المبحث الثاني: في الوقوف بعرفات فيه فرع

المبحث الثاني: في الوقوف بعرفات

الوقوف أو الكون في عرفات هو الواجب الثاني من واجبات حجّ التَّمتُّع، والمعتبر في الوقوف الحضور بمنطقة عرفات بنية الحجّ بقصد القربة مخلصاً لله تعالى، وليس المقصود من الوقوف هو ما يقابل الجلوس، بل إن الوقوف هنا مأخوذ من التوقّف، باعتبار أن الحجّ بأفعاله يشبه مسيرة يبدأها الحاجّ من مكَّة وينتهي إليها، فيكون أوّل موقف له هو عرفات.

وحدود عرفات مشخّصة اليوم في معالم واضحة، وهي من بطن عُرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عن الموقف. والظاهر أن جبل الرحمة موقف، ولكن الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل، كما في الروايات التي حكت حجّ رسول الله (ص) .

وفيما يلي جُملة من أحكام الوقوف بعرفات نستعرضها في مسائل:

م ـ 225: للوقوف بعرفات وقتان، اختياري واضطراري:

أ - الوقوف الاختياري: وذلك في التاسع من ذي الحجّة ممتدّاً من أوّل الزوال إلى الغروب، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل المستحبّ وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً، وإن كان الأفضل مراعاته من أوّل الزوال. ويجب على الحاجّ أن يستوعب في وقوفه بعرفات كل ذلك الوقت، فلا يجوز له أن يتأخّر عن أوّل وقته، ولا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل تحقّق الغروب، إلا أنّه لو فعل أيّاً من الأمرين، بأن تأخّر أو عجّل الإفاضة، لم يبطل وقوفه به وإن كان آثماً، وعليه الكفارة في بعض الحالات التي نذكرها في مبحث الكفارات. والسبب في عدم بطلان الوقوف أن الركن الذي يبطل الوقوف بتركه هو الكون بالنيّة ولو لحظة في عرفات بين الزوال والغروب، فإن تحقّق منه الركن صحّ وقوفه، ولكنّه يكون قد فوّت واجباً، وهو الكون في تمام الوقت.

ب - الوقوف الاضطراري: وهو بديل لازمٌ عن الوقوف الاختياري في حالات استثنائية، كنسيان الوقوف الاختياري أو لجهلٍ يُعذر معه المكلّف، أو لغيرهما من الأعذار المقبولة شرعاً. ويتحقّق بالوقوف بُرهة - بالنيّة - من ليلة العيد (العاشر من ذي الحجة)، ويصحّ حجّه عندئذٍ، فإن ترك الوقوف الاضطراري أيضاً متعمّداً فسد حجّه، إلا إذا خاف - بسبب وقوفه الاضطراري - أن يفوته الوقوف بالمشعر الحرام (مزدلفة) قبل طلوع الشمس، فيجب أن يقتصر الحاجّ - حينئذٍ - على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.

م ـ 226: لو حصل ونام المكلف طوال فترة الوقوف، أي من الزوال إلى الغروب، وكان قد نوى الوقوف في بدايته كان وقوفه مجزياً عنه.

م ـ 227: لا تجوز الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس، حتى لمثل المريض والضعيف ومن يتولّى شؤونهم ما لم يصل الضعف والمرض إلى حد الاضطرار أو الحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة.

م ـ 228: إذا تبيّن بعد غروب الشمس من يوم عرفة أن موقفه لم يكن في عرفات وجب عليه الوقوف الاضطراري.

م ـ 229: رغم أنه تحرم الإفاضة والخروج من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ولا يفسد الحجّ بذلك، إلا أنّ على من أفاض كذلك الرجوع إلى عرفات قبل غروب الشمس، ولو لم يفعل لزمته كفّارة دم. كما يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بحرمة الإفاضة قبل الغروب، فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم، ولكن لا كفارة عليه إن لم يرجع، وإن كان التكفير هو الأفضل. هذا، وسيأتي تحديد الكفارة في محلّه.

م ـ 230: حيث إن جُملة من أعمال الحجّ لها أوقات محدّدة، ومن جملتها الوقوف بعرفات بالإضافة إلى الوقوف بالمشعر ورمي الجمار والنحر والمبيت بمنى، كان لا بدّ من ثبوت شهر ذي الحجة ثبوتاً شرعيّاً ليتسنّى للحاج الإتيان بالمناسك في أوقاتها. ولكن حيث يتمّ إعلان الشهر من قبل الجهات المعنيّة في الديار المقدّسة، فإنه يجتزأ بالعمل طبقاً للاعلان المذكور ولو لم يثبت الشّهر عند المكلَّف، بل حتى مع العلم بمخالفته للواقع.

المبحث الثاني: في الوقوف بعرفات

الوقوف أو الكون في عرفات هو الواجب الثاني من واجبات حجّ التَّمتُّع، والمعتبر في الوقوف الحضور بمنطقة عرفات بنية الحجّ بقصد القربة مخلصاً لله تعالى، وليس المقصود من الوقوف هو ما يقابل الجلوس، بل إن الوقوف هنا مأخوذ من التوقّف، باعتبار أن الحجّ بأفعاله يشبه مسيرة يبدأها الحاجّ من مكَّة وينتهي إليها، فيكون أوّل موقف له هو عرفات.

وحدود عرفات مشخّصة اليوم في معالم واضحة، وهي من بطن عُرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عن الموقف. والظاهر أن جبل الرحمة موقف، ولكن الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل، كما في الروايات التي حكت حجّ رسول الله (ص) .

وفيما يلي جُملة من أحكام الوقوف بعرفات نستعرضها في مسائل:

م ـ 225: للوقوف بعرفات وقتان، اختياري واضطراري:

أ - الوقوف الاختياري: وذلك في التاسع من ذي الحجّة ممتدّاً من أوّل الزوال إلى الغروب، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل المستحبّ وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً، وإن كان الأفضل مراعاته من أوّل الزوال. ويجب على الحاجّ أن يستوعب في وقوفه بعرفات كل ذلك الوقت، فلا يجوز له أن يتأخّر عن أوّل وقته، ولا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل تحقّق الغروب، إلا أنّه لو فعل أيّاً من الأمرين، بأن تأخّر أو عجّل الإفاضة، لم يبطل وقوفه به وإن كان آثماً، وعليه الكفارة في بعض الحالات التي نذكرها في مبحث الكفارات. والسبب في عدم بطلان الوقوف أن الركن الذي يبطل الوقوف بتركه هو الكون بالنيّة ولو لحظة في عرفات بين الزوال والغروب، فإن تحقّق منه الركن صحّ وقوفه، ولكنّه يكون قد فوّت واجباً، وهو الكون في تمام الوقت.

ب - الوقوف الاضطراري: وهو بديل لازمٌ عن الوقوف الاختياري في حالات استثنائية، كنسيان الوقوف الاختياري أو لجهلٍ يُعذر معه المكلّف، أو لغيرهما من الأعذار المقبولة شرعاً. ويتحقّق بالوقوف بُرهة - بالنيّة - من ليلة العيد (العاشر من ذي الحجة)، ويصحّ حجّه عندئذٍ، فإن ترك الوقوف الاضطراري أيضاً متعمّداً فسد حجّه، إلا إذا خاف - بسبب وقوفه الاضطراري - أن يفوته الوقوف بالمشعر الحرام (مزدلفة) قبل طلوع الشمس، فيجب أن يقتصر الحاجّ - حينئذٍ - على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.

م ـ 226: لو حصل ونام المكلف طوال فترة الوقوف، أي من الزوال إلى الغروب، وكان قد نوى الوقوف في بدايته كان وقوفه مجزياً عنه.

م ـ 227: لا تجوز الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس، حتى لمثل المريض والضعيف ومن يتولّى شؤونهم ما لم يصل الضعف والمرض إلى حد الاضطرار أو الحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة.

م ـ 228: إذا تبيّن بعد غروب الشمس من يوم عرفة أن موقفه لم يكن في عرفات وجب عليه الوقوف الاضطراري.

م ـ 229: رغم أنه تحرم الإفاضة والخروج من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ولا يفسد الحجّ بذلك، إلا أنّ على من أفاض كذلك الرجوع إلى عرفات قبل غروب الشمس، ولو لم يفعل لزمته كفّارة دم. كما يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بحرمة الإفاضة قبل الغروب، فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم، ولكن لا كفارة عليه إن لم يرجع، وإن كان التكفير هو الأفضل. هذا، وسيأتي تحديد الكفارة في محلّه.

م ـ 230: حيث إن جُملة من أعمال الحجّ لها أوقات محدّدة، ومن جملتها الوقوف بعرفات بالإضافة إلى الوقوف بالمشعر ورمي الجمار والنحر والمبيت بمنى، كان لا بدّ من ثبوت شهر ذي الحجة ثبوتاً شرعيّاً ليتسنّى للحاج الإتيان بالمناسك في أوقاتها. ولكن حيث يتمّ إعلان الشهر من قبل الجهات المعنيّة في الديار المقدّسة، فإنه يجتزأ بالعمل طبقاً للاعلان المذكور ولو لم يثبت الشّهر عند المكلَّف، بل حتى مع العلم بمخالفته للواقع.

ص
44
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية