ثانياً: في شروط الذبح

ثانياً: في شروط الذبح:

يُعتبر في الذبح عدة أمور نذكرها على النحو التالي:

1 - زمان الذبح، وهو يوم العيد في العاشر من ذي الحجّة، فلا يجوز تقديمه على يوم العيد إلا للخائف، فإنّه يجوز له الذبح أو النحر في ليلة العيد. ومقتضى الاحتياط أن لا يؤخّر الذبح أو النحر عن يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، وعندئذٍ يجوز له الحلق أو التقصير ويحلّ من إحرامه، ولكن لا يجوز له الإتيان بأيّ من أعمال مكَّة إلا بعد الذبح أو النحر. كما أن الأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً، حتى الليالي التي تتوسّط أيام التشريق، إلا للخائف. وعلى كل حال فإنّه لو خالف وذبح في الليل أجزأه. نعم، قد يترتب عليه الإثم.

2 -  مكان الذبح، وهو منى، فلا يجوز في الأصل الذبح في غير منى، ولكن حيث لا يمكن الذبح بمنى بسبب كثرة الحجّاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، فإنّه يجوز الذبح أو النحر في وادي محسّر، وهي المنطقة الفاصلة بين منى ومزدلفة، أو حيث محل المجازر الآن، أو في أي مكان آخر من منطقة الحجّ بما في ذلك مكَّة، ولا وجه لسقوط الهدي في موسم الحجّ لأجل ذلك، وكذا لا وجه للقول بإمكان ذبحه في بلد المكلف، فإن الهدي من شعائر الحجّ، ولذا لا بد من ذبحه كعمل من أعمال الحجّ في وقته حيث يمكن، وفي الحرم لا خارجه.

3 - الترتيب، وذلك بأن يكون الذبح بعد الرمي على الأحوط وجوباً، ولكنّه لو قدّم الذبح على الرمي جهلاً أو نسياناً أو لاعتبار آخر أو لضرورةٍ صحّ ما وقع منه، ولم يحتج إلى الإعادة. وكذلك يصحّ إذا قدّمه عمداً، وإن كان آثماً في هذه الصورة، والأفضل الإعادة في صورة التعمّد.

4 - الوحدة، بمعنى أنّه لا يجزىء هديٌ واحدٌ إلا عن شخص واحد إذا كان متمكّناً من ذلك. أمّا إذا لم يتمكّن من الهدي مستقلاً، وتمكّن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي والصوم بالنحو الآتي ذكره.

م ـ 254: إذا لم يتمكّن من الهدي فهنا حالتان:

1 - أن لا يتمكّن من ثمن الهدي أيضاً، فيجب عليه أن يصوم - بدلاً عن الهدي - عشرة أيام: ثلاثة منها في شهر ذي الحجّة، والأوْلى أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع، وإن كان يجوز تقديمها بعد إحرام عمرة التَّمتُّع لا قبله، ثمّ يأتي بالسبعة الباقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها - أي بالسبعة - في مكَّة أو في الطريق. وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكَّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهرٌ ثمّ يصوم بعد ذلك. هذا، ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان صومها متتالية هو الأفضل.

2 - أن يتمكّن من ثمن الهدي، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم بالنحو المتقدم، ويسقط الهدى بمضي أيام التشريق، وإن كان الأفضل له أن يجمع بين الصوم وبين الذبح في بقيّة ذي الحجّة إن أمكن، ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئنّ له ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن مضى ذو الحجّة ذبحه في السنة القادمة.

م ـ 255: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ يجوز له أن يبدأ صومها من اليوم الثالث عشر، وإن كان الأفضل أن لا يبدأ إلا بعد انتهاء أيام التشريق؛ والأوْلى له أن يبادر إلى صومها عندئذٍ - أي بعد انتهاء الثالث عشر - ولا يؤخر الصوم عنها إلا لعذر. كما يمكنه أن يصومها جميعاً قبل يوم العيد، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بصوم يومين قبل يوم العيد ويوم بعد رجوعه إلى منى مثلاً.

وأمّا إن لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق، أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، بأن يصوم ثمانية أيام أو تسعة إلى العشرة متتالية، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة.

م ـ 256: من انتقل فرضه عن الهدي إلى الصوم وصام ثلاثة أيام في الحجّ، ثمّ تمكّن من الهدي قبل مضيّ أيام النحر، وهي يوم العيد وأيام التشريق، وجب عليه الهدي على الأحوط وجوباً.

م ـ 257: لو اشترى هدياً فضاع ولم يجده، ولم يعلم أنّ هناك من ذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه. وفي هذه الحالة إذا وجد الأول قبل ذبح الثاني، أو علم بذبحه عنه، كفاه الأول، وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ويكون كسائر أمواله، وإن كان الأفضل ذبحه أيضاً. وأمّا إن وجد الهدي الضائع بعد ذبح الثاني، فالأفضل له ذبح الأول أيضاً وإن لم يكن واجباً عليه.

م ـ 258: يعتبر في الذبح أو النحر نية القربة والإخلاص لله تعالى، كغيره من أفعال وشعائر الحج.

م ـ 259: لا تعتبر المباشرة في الذبح أو النحر، بل يجوز الاستنابة في ذلك، ولو في حال الاختيار، ولكن لا بدّ أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كان ذلك أفضل، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً.

م ـ 260: إذا شك في أنّه هل ذبح أو لا، فإن كان الشكّ بعد الحلق أو التقصير لم يعتنِ بشكّه وإلا لزم الإتيان به. وأمّا إذا استناب غيره في الذبح عنه، ثمّ شكّ في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، إلا أن يكون النائب ثقة وأخبره بأنّه قد ذبح عنه، فيكتفي بخبره عندئذٍ ولو لم يُفِدِ اليقين.

م ـ 261: يستحبّ أن يتولّى الحاجّ الذبح أو النحر بنفسه، فإن لم يقدر على ذلك فليضع يده على يد الذابح أو الناحر حين يذبح أو ينحر. كما يُستحب أن يقول عند الذبح أو النحر ما روي عن الإمام الصادق(ع): «وجّهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، باسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني» . والأولى أن يقول بعد ذلك أيضاً: «اللهم تقبَّل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك صلى الله عليه وآله وعليهم» . كما يستحب أن تُنحر الإبل وهي قائمة، وقد ربطت يداها بين الخفّ والركبة، ويطعنها قائماً من الجانب الأيمن.

م ـ 262: إذا تبيّن بطلان الذبح لم يؤثر ذلك على ما أتى به من الأعمال اللاحقة للذبح ما دام بطلان الذبح ناشئاً عن عدم مراعاة بعض الشروط المعتبرة فيه جهلاً أو نسياناً لا عمداً، فإذا أعاد الذبح لم يجب عليه إعادة التقصير مثلاً أو الطواف ونحو ذلك.

ثانياً: في شروط الذبح:

يُعتبر في الذبح عدة أمور نذكرها على النحو التالي:

1 - زمان الذبح، وهو يوم العيد في العاشر من ذي الحجّة، فلا يجوز تقديمه على يوم العيد إلا للخائف، فإنّه يجوز له الذبح أو النحر في ليلة العيد. ومقتضى الاحتياط أن لا يؤخّر الذبح أو النحر عن يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، وعندئذٍ يجوز له الحلق أو التقصير ويحلّ من إحرامه، ولكن لا يجوز له الإتيان بأيّ من أعمال مكَّة إلا بعد الذبح أو النحر. كما أن الأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً، حتى الليالي التي تتوسّط أيام التشريق، إلا للخائف. وعلى كل حال فإنّه لو خالف وذبح في الليل أجزأه. نعم، قد يترتب عليه الإثم.

2 -  مكان الذبح، وهو منى، فلا يجوز في الأصل الذبح في غير منى، ولكن حيث لا يمكن الذبح بمنى بسبب كثرة الحجّاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، فإنّه يجوز الذبح أو النحر في وادي محسّر، وهي المنطقة الفاصلة بين منى ومزدلفة، أو حيث محل المجازر الآن، أو في أي مكان آخر من منطقة الحجّ بما في ذلك مكَّة، ولا وجه لسقوط الهدي في موسم الحجّ لأجل ذلك، وكذا لا وجه للقول بإمكان ذبحه في بلد المكلف، فإن الهدي من شعائر الحجّ، ولذا لا بد من ذبحه كعمل من أعمال الحجّ في وقته حيث يمكن، وفي الحرم لا خارجه.

3 - الترتيب، وذلك بأن يكون الذبح بعد الرمي على الأحوط وجوباً، ولكنّه لو قدّم الذبح على الرمي جهلاً أو نسياناً أو لاعتبار آخر أو لضرورةٍ صحّ ما وقع منه، ولم يحتج إلى الإعادة. وكذلك يصحّ إذا قدّمه عمداً، وإن كان آثماً في هذه الصورة، والأفضل الإعادة في صورة التعمّد.

4 - الوحدة، بمعنى أنّه لا يجزىء هديٌ واحدٌ إلا عن شخص واحد إذا كان متمكّناً من ذلك. أمّا إذا لم يتمكّن من الهدي مستقلاً، وتمكّن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي والصوم بالنحو الآتي ذكره.

م ـ 254: إذا لم يتمكّن من الهدي فهنا حالتان:

1 - أن لا يتمكّن من ثمن الهدي أيضاً، فيجب عليه أن يصوم - بدلاً عن الهدي - عشرة أيام: ثلاثة منها في شهر ذي الحجّة، والأوْلى أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع، وإن كان يجوز تقديمها بعد إحرام عمرة التَّمتُّع لا قبله، ثمّ يأتي بالسبعة الباقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها - أي بالسبعة - في مكَّة أو في الطريق. وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكَّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهرٌ ثمّ يصوم بعد ذلك. هذا، ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان صومها متتالية هو الأفضل.

2 - أن يتمكّن من ثمن الهدي، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم بالنحو المتقدم، ويسقط الهدى بمضي أيام التشريق، وإن كان الأفضل له أن يجمع بين الصوم وبين الذبح في بقيّة ذي الحجّة إن أمكن، ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئنّ له ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن مضى ذو الحجّة ذبحه في السنة القادمة.

م ـ 255: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ يجوز له أن يبدأ صومها من اليوم الثالث عشر، وإن كان الأفضل أن لا يبدأ إلا بعد انتهاء أيام التشريق؛ والأوْلى له أن يبادر إلى صومها عندئذٍ - أي بعد انتهاء الثالث عشر - ولا يؤخر الصوم عنها إلا لعذر. كما يمكنه أن يصومها جميعاً قبل يوم العيد، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بصوم يومين قبل يوم العيد ويوم بعد رجوعه إلى منى مثلاً.

وأمّا إن لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق، أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، بأن يصوم ثمانية أيام أو تسعة إلى العشرة متتالية، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة.

م ـ 256: من انتقل فرضه عن الهدي إلى الصوم وصام ثلاثة أيام في الحجّ، ثمّ تمكّن من الهدي قبل مضيّ أيام النحر، وهي يوم العيد وأيام التشريق، وجب عليه الهدي على الأحوط وجوباً.

م ـ 257: لو اشترى هدياً فضاع ولم يجده، ولم يعلم أنّ هناك من ذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه. وفي هذه الحالة إذا وجد الأول قبل ذبح الثاني، أو علم بذبحه عنه، كفاه الأول، وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ويكون كسائر أمواله، وإن كان الأفضل ذبحه أيضاً. وأمّا إن وجد الهدي الضائع بعد ذبح الثاني، فالأفضل له ذبح الأول أيضاً وإن لم يكن واجباً عليه.

م ـ 258: يعتبر في الذبح أو النحر نية القربة والإخلاص لله تعالى، كغيره من أفعال وشعائر الحج.

م ـ 259: لا تعتبر المباشرة في الذبح أو النحر، بل يجوز الاستنابة في ذلك، ولو في حال الاختيار، ولكن لا بدّ أن تكون النية من النائب، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كان ذلك أفضل، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً.

م ـ 260: إذا شك في أنّه هل ذبح أو لا، فإن كان الشكّ بعد الحلق أو التقصير لم يعتنِ بشكّه وإلا لزم الإتيان به. وأمّا إذا استناب غيره في الذبح عنه، ثمّ شكّ في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، إلا أن يكون النائب ثقة وأخبره بأنّه قد ذبح عنه، فيكتفي بخبره عندئذٍ ولو لم يُفِدِ اليقين.

م ـ 261: يستحبّ أن يتولّى الحاجّ الذبح أو النحر بنفسه، فإن لم يقدر على ذلك فليضع يده على يد الذابح أو الناحر حين يذبح أو ينحر. كما يُستحب أن يقول عند الذبح أو النحر ما روي عن الإمام الصادق(ع): «وجّهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، باسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني» . والأولى أن يقول بعد ذلك أيضاً: «اللهم تقبَّل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك صلى الله عليه وآله وعليهم» . كما يستحب أن تُنحر الإبل وهي قائمة، وقد ربطت يداها بين الخفّ والركبة، ويطعنها قائماً من الجانب الأيمن.

م ـ 262: إذا تبيّن بطلان الذبح لم يؤثر ذلك على ما أتى به من الأعمال اللاحقة للذبح ما دام بطلان الذبح ناشئاً عن عدم مراعاة بعض الشروط المعتبرة فيه جهلاً أو نسياناً لا عمداً، فإذا أعاد الذبح لم يجب عليه إعادة التقصير مثلاً أو الطواف ونحو ذلك.

ص
54
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية