الواجب الأول: رمي جمرة العقبة
الجمرة اسم للموضع الذي يرميه الحاجّ تأسيّاً بالنبيّ(ص)، والجمار ثلاثة: الصغرى والوسطى وجمرة العقبة المعروفة عند الناس بـ«الجمرة الكبرى». والواجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة فقط دون الجمرتين الأخريين، ورميها هو أوّل أعمال منى يوم العيد.
وقت الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجوز للنساء، وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من مزدلفة من الليل أن يرموا ليلة العيد ويجزىء عنهم.
ويُعتبر في الرمي أمور:
أ - نيّة القربة والإخلاص لله تعالى.
ب - أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزىء أقل من ذلك، كما لا يجزىء غير الحصى من الأجسام.
ت - أن يكون رمي الحصيات على التعاقب، أي واحدة بعد واحدة، حتى يكمل سبعةً، فلو أخذ السبعة بيده أو أقلّ من ذلك ورمى بها دفعة واحدة لم يجزئه ما فعله، ويجب أن يعيد الرمي على التعاقب.
ث - أن تصيب الحصيات الجمرة ثم تقع في الحوض، أو تصيب مجمع الحصى في الحوض مباشرة، فلا يعتدّ بما لا يصيب كذلك؛ لأن الجمرة هي مجمع الحصى، لا العمود نفسه.
ج - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزىء وضعها على الجمرة وضعاً من غير رمي.
ح - أن يكون كلّ من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه إنسان بيده فانطلقت الحصاة قهراً إلى الجمرة لم تجزئه تلك الحصاة، ولزمه رمي غيرها. نعم، إذا رمى الحصاة، فلاقت في طريقها شيئاً فطفرت منه إلى الجمرة فالظاهر الإجزاء.
خ - أن يكون الرمي بيده مباشرة، فلو رمى الحصيات بآلة - كالمقلاع - لم يجزئه على الأحوط.
م ـ 239: يعتبر في الحصيات التي تُرمى بها جمرة العقبة، بل كلّ الجمار، أمران:
أ - أن تكون من الحرم، وهي مكَّة ومحيطها بدائرة شعاعها 22 كلم تقريباً، والأفضل أخذها من المشعر الحرام (مزدلفة) ممّا تقدّم بيانه في آداب الوقوف بمزدلفة.
هذا، ورغم أن خصوص المسجد الحرام في مكَّة ومسجد الخيف بمنى من الحرم، إلا أنّه لا يجوز التقاط الحصى منهما، ولا تجزىء في الرمي، وهذا الفرض لا ابتلاء به في زماننا لعدم وجود حصى في حرم المسجد الحرام ومسجد الخيف.
ب - أن تكون الحصيات أبكاراً على الأحوط، بمعنى أن لا تكون قد استعملت في الرمي قبل ذلك. ويُستحبّ فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة.
م ـ 240: بعدما تبيّن أنَّ الجمرة هي مجمع الحصى لا العمود نفسه، فما يُزاد على الجمرة حديثاً - ارتفاعاً أو عرضاً - يكفي الرمي عليه، مع سقوط الحصى في الحوض.
م ـ 241: إذا شكّ في الإصابة وعدمها بنى على عدم الإصابة ولزمه رمي بدل عمّا شكّ في إصابته، ولكن لو حصل له الشكّ بعد الدخول في العمل التالي من أعمال يوم العيد أو بعد انقضاء وقت الرمي، كما إذا حصل له الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل بنى على صحة عمله. وكذلك الحكم لو شكّ في أصل الرمي، أي شكّ أنّه هل رمى أو لا، فإنه يبنى على الإتيان به إذا شك بعد التجاوز إلى غيره أو خرج الوقت.
م ـ 242: إذا كان المكلّف ضعيف البصر، ولم يكن بإمكانه التأكد من إصابة الجمرة، ولو بالاستعانة بغيره بنى على اطمئنانه.
م ـ 243: إذا لم يتمكّن الحاجّ من رمي جمرة العقبة يوم العيد لعارضٍ من نسيان أو جهل بوجوب الرمي في حينه، أو غير ذلك من الأعذار، لزمه التدارك حين ارتفاع العارض في النهار حتى مغيب الشمس، فإذا لم يرتفع العارض إلا في الليل أخّر الرمي إلى النهار من اليوم التالي، إلا أن يكون قد رُخّص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار في أيام التشريق.
أمّا بالنسبة للحد الأقصى لزمان التدارك فهنا حالتان:
1 - أن يكون ارتفاع العارض والحاج لا يزال بمنى أو بمكَّة، حتى لو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق، فإن عليه أن يرمي ويجزيه ذلك، وإن كان الأفضل - عند ارتفاع العارض بعد اليوم الثالث عشر - أن يرمي ثم يعيد الرمي في وقته المحدَّد له في السنة القادمة بنفسه إن حجّ، أو يستنيب من يرمي عنه إن لم يحجّ بنفسه.
2 - أن يرتفع العارض بعد خروجه من مكَّة، فهنا لايجب عليه الرجوع للرمي، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بواسطة النائب عنه في ذلك على الأوْلى.
م ـ 244: إذا لم يكن المكلّف ممن رُخِّص لهم في الرمي ليلاً، ومع ذلك رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس، فيجب عليه إعادة الرمي بعد الشروق، فإن فاته الرمي يوم العيد لزمه تدارك الرمي حسب التفصيل المذكور في المسألة السابقة.
ولو لم يستطع الحاجّ الرمي بعد الشروق بسبب كثرة الزحام يوم العيد، ولكنه يستطيع الرمي لو انتظر إلى الظهر أو قبله أو بعده، ولكن ذلك يؤثر على ذبحه في ذلك اليوم، لأن المتولّين للذبح لا ينتظرونه - مثلاً - أو لغير ذلك من الاعذار لم يجز له الاستنابة، بل يمكنه تحقيق الذبح قبل الرمي ويؤخر الرمي إلى وقت إمكانه.
م ـ 245: إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فتذكّر أو علم بعد الطواف لم يجب عليه إعادة الطواف بعد تدارك الرمي، وإن كانت الإعادة أفضل، وكذا إذا كان الترك لعارض آخر غير الجهل والنسيان، وارتفع العارض بعد الطواف، وبتعبير آخر: إنّه وإن كان الرمي قبل الطواف بحسب ترتيب الأعمال، فإنّه في صورة عدم الرمي بسبب العارض لا يجب على الحاجّ تحقيق الترتيب وإعادة الطواف بعد الرمي وإن كان هو الأفضل.
م ـ 246: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - ولا يُرجى ارتفاع عذره يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه في يوم العيد، وكذا حكم من لم يتمكّن من الرمي يوم العيد من شدّة الزحام، ولا يجوز له تأخير الرمي إلى الليل أو إلى اليوم التالي.
ولو اتفق زوال العذر فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً.
الواجب الأول: رمي جمرة العقبة
الجمرة اسم للموضع الذي يرميه الحاجّ تأسيّاً بالنبيّ(ص)، والجمار ثلاثة: الصغرى والوسطى وجمرة العقبة المعروفة عند الناس بـ«الجمرة الكبرى». والواجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة فقط دون الجمرتين الأخريين، ورميها هو أوّل أعمال منى يوم العيد.
وقت الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجوز للنساء، وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من مزدلفة من الليل أن يرموا ليلة العيد ويجزىء عنهم.
ويُعتبر في الرمي أمور:
أ - نيّة القربة والإخلاص لله تعالى.
ب - أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزىء أقل من ذلك، كما لا يجزىء غير الحصى من الأجسام.
ت - أن يكون رمي الحصيات على التعاقب، أي واحدة بعد واحدة، حتى يكمل سبعةً، فلو أخذ السبعة بيده أو أقلّ من ذلك ورمى بها دفعة واحدة لم يجزئه ما فعله، ويجب أن يعيد الرمي على التعاقب.
ث - أن تصيب الحصيات الجمرة ثم تقع في الحوض، أو تصيب مجمع الحصى في الحوض مباشرة، فلا يعتدّ بما لا يصيب كذلك؛ لأن الجمرة هي مجمع الحصى، لا العمود نفسه.
ج - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزىء وضعها على الجمرة وضعاً من غير رمي.
ح - أن يكون كلّ من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه إنسان بيده فانطلقت الحصاة قهراً إلى الجمرة لم تجزئه تلك الحصاة، ولزمه رمي غيرها. نعم، إذا رمى الحصاة، فلاقت في طريقها شيئاً فطفرت منه إلى الجمرة فالظاهر الإجزاء.
خ - أن يكون الرمي بيده مباشرة، فلو رمى الحصيات بآلة - كالمقلاع - لم يجزئه على الأحوط.
م ـ 239: يعتبر في الحصيات التي تُرمى بها جمرة العقبة، بل كلّ الجمار، أمران:
أ - أن تكون من الحرم، وهي مكَّة ومحيطها بدائرة شعاعها 22 كلم تقريباً، والأفضل أخذها من المشعر الحرام (مزدلفة) ممّا تقدّم بيانه في آداب الوقوف بمزدلفة.
هذا، ورغم أن خصوص المسجد الحرام في مكَّة ومسجد الخيف بمنى من الحرم، إلا أنّه لا يجوز التقاط الحصى منهما، ولا تجزىء في الرمي، وهذا الفرض لا ابتلاء به في زماننا لعدم وجود حصى في حرم المسجد الحرام ومسجد الخيف.
ب - أن تكون الحصيات أبكاراً على الأحوط، بمعنى أن لا تكون قد استعملت في الرمي قبل ذلك. ويُستحبّ فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة.
م ـ 240: بعدما تبيّن أنَّ الجمرة هي مجمع الحصى لا العمود نفسه، فما يُزاد على الجمرة حديثاً - ارتفاعاً أو عرضاً - يكفي الرمي عليه، مع سقوط الحصى في الحوض.
م ـ 241: إذا شكّ في الإصابة وعدمها بنى على عدم الإصابة ولزمه رمي بدل عمّا شكّ في إصابته، ولكن لو حصل له الشكّ بعد الدخول في العمل التالي من أعمال يوم العيد أو بعد انقضاء وقت الرمي، كما إذا حصل له الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل بنى على صحة عمله. وكذلك الحكم لو شكّ في أصل الرمي، أي شكّ أنّه هل رمى أو لا، فإنه يبنى على الإتيان به إذا شك بعد التجاوز إلى غيره أو خرج الوقت.
م ـ 242: إذا كان المكلّف ضعيف البصر، ولم يكن بإمكانه التأكد من إصابة الجمرة، ولو بالاستعانة بغيره بنى على اطمئنانه.
م ـ 243: إذا لم يتمكّن الحاجّ من رمي جمرة العقبة يوم العيد لعارضٍ من نسيان أو جهل بوجوب الرمي في حينه، أو غير ذلك من الأعذار، لزمه التدارك حين ارتفاع العارض في النهار حتى مغيب الشمس، فإذا لم يرتفع العارض إلا في الليل أخّر الرمي إلى النهار من اليوم التالي، إلا أن يكون قد رُخّص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار في أيام التشريق.
أمّا بالنسبة للحد الأقصى لزمان التدارك فهنا حالتان:
1 - أن يكون ارتفاع العارض والحاج لا يزال بمنى أو بمكَّة، حتى لو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق، فإن عليه أن يرمي ويجزيه ذلك، وإن كان الأفضل - عند ارتفاع العارض بعد اليوم الثالث عشر - أن يرمي ثم يعيد الرمي في وقته المحدَّد له في السنة القادمة بنفسه إن حجّ، أو يستنيب من يرمي عنه إن لم يحجّ بنفسه.
2 - أن يرتفع العارض بعد خروجه من مكَّة، فهنا لايجب عليه الرجوع للرمي، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بواسطة النائب عنه في ذلك على الأوْلى.
م ـ 244: إذا لم يكن المكلّف ممن رُخِّص لهم في الرمي ليلاً، ومع ذلك رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس، فيجب عليه إعادة الرمي بعد الشروق، فإن فاته الرمي يوم العيد لزمه تدارك الرمي حسب التفصيل المذكور في المسألة السابقة.
ولو لم يستطع الحاجّ الرمي بعد الشروق بسبب كثرة الزحام يوم العيد، ولكنه يستطيع الرمي لو انتظر إلى الظهر أو قبله أو بعده، ولكن ذلك يؤثر على ذبحه في ذلك اليوم، لأن المتولّين للذبح لا ينتظرونه - مثلاً - أو لغير ذلك من الاعذار لم يجز له الاستنابة، بل يمكنه تحقيق الذبح قبل الرمي ويؤخر الرمي إلى وقت إمكانه.
م ـ 245: إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فتذكّر أو علم بعد الطواف لم يجب عليه إعادة الطواف بعد تدارك الرمي، وإن كانت الإعادة أفضل، وكذا إذا كان الترك لعارض آخر غير الجهل والنسيان، وارتفع العارض بعد الطواف، وبتعبير آخر: إنّه وإن كان الرمي قبل الطواف بحسب ترتيب الأعمال، فإنّه في صورة عدم الرمي بسبب العارض لا يجب على الحاجّ تحقيق الترتيب وإعادة الطواف بعد الرمي وإن كان هو الأفضل.
م ـ 246: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - ولا يُرجى ارتفاع عذره يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه في يوم العيد، وكذا حكم من لم يتمكّن من الرمي يوم العيد من شدّة الزحام، ولا يجوز له تأخير الرمي إلى الليل أو إلى اليوم التالي.
ولو اتفق زوال العذر فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً.