الفرع الخامس: في اعتبار الملكية في الاستطاعة

الفرع الخامس: في اعتبار الملكية في الاستطاعة

الفرع الخامس: في اعتبار الملكية في الاستطاعة:

م ـ 33: الظاهر أنّه لا يعتبر في الاستطاعة ملكيّة المال الكافي للزاد والراحلة، بل يكفي في تحقّقها إباحة التصرّف بالمال. فلو كان عنده مالٌ وافٍ بنفقات الحجّ وأبيح له التصرّف به كان مستطيعاً للحجّ ووجب عليه، مع توفّر سائر الشروط المعتبرة في الوجوب. نعم، لا يجب السفر للحجّ - والحال هذه - إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.

م ـ 34: لا يشترط في تحقق الاستطاعة الشرعية أن تكون ملكية المكلف للمال ملكية مستقرة، فلو كانت ملكيته متزلزلة، كما لو ملك مالاً بعقد كان للطرف الآخر حق الفسخ فيه وكان المكلّف قادراً على أن يزيل حق الطرف الآخر بالفسخ وأن يثبّت ملكيته للمال، كأن يتصرف بالمال الذي عنده تصرفاً ناقلاً أو مغيِّراً بمثل الهبة ونحوها، كفى ذلك في وجوب الحجّ عليه، وإلا كان الوجوب مراعى بعدم فسخ الطرف الآخر، والظاهر عدم وجوب الخروج إلى الحجّ في تلك الحالة إلا مع الوثوق بعدم استعمال الطرف الآخر لحقه في الفسخ، ولا يكفي مجرد احتمال عدم استعماله.

م ـ 35: من كانت مصاريفه الحياتية اللازمة له ولعياله مؤمّنة - إما من خلال الحقوق الشرعية أو من خلال وجود من يتكفل بها - إذا حصل له مقدار من المال يكفي لنفقات الحجّ ذهاباً وإياباً، بنحو لم تختل معيشته، ولا معيشة عائلته أثناء غيابه، وكذا بعد رجوعه، كان مستطيعاً للحج شرعاً ووجب عليه أداء الحجّ في تلك السنة.

الفرع الخامس: في اعتبار الملكية في الاستطاعة:

م ـ 33: الظاهر أنّه لا يعتبر في الاستطاعة ملكيّة المال الكافي للزاد والراحلة، بل يكفي في تحقّقها إباحة التصرّف بالمال. فلو كان عنده مالٌ وافٍ بنفقات الحجّ وأبيح له التصرّف به كان مستطيعاً للحجّ ووجب عليه، مع توفّر سائر الشروط المعتبرة في الوجوب. نعم، لا يجب السفر للحجّ - والحال هذه - إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.

م ـ 34: لا يشترط في تحقق الاستطاعة الشرعية أن تكون ملكية المكلف للمال ملكية مستقرة، فلو كانت ملكيته متزلزلة، كما لو ملك مالاً بعقد كان للطرف الآخر حق الفسخ فيه وكان المكلّف قادراً على أن يزيل حق الطرف الآخر بالفسخ وأن يثبّت ملكيته للمال، كأن يتصرف بالمال الذي عنده تصرفاً ناقلاً أو مغيِّراً بمثل الهبة ونحوها، كفى ذلك في وجوب الحجّ عليه، وإلا كان الوجوب مراعى بعدم فسخ الطرف الآخر، والظاهر عدم وجوب الخروج إلى الحجّ في تلك الحالة إلا مع الوثوق بعدم استعمال الطرف الآخر لحقه في الفسخ، ولا يكفي مجرد احتمال عدم استعماله.

م ـ 35: من كانت مصاريفه الحياتية اللازمة له ولعياله مؤمّنة - إما من خلال الحقوق الشرعية أو من خلال وجود من يتكفل بها - إذا حصل له مقدار من المال يكفي لنفقات الحجّ ذهاباً وإياباً، بنحو لم تختل معيشته، ولا معيشة عائلته أثناء غيابه، وكذا بعد رجوعه، كان مستطيعاً للحج شرعاً ووجب عليه أداء الحجّ في تلك السنة.

ص
7
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية