المبحث الثالث: في الوقوف بمزدلفة (المشعر الحرام) فيه فروع

المبحث الثالث: في الوقوف بمزدلفة (المشعر الحرام)

قال الله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم} [البقرة:198].

الوقوف بمزدلفة أو بالمشعر الحرام هو الواجب الثالث من واجبات حجّ التَّمتُّع، والمزدلفة أو المشعر اسم لمكان حدّه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، وهذه الحدود - بنفسها - ليست من الموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنّه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.

م ـ 231: للوقوف بمزدلفة - كما للوقوف بعرفات - وقتان:

أ - الوقوف الاختياري: ويمتدّ في الأصل من طلوع الفجر من يوم العيد إلى شروق الشمس. ويستثنى من هذا الوقت الخائف من الوقوف لعدو أو لصّ أو نحوهما، والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى، وكذا الصبيان، بالإضافة إلى من يتولّى شؤونهم، فيجوز لكل هؤلاء الاكتفاء بالوقوف بمزدلفة ليلة العيد، ولا يجب الانتظار إلى طلوع الفجر أو شروق الشمس، كما لا يجب أن يستوعبوا بوقوفهم الليل كله، فإن الواجب منه مسمّى الوقوف، والذي يتحقّق بالوقوف برهةً ما، كدقيقة أو نحوها، مع النية.

ب - الوقوف الاضطراري: وهو وقتُ من لم يدرك الوقوف الاختياري بوقتيه الأصلي والاستثنائي (في الليل)، لنسيانٍ أو لعذرٍ آخر. ويتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف قليلاً فيما بين شروق الشمس إلى زوالها يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجّه.

م ـ 232: من كانت وظيفته الوقوف الاختياري الأصلي، الممتد بين الفجر والشروق، لا يجب عليه - بعد الإفاضة من عرفات - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يُصبح بها، فيمكنه أن يخرج من مزدلفة في ليلة العيد إذا كان واثقاً من إمكان رجوعه قبل الفجر، وإن كان المبيت كذلك مستحبّاً.

م ـ 233: إذا استطاع مرافق النساء الرجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس، وذلك بعد أن انتهت مهمته في رفقتهنَّ، فلم يعُدْنَ بحاجة إلى بقائه معهنَّ وجب عليه ذلك؛ لأن الاكتفاء بالموقف في الليل موقوف على حاجة الضعفاء إليه إلى ما بعد شروق الشمس.

م ـ 234: بالرغم من عدم كون وادي محسّر من الموقف، فإنّه يجوز للحاجّ أن يفيض من مزدلفة إلى وادي محسّر قبل شروق الشمس بقليل. نعم، لا يجوز له تجاوز الوادي إلى منى قبل انتهاء تمام وقت الوقوف بشروق الشمس.

م ـ 235: يجب على الحاجّ أن يستوعب بوقوفه تمام الوقت الاختياري الأصلي، ويأثم إذا أخلّ به ولو بمقدارٍ ضئيل من الزمن، إلا أنّ الركن هو الوقوف في الجملة، ولو في ليلة العيد، فإنّه لو وقف بمزدلفة مقداراً ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه وإن كان آثماً وعليه الكفارة مما سيأتي بيانه في مبحث الكفارات.

م ـ 236: إذا وقف الحاجّ مقداراً من الزمن بين طلوع الفجر والشروق، ولم يقف الباقي صحّ حجّه، ولكنّه يأثم في صورة التعمّد، ولا كفّارة عليه.

م ـ 237: لو نام طوال فترة الوقوف بمزدلفة، أي من الفجر إلى الشروق، لم يضر ذلك بوقوفه بعد فرض تحقق النية منه قبل ذلك، ولا سيما أنه يكفي الوقوف مقداراً من الليل كما مرّ.

المبحث الثالث: في الوقوف بمزدلفة (المشعر الحرام)

قال الله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم} [البقرة:198].

الوقوف بمزدلفة أو بالمشعر الحرام هو الواجب الثالث من واجبات حجّ التَّمتُّع، والمزدلفة أو المشعر اسم لمكان حدّه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، وهذه الحدود - بنفسها - ليست من الموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنّه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.

م ـ 231: للوقوف بمزدلفة - كما للوقوف بعرفات - وقتان:

أ - الوقوف الاختياري: ويمتدّ في الأصل من طلوع الفجر من يوم العيد إلى شروق الشمس. ويستثنى من هذا الوقت الخائف من الوقوف لعدو أو لصّ أو نحوهما، والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى، وكذا الصبيان، بالإضافة إلى من يتولّى شؤونهم، فيجوز لكل هؤلاء الاكتفاء بالوقوف بمزدلفة ليلة العيد، ولا يجب الانتظار إلى طلوع الفجر أو شروق الشمس، كما لا يجب أن يستوعبوا بوقوفهم الليل كله، فإن الواجب منه مسمّى الوقوف، والذي يتحقّق بالوقوف برهةً ما، كدقيقة أو نحوها، مع النية.

ب - الوقوف الاضطراري: وهو وقتُ من لم يدرك الوقوف الاختياري بوقتيه الأصلي والاستثنائي (في الليل)، لنسيانٍ أو لعذرٍ آخر. ويتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف قليلاً فيما بين شروق الشمس إلى زوالها يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجّه.

م ـ 232: من كانت وظيفته الوقوف الاختياري الأصلي، الممتد بين الفجر والشروق، لا يجب عليه - بعد الإفاضة من عرفات - أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يُصبح بها، فيمكنه أن يخرج من مزدلفة في ليلة العيد إذا كان واثقاً من إمكان رجوعه قبل الفجر، وإن كان المبيت كذلك مستحبّاً.

م ـ 233: إذا استطاع مرافق النساء الرجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس، وذلك بعد أن انتهت مهمته في رفقتهنَّ، فلم يعُدْنَ بحاجة إلى بقائه معهنَّ وجب عليه ذلك؛ لأن الاكتفاء بالموقف في الليل موقوف على حاجة الضعفاء إليه إلى ما بعد شروق الشمس.

م ـ 234: بالرغم من عدم كون وادي محسّر من الموقف، فإنّه يجوز للحاجّ أن يفيض من مزدلفة إلى وادي محسّر قبل شروق الشمس بقليل. نعم، لا يجوز له تجاوز الوادي إلى منى قبل انتهاء تمام وقت الوقوف بشروق الشمس.

م ـ 235: يجب على الحاجّ أن يستوعب بوقوفه تمام الوقت الاختياري الأصلي، ويأثم إذا أخلّ به ولو بمقدارٍ ضئيل من الزمن، إلا أنّ الركن هو الوقوف في الجملة، ولو في ليلة العيد، فإنّه لو وقف بمزدلفة مقداراً ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه وإن كان آثماً وعليه الكفارة مما سيأتي بيانه في مبحث الكفارات.

م ـ 236: إذا وقف الحاجّ مقداراً من الزمن بين طلوع الفجر والشروق، ولم يقف الباقي صحّ حجّه، ولكنّه يأثم في صورة التعمّد، ولا كفّارة عليه.

م ـ 237: لو نام طوال فترة الوقوف بمزدلفة، أي من الفجر إلى الشروق، لم يضر ذلك بوقوفه بعد فرض تحقق النية منه قبل ذلك، ولا سيما أنه يكفي الوقوف مقداراً من الليل كما مرّ.

فهرس الكتاب
ص
46
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية