داخلها، وإن كان هذا الفرض غير واقعيّ في زماننا، والأفضل خروج الطائف عن الصُفَّة التي في أطراف الكعبة المسمّاة بـ«الشاذروان»، ولا مانع من أن يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان ونحوها.

الخامس: أن يطوف حول الكعبة سبع مرات، ولا يجزىء الأقل من السبع، كما يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.

السادس: أن تكون الأشوط السبعة متتالية عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويُستثنى من ذلك موارد مرّت وتأتي إن شاء الله تعالى.

السابع: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره. أما في صورة الزحام والتدافع فإنه يكفي الطائف أن يقصد أنّه يطوف بالنحو الذي يطوف به الناس، ولا تضره عندئذٍ الدفعات المتعارفة ما لم تخرجه عن اختياره وتوازنه بحيث لا يعود هو الذي يتحرك ويسير في طوافه، بل تكون حشود الطائفين هي التي تقوم بتسييره، فإذا حدث مثل ذلك ـ وهو نادر ـ فلا يعتّد بما يطوفه لا باختياره.

م ـ 143: لا يجب أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم(ع)، بل يتّسع المطاف ما اتسع طواف الطائفين، ولا سيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحدّ المذكور، أو لكونه حرجاً عليه. نعم، كون الطواف بين الكعبة والمقام هو الأفضل. وتجدر الإشارة إلى أن المسافة بين الكعبة والمقام تقارب اثني عشر متراً، وتضيق هذه المسافة عند حجر إسماعيل(ع) لكونه داخلاً في المطاف فلا تتجاوز المسافة عنده ما يقارب ثلاثة أمتار.

م ـ 144: إذا لم يُدخِل الطائف حجر إسماعيل(ع) وطاف من داخله - ولو جهلاً أو نسياناً - بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدّ من إعادته، والأفضل إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، ولا مانع من أن يمرّ يده على حائط الحجر حال الطواف.

م ـ 145: يجزىء الطواف في التوسعة المستحدثة بعد الأدراج - عند اتّساع الطواف إليها -، كما يجزىء الطواف في الطابق العلوي الأوّل المحاذي تقريباً لسقف الكعبة الشريفة.

م ـ 146: إذا كان الزحام شديداً على نحوٍ أدّى إلى أن يستقبل الطائف الكعبة أو يستدبرها لبضع خطوات، لم يبطل طوافه بذلك، ولا الشوط الذي وقع فيه الاستقبال أو الاستدبار، وإن كانت إعادة الشوط هي الأفضل.

م ـ 147: لا يضر بالطواف الالتفات برأسه يميناً وشمالاً، بل ولا إلى الخلف، وإن كان الأفضل ترك ما ينافي الخشوع منه.

م ـ 148: لا يجوز للطائف، ولغيره، القيام بأي فعلٍ يؤدّي إلى إيذاء الطائفين، إضافة إلى إخلاله بأجواء الخشوع التي ينبغي المحافظة عليها في الطواف.

م ـ 149: إذا بدأ طوافه من الركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ـ أي الركن اليماني ـ، فطوافه باطل، وعليه إعادته مع الصلاة، وإذا حصل الالتفات بعد الانتهاء من أعمال العمرة أعاد ما بعده أيضاً من السعي والتقصير على الأحوط، كما لا بد له من اجتناب محرمات الإحرام قبل أن ينتهي من إعادتها. ولو استمرّ به عدم الالتفات إلى ما بعد الرجوع إلى بلده، فالظاهر الاكتفاء بقضاء الطواف بنفسه أو بالاستنابة.

ص
27
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية