أولاً: في صفات الهدي
م ـ 247: تقدّم وجوب كون الهدي من النعم الثلاثة: الإبل والبقر والغنم - ومنه المعز -، إلا أنّه لا يكفي أياً من هذه الأنعام ما لم تتوفّر فيه أمور معيّنة، وذلك كالآتي:
1 - العمر، وذلك على النحو الآتي:
أ - الإبل: ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.
ب - البقر والمعز: ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط وجوباً.
ج - الضأن، أي الغنم: ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية على الأحوط وجوباً.
2 - السلامة، ونعني بهذا الشرط سلامة الخارج، أي بأن يكون تامّ الأعضاء، وسلامة الداخل من حيث السمن والهزال والصحّة والمرض، وتفصيل ذلك في نقطتين:
أ - يعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء، فلا يجزىء الأعور ولا الأعرج، ولا المقطوع أذنه إلا أن يكون قد خلق كذلك، ولا يجزىء المكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك، وكذا لا يكفي الخصي إلا مع عدم توفّر غيره. ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأفضل اختيار ما كان سالماً من ذلك أيضاً، كما أن الأفضل أن لا يكون فاقد القَرْن أو الذَنَب من أصل خلقته.
ب - يعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأفضل أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخّ له.
م ـ 248: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته من العيوب الخارجية المتقدّمة ودفع ثمنه، ثمّ اكتشف - بعد دفعه الثمن - أنّه معيب، فلا يجب عليه شراء هدي آخر سالم من العيوب، بل يجوز له ذبحه ويجزئه عن الواجب.
م ـ 249: إذا اشترى هدياً على أنّه سمين، فتبيّن بعد ذلك أنّه مهزول، أجزأه عن الواجب، سواء كان اكتشافه قبل الذبح أو بعده. وكذلك يجزيه إذا كان عنده كبش - مثلاً - فذبحه معتقداً أنّه سمين فبان مهزولاً.
م ـ 250: إذا ذبح الهدي، ثم شكّ في أنّه هل كان واجداً للشرائط أو لم يكن، أو شكّ في تماميّته ونقصانه من حيث الصفات الخارجية، أو أنَّ ذبحه هل كان في المكان المطلوب شرعاً أو خارجه، لم يعتنِ بشكّه، وبنى على صحّة ما أتى به. وأمّا إذا شكّ في هزال الهدي، فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً، وتحقّق منه قصد القربة المعتبر في الهدي، ثمّ ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولاً لم يجب عليه الإتيان به مرّة أخرى، وأجزأه ما صنع. وأما إن تبيّن أنه مهزول لم يجزئه ما صنع ولزمه ذبح هدي آخر.
م ـ 251: إذا اشترى هدياً سليماً لحجّ التَّمتُّع فمرض - بعدما اشتراه - أو أصابه كسرٌ أو عيب أجزأه، ولا يلزمه إبداله.
م ـ 252: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشروط المعتبرة في الهدي في أيام النحر، أي يوم العيد وأيام التشريق - 11 و12 و13 ذي الحجّة - أجزأه الهدي الذي يشتمل على أكبر قدر من الشروط، وكذلك الحال إذا كان ما معه من المال لا يكفي إلا لشراء الفاقد للشروط.
م ـ 253: يُستحبّ في الهدي:
أ - أن يكون سميناً.
ب - أن يكون من إناث الإبل والبقر، أو ذكور الغنم، أو كبشاً أسود، ثمّ أملح أقرن، أي ذو قرن عظيم الهيئة.
أولاً: في صفات الهدي
م ـ 247: تقدّم وجوب كون الهدي من النعم الثلاثة: الإبل والبقر والغنم - ومنه المعز -، إلا أنّه لا يكفي أياً من هذه الأنعام ما لم تتوفّر فيه أمور معيّنة، وذلك كالآتي:
1 - العمر، وذلك على النحو الآتي:
أ - الإبل: ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.
ب - البقر والمعز: ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط وجوباً.
ج - الضأن، أي الغنم: ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية على الأحوط وجوباً.
2 - السلامة، ونعني بهذا الشرط سلامة الخارج، أي بأن يكون تامّ الأعضاء، وسلامة الداخل من حيث السمن والهزال والصحّة والمرض، وتفصيل ذلك في نقطتين:
أ - يعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء، فلا يجزىء الأعور ولا الأعرج، ولا المقطوع أذنه إلا أن يكون قد خلق كذلك، ولا يجزىء المكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك، وكذا لا يكفي الخصي إلا مع عدم توفّر غيره. ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأفضل اختيار ما كان سالماً من ذلك أيضاً، كما أن الأفضل أن لا يكون فاقد القَرْن أو الذَنَب من أصل خلقته.
ب - يعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأفضل أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخّ له.
م ـ 248: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته من العيوب الخارجية المتقدّمة ودفع ثمنه، ثمّ اكتشف - بعد دفعه الثمن - أنّه معيب، فلا يجب عليه شراء هدي آخر سالم من العيوب، بل يجوز له ذبحه ويجزئه عن الواجب.
م ـ 249: إذا اشترى هدياً على أنّه سمين، فتبيّن بعد ذلك أنّه مهزول، أجزأه عن الواجب، سواء كان اكتشافه قبل الذبح أو بعده. وكذلك يجزيه إذا كان عنده كبش - مثلاً - فذبحه معتقداً أنّه سمين فبان مهزولاً.
م ـ 250: إذا ذبح الهدي، ثم شكّ في أنّه هل كان واجداً للشرائط أو لم يكن، أو شكّ في تماميّته ونقصانه من حيث الصفات الخارجية، أو أنَّ ذبحه هل كان في المكان المطلوب شرعاً أو خارجه، لم يعتنِ بشكّه، وبنى على صحّة ما أتى به. وأمّا إذا شكّ في هزال الهدي، فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً، وتحقّق منه قصد القربة المعتبر في الهدي، ثمّ ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولاً لم يجب عليه الإتيان به مرّة أخرى، وأجزأه ما صنع. وأما إن تبيّن أنه مهزول لم يجزئه ما صنع ولزمه ذبح هدي آخر.
م ـ 251: إذا اشترى هدياً سليماً لحجّ التَّمتُّع فمرض - بعدما اشتراه - أو أصابه كسرٌ أو عيب أجزأه، ولا يلزمه إبداله.
م ـ 252: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشروط المعتبرة في الهدي في أيام النحر، أي يوم العيد وأيام التشريق - 11 و12 و13 ذي الحجّة - أجزأه الهدي الذي يشتمل على أكبر قدر من الشروط، وكذلك الحال إذا كان ما معه من المال لا يكفي إلا لشراء الفاقد للشروط.
م ـ 253: يُستحبّ في الهدي:
أ - أن يكون سميناً.
ب - أن يكون من إناث الإبل والبقر، أو ذكور الغنم، أو كبشاً أسود، ثمّ أملح أقرن، أي ذو قرن عظيم الهيئة.