الفرع الرابع: في حكم التصرف بمال الحج

الفرع الرابع: في حكم التصرف بمال الحج

الفرع الرابع: في حكم التصرف بمال الحج:

م ـ 31: إذا حصل عنده - سواء في أشهر الحجّ (شوال، ذو القعدة وذو الحجة) أو قبلها - ما يكفي لنفقات الحجّ فهل يجوز له التصرف بهذا المقدار من المال؟

احتمالان:

أ - أن يكون متمكناً من المسير إلى الحجّ في وقته، فهنا لا يجوز له التصرّف بالمال بما يخرج معه المكلف عن الاستطاعة للحجّ، بحيث لا يمكنه التدارك عندئذٍ. وإذا تصرفّ بالمال كذلك، فإن كان محرزاً للتمكّن من المسير في وقته عندما تصرّف بالمال فالحجّ يستقرّ في ذمّته للعام القادم، وأما أن لم يكن محرزاً للتمكّن من ذلك فلا يثبت الحجّ في ذمّته على الأظهر.

ب - أن لا يكون متمكناً من المسير في تلك السنة، كأن مُنع من تأشيرة السفر، أو لم تقع القرعة عليه في البلدان التي تجريها بين رعاياها، ولم يكن ثمّة طريق آخر للذهاب، فهنا يجوز له التصرّف بالمال بما يخرجه عن الاستطاعة، فينتظر إلى العام التالي، فإن استطاع وجب عليه الحجّ في حينه، وإلا لم يجب.

م ـ 32: إذا تصرّف بالمال بما يزيل الاستطاعة حيث لا يجوز له كان آثماً بذلك، إلا أن يكون قادراً على أداء الحجّ ولو تسكّعاً. هذا، وإن المعاملات التي أجراها عند تصرّفه بالمال - من بيع أو هبة أو نحو ذلك - تقع صحيحة.

الفرع الرابع: في حكم التصرف بمال الحج:

م ـ 31: إذا حصل عنده - سواء في أشهر الحجّ (شوال، ذو القعدة وذو الحجة) أو قبلها - ما يكفي لنفقات الحجّ فهل يجوز له التصرف بهذا المقدار من المال؟

احتمالان:

أ - أن يكون متمكناً من المسير إلى الحجّ في وقته، فهنا لا يجوز له التصرّف بالمال بما يخرج معه المكلف عن الاستطاعة للحجّ، بحيث لا يمكنه التدارك عندئذٍ. وإذا تصرفّ بالمال كذلك، فإن كان محرزاً للتمكّن من المسير في وقته عندما تصرّف بالمال فالحجّ يستقرّ في ذمّته للعام القادم، وأما أن لم يكن محرزاً للتمكّن من ذلك فلا يثبت الحجّ في ذمّته على الأظهر.

ب - أن لا يكون متمكناً من المسير في تلك السنة، كأن مُنع من تأشيرة السفر، أو لم تقع القرعة عليه في البلدان التي تجريها بين رعاياها، ولم يكن ثمّة طريق آخر للذهاب، فهنا يجوز له التصرّف بالمال بما يخرجه عن الاستطاعة، فينتظر إلى العام التالي، فإن استطاع وجب عليه الحجّ في حينه، وإلا لم يجب.

م ـ 32: إذا تصرّف بالمال بما يزيل الاستطاعة حيث لا يجوز له كان آثماً بذلك، إلا أن يكون قادراً على أداء الحجّ ولو تسكّعاً. هذا، وإن المعاملات التي أجراها عند تصرّفه بالمال - من بيع أو هبة أو نحو ذلك - تقع صحيحة.

ص
6
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية