الفرع السابع: في الحجّ مع عدم توفّر الاستطاعة الشرعية

الفرع السابع: في الحجّ مع عدم توفّر الاستطاعة الشرعية:

م ـ 50: إذا لم يكن مستطيعاً للحجّ، لا بنفسه ولا بالبذل، فحجّ تطوّعاً، أو حجّ عن غيره تبرّعاً، أو بإجارة، لم يكفه كل ذلك عن حجّة الإسلام. وعليه فيجب عليه الحجّ ثانيةً إذا استطاع بعد ذلك.

م ـ 51: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي المتوجّه إليه، ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانيةً حتى لو استطاع بعد ذلك.

م ـ 52: إذا نذر أن يزور الحسين(ع) في كل يوم عرفة - مثلاً - واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره، وكذلك كل نذرٍ يزاحم الحجّ.

الفرع السابع: في الحجّ مع عدم توفّر الاستطاعة الشرعية:

م ـ 50: إذا لم يكن مستطيعاً للحجّ، لا بنفسه ولا بالبذل، فحجّ تطوّعاً، أو حجّ عن غيره تبرّعاً، أو بإجارة، لم يكفه كل ذلك عن حجّة الإسلام. وعليه فيجب عليه الحجّ ثانيةً إذا استطاع بعد ذلك.

م ـ 51: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي المتوجّه إليه، ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانيةً حتى لو استطاع بعد ذلك.

م ـ 52: إذا نذر أن يزور الحسين(ع) في كل يوم عرفة - مثلاً - واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره، وكذلك كل نذرٍ يزاحم الحجّ.

فهرس الكتاب
ص
9
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية