الفرع الثاني: في أحكام المواقيت
م ـ 64: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من الميقات نفسه، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات، وإنما يصح ذلك بشرط أن يكون الإحرام أكثر مشقةً من الإحرام في الميقات، وإلا كانت صحة النذر محل تأمل وإشكال. وعلى ضوء ذلك فلا يصح النذر بالإحرام من المطار في بلد الحاجّ المكلف أو من الطائرة تفادياً للصعوبة والمشقة الناجمة عن الإحرام من الميقات، ورغبة بسهولة الإحرام بالنذر من المطار أو الطائرة. وحيث يصح الإحرام بالنذر فإنه لا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكَّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
نعم، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التَّمتُّع فلا بد أن يراعي فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ، كما علم ممّا تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وكان يخشى أنه إذا أخّر إحرامه حتى يصل إلى الميقات فإن إحرامه سيقع في شعبان لا في رجب، ففي هذه الحالة يجوز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بعمرة رجب وشموله لعمرة كل شهر تستحب العمرة فيه.
م ـ 65: يجب على المكلّف تحصيل اليقين بأنّه يعقد إحرامه من الميقات نفسه لا قبله ولا بعده، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
م ـ 66: لو نذر الإحرام قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.
م ـ 67: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكَّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، إلا في موردين: الأول: في العمرة المفردة، فإنه يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؛ الثاني: في من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنّه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر، كما مرّ في المسألة 63.
م ـ 68: من جاء إلى المدينة المنوّرة مثلاً بقصد الزيارة أو غيرها قبل الحجّ أو العمرة، وكان عنده عملٌ يريد إنجازه بدايةً في جدّة مثلاً قبل التوجّه إلى مكَّة، لا يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة، بل له أن يحرم حينئذ من جدّة أو من أدنى الحلّ.
م ـ 69: حرمة تجاوز الميقات من دون إحرام مختصة بمن يريد دخول الحرم، وأمّا من يريد عبور الميقات، ثمّ الرجوع إليه قبل دخول الحرم، فيجوز له العبور الأوّل بلا إحرام، ثم يحرم منه عندما يقصد دخول الحرم.
م ـ 70: إذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكَّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للحجّ من محلّه أو من أدنى الحلّ، وللعمرة المفردة من أدنى الحلّ.
م ـ 71: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدّم -، فإن استطاع الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع من موضعه، سواء أكان داخل الحرم أم في خارجه، وإن لم يستطع الرجوع وكان خارج الحرم أحرم من مكانه، فإن كان داخل الحرم خرج وأحرم من خارج الحرم، فإن لم يقدر أحرم من مكانه، ويصح حجه وعمرته في جميع هذه الصور.
م ـ 72: يثبت الحكم المذكور نفسه في المسألة السابقة في حالتي الجهل بمروره على الميقات أو لزوم الإحرام منه ونسيانه.
م ـ 73: من تجاوز الميقات من دون إحرام ولم يعمل بوظيفته المذكورة في المسألة الآنفة، بل أتم أعمال العمرة أو الحجّ من دون إحرام، فإن كان عن علم وعمد فلا إشكال في بطلان حجه وعمرته، وإن كان عن نسيان أو جهل صح حجه وعمرته، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة عند التمكن منها.
م ـ 74: قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إنّ أغلب الحجّاج يردون مطار جدّة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب إلى المدينة المنوّرة، ومن المعلوم أنّ جدّة ليست من المواقيت، ومحاذاتها - بناءً على كفاية المحاذاة - لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأنّ به عدمها، فإنه لا مانع من الإحرام من جدّة مع الاحتياط الاستحبابي في تجديده من أدنى الحل؛ لأن وجوب الإحرام من المواقيت الخمسة مختص بمن مرّ عليها ولا يشمل القادم من طريق آخر لا يمرّ على أحدها. هذا وقد تقدم الإشكال في مشروعية النذر من مطار بلد الحاجّ أو الطائرة إذا كان الإحرام من الميقات - على تقدير وجوبه - أكثر مشقةً من الإحرام من الطائرة أو المطار، وذلك في المسألة 64 فراجع.
الفرع الثاني: في أحكام المواقيت
م ـ 64: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من الميقات نفسه، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات، وإنما يصح ذلك بشرط أن يكون الإحرام أكثر مشقةً من الإحرام في الميقات، وإلا كانت صحة النذر محل تأمل وإشكال. وعلى ضوء ذلك فلا يصح النذر بالإحرام من المطار في بلد الحاجّ المكلف أو من الطائرة تفادياً للصعوبة والمشقة الناجمة عن الإحرام من الميقات، ورغبة بسهولة الإحرام بالنذر من المطار أو الطائرة. وحيث يصح الإحرام بالنذر فإنه لا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكَّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
نعم، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التَّمتُّع فلا بد أن يراعي فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ، كما علم ممّا تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وكان يخشى أنه إذا أخّر إحرامه حتى يصل إلى الميقات فإن إحرامه سيقع في شعبان لا في رجب، ففي هذه الحالة يجوز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. والظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بعمرة رجب وشموله لعمرة كل شهر تستحب العمرة فيه.
م ـ 65: يجب على المكلّف تحصيل اليقين بأنّه يعقد إحرامه من الميقات نفسه لا قبله ولا بعده، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
م ـ 66: لو نذر الإحرام قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.
م ـ 67: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكَّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، إلا في موردين: الأول: في العمرة المفردة، فإنه يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؛ الثاني: في من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنّه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر، كما مرّ في المسألة 63.
م ـ 68: من جاء إلى المدينة المنوّرة مثلاً بقصد الزيارة أو غيرها قبل الحجّ أو العمرة، وكان عنده عملٌ يريد إنجازه بدايةً في جدّة مثلاً قبل التوجّه إلى مكَّة، لا يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة، بل له أن يحرم حينئذ من جدّة أو من أدنى الحلّ.
م ـ 69: حرمة تجاوز الميقات من دون إحرام مختصة بمن يريد دخول الحرم، وأمّا من يريد عبور الميقات، ثمّ الرجوع إليه قبل دخول الحرم، فيجوز له العبور الأوّل بلا إحرام، ثم يحرم منه عندما يقصد دخول الحرم.
م ـ 70: إذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكَّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للحجّ من محلّه أو من أدنى الحلّ، وللعمرة المفردة من أدنى الحلّ.
م ـ 71: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدّم -، فإن استطاع الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع من موضعه، سواء أكان داخل الحرم أم في خارجه، وإن لم يستطع الرجوع وكان خارج الحرم أحرم من مكانه، فإن كان داخل الحرم خرج وأحرم من خارج الحرم، فإن لم يقدر أحرم من مكانه، ويصح حجه وعمرته في جميع هذه الصور.
م ـ 72: يثبت الحكم المذكور نفسه في المسألة السابقة في حالتي الجهل بمروره على الميقات أو لزوم الإحرام منه ونسيانه.
م ـ 73: من تجاوز الميقات من دون إحرام ولم يعمل بوظيفته المذكورة في المسألة الآنفة، بل أتم أعمال العمرة أو الحجّ من دون إحرام، فإن كان عن علم وعمد فلا إشكال في بطلان حجه وعمرته، وإن كان عن نسيان أو جهل صح حجه وعمرته، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة عند التمكن منها.
م ـ 74: قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إنّ أغلب الحجّاج يردون مطار جدّة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب إلى المدينة المنوّرة، ومن المعلوم أنّ جدّة ليست من المواقيت، ومحاذاتها - بناءً على كفاية المحاذاة - لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأنّ به عدمها، فإنه لا مانع من الإحرام من جدّة مع الاحتياط الاستحبابي في تجديده من أدنى الحل؛ لأن وجوب الإحرام من المواقيت الخمسة مختص بمن مرّ عليها ولا يشمل القادم من طريق آخر لا يمرّ على أحدها. هذا وقد تقدم الإشكال في مشروعية النذر من مطار بلد الحاجّ أو الطائرة إذا كان الإحرام من الميقات - على تقدير وجوبه - أكثر مشقةً من الإحرام من الطائرة أو المطار، وذلك في المسألة 64 فراجع.