المبحث الثاني: في أحكام المحصور
المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبّسه بالإحرام.
م ـ 427: المحصور في العمرة المفردة أو عمرة التَّمتُّع لو أراد التحلّل فحكمه يختلف في صورتين:
أ - إن كان قد اشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحّله حيث حبسه تحلّل من إحرامه ولا شيء عليه.
ب - إن لم يكن قد اشترط ذلك فبإمكانه أن يتحلل من الإحرام بذبح الهدي أو نحره في مكانه، والأحوط الأولى أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكَّة في وقت معيّن، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلّل في مكانه.
وإن كان محصوراً في الحج، فوظيفته ما تقدّم، إلاّ أنّ مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر.
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدّمة إنّما هو من غير النساء، وأمّا التحلل من النساء فلا يتحلل إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة مفردة، أما في عمرة التَّمتُّع فإنه يتحلل حتى من النساء.
م ـ 428: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكَّة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه. وإن كانت عمرة التَّمتُّع، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلاّ فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد.
وكذلك الحال - في الصورتين - لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
م ـ 429: إذا مرض الحاجّ فبعث بهديه، وبعد ذلك خفّ المرض، فهنا صورتان:
أ - أن يظنّ إدراك الحجّ، فهنا يجب عليه الالتحاق، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدّم في إدراك الوقوفين - فقد أدرك الحجّ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.
ب - أن لا يظن إدراك الحج، فإن لم يُذبح أو يُنحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، فيتمها كذلك ويتحلل من كل ما حرم عليه، وإن ذُبح أو نُحر عنه، قصر أو حلق وتحلّل إلا من النساء، حيث يلزمه للتحلل منهنّ أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
م ـ 430: إذا أُحصر الحاجّ عن الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب. وإذا أُحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصرّ ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
م ـ 431: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محلّه أو يصوم ثلاثة أيّام أو يطعم ستّة مساكين، لكلّ مسكين مُدّان (المدّ ثلاثة أرباع الكيلو).
م ـ 432: المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فأُحصر، فبعث بهديه وتحلّل وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقراً في ذمّته.
م ـ 433: إذا لم يجد المحصور هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.
م ـ 434: إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك العمرة أو الحجّ لمانع آخر غير الصدّ والإحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلّل في مكانه بذبح هديه، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التَّمتُّع ولم يمكنه إدراك الحجّ أيضاً، وإلاّ فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حجّ الإفراد.
وإذا كان حاجّاً وقد تعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة. وإذا تعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكّن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها فحكمه ما تقدّم في المسألة (429).
م ـ 435: ذكر جماعة من الفقهاء: أنّ الحاجّ أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي، واشترط في إحرامه على ربّه تعالى أن يحلّه حيث حبسه، فعرض له عارض - من عدوّ أو مرض أو غيرهما - حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنّه يحلّ بمجرّد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.
وهذا القول قريب عندنا.
المبحث الثاني: في أحكام المحصور
المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبّسه بالإحرام.
م ـ 427: المحصور في العمرة المفردة أو عمرة التَّمتُّع لو أراد التحلّل فحكمه يختلف في صورتين:
أ - إن كان قد اشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحّله حيث حبسه تحلّل من إحرامه ولا شيء عليه.
ب - إن لم يكن قد اشترط ذلك فبإمكانه أن يتحلل من الإحرام بذبح الهدي أو نحره في مكانه، والأحوط الأولى أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكَّة في وقت معيّن، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلّل في مكانه.
وإن كان محصوراً في الحج، فوظيفته ما تقدّم، إلاّ أنّ مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر.
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدّمة إنّما هو من غير النساء، وأمّا التحلل من النساء فلا يتحلل إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة مفردة، أما في عمرة التَّمتُّع فإنه يتحلل حتى من النساء.
م ـ 428: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكَّة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه. وإن كانت عمرة التَّمتُّع، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلاّ فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد.
وكذلك الحال - في الصورتين - لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
م ـ 429: إذا مرض الحاجّ فبعث بهديه، وبعد ذلك خفّ المرض، فهنا صورتان:
أ - أن يظنّ إدراك الحجّ، فهنا يجب عليه الالتحاق، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدّم في إدراك الوقوفين - فقد أدرك الحجّ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.
ب - أن لا يظن إدراك الحج، فإن لم يُذبح أو يُنحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، فيتمها كذلك ويتحلل من كل ما حرم عليه، وإن ذُبح أو نُحر عنه، قصر أو حلق وتحلّل إلا من النساء، حيث يلزمه للتحلل منهنّ أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
م ـ 430: إذا أُحصر الحاجّ عن الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب. وإذا أُحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصرّ ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
م ـ 431: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محلّه أو يصوم ثلاثة أيّام أو يطعم ستّة مساكين، لكلّ مسكين مُدّان (المدّ ثلاثة أرباع الكيلو).
م ـ 432: المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فأُحصر، فبعث بهديه وتحلّل وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقراً في ذمّته.
م ـ 433: إذا لم يجد المحصور هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.
م ـ 434: إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك العمرة أو الحجّ لمانع آخر غير الصدّ والإحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلّل في مكانه بذبح هديه، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التَّمتُّع ولم يمكنه إدراك الحجّ أيضاً، وإلاّ فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حجّ الإفراد.
وإذا كان حاجّاً وقد تعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة. وإذا تعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكّن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها فحكمه ما تقدّم في المسألة (429).
م ـ 435: ذكر جماعة من الفقهاء: أنّ الحاجّ أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي، واشترط في إحرامه على ربّه تعالى أن يحلّه حيث حبسه، فعرض له عارض - من عدوّ أو مرض أو غيرهما - حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنّه يحلّ بمجرّد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.
وهذا القول قريب عندنا.