المبحث السادس: في التقصير
التقصير هو الواجب الخامس من واجبات عمرة التَّمتُّع، ويعتبر فيه قصد القربة والإخلاص لله تعالى في النية وتعيين كونه للعمرة، أو للحج، وما إلى ذلك - ويتحقّق التقصير بقصِّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، وكذا يتحقق التقصير بقصّ شيء من ظفر اليد أو الرجل، ولكن الأفضل عدم الاكتفاء بقص الظفر، وتأخير الإتيان به عن قصّ الشعر.
وهنا مسائل
م ـ 206: لا بدّ في أخذ الشعر من القصّ، والذي يكون باستخدام الآلات الحادة المناسبة لذلك كالمقصّ، ولا يبعد كفاية النتف، وإن كان الأحوط تركه.
م ـ 207: يتعيّن التقصير للإحلال من عمرة التَّمتُّع، فلا يجزىء حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه فيها، ويلزمه التكفير أيضاً إذا حلق على ما سيأتي في مبحث الكفارات.
م ـ 208: محلّ التقصير - بحسب ترتيب أعمال العمرة - إنما هو بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ تماماً من السعي.
م ـ 209: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد الانتهاء من السعي، بل يجوز له تأخيره، ولكنه يبقى على إحرامه حتى يقصّر، كما أنّه ليس هناك مكان محدّد للتقصير فيه، فلا يجب التقصير عند المروة، بل يمكنه التقصير في منزله أو أي مكان شاء.
م ـ 210: لا يجب أن يتولى المحرم التقصير لنفسه، بل يمكن لغيره أن يقصّر له، بشرط أن يكون ذلك الغير محلّاً.
م ـ 211: ذكرنا أنه لا يجوز أن يتولّى المُحرم التقصير لغيره ما دام لم يقصّر بعد، ولكن هذا لا يمنع ذلك الغير من الاحلال بذلك التقصير، ولا يلزمه أن يقصّر لنفسه من جديد.
م ـ 212: إذا ترك التقصير في عمرة التَّمتُّع عمداً، فأحرم للحجّ بعد ذلك، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد، ويلزمه الاتيان بعمرة مفردة بعد الفراغ من الحجّ إذا تمكّن، والأفضل له إعادة الحجّ في العام المقبل، ولكنّه ليس بواجب.
م ـ 213: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه، والأفضل التكفير عن ذلك بشاة.
م ـ 214: إذا ترك التقصير في عمرة التَّمتُّع جهلاً، ثم علم بالحكم بعد أن أتمّ حجّه، أو بعدما عاد إلى وطنه، فحجّه صحيح وحكمه حكم النسيان.
م ـ 215: إذا قصّر المحرم في عمرة التَّمتُّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه بسبب إحرامه، حتى الحلق، وإن كان الأفضل له ترك الحلق مطلقاً إلى مضيّ ثلاثين يوماً من عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأفضل له التكفير عنه بشاة.
م ـ 216: لا يجب الاتيان بطواف النساء بعد التقصير في عمرة التَّمتُّع، ولا بأس بالاتيان به برجاء المطلوبية. نعم، هو واجب بعده في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً، كما سيأتي في محلّه.
المبحث السادس: في التقصير
التقصير هو الواجب الخامس من واجبات عمرة التَّمتُّع، ويعتبر فيه قصد القربة والإخلاص لله تعالى في النية وتعيين كونه للعمرة، أو للحج، وما إلى ذلك - ويتحقّق التقصير بقصِّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، وكذا يتحقق التقصير بقصّ شيء من ظفر اليد أو الرجل، ولكن الأفضل عدم الاكتفاء بقص الظفر، وتأخير الإتيان به عن قصّ الشعر.
وهنا مسائل
م ـ 206: لا بدّ في أخذ الشعر من القصّ، والذي يكون باستخدام الآلات الحادة المناسبة لذلك كالمقصّ، ولا يبعد كفاية النتف، وإن كان الأحوط تركه.
م ـ 207: يتعيّن التقصير للإحلال من عمرة التَّمتُّع، فلا يجزىء حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه فيها، ويلزمه التكفير أيضاً إذا حلق على ما سيأتي في مبحث الكفارات.
م ـ 208: محلّ التقصير - بحسب ترتيب أعمال العمرة - إنما هو بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ تماماً من السعي.
م ـ 209: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد الانتهاء من السعي، بل يجوز له تأخيره، ولكنه يبقى على إحرامه حتى يقصّر، كما أنّه ليس هناك مكان محدّد للتقصير فيه، فلا يجب التقصير عند المروة، بل يمكنه التقصير في منزله أو أي مكان شاء.
م ـ 210: لا يجب أن يتولى المحرم التقصير لنفسه، بل يمكن لغيره أن يقصّر له، بشرط أن يكون ذلك الغير محلّاً.
م ـ 211: ذكرنا أنه لا يجوز أن يتولّى المُحرم التقصير لغيره ما دام لم يقصّر بعد، ولكن هذا لا يمنع ذلك الغير من الاحلال بذلك التقصير، ولا يلزمه أن يقصّر لنفسه من جديد.
م ـ 212: إذا ترك التقصير في عمرة التَّمتُّع عمداً، فأحرم للحجّ بعد ذلك، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد، ويلزمه الاتيان بعمرة مفردة بعد الفراغ من الحجّ إذا تمكّن، والأفضل له إعادة الحجّ في العام المقبل، ولكنّه ليس بواجب.
م ـ 213: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه، والأفضل التكفير عن ذلك بشاة.
م ـ 214: إذا ترك التقصير في عمرة التَّمتُّع جهلاً، ثم علم بالحكم بعد أن أتمّ حجّه، أو بعدما عاد إلى وطنه، فحجّه صحيح وحكمه حكم النسيان.
م ـ 215: إذا قصّر المحرم في عمرة التَّمتُّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه بسبب إحرامه، حتى الحلق، وإن كان الأفضل له ترك الحلق مطلقاً إلى مضيّ ثلاثين يوماً من عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأفضل له التكفير عنه بشاة.
م ـ 216: لا يجب الاتيان بطواف النساء بعد التقصير في عمرة التَّمتُّع، ولا بأس بالاتيان به برجاء المطلوبية. نعم، هو واجب بعده في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً، كما سيأتي في محلّه.