الفرع الثاني: في طواف النساء وصلاته:
طواف النساء وإن كان من الواجبات إلا أنّه ليس من أركان الحجّ، فتركه - ولو عمداً - لا يوجب فساد الحجّ. وطواف النساء واجب على الرجال والنساء معاً، ويترتّب على الإتيان به جواز الجماع بالنسبة إلى كل منهما، فلو تركه الرجل حرم عليه الجماع، وكذا إذا تركته المرأة، حتى ولو كان تركُه جهلاً أو نسياناً فضلاً عن التعمّد.
م ـ 278: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية.
م ـ 279: حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته.
م ـ 280: إذا ترك طواف النساء وجب عليه أن يطوفه بنفسه، وإذا خرج من مكَّة وجب الرجوع إليها لتداركه، فإن تعذّر الطواف بنفسه أو تعسّر جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّ الجماع. وأمّا إذا مات قبل تداركه، فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يُقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
م ـ 281: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه عامداً لزمته إعادته بعد السعي، وإن قدّمه عن جهل أو نسيان أجزأه ذلك، وإن كان الأفضل له الإعادة أيضاً.
م ـ 282: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لذوي الأعذار كالمرأة التي تخاف الحيض والمريض وكبير السن ونحوهم، ولكن لا يحلّ الجماع قبل الإتيان بمناسك منى يوم العيد.
م ـ 283: إذا حاضت المرأة ولم تنتظرها القافلة حتى تطهر، ولم تستطع المرأة التخلّف عن قافلتها والالتحاق بأخرى، أو الرجوع وحدها مع الأمن على نفسها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب له ولصلاته، فضلاً عمّا إذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، فإنه يجوز ترك الباقي، وإن كان الاحوط أن تستنيب للباقي مع الصلاة.
م ـ 284: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم.
م ـ 285: إذا طاف الرجل والمرأة في حجّ التَّمتُّع طواف النساء وصلى صلاته حلّ لكل منهما الجماع، وتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط، وبعد ذلك يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه عدا ما ذكر من محرّمات الحرم، والتي تقدّم فيها أن حرمتها تعمّ المحرم والمحلّ.
م ـ 286: إذا كانت المرأة غير راغبة بالعلاقة الجنسية مع زوجها أو مطلقاً لم يجز لها ترك طواف النساء لذلك، خصوصاً إذا أرادت بتركه الاضرار بزوجها، وكذلك الحكم بالنسبة للرجل.
الفرع الثاني: في طواف النساء وصلاته:
طواف النساء وإن كان من الواجبات إلا أنّه ليس من أركان الحجّ، فتركه - ولو عمداً - لا يوجب فساد الحجّ. وطواف النساء واجب على الرجال والنساء معاً، ويترتّب على الإتيان به جواز الجماع بالنسبة إلى كل منهما، فلو تركه الرجل حرم عليه الجماع، وكذا إذا تركته المرأة، حتى ولو كان تركُه جهلاً أو نسياناً فضلاً عن التعمّد.
م ـ 278: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية.
م ـ 279: حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته.
م ـ 280: إذا ترك طواف النساء وجب عليه أن يطوفه بنفسه، وإذا خرج من مكَّة وجب الرجوع إليها لتداركه، فإن تعذّر الطواف بنفسه أو تعسّر جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّ الجماع. وأمّا إذا مات قبل تداركه، فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يُقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
م ـ 281: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه عامداً لزمته إعادته بعد السعي، وإن قدّمه عن جهل أو نسيان أجزأه ذلك، وإن كان الأفضل له الإعادة أيضاً.
م ـ 282: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لذوي الأعذار كالمرأة التي تخاف الحيض والمريض وكبير السن ونحوهم، ولكن لا يحلّ الجماع قبل الإتيان بمناسك منى يوم العيد.
م ـ 283: إذا حاضت المرأة ولم تنتظرها القافلة حتى تطهر، ولم تستطع المرأة التخلّف عن قافلتها والالتحاق بأخرى، أو الرجوع وحدها مع الأمن على نفسها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب له ولصلاته، فضلاً عمّا إذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، فإنه يجوز ترك الباقي، وإن كان الاحوط أن تستنيب للباقي مع الصلاة.
م ـ 284: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم.
م ـ 285: إذا طاف الرجل والمرأة في حجّ التَّمتُّع طواف النساء وصلى صلاته حلّ لكل منهما الجماع، وتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط، وبعد ذلك يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه عدا ما ذكر من محرّمات الحرم، والتي تقدّم فيها أن حرمتها تعمّ المحرم والمحلّ.
م ـ 286: إذا كانت المرأة غير راغبة بالعلاقة الجنسية مع زوجها أو مطلقاً لم يجز لها ترك طواف النساء لذلك، خصوصاً إذا أرادت بتركه الاضرار بزوجها، وكذلك الحكم بالنسبة للرجل.