الفرع الأول: في شروط السعي وواجباته

الفرع الأول: في شروط السعي وواجباته

م ـ 186: يُعتبر في السعي قصد القربة والإخلاص في النيّة، بأن لا يُشرك مع الله تعالى غيره، كما يُعتبر في النيّة أن يعيّن سعيه في كونه للعمرة أو للحج، عن نفسه أو نيابة عن الغير، ولا يعتبر التلفظ بالنية، بل يكفي الاستحضار القلبي لها كما أشرنا مراراً. ولا يُعتبر في السعي الطهارة من الحدث أو الخبث، ولذا يصح من الحائض والجنب، وإن كان السعي عن طهارة منهما - أي من الحدث والخبث - هو الأفضل، كما لا يُعتبر فيه ستر العورة، بمعنى أنّ السعي يقع صحيحاً لو طاف عرياناً، ولكنَّ كشف العورة أمام الناظر المحترم محرّم تكليفاً.

م ـ 187: زمان الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته، فلو تعمّد تقديم السعي على الطواف أو على صلاته وجبت عليه إعادة السعي بعدهما، وقد تقدّم حُكم من نسي الطواف وتذكّره بعد السعي، فراجع.

م ـ 188: الأفضل المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته وعدم تأخيره عن ذلك، وإن كان يجوز تأخير السعي إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحرّ، بل يجوز له التأخير من دون سبب. نعم، لا يجوز تأخير السعي إلى الغد في حال الاختيار، وإذا أخّره كذلك فعليه إعادة الطواف وصلاته مضافاً إلى السعي على الأحوط وجوباً.

م ـ 189: المقصود بالتأخير المذكور في المسألة السابقة هو فيما إذا طاف الحاجُّ نهاراً، فإنه يجوز له تأخير السعي إلى الليل، أو إلى اليوم التالي في حال الإضطرار، وليس المقصود اليوم التالي كيفما كان، ومعنى ذلك أنه لو طاف قبل الفجر وسعى بعد الفجر لم يعتبر ذلك من التأخير المحرّم.

م ـ 190: يجب أن يبدأ المكلّف سعيه من الصفا ويتّجه نحو المروة، فإذا وصل إلى المروة احتسبت تلك المسافة شوطاً، ثمّ يتّجه من المروة نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا كان ذلك هو الشوط الثاني، ثمّ يتجه نحو المروة وهكذا حتّى يُتمّ سبعة أشواط، وتكون نهاية الأشواط السبعة عند المروة.

م ـ 191: يُعتبر في كل شوط أن يستوعب الساعي كلّ المسافة الواقعة بين جبلي الصفا والمروة، ويتحقّق استيعاب المسافة بأن يبدأ خطواته من جزءٍ من الصفا وينتهي عند جزء من المروة، ولا يجب عليه أن يصعد على الجبلين، وإن كان الصعود بالنحو المتعارف أفضل.

م ـ 192: لو بدأ السعي من المروة لا من الصفا - ولو سهواً - طرح الشوط الذي حصل به الخلل وأكمل سعيه بعد ذلك.

م ـ 193: يُعتبر في السعي أن يكون قطعه للمسافة بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف المعدُّ للسعي وإن توسّع عرضاً، فلا يصحّ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام، أو أي طريق آخر مجاور للمسعى.

هذا والظاهر جواز السعي في الطابق العلوي الأول للمسعى، دون الطابق العلوي الثاني.

م ـ 194: يجب على الحاجّ أن يستقبل المروة ببدنه عند الذهاب إليها، وأن يستقبل الصفا عند الرجوع من المروة إليه، وذلك بالنحو المتعارف الذي لا يضرّ معه الانحراف إلى أحد الجانبين. نعم، لا إشكال في جواز الالتفات بوجهه إلى اليمين واليسار - بل إلى الخلف - عند الذهاب أو الإياب، كما لا بأس بالاستدبار خلال توقّفه عن المشي، فيستقبل بعد ذلك ويتابع سعيه من حيث توقّف. كما أنه لا يبعد صدق السعي في صورة ما لو مشى مستدبراً وإن كان الاحوط خلافه.

م ـ 195: لا يضرّ بالسعي التحدُّث في أثنائه ولو لغير حاجة، ولكنه خلاف الروحانية التي ينبغي للحاج أن يستشعرها، فالأفضل تركه لغير ضرورة.

م ـ 196: لا يجب في السعي تتابعه مستمراً خلال الأشواط السبعة، بل يجوز له الفصل فيما بينها بالنحو المتعارف، فيمكن له الجلوس في أثنائه على الصفا أو على المروة أو بينهما في الطريق للاستراحة أو للشرب أو لإدراك وقت فضيلة الفريضة، بل يجوز قطعه لغير حاجة، ثمّ يكمله من حيث قطعه. والأفضل ـ مع فوات الموالاة ـ أن يكمله من حيث قطعه ويعيده من جديد.

م ـ 197: لا يشترط أن يسعى الحاجّ ماشياً على قدميه، فيجوز السعي راكباً على عربة أو غيرها، ولكنّ المشي أفضل وأقرب إلى روحانية الحجّ.

نعم، يجب في صورة السعي على مثل العربة أن يكون هو السائق لها، فلا يسوقها به غيره إلا مع العجز كما سيأتي، ولا يشترط في السعي إباحة الحذاء والمركب وإن كان استعمالهما محرَّماً.

م ـ 198: قد تطرأ على الحاجّ بعض الظروف التي تمنعه من السعي بنفسه في الوقت المحدّد للسعي، إمّا بأن يلمّ به مرض مانع من ذلك، أو يكون عاجزاً من الأوّل كما في المشلول، فهنا أربع حالات:

1 - أن يتمكّن من السعي بنفسه، ولكنّه يحتاج إلى مساعدة غيره بأن يتوكّأ عليه مثلاً، فيجب عليه السعي بهذه الطريقة، كما يجب عليه تأمين ذلك الشخص المساعِد ولو بأجرة.

2 - أن لا يتمكّن من ذلك، ولكن يمكنه أن يستعين بغيره ليسعى به، كأن يحمله على متنه، أو على عربة - كما هو الغالب في زماننا - فيجب عليه القيام بذلك ولو استلزم ذلك دفع أجرة مقابله.

3 - أن لا يتمكّن من ذلك أيضاً، فهنا يجب عليه أن يستنيب من يسعى عنه، ولو بالأجرة أيضاً.

4 - أن لا يتمكّن من الاستنابة أيضاً، كالمغمى عليه، فيجب على وليّه أن يسعى عنه بنفسه، أو يؤمّن من يسعى عنه، ويصحّ حجّه بذلك.

الفرع الأول: في شروط السعي وواجباته

م ـ 186: يُعتبر في السعي قصد القربة والإخلاص في النيّة، بأن لا يُشرك مع الله تعالى غيره، كما يُعتبر في النيّة أن يعيّن سعيه في كونه للعمرة أو للحج، عن نفسه أو نيابة عن الغير، ولا يعتبر التلفظ بالنية، بل يكفي الاستحضار القلبي لها كما أشرنا مراراً. ولا يُعتبر في السعي الطهارة من الحدث أو الخبث، ولذا يصح من الحائض والجنب، وإن كان السعي عن طهارة منهما - أي من الحدث والخبث - هو الأفضل، كما لا يُعتبر فيه ستر العورة، بمعنى أنّ السعي يقع صحيحاً لو طاف عرياناً، ولكنَّ كشف العورة أمام الناظر المحترم محرّم تكليفاً.

م ـ 187: زمان الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته، فلو تعمّد تقديم السعي على الطواف أو على صلاته وجبت عليه إعادة السعي بعدهما، وقد تقدّم حُكم من نسي الطواف وتذكّره بعد السعي، فراجع.

م ـ 188: الأفضل المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته وعدم تأخيره عن ذلك، وإن كان يجوز تأخير السعي إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحرّ، بل يجوز له التأخير من دون سبب. نعم، لا يجوز تأخير السعي إلى الغد في حال الاختيار، وإذا أخّره كذلك فعليه إعادة الطواف وصلاته مضافاً إلى السعي على الأحوط وجوباً.

م ـ 189: المقصود بالتأخير المذكور في المسألة السابقة هو فيما إذا طاف الحاجُّ نهاراً، فإنه يجوز له تأخير السعي إلى الليل، أو إلى اليوم التالي في حال الإضطرار، وليس المقصود اليوم التالي كيفما كان، ومعنى ذلك أنه لو طاف قبل الفجر وسعى بعد الفجر لم يعتبر ذلك من التأخير المحرّم.

م ـ 190: يجب أن يبدأ المكلّف سعيه من الصفا ويتّجه نحو المروة، فإذا وصل إلى المروة احتسبت تلك المسافة شوطاً، ثمّ يتّجه من المروة نحو الصفا، فإذا وصل إلى الصفا كان ذلك هو الشوط الثاني، ثمّ يتجه نحو المروة وهكذا حتّى يُتمّ سبعة أشواط، وتكون نهاية الأشواط السبعة عند المروة.

م ـ 191: يُعتبر في كل شوط أن يستوعب الساعي كلّ المسافة الواقعة بين جبلي الصفا والمروة، ويتحقّق استيعاب المسافة بأن يبدأ خطواته من جزءٍ من الصفا وينتهي عند جزء من المروة، ولا يجب عليه أن يصعد على الجبلين، وإن كان الصعود بالنحو المتعارف أفضل.

م ـ 192: لو بدأ السعي من المروة لا من الصفا - ولو سهواً - طرح الشوط الذي حصل به الخلل وأكمل سعيه بعد ذلك.

م ـ 193: يُعتبر في السعي أن يكون قطعه للمسافة بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف المعدُّ للسعي وإن توسّع عرضاً، فلا يصحّ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام، أو أي طريق آخر مجاور للمسعى.

هذا والظاهر جواز السعي في الطابق العلوي الأول للمسعى، دون الطابق العلوي الثاني.

م ـ 194: يجب على الحاجّ أن يستقبل المروة ببدنه عند الذهاب إليها، وأن يستقبل الصفا عند الرجوع من المروة إليه، وذلك بالنحو المتعارف الذي لا يضرّ معه الانحراف إلى أحد الجانبين. نعم، لا إشكال في جواز الالتفات بوجهه إلى اليمين واليسار - بل إلى الخلف - عند الذهاب أو الإياب، كما لا بأس بالاستدبار خلال توقّفه عن المشي، فيستقبل بعد ذلك ويتابع سعيه من حيث توقّف. كما أنه لا يبعد صدق السعي في صورة ما لو مشى مستدبراً وإن كان الاحوط خلافه.

م ـ 195: لا يضرّ بالسعي التحدُّث في أثنائه ولو لغير حاجة، ولكنه خلاف الروحانية التي ينبغي للحاج أن يستشعرها، فالأفضل تركه لغير ضرورة.

م ـ 196: لا يجب في السعي تتابعه مستمراً خلال الأشواط السبعة، بل يجوز له الفصل فيما بينها بالنحو المتعارف، فيمكن له الجلوس في أثنائه على الصفا أو على المروة أو بينهما في الطريق للاستراحة أو للشرب أو لإدراك وقت فضيلة الفريضة، بل يجوز قطعه لغير حاجة، ثمّ يكمله من حيث قطعه. والأفضل ـ مع فوات الموالاة ـ أن يكمله من حيث قطعه ويعيده من جديد.

م ـ 197: لا يشترط أن يسعى الحاجّ ماشياً على قدميه، فيجوز السعي راكباً على عربة أو غيرها، ولكنّ المشي أفضل وأقرب إلى روحانية الحجّ.

نعم، يجب في صورة السعي على مثل العربة أن يكون هو السائق لها، فلا يسوقها به غيره إلا مع العجز كما سيأتي، ولا يشترط في السعي إباحة الحذاء والمركب وإن كان استعمالهما محرَّماً.

م ـ 198: قد تطرأ على الحاجّ بعض الظروف التي تمنعه من السعي بنفسه في الوقت المحدّد للسعي، إمّا بأن يلمّ به مرض مانع من ذلك، أو يكون عاجزاً من الأوّل كما في المشلول، فهنا أربع حالات:

1 - أن يتمكّن من السعي بنفسه، ولكنّه يحتاج إلى مساعدة غيره بأن يتوكّأ عليه مثلاً، فيجب عليه السعي بهذه الطريقة، كما يجب عليه تأمين ذلك الشخص المساعِد ولو بأجرة.

2 - أن لا يتمكّن من ذلك، ولكن يمكنه أن يستعين بغيره ليسعى به، كأن يحمله على متنه، أو على عربة - كما هو الغالب في زماننا - فيجب عليه القيام بذلك ولو استلزم ذلك دفع أجرة مقابله.

3 - أن لا يتمكّن من ذلك أيضاً، فهنا يجب عليه أن يستنيب من يسعى عنه، ولو بالأجرة أيضاً.

4 - أن لا يتمكّن من الاستنابة أيضاً، كالمغمى عليه، فيجب على وليّه أن يسعى عنه بنفسه، أو يؤمّن من يسعى عنه، ويصحّ حجّه بذلك.

ص
36
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية