الفرع الثامن: في استطاعة الزوجة للحجّ:
م ـ 53: إذا استطاعت الزوجة للحجّ وجب عليها، ولا يُشترط إذن الزوج في ذلك، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها.
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت إذا كان خروجها منافياً لحقّه في الاستمتاع، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة.
م ـ 54: لا يُشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت آمنة على نفسها. أما مع عدم الأمن فيلزمها أن تصطحب معها من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة، ويعتبر ذلك من أجزاء الاستطاعة، ولذلك فإنها لو تمكنت من اصطحابه بالأجرة ولم يكن الباقي وافياً بمصاريف الحجّ لم يجب عليها الحجّ حينئذٍ لانتفاء الاستطاعة في حقّها.
م ـ 55: إذا حجّت المرأة بالرغم من عدم الأمن، فحجّها صحيح، ويجزيها عن حجّ الإسلام.
م ـ 56: إذا كانت الزوجة تملك مالاً يكفيها للحج وكان زوجها مديوناً ديناً مستحقاً عليه، لم يجز لها صرف المال لسدّ ديون زوجها حتى قبل دخول أشهر الحجّ، أو مع كون الحجّ مستقرّاً في ذمّتها من سنوات سابقة. نعم، إذا كان عدم سدادها لدين زوجها حرجاً عليها جاز لها صرفه في ذلك حينئذ.
م ـ 57: إذا كانت الزوجة، أو غيرها، هي التي تصرف على البيت الذي تعيش فيه، وكان ذهابها إلى الحجّ يؤدّي إلى اختلال معيشتها أو معيشة من تعول، بحيث يكون ذلك حرجاً عليها، لم تُعدّ مستطيعة حينئذٍ، فلا يجب عليها الحجّ.
م ـ 58: إذا بذل الولد أو الأخ أو غيرهما - ولو من غير الأقارب - للمرأة الحجّ، وكانت ذمّتها مشغولةً بحج واجب، فليس للزوج منعها من الخروج للحجّ عندئذٍ، ولا يجب عليها طاعته، إلا إذا كانت تريد الحجّ مندوباً.
الفرع الثامن: في استطاعة الزوجة للحجّ:
م ـ 53: إذا استطاعت الزوجة للحجّ وجب عليها، ولا يُشترط إذن الزوج في ذلك، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها.
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت إذا كان خروجها منافياً لحقّه في الاستمتاع، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة.
م ـ 54: لا يُشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت آمنة على نفسها. أما مع عدم الأمن فيلزمها أن تصطحب معها من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة، ويعتبر ذلك من أجزاء الاستطاعة، ولذلك فإنها لو تمكنت من اصطحابه بالأجرة ولم يكن الباقي وافياً بمصاريف الحجّ لم يجب عليها الحجّ حينئذٍ لانتفاء الاستطاعة في حقّها.
م ـ 55: إذا حجّت المرأة بالرغم من عدم الأمن، فحجّها صحيح، ويجزيها عن حجّ الإسلام.
م ـ 56: إذا كانت الزوجة تملك مالاً يكفيها للحج وكان زوجها مديوناً ديناً مستحقاً عليه، لم يجز لها صرف المال لسدّ ديون زوجها حتى قبل دخول أشهر الحجّ، أو مع كون الحجّ مستقرّاً في ذمّتها من سنوات سابقة. نعم، إذا كان عدم سدادها لدين زوجها حرجاً عليها جاز لها صرفه في ذلك حينئذ.
م ـ 57: إذا كانت الزوجة، أو غيرها، هي التي تصرف على البيت الذي تعيش فيه، وكان ذهابها إلى الحجّ يؤدّي إلى اختلال معيشتها أو معيشة من تعول، بحيث يكون ذلك حرجاً عليها، لم تُعدّ مستطيعة حينئذٍ، فلا يجب عليها الحجّ.
م ـ 58: إذا بذل الولد أو الأخ أو غيرهما - ولو من غير الأقارب - للمرأة الحجّ، وكانت ذمّتها مشغولةً بحج واجب، فليس للزوج منعها من الخروج للحجّ عندئذٍ، ولا يجب عليها طاعته، إلا إذا كانت تريد الحجّ مندوباً.