الثاني ـ في موارد الفسخ

وهي الأمور التي يوجب حدوثها انفساخ عقد الإجارة أو ثبوت حق الفسخ لأحد الطرفين أو لكليهما، وهي غير الفسخ بالتراضي، فإنه أمر يرجع إلى اتفاق المتعاقدين عليه ورضاهما به، فيحصل به الفسخ متى رغبا وكيف شاءا؛ وكنا قد ذكرنا في مستهل هذا المبحث، أن الفسخ قد يكون من جهة ثبوت حق الخيار لأحد المتعاقدين أو لكليهما، وقد يكون لأسباب أخرى، وهو ما نفصله على النحو التالي:
أولاً ـ الفسخ بالخيار
ثانياً ـ الفسخ بغير الخيار
وهي الأمور التي يوجب حدوثها انفساخ عقد الإجارة أو ثبوت حق الفسخ لأحد الطرفين أو لكليهما، وهي غير الفسخ بالتراضي، فإنه أمر يرجع إلى اتفاق المتعاقدين عليه ورضاهما به، فيحصل به الفسخ متى رغبا وكيف شاءا؛ وكنا قد ذكرنا في مستهل هذا المبحث، أن الفسخ قد يكون من جهة ثبوت حق الخيار لأحد المتعاقدين أو لكليهما، وقد يكون لأسباب أخرى، وهو ما نفصله على النحو التالي:
أولاً ـ الفسخ بالخيار
ثانياً ـ الفسخ بغير الخيار
ص
214
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية