المبحث الثالث: في صلاة الطواف
قال الله تعالى: {واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى} [البقرة:125].
صلاة الطواف هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التَّمتُّع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الصبح، يتخيّر المكلّف في قراءتها بين الجهر والإخفات، ومحلّ الإتيان بها الجهة التي يقع فيها مقام إبراهيم(ع) مستقبلاً للكعبة المعظّمة، ويجب أن يراعى فيها الأقرب إلى المقام فالأقرب.
وينبغي للحجّاج الالتفات إلى عدم جواز مزاحمة الطائفين حول الكعبة، فيبتعد الذي يريد الإتيان بالصلاة إلى المكان الذي ينقطع فيه الطواف في الجهة المذكورة ويصلّي فيها، خصوصاً أن الإتيان بالصلاة في مكان الطواف قد يضر بالطمأنينة التي هي شرط لصحة الصلاة.
وإذا لم يتمكّن من الإتيان بالصلاة في تلك الجهة صلّى في أيّ مكان من المسجد، بعد المقام لا قبله، والأفضل أن يراعي أيضاً الأقرب فالأقرب إلى المقام.
م ـ 165: لا يجب في مراعاة الأقربية إلى المقام أن يتكلّف المصلي الصلاة في المطاف الأقرب إذا احتمل احتمالاً معتداً به أن الصلاة - مستوفيةً لشروطها - غير ممكنة عنده، فيمكنه - ابتداءً - أن يبتعد عن المقام بالمقدار الذي يظن معه أن صلاته فيه ممكنة بشروطها المعتبرة.
م ـ 166: ما مرّ كان حكم صلاة طواف الفريضة، وأمّا الطواف المستحبّ فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد، سواء كان ذلك في الجهة التي يقع فيها مقام إبراهيم(ع)أو غيرها.
م ـ 167: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بالنحو المتعارف.
م ـ 168: يجب أن تكون القراءة في صلاة الطواف صحيحة على النحو الموافق للعرف العربي العام في كيفية النطق، وأن تكون هيئة الكلمة في تركيب حروفها وحركاتها موافقة للأسلوب العربي المعتمِد على قواعد عِلْمَي النحو والصرف، ولكن قد يخلّ المكلف بذلك، فهنا حالتان:
أ - أن لا يكون المكلّف متمكّناً من القراءة الصحيحة، فمن الواضح أن المكلّف يقرأ بالنحو الذي يقدر عليه.
ب - أن يكون قادراً على التصحيح فيلزمه ذلك، فإن أهمل تصحيح قراءته - في هذه الحالة - حتى ضاق الوقت عن التصحيح فيلزمه الاتيان بها حسب إمكانه.
م ـ 169: إذا لم تكن قراءته في صلاته على النحو الصحيح، ولكنه كان جاهلاً بذلك، فهنا حالتان أيضاً:
أ - أن يكون معذوراً في جهله، فهنا تصحّ صلاته، ولا حاجة إلى إعادتها وإن علم بذلك بعد الصلاة.
ب - أن لا يكون معذوراً في جهله، فاللازم عليه إعادتها بقراءة صحيحة، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً كما سيأتي بيانه.
م ـ 170: إذا ترك المكلّف صلاة الطواف عالماً بوجوبها، متعمّداً لتركها أو ساهياً، لم يبطل حجّه، وعليه تداركها والإتيان بها، ولو بعد سائر الأعمال.
م ـ 171: إذا نسي الإتيان بصلاة الطواف، وتذكّر ذلك بعد الإتيان بالأعمال اللاحقة لها، كمن طاف في العمرة ثمّ سعى مباشرة دون الإتيان بالصلاة، أجزأه أن يصلي فقط ولم تجب عليه إعادة الأعمال بما يحقّق الترتيب - كأن يعيد السعي في المثال -، وإن كانت الإعادة أفضل.
نعم، إذا كان تذكّره للصلاة في أثناء السعي قطعه، وأتى بالصلاة خلف مقام إبراهيم(ع)، ثمّ رجع إلى المسعى وأتمّ سعيه من حيث قطعه.
وأمّا إذا تذكّر ذلك بعد خروجه من مكَّة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة، وإلا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه. وحيث لا يستطيع الرجوع إلى مكَّة فإنه لا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
والأحكام السابقة نفسها تثبت لمن ترك الصلاة جهلاً، من دون فرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصّر.
م ـ 172: إذا أدّى الحاجّ صلاة الطواف، ثم تبين له بطلان صلاته أعادها إذا لم يكن قد أتى بشيء من الأعمال بعدها، وإلا فالحكم كما تقدم في المسألة السابقة.
م ـ 173: إذا شك في فعلٍ من أفعال الصلاة، هل أتى به أو لا، فإن كان بعد تجاوز محلّه، كما لو شك في الركوع وهو ساجد مثلاً، فيبني على الاتيان بالفعل، وأما قبل التجاوز، كما لو شك أنه ركع أثناء القيام فيلزمه الاعتناء بشكه. والظن في الأفعال بمنزلة اليقين فيعمل المكلف على طبقه سواء كان الظن بالإتيان بالفعل أو بعدم الاتيان به، قبل تجاوز المحل أو بعد تجاوزه.
م ـ 174: لو صلّى بالنجاسة جاهلاً لوجودها على بدنه أو ثيابه، فهنا صورتان:
1 - أن يبقى على جهله حتى يفرغ من الصلاة، فصلاته صحيحة.
2 - أن يعلم ويلتفت إلى وجود النجاسة أثناء الصلاة، فهنا إن أمكنه نزع الثوب الذي عليه النجاسة، أو تطهير موضع النجاسة من دون فوات أيٍّ من شروط الصلاة فعل وصلاته صحيحة، وإلا فعليه استئنافها مع التطهير.
م ـ 175: إذا صلى بالنجاسة ناسياً لزمه إعادة الصلاة مع التطهر عند التذكر، سواء كان - التذكر - بعد الفراغ منها أو في أثنائها.
م ـ 176: طالما أن صلاة الطواف مؤلفة من ركعتين فإنَّ الشك في عدد ركعاتها مبطل لها مطلقاً. لكنه إذا ظنّ بأنه في الركعة الأولى أو الثانية لزمه العمل على طبق ظنه، ولا تبطل حينئذٍ لأنَّ الظن في الركعات بمنزلة اليقين.
م ـ 177: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف وجب أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفّر الشروط المذكورة في باب قضاء الولد الأكبر الصلاة عن أبيه.
المبحث الثالث: في صلاة الطواف
قال الله تعالى: {واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى} [البقرة:125].
صلاة الطواف هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التَّمتُّع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الصبح، يتخيّر المكلّف في قراءتها بين الجهر والإخفات، ومحلّ الإتيان بها الجهة التي يقع فيها مقام إبراهيم(ع) مستقبلاً للكعبة المعظّمة، ويجب أن يراعى فيها الأقرب إلى المقام فالأقرب.
وينبغي للحجّاج الالتفات إلى عدم جواز مزاحمة الطائفين حول الكعبة، فيبتعد الذي يريد الإتيان بالصلاة إلى المكان الذي ينقطع فيه الطواف في الجهة المذكورة ويصلّي فيها، خصوصاً أن الإتيان بالصلاة في مكان الطواف قد يضر بالطمأنينة التي هي شرط لصحة الصلاة.
وإذا لم يتمكّن من الإتيان بالصلاة في تلك الجهة صلّى في أيّ مكان من المسجد، بعد المقام لا قبله، والأفضل أن يراعي أيضاً الأقرب فالأقرب إلى المقام.
م ـ 165: لا يجب في مراعاة الأقربية إلى المقام أن يتكلّف المصلي الصلاة في المطاف الأقرب إذا احتمل احتمالاً معتداً به أن الصلاة - مستوفيةً لشروطها - غير ممكنة عنده، فيمكنه - ابتداءً - أن يبتعد عن المقام بالمقدار الذي يظن معه أن صلاته فيه ممكنة بشروطها المعتبرة.
م ـ 166: ما مرّ كان حكم صلاة طواف الفريضة، وأمّا الطواف المستحبّ فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد، سواء كان ذلك في الجهة التي يقع فيها مقام إبراهيم(ع)أو غيرها.
م ـ 167: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بالنحو المتعارف.
م ـ 168: يجب أن تكون القراءة في صلاة الطواف صحيحة على النحو الموافق للعرف العربي العام في كيفية النطق، وأن تكون هيئة الكلمة في تركيب حروفها وحركاتها موافقة للأسلوب العربي المعتمِد على قواعد عِلْمَي النحو والصرف، ولكن قد يخلّ المكلف بذلك، فهنا حالتان:
أ - أن لا يكون المكلّف متمكّناً من القراءة الصحيحة، فمن الواضح أن المكلّف يقرأ بالنحو الذي يقدر عليه.
ب - أن يكون قادراً على التصحيح فيلزمه ذلك، فإن أهمل تصحيح قراءته - في هذه الحالة - حتى ضاق الوقت عن التصحيح فيلزمه الاتيان بها حسب إمكانه.
م ـ 169: إذا لم تكن قراءته في صلاته على النحو الصحيح، ولكنه كان جاهلاً بذلك، فهنا حالتان أيضاً:
أ - أن يكون معذوراً في جهله، فهنا تصحّ صلاته، ولا حاجة إلى إعادتها وإن علم بذلك بعد الصلاة.
ب - أن لا يكون معذوراً في جهله، فاللازم عليه إعادتها بقراءة صحيحة، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً كما سيأتي بيانه.
م ـ 170: إذا ترك المكلّف صلاة الطواف عالماً بوجوبها، متعمّداً لتركها أو ساهياً، لم يبطل حجّه، وعليه تداركها والإتيان بها، ولو بعد سائر الأعمال.
م ـ 171: إذا نسي الإتيان بصلاة الطواف، وتذكّر ذلك بعد الإتيان بالأعمال اللاحقة لها، كمن طاف في العمرة ثمّ سعى مباشرة دون الإتيان بالصلاة، أجزأه أن يصلي فقط ولم تجب عليه إعادة الأعمال بما يحقّق الترتيب - كأن يعيد السعي في المثال -، وإن كانت الإعادة أفضل.
نعم، إذا كان تذكّره للصلاة في أثناء السعي قطعه، وأتى بالصلاة خلف مقام إبراهيم(ع)، ثمّ رجع إلى المسعى وأتمّ سعيه من حيث قطعه.
وأمّا إذا تذكّر ذلك بعد خروجه من مكَّة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة، وإلا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه. وحيث لا يستطيع الرجوع إلى مكَّة فإنه لا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
والأحكام السابقة نفسها تثبت لمن ترك الصلاة جهلاً، من دون فرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصّر.
م ـ 172: إذا أدّى الحاجّ صلاة الطواف، ثم تبين له بطلان صلاته أعادها إذا لم يكن قد أتى بشيء من الأعمال بعدها، وإلا فالحكم كما تقدم في المسألة السابقة.
م ـ 173: إذا شك في فعلٍ من أفعال الصلاة، هل أتى به أو لا، فإن كان بعد تجاوز محلّه، كما لو شك في الركوع وهو ساجد مثلاً، فيبني على الاتيان بالفعل، وأما قبل التجاوز، كما لو شك أنه ركع أثناء القيام فيلزمه الاعتناء بشكه. والظن في الأفعال بمنزلة اليقين فيعمل المكلف على طبقه سواء كان الظن بالإتيان بالفعل أو بعدم الاتيان به، قبل تجاوز المحل أو بعد تجاوزه.
م ـ 174: لو صلّى بالنجاسة جاهلاً لوجودها على بدنه أو ثيابه، فهنا صورتان:
1 - أن يبقى على جهله حتى يفرغ من الصلاة، فصلاته صحيحة.
2 - أن يعلم ويلتفت إلى وجود النجاسة أثناء الصلاة، فهنا إن أمكنه نزع الثوب الذي عليه النجاسة، أو تطهير موضع النجاسة من دون فوات أيٍّ من شروط الصلاة فعل وصلاته صحيحة، وإلا فعليه استئنافها مع التطهير.
م ـ 175: إذا صلى بالنجاسة ناسياً لزمه إعادة الصلاة مع التطهر عند التذكر، سواء كان - التذكر - بعد الفراغ منها أو في أثنائها.
م ـ 176: طالما أن صلاة الطواف مؤلفة من ركعتين فإنَّ الشك في عدد ركعاتها مبطل لها مطلقاً. لكنه إذا ظنّ بأنه في الركعة الأولى أو الثانية لزمه العمل على طبق ظنه، ولا تبطل حينئذٍ لأنَّ الظن في الركعات بمنزلة اليقين.
م ـ 177: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف وجب أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفّر الشروط المذكورة في باب قضاء الولد الأكبر الصلاة عن أبيه.