فرعٌ: في حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدّم أن كلاًّ من الوقوفين، عرفات ومزدلفة، ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، وقد يحدث أن يدرك الحاجّ اختياري أحدهما واضطراري الآخر، أو يدرك الاضطراريين، أو يدرك أحد الاضطراريين، وأحكام ذلك كله نبيّنه في المسألة الآتية:
م ـ 238: الأصل أنّه يجب على الحاجّ أن يدرك الوقوف بعرفات ومزدلفة في الوقت الاختياري الذي هو وظيفته، ولو أدركه على هذا النحو كان قد أتى بالواجب؛ غير أنه لو فات المكلّف الوقوف الاختياري من كليهما أو أحدهما لعذرٍ، فهنا حالات:
أ - أن لا يدرك شيئاً من الوقوف بعرفات، لا في وقته الاختياري ولا الاضطراري، ولا من الوقوف بمزدلفة كذلك، ففي هذه الحالة يبطل حجّه، ويجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة بنفس الإحرام الذي هو فيه. وإذا كان حجّه حجّ الإسلام وبقيت الاستطاعة للسنة التالية وجب عليه الحجّ فيها وإلا لم يجب. نعم، إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته، من سنة سابقة أو بسبب إفساده للحج عمداً، وجب عليه الحجّ في السنة التالية سواء بقيت الاستطاعة أم زالت.
ب - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه.
ت - أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه أيضاً.
ث - أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات ومزدلفة، ويصحّ حجّه هنا أيضاً.
ج - أن يدرك الوقوف الاختياري في مزدلفة فقط، ولا يدرك شيئاً من وقوف عرفات، فهنا يصحّ حجّه.
ح - أن يدرك الوقوف الاضطراري في مزدلفة فقط، فحجّه صحيح أيضاً.
خ - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة. ولكن، يُستثنى من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى، ولم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم أو بالموضوع، فإنّه لا يبعد صحّة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره به، ولكن إن أمكنه الرجوع إلى مزدلفة - في هذه الحالة - في وقت ما قبل زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه فلا شيء عليه.
د - أن يدرك الوقوف الاضطراري من عرفات فقط، فهنا يبطل حجّه، وينقلب إلى العمرة المفردة، ويأتي فيه ما ذُكر في الصورة (أ).
فرعٌ: في حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدّم أن كلاًّ من الوقوفين، عرفات ومزدلفة، ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، وقد يحدث أن يدرك الحاجّ اختياري أحدهما واضطراري الآخر، أو يدرك الاضطراريين، أو يدرك أحد الاضطراريين، وأحكام ذلك كله نبيّنه في المسألة الآتية:
م ـ 238: الأصل أنّه يجب على الحاجّ أن يدرك الوقوف بعرفات ومزدلفة في الوقت الاختياري الذي هو وظيفته، ولو أدركه على هذا النحو كان قد أتى بالواجب؛ غير أنه لو فات المكلّف الوقوف الاختياري من كليهما أو أحدهما لعذرٍ، فهنا حالات:
أ - أن لا يدرك شيئاً من الوقوف بعرفات، لا في وقته الاختياري ولا الاضطراري، ولا من الوقوف بمزدلفة كذلك، ففي هذه الحالة يبطل حجّه، ويجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة بنفس الإحرام الذي هو فيه. وإذا كان حجّه حجّ الإسلام وبقيت الاستطاعة للسنة التالية وجب عليه الحجّ فيها وإلا لم يجب. نعم، إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته، من سنة سابقة أو بسبب إفساده للحج عمداً، وجب عليه الحجّ في السنة التالية سواء بقيت الاستطاعة أم زالت.
ب - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه.
ت - أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في مزدلفة، فهنا يصحّ حجّه أيضاً.
ث - أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات ومزدلفة، ويصحّ حجّه هنا أيضاً.
ج - أن يدرك الوقوف الاختياري في مزدلفة فقط، ولا يدرك شيئاً من وقوف عرفات، فهنا يصحّ حجّه.
ح - أن يدرك الوقوف الاضطراري في مزدلفة فقط، فحجّه صحيح أيضاً.
خ - أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة. ولكن، يُستثنى من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى، ولم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم أو بالموضوع، فإنّه لا يبعد صحّة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره به، ولكن إن أمكنه الرجوع إلى مزدلفة - في هذه الحالة - في وقت ما قبل زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه فلا شيء عليه.
د - أن يدرك الوقوف الاضطراري من عرفات فقط، فهنا يبطل حجّه، وينقلب إلى العمرة المفردة، ويأتي فيه ما ذُكر في الصورة (أ).