الواجب الثالث: الحلق أو التقصير فيه فرع

الواجب الثالث: الحلق أو التقصير

الحلق يكون بحلق الحاجّ رأسَه كلّه، وأمّا التقصير فقد مرّ في عمرة التَّمتُّع، وهو أن يأخذ من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، أو من أظفار اليد أو الرجل، وقد تقدّم أن الأفضل الجمع بين الأخذ من الشعر قبل الأظافر وعدم الاكتفاء بالأخذ من الأظافر.

ويختلف حكم هذا النسك بين الرجال والنساء، حيث لا يجوز للنساء الحلق، بل يتعيّن عليهن التقصير. وأمّا الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير، وإن كان الحلق أفضل، بل هو أحوط أولى لمن حجّ لأول مرة، والمسمَّى الصرورة.

م ـ 264: لا يبعد - في الحلق - جواز الاكتفاء بالحلق بالماكينة الناعمة جداً، فلا يُشترط استئصال الشعر من جذوره بالحلق بمثل الموسى، وإن كان هو الأفضل، إلا مع خوف إدماء الرأس بالحلق به فيتعيّن غيره، ولو خالف مقتضى خوفه فحلق بالموسى فأدمى رأسه أجزأه ذلك وإن كان آثماً.

م ـ 265: لا يجوز أن يحلق الحاجّ أو يقصّر قبل يوم العيد، حتى في ليلته، إلا للخائف؛ والأوْلى عدم تأخيره عن نهار يوم العيد. هذا، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة. ويكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يذبحه فيه، ولا يجب عليه الانتظار إلى أن يتم ذبحه فعلاً وإن كان ذلك أفضل.

ولو حصل أن قدّم الحاجّ الحلق أو التقصير على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بلزوم التأخير أو لضرورة أو لأي اعتبار آخر، أجزأه ذلك ولم يحتج إلى الإعادة، وإن قدّمه عمداً كان آثماً ولكنه يجزىء عنه.

م ـ 266: إذا حلق الحاجّ رأسه أو قصّر ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم، كفاه أن يأخذ في نهار يوم العيد من شعر لحيته أو شاربه أو أظافره - ومن الأوّليْن أفضل -.

م ـ 267: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق والتقصير يختص بالجماع، ولذا تحلّ له سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام، بما في ذلك العقد على النساء والشهادة عليه.

م ـ 268: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بوجوب إيقاعه فيها حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع إليها لتدارك ذلك الواجب، وكذا الحكم في الناسي على الأحوط.

وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك. وكذلك فإنَّ من حلق رأسه في غير منى - ولو متعمداً - يجتزىء به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان.

م ـ 269: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أفضل، ولم يؤثر ذلك في الخروج من احرامه.

فرعٌ: في آداب الحلق:

يُستحب في الحلق أن يبتدىء فيه من طرف الرأس الأيمن، وأن يقول حين الحلق: «اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة» ، كما يُستحبّ أن يدفن شعره في خيمته في منى، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافره بعد الحلق.

الواجب الثالث: الحلق أو التقصير

الحلق يكون بحلق الحاجّ رأسَه كلّه، وأمّا التقصير فقد مرّ في عمرة التَّمتُّع، وهو أن يأخذ من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، أو من أظفار اليد أو الرجل، وقد تقدّم أن الأفضل الجمع بين الأخذ من الشعر قبل الأظافر وعدم الاكتفاء بالأخذ من الأظافر.

ويختلف حكم هذا النسك بين الرجال والنساء، حيث لا يجوز للنساء الحلق، بل يتعيّن عليهن التقصير. وأمّا الرجل فيتخيّر بين الحلق والتقصير، وإن كان الحلق أفضل، بل هو أحوط أولى لمن حجّ لأول مرة، والمسمَّى الصرورة.

م ـ 264: لا يبعد - في الحلق - جواز الاكتفاء بالحلق بالماكينة الناعمة جداً، فلا يُشترط استئصال الشعر من جذوره بالحلق بمثل الموسى، وإن كان هو الأفضل، إلا مع خوف إدماء الرأس بالحلق به فيتعيّن غيره، ولو خالف مقتضى خوفه فحلق بالموسى فأدمى رأسه أجزأه ذلك وإن كان آثماً.

م ـ 265: لا يجوز أن يحلق الحاجّ أو يقصّر قبل يوم العيد، حتى في ليلته، إلا للخائف؛ والأوْلى عدم تأخيره عن نهار يوم العيد. هذا، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة. ويكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يذبحه فيه، ولا يجب عليه الانتظار إلى أن يتم ذبحه فعلاً وإن كان ذلك أفضل.

ولو حصل أن قدّم الحاجّ الحلق أو التقصير على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بلزوم التأخير أو لضرورة أو لأي اعتبار آخر، أجزأه ذلك ولم يحتج إلى الإعادة، وإن قدّمه عمداً كان آثماً ولكنه يجزىء عنه.

م ـ 266: إذا حلق الحاجّ رأسه أو قصّر ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم، كفاه أن يأخذ في نهار يوم العيد من شعر لحيته أو شاربه أو أظافره - ومن الأوّليْن أفضل -.

م ـ 267: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق والتقصير يختص بالجماع، ولذا تحلّ له سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام، بما في ذلك العقد على النساء والشهادة عليه.

م ـ 268: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بوجوب إيقاعه فيها حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع إليها لتدارك ذلك الواجب، وكذا الحكم في الناسي على الأحوط.

وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك. وكذلك فإنَّ من حلق رأسه في غير منى - ولو متعمداً - يجتزىء به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان.

م ـ 269: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أفضل، ولم يؤثر ذلك في الخروج من احرامه.

فرعٌ: في آداب الحلق:

يُستحب في الحلق أن يبتدىء فيه من طرف الرأس الأيمن، وأن يقول حين الحلق: «اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة» ، كما يُستحبّ أن يدفن شعره في خيمته في منى، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافره بعد الحلق.

فهرس الكتاب
ص
58
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية