الفرع الخامس: في حدود الحرم وأحكامه

الفرع الخامس: في حدود الحرم وأحكامه:

الحرم مصطلح يراد به مكان معين حول مكَّة المكرمة والمدينة المنورة، ولحرميهما حدود وأحكام نستعرضها في مسائل:

م ـ 128: حدود الحرم، على النحو التالي:

1 - الحرم المكّي: يحدّه من الشمال «التنعيم»، ومن الشمال الغربي «الحديبية» أو «الشميسي»، ومن الشمال الشرقي «ثنيّة جبل المقطع»، ومن الشرق «طرف عرفة من بطن نمرة»، ومن الجنوب الشرقي «الجعرانة»، ومن الجنوب الغربي «إضاءة لبن».

2 - الحرم المدني: وهو حرم المدينة المنوّرة، ومن حدوده جَبَلا «عائر» و«وعير» وحرّتا «واقم» و«ليلى»، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا أنّه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه، إلا ما يأتي استثناؤه، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.

م ـ 129: يحرم على المحلّ والمُحرِم معاً في الحرم المكّي ارتكاب أمرين:

1 - صيد البرّ، كما تقدّم في محرّمات الإحرام.

2 - قلع كل شيء نَبَت في الحرم، أو قطعُه، من شجر وغيره، ولا بأس بما ينقطع عند المشي بالنحو المتعارف، كما لا بأس بأن تُترك الدوابّ في الحرم لتأكل من حشيشه، ويُستثنى من حرمة القلع والقطع نبات الإذخر والنخل وشجر الفاكهة والأعشاب التي تجعل علوفة للإبل، وما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره، وكذا الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار غيره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب. ولا فرق في حرمة القلع والقطع بين ما كان من الشجر أصله في الحرم وفروعه خارجه، أو العكس.

م ـ 130: الأفضل عدم أخذ لقطة الحرم، فإن أخذها ولم تكن لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه. أمّا إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدّق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرّفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدّق بها عنه على الأحوط وجوباً. وكذا إذا لم يمكن تعريفها.

م ـ 131: لا يجوز للمكلّف أن يدخل مكَّة، إلا مُحرِماً، ويستثنى من ذلك:

أ - من يكون من العمّال في مكَّة، وتكون طبيعة عمله تستلزم الدخول إلى مكَّة والخروج منها إلى خارج الحرم بشكل متكرّر، كالذي ينقل البضائع بين مكَّة وجدّة مثلاً، أو كساعي البريد، أو نحو ذلك، فهذا يجوز له دخول مكَّة والخروج منها بدون إحرام بحسب مقتضيات العمل. ولا يفرّق في حالة هؤلاء بين أن يكون تكرُّر الدخول والخروج في شهر واحد أو في شهرٍ وآخر، بحسب ما تقتضيه ظروف العمل.

ب - من خرج من مكَّة إلى خارج الحرم وأراد العودة إليها في شهر الخروج نفسه، فهذا يجوز له دخولها من دون إحرام، بلا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه من مكَّة مسبوقاً بإحرامٍ لدخولها، وعدمه، كما إذا كان من أهلها. أمّا من يريد الرجوع إلى مكَّة في شهر غير شهر الخروج فيلزمه الإحرام حينئذ لدخولها.

م ـ 132: يجوز الخروج من مكَّة في الفترة الفاصلة بين عمرة التَّمتُّع وحجّ التَّمتُّع بعد الإحلال من إحرام العمرة، إلى المناطق القريبة من مكَّة كجدّة والطائف، إلا إذا خاف عدم إمكان العودة ثانياً لكي يدرك الحج، ولا يجب عليه الإحرام ثانيةً إذا كان إحرامه لعمرة التَّمتُّع في ذي الحجّة، وأمّا إن كان إحرامه لها في ذي القعدة، وأراد الخروج والرجوع إلى مكَّة في ذي الحجّة، لزمه الإحرام من جديد والإتيان بعمرة، وتكون الثانية هي عمرته، والأفضل - على كل حال - أن يترك الخروج.

الفرع الخامس: في حدود الحرم وأحكامه:

الحرم مصطلح يراد به مكان معين حول مكَّة المكرمة والمدينة المنورة، ولحرميهما حدود وأحكام نستعرضها في مسائل:

م ـ 128: حدود الحرم، على النحو التالي:

1 - الحرم المكّي: يحدّه من الشمال «التنعيم»، ومن الشمال الغربي «الحديبية» أو «الشميسي»، ومن الشمال الشرقي «ثنيّة جبل المقطع»، ومن الشرق «طرف عرفة من بطن نمرة»، ومن الجنوب الشرقي «الجعرانة»، ومن الجنوب الغربي «إضاءة لبن».

2 - الحرم المدني: وهو حرم المدينة المنوّرة، ومن حدوده جَبَلا «عائر» و«وعير» وحرّتا «واقم» و«ليلى»، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا أنّه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه، إلا ما يأتي استثناؤه، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.

م ـ 129: يحرم على المحلّ والمُحرِم معاً في الحرم المكّي ارتكاب أمرين:

1 - صيد البرّ، كما تقدّم في محرّمات الإحرام.

2 - قلع كل شيء نَبَت في الحرم، أو قطعُه، من شجر وغيره، ولا بأس بما ينقطع عند المشي بالنحو المتعارف، كما لا بأس بأن تُترك الدوابّ في الحرم لتأكل من حشيشه، ويُستثنى من حرمة القلع والقطع نبات الإذخر والنخل وشجر الفاكهة والأعشاب التي تجعل علوفة للإبل، وما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره، وكذا الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار غيره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب. ولا فرق في حرمة القلع والقطع بين ما كان من الشجر أصله في الحرم وفروعه خارجه، أو العكس.

م ـ 130: الأفضل عدم أخذ لقطة الحرم، فإن أخذها ولم تكن لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه. أمّا إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدّق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرّفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدّق بها عنه على الأحوط وجوباً. وكذا إذا لم يمكن تعريفها.

م ـ 131: لا يجوز للمكلّف أن يدخل مكَّة، إلا مُحرِماً، ويستثنى من ذلك:

أ - من يكون من العمّال في مكَّة، وتكون طبيعة عمله تستلزم الدخول إلى مكَّة والخروج منها إلى خارج الحرم بشكل متكرّر، كالذي ينقل البضائع بين مكَّة وجدّة مثلاً، أو كساعي البريد، أو نحو ذلك، فهذا يجوز له دخول مكَّة والخروج منها بدون إحرام بحسب مقتضيات العمل. ولا يفرّق في حالة هؤلاء بين أن يكون تكرُّر الدخول والخروج في شهر واحد أو في شهرٍ وآخر، بحسب ما تقتضيه ظروف العمل.

ب - من خرج من مكَّة إلى خارج الحرم وأراد العودة إليها في شهر الخروج نفسه، فهذا يجوز له دخولها من دون إحرام، بلا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه من مكَّة مسبوقاً بإحرامٍ لدخولها، وعدمه، كما إذا كان من أهلها. أمّا من يريد الرجوع إلى مكَّة في شهر غير شهر الخروج فيلزمه الإحرام حينئذ لدخولها.

م ـ 132: يجوز الخروج من مكَّة في الفترة الفاصلة بين عمرة التَّمتُّع وحجّ التَّمتُّع بعد الإحلال من إحرام العمرة، إلى المناطق القريبة من مكَّة كجدّة والطائف، إلا إذا خاف عدم إمكان العودة ثانياً لكي يدرك الحج، ولا يجب عليه الإحرام ثانيةً إذا كان إحرامه لعمرة التَّمتُّع في ذي الحجّة، وأمّا إن كان إحرامه لها في ذي القعدة، وأراد الخروج والرجوع إلى مكَّة في ذي الحجّة، لزمه الإحرام من جديد والإتيان بعمرة، وتكون الثانية هي عمرته، والأفضل - على كل حال - أن يترك الخروج.

فهرس الكتاب
ص
22
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية