الفرع السادس: في أحكام الخلل في الطواف
م ـ 161: إذا ترك المكلّف طواف عمرة التَّمتُّع عمداً مع العلم بأن الطواف واجبٌ في العمرة، وظلّ على تركه للطواف حتى ضاق الوقت، بحيث لم يعد بإمكانه أن ينهي أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة (التاسع من ذي الحجّة)، فعمرته باطلة إذا قصد بتعمد تركه للطواف إفساد العمرة، ويبطل الإحرام أيضاً ببطلان العمرة، ولا يفيده - حينئذٍ - أن يعدل إلى حجّ الإفراد ليأتي بعده بالعمرة المفردة، وإن كان الأفضل له ذلك - أي أن يعدل إلى الإفراد -، ثمّ يعيد الحجّ في العام المقبل. وكذلك حكم تركه في الحجّ كما سيأتي بيانه في محلّه.
أما إذا لم يقصد بتعمُّد ترك الطواف إفساد العمرة أو كان جاهلاً بوجوبه، لم تبطل عمرته، ويمكنه العدول بإحرام العمرة إلى حجّ الإفراد ويصح منه، ويلزمه الاتيان بعمرة مفردة بعده، وإن كان الأولى له إعادة الحجّ في العام القادم.
م ـ 162: إذا ترك الطواف نسياناً، فهنا حالتان:
أ - أن يتذكّره المكلّف قبل فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرته وتذكّره قبل أن يقف بعرفات، فهنا عليه أن يتداركه ويأتي به وبصلاة الطواف إن لم يأت بها، ويلزمه أيضاً إعادة السعي بعده، كما إن الأفضل له إعادة الصلاة بعد الطواف وقبل إعادة السعي إن كان قد أتى بها أيضاً.
ب - أن يتذكّره بعد فوات الوقت، كما لو كان تذكّره بعد وقوفه بعرفات، فهنا يجب عليه قضاؤه مع صلاته بعد انتهاء أعماله في منى قبل الإتيان بطواف الحج، والأفضل إعادة السعي معه أيضاً.
ت - أن يتذكّره في وقت لا يمكنه قضاؤه، كما لو تذكّره بعد رجوعه إلى بلده، فهنا يجب عليه أن يستنيب شخصاً يقضيه عنه.
م ـ 163: في الحالة التي يتذكّر فيها المكلّف الطواف، ويمكنه قضاؤه بنفسه، فإنّه لا يحتاج إلى أن يحرم من جديد للقضاء، حتى لو كان أصل الطواف مما يؤتى به في حال الإحرام، فيقضي الطواف ولو كان محلاً ويصحّ منه.
نعم، إذا كان تذكّره بعد خروجه من مكَّة، وكان يستطيع الرجوع لقضائه بنفسه، فإنّه يلزمه الإحرام في هذه الحالة، إلا أن يكون حكمه عدم لزوم الإحرام كمن رجع في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق ونحو ذلك.
م ـ 164: إذا لم يتمكّن المكلّف من الطواف بنفسه في الوقت المحدّد، لمرضٍ ألمّ به، أو لكسر أعجزه عنه، أو شبه ذلك، حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يُؤمّن من يطوف به، ولو بالأجرة، كأن يحمله على متنه، أو يطوف به على المحمل كما هو شائع في هذه الأزمنة، أو على عربة ونحو ذلك.
أمّا إذا لم يتمكّن من كل ذلك، فإن كان واعياً استناب من يطوف عنه، وإن لم يكن واعياً، كالمغمى عليه فالواجب على وليّه أن يفرغ ذمته، وذلك إما بأن يطوف عنه بنفسه، أو بأن يوكل من يطوف عنه.
الفرع السادس: في أحكام الخلل في الطواف
م ـ 161: إذا ترك المكلّف طواف عمرة التَّمتُّع عمداً مع العلم بأن الطواف واجبٌ في العمرة، وظلّ على تركه للطواف حتى ضاق الوقت، بحيث لم يعد بإمكانه أن ينهي أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة (التاسع من ذي الحجّة)، فعمرته باطلة إذا قصد بتعمد تركه للطواف إفساد العمرة، ويبطل الإحرام أيضاً ببطلان العمرة، ولا يفيده - حينئذٍ - أن يعدل إلى حجّ الإفراد ليأتي بعده بالعمرة المفردة، وإن كان الأفضل له ذلك - أي أن يعدل إلى الإفراد -، ثمّ يعيد الحجّ في العام المقبل. وكذلك حكم تركه في الحجّ كما سيأتي بيانه في محلّه.
أما إذا لم يقصد بتعمُّد ترك الطواف إفساد العمرة أو كان جاهلاً بوجوبه، لم تبطل عمرته، ويمكنه العدول بإحرام العمرة إلى حجّ الإفراد ويصح منه، ويلزمه الاتيان بعمرة مفردة بعده، وإن كان الأولى له إعادة الحجّ في العام القادم.
م ـ 162: إذا ترك الطواف نسياناً، فهنا حالتان:
أ - أن يتذكّره المكلّف قبل فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرته وتذكّره قبل أن يقف بعرفات، فهنا عليه أن يتداركه ويأتي به وبصلاة الطواف إن لم يأت بها، ويلزمه أيضاً إعادة السعي بعده، كما إن الأفضل له إعادة الصلاة بعد الطواف وقبل إعادة السعي إن كان قد أتى بها أيضاً.
ب - أن يتذكّره بعد فوات الوقت، كما لو كان تذكّره بعد وقوفه بعرفات، فهنا يجب عليه قضاؤه مع صلاته بعد انتهاء أعماله في منى قبل الإتيان بطواف الحج، والأفضل إعادة السعي معه أيضاً.
ت - أن يتذكّره في وقت لا يمكنه قضاؤه، كما لو تذكّره بعد رجوعه إلى بلده، فهنا يجب عليه أن يستنيب شخصاً يقضيه عنه.
م ـ 163: في الحالة التي يتذكّر فيها المكلّف الطواف، ويمكنه قضاؤه بنفسه، فإنّه لا يحتاج إلى أن يحرم من جديد للقضاء، حتى لو كان أصل الطواف مما يؤتى به في حال الإحرام، فيقضي الطواف ولو كان محلاً ويصحّ منه.
نعم، إذا كان تذكّره بعد خروجه من مكَّة، وكان يستطيع الرجوع لقضائه بنفسه، فإنّه يلزمه الإحرام في هذه الحالة، إلا أن يكون حكمه عدم لزوم الإحرام كمن رجع في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق ونحو ذلك.
م ـ 164: إذا لم يتمكّن المكلّف من الطواف بنفسه في الوقت المحدّد، لمرضٍ ألمّ به، أو لكسر أعجزه عنه، أو شبه ذلك، حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يُؤمّن من يطوف به، ولو بالأجرة، كأن يحمله على متنه، أو يطوف به على المحمل كما هو شائع في هذه الأزمنة، أو على عربة ونحو ذلك.
أمّا إذا لم يتمكّن من كل ذلك، فإن كان واعياً استناب من يطوف عنه، وإن لم يكن واعياً، كالمغمى عليه فالواجب على وليّه أن يفرغ ذمته، وذلك إما بأن يطوف عنه بنفسه، أو بأن يوكل من يطوف عنه.