المبحث الأول: في الإحرام لحجّ التَّمتُّع
الإحرام هو أول أعمال حجّ التَّمتُّع، بل هو أول أعمال كل حجٍّ وعمرة، وقد شرحنا كيفيّته وأحكامه في الفصل السابق الذي تناولنا فيه عمرة التَّمتُّع وأحكامها، إلا أننا نعرض لبعض خصوصيات إحرام حجّ التَّمتُّع في المسائل التالية:
م ـ 217: لا فرق بين إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته، وسائر ما يترتب عليه كالكفارات حين المخالفة، إلا في النيّة، حيث يقصد بإحرامه هنا كونه لحجّ التَّمتُّع متقّرباً به إلى الله تعالى، ويعيّن في نفسه كونه عن نفسه أو عن الغير، واجباً أو مستحباً.
م ـ 218: أفضل أوقات الإحرام لحجّ التَّمتُّع هو يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجّة - عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض في حال خوفهما من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس.
هذا، ويجوز تقديم الإحرام قبل ذلك لمن جاز له تقديم أعمال مكَّة (الطواف والسعي) على الوقوفين بعرفة ومزدلفة، كالمرأة التي تخاف الحيض، وغيرها كما سيأتي، كما يجوز تقديم الإحرام على يوم التروية لغير من ذكر بثلاثة أيام، بل بأكثر من ذلك، وبتعبير أوضح: يمكن للمكلف أن يحرم للحجّ بعد الانتهاء من أعمال عمرة التَّمتُّع.
م ـ 219: لا يجوز لمن يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات تأخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك، ووقت الوقوف الاختياري بعرفات يمتدّ من الزوال إلى الغروب من يوم عرفة. ومثال التأخير المحرّم أن يؤخر إحرامه إلى ما بعد الزوال من يوم عرفة بحيث لا يستطيع معه إدراك الوقت كلّه بعرفات.
م ـ 220: ذكرنا في مبحث المواقيت سابقاً أنّه لا بدّ من الإحرام من أحد المواقيت التي حدّدها الشرع الحنيف، والمعروف أنَّ ميقات الإحرام لحجّ التَّمتُّع هو مكَّة المكرّمة، ولكن لا يبعد جواز الإحرام له من أحد المواقيت المعروفة فيما إذا خرج المكلّف من مكَّة بعد أدائه أعمال عمرة التَّمتُّع ومرّ في رجوعه على الميقات، وكان رجوعه إلى مكَّة في شهر الخروج نفسه، وإلّا فيحرم بعمرة حينئذ تكون هي متعته.
ونظراً لاتساع مكَّة عمّا كانت عليه تاريخياً، فالأفضل الإحرام من مكَّة القديمة، ونقصد بها المنطقة التي كانت على عهد رسول الله (ص)، وإن كان يجوز الإحرام من مكَّة كلّها مما استحدث فيها من مناطق، إلا ما كان خارجاً منها عن حدود الحرم.
وكيف كان فأفضل مواضع الإحرام لحجّ التَّمتُّع، ومن يحرم من مكَّة، هو المسجد الحرام، ويُستحبّ الإتيان بالإحرام بعد صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم(ع) أو في حجر إسماعيل(ع) تحت الميزاب.
م ـ 221: لو ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً منه بوجوب الإحرام للحجّ حتى خرج من مكَّة، فهنا حالات:
أ - أن يتذكّر، أو يعلم بالحكم قبل الوقوف بعرفات، فيجب عليه أن يرجع إلى مكَّة ويحرم منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لسدّ الطرقات أو غير ذلك أحرم من موضعه الذي هو فيه وتابع حجّه ولا شيء عليه.
ب - أن يتذكّر أو يعلم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، فإنّه يحرم من موضعه الذي هو فيه حتى لو أمكنه الرجوع إلى مكَّة والإحرام منها.
ت - أن لا يتذكّر، أو لا يعلم بالحكم، إلا بعد فراغه من الحجّ، فهنا يصحّ حجّه ويجتزىء به.
م ـ 222: من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه، ولكن لو تدارك الأمر وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني - وهو أن يتواجد المكلف بالنية في عرفات ولو للحظة بين الزوال والغروب - لم يفسد حجّه وإن كان آثماً.
م ـ 223: الأفضل لمن أدّى عمرة التَّمتُّع وأحرم للحجّ أن لا يطوف طوافاً مندوباً قبل الخروج إلى عرفات، ولو طاف حينئذٍ فالأفضل له تجديد التلبية بعد الطواف.
م ـ 224: على الحاجّ أن يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)؛ لعدم رجحان تكرارها حينئذ.
المبحث الأول: في الإحرام لحجّ التَّمتُّع
الإحرام هو أول أعمال حجّ التَّمتُّع، بل هو أول أعمال كل حجٍّ وعمرة، وقد شرحنا كيفيّته وأحكامه في الفصل السابق الذي تناولنا فيه عمرة التَّمتُّع وأحكامها، إلا أننا نعرض لبعض خصوصيات إحرام حجّ التَّمتُّع في المسائل التالية:
م ـ 217: لا فرق بين إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته، وسائر ما يترتب عليه كالكفارات حين المخالفة، إلا في النيّة، حيث يقصد بإحرامه هنا كونه لحجّ التَّمتُّع متقّرباً به إلى الله تعالى، ويعيّن في نفسه كونه عن نفسه أو عن الغير، واجباً أو مستحباً.
م ـ 218: أفضل أوقات الإحرام لحجّ التَّمتُّع هو يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجّة - عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض في حال خوفهما من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس.
هذا، ويجوز تقديم الإحرام قبل ذلك لمن جاز له تقديم أعمال مكَّة (الطواف والسعي) على الوقوفين بعرفة ومزدلفة، كالمرأة التي تخاف الحيض، وغيرها كما سيأتي، كما يجوز تقديم الإحرام على يوم التروية لغير من ذكر بثلاثة أيام، بل بأكثر من ذلك، وبتعبير أوضح: يمكن للمكلف أن يحرم للحجّ بعد الانتهاء من أعمال عمرة التَّمتُّع.
م ـ 219: لا يجوز لمن يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات تأخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك، ووقت الوقوف الاختياري بعرفات يمتدّ من الزوال إلى الغروب من يوم عرفة. ومثال التأخير المحرّم أن يؤخر إحرامه إلى ما بعد الزوال من يوم عرفة بحيث لا يستطيع معه إدراك الوقت كلّه بعرفات.
م ـ 220: ذكرنا في مبحث المواقيت سابقاً أنّه لا بدّ من الإحرام من أحد المواقيت التي حدّدها الشرع الحنيف، والمعروف أنَّ ميقات الإحرام لحجّ التَّمتُّع هو مكَّة المكرّمة، ولكن لا يبعد جواز الإحرام له من أحد المواقيت المعروفة فيما إذا خرج المكلّف من مكَّة بعد أدائه أعمال عمرة التَّمتُّع ومرّ في رجوعه على الميقات، وكان رجوعه إلى مكَّة في شهر الخروج نفسه، وإلّا فيحرم بعمرة حينئذ تكون هي متعته.
ونظراً لاتساع مكَّة عمّا كانت عليه تاريخياً، فالأفضل الإحرام من مكَّة القديمة، ونقصد بها المنطقة التي كانت على عهد رسول الله (ص)، وإن كان يجوز الإحرام من مكَّة كلّها مما استحدث فيها من مناطق، إلا ما كان خارجاً منها عن حدود الحرم.
وكيف كان فأفضل مواضع الإحرام لحجّ التَّمتُّع، ومن يحرم من مكَّة، هو المسجد الحرام، ويُستحبّ الإتيان بالإحرام بعد صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم(ع) أو في حجر إسماعيل(ع) تحت الميزاب.
م ـ 221: لو ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً منه بوجوب الإحرام للحجّ حتى خرج من مكَّة، فهنا حالات:
أ - أن يتذكّر، أو يعلم بالحكم قبل الوقوف بعرفات، فيجب عليه أن يرجع إلى مكَّة ويحرم منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لسدّ الطرقات أو غير ذلك أحرم من موضعه الذي هو فيه وتابع حجّه ولا شيء عليه.
ب - أن يتذكّر أو يعلم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، فإنّه يحرم من موضعه الذي هو فيه حتى لو أمكنه الرجوع إلى مكَّة والإحرام منها.
ت - أن لا يتذكّر، أو لا يعلم بالحكم، إلا بعد فراغه من الحجّ، فهنا يصحّ حجّه ويجتزىء به.
م ـ 222: من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه، ولكن لو تدارك الأمر وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني - وهو أن يتواجد المكلف بالنية في عرفات ولو للحظة بين الزوال والغروب - لم يفسد حجّه وإن كان آثماً.
م ـ 223: الأفضل لمن أدّى عمرة التَّمتُّع وأحرم للحجّ أن لا يطوف طوافاً مندوباً قبل الخروج إلى عرفات، ولو طاف حينئذٍ فالأفضل له تجديد التلبية بعد الطواف.
م ـ 224: على الحاجّ أن يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)؛ لعدم رجحان تكرارها حينئذ.