ثالثاً: في مصرف هدي التَّمتُّع:
قد ذكر جماعة من الفقهاء وجوب تقسيم الهدي - بعد ذبحه - إلى ثلاثة أقسام:
أ - ثلثٌ للحاج، ويجب عليه أن يأكل منه.
ب - ثلث هدية، يهديها إلى بعض المؤمنين.
ت - ثلث صدقة، يتصدّق بها على بعض الفقراء المؤمنين أيضاً.
والأظهر أنه لا يجب على الحاجّ أن يأكل من هدي تمتّعه، وإنما يُرخّص له في ذلك. أمّا وجوب إطعام الفقراء من ذبيحته فيجب مع الإمكان. هذا، ولا يُشترط في الفقير أن يكون مسلماً ولا يشترط أن يكون موافقاً في المذهب. وإذا لم يوجد الفقير فلا يجب دفع ثمن حصّته إلى وكيله؛ لعدم ثبوت تحقّق الامتثال بذلك.
كما ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
م ـ 263: يجوز للمُتصدَّق عليه من الذبيحة، أو لمن أُهْدِيَ له منها أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، ولذا لا بأس بأن يبيعها أو يملّكها لغيره حتى لغير المسلم.
ثالثاً: في مصرف هدي التَّمتُّع:
قد ذكر جماعة من الفقهاء وجوب تقسيم الهدي - بعد ذبحه - إلى ثلاثة أقسام:
أ - ثلثٌ للحاج، ويجب عليه أن يأكل منه.
ب - ثلث هدية، يهديها إلى بعض المؤمنين.
ت - ثلث صدقة، يتصدّق بها على بعض الفقراء المؤمنين أيضاً.
والأظهر أنه لا يجب على الحاجّ أن يأكل من هدي تمتّعه، وإنما يُرخّص له في ذلك. أمّا وجوب إطعام الفقراء من ذبيحته فيجب مع الإمكان. هذا، ولا يُشترط في الفقير أن يكون مسلماً ولا يشترط أن يكون موافقاً في المذهب. وإذا لم يوجد الفقير فلا يجب دفع ثمن حصّته إلى وكيله؛ لعدم ثبوت تحقّق الامتثال بذلك.
كما ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
م ـ 263: يجوز للمُتصدَّق عليه من الذبيحة، أو لمن أُهْدِيَ له منها أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، ولذا لا بأس بأن يبيعها أو يملّكها لغيره حتى لغير المسلم.