ويشتمل على عدد من الأحكام العامة وبعض أحكام التنازع، وذلك في مسائل:
مسألة 321: خراج الأرض في المساقاة على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً، كمثل ما مر في المزارعة في المسألة 292.
مسألة 322: تجب الزكاة على المالك إذا بلغت حصته نصاباً، وتجب على العامل إذا كانت الشركة قبل زمان تعلق الوجوب وبلغت حصته نصاباً، وقد سبق بيان معنى زمان تعلق الوجوب في المسألة 304 من المزارعة.
مسألة 323: إن جميع ما ذكر من حكم التنازع في المزارعة يجري بتمامه في المساقاة لما ذكرنا فيها من أن ذلك هو القاعدة التي تجري في أمثال هذه المنازعات بغضِّ النظر عن مواردها، فراجع في ذلك المسألة (305) من المزارعة.
ويشتمل على عدد من الأحكام العامة وبعض أحكام التنازع، وذلك في مسائل:
مسألة 321: خراج الأرض في المساقاة على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً، كمثل ما مر في المزارعة في المسألة 292.
مسألة 322: تجب الزكاة على المالك إذا بلغت حصته نصاباً، وتجب على العامل إذا كانت الشركة قبل زمان تعلق الوجوب وبلغت حصته نصاباً، وقد سبق بيان معنى زمان تعلق الوجوب في المسألة 304 من المزارعة.
مسألة 323: إن جميع ما ذكر من حكم التنازع في المزارعة يجري بتمامه في المساقاة لما ذكرنا فيها من أن ذلك هو القاعدة التي تجري في أمثال هذه المنازعات بغضِّ النظر عن مواردها، فراجع في ذلك المسألة (305) من المزارعة.