الحادي عشر ـ أعمال الطب

مسألة 204: ينحصر عمل الطبيب في إطار دفع الضرر ورفع الأذى عن المريض، ومن أجل ذلك فإنه يحل ـ في الجملة ـ كل عمل يتوقف عليه علاج المريض ورفع الضرر عنه ضمن مراتب الضرر التي يعتني العقلاء بدفعها عن أنفسهم، وصولاً إلى مرتبة دفع ما يوجب الهلاك والموت، فيحل للطبيب القيام بمقتضيات العلاج حتى لو كان ذلك العمل حراماً في غير مقام العلاج؛ ثم إنه لما كانت جميع فروع الطب مهمة، ورغم أن بعضها أقل إشكالاً من غيره، فإنه لا يجب على طالب الطب أن يلاحظ في اختياره لنوع تخصصه الفرع الذي هو أقل إشكالاً من غيره، بل يجوز له أن يختار التخصص في مثل الأمراض النسائية أو الأمراض الجلدية أو أمراض العقم والمسالك البولية، ونحوها مما يستلزم التعرض لرؤية العورة أكثر من غيره، وذلك بغض النظر عن مدى كون ذلك الاختصاص ضرورة لمجتمعه الذي سيعمل فيه.
وعلى هذا الأساس تجب ملاحظة الأمور التالية:
الأول: لا يجوز للطبيب إجهاض المرأة وقتل جنينها الذي هو من مسلم أو من كافر إلا في حالتين: الأولى: ما لوكان بقاء الجنين موجباً لموت الأم أو وقوعها في خطر شديد مشبه للموت، كالعمى والجنون ونحوهما، أو كان بقاؤه موجباً للقتل بتأثير تقاليد ما يدعى أنه (حفظ للشرف) مما هو مرفوض شرعاً. فيجوز الإجهاض في هذه الحالة مهما كان عمر الجنين. والثانية: ما لو أدّى بقاء الجنين إلى حرج يشقّ تحمّله، كخوف الفضيحة والعار بما لا يؤدي إلى القتل، وكما لو كان الجنين مشوّهاً بدرجة شديدة، وكان التشوّه مقطوعاً به، وكانت ولادته على هذا النحو موجبة لوقوع الأهل في الحرج من تربيته والإنفاق عليه، فيجوز الإجهاض حينئذ في خصوص مرحلة ما قبل ولوج الروح في الجنين. وفي غير ذلك فإنه لا يجوز القيام بالإجهاض حتى لو طَلَب منه ذلك والدا الجنين أو أحدهما، وحتى لو كانت قوانين البلد تبيحه، وسيأتي تفصيل ذلك في مباحث الزواج.
الثاني: لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم من حيث المبدأ، ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية التي تلجىء إليها الضرورة، مثل توقف تعلم مهنة الطب بالمقدار الضروري عليه، ومثل ما لو توقف عليه دفع تهمة القتل عن المتهم، ونحو ذلك من الضرورات.
الثالث: يعتبر العلاج تصرفاً من قِبَل الطبيب بجسد المريض، فلا يجوز له التصدي لعلاجه من دون إذنه ورضاه حتى لو كان امتناعه موجباً لوقوعه في الضرر العـادي، دون ما لو كان امتناعه موجباً للهلاك أو شبهه، فإنه يجوز ـ بل يجب حينئذٍ ـ تصدّي الطبيب ومبادرته لعلاجه من دون رضاه.
مسألة 205: لا يحرم العمل في طبّ التجميل بما في ذلك تقويم الأسنان وغيره من فروع هذا العلم مما لا يدخل تحت عنوان (رفع الضرر)، فيجوز للإنسان فعله في نفسه كما يجوز للطبيب تلبية رغبة الراغبين به من النساء والرجال، نعم لا بد من ملاحظة موضوع المماثلة في الذكورة والأنوثة ونحوها مما له علاقة بالنظر واللمس اللذَيْن سنتعرض لأحكامهما في مباحث العلاقة ما بين الرجل والمرأة من أبواب أحكام الزواج والأسرة، وبغضّ النظر عن ذلك، فإن العمل في أصله حلال وأخذ الأجرة عليه جائز.
مسألة 206: إن الجانب المتعلق بنظر الطبيب أو لمسه للمريض خلال العلاج ومدى جوازه وعدمه أمرٌ سوف نتعرض له تفصيلاً في أبواب الزواج والأسرة، لكنه لو فرض أن الطبيب خلال عمله قد ارتكب النظر أو اللمس المحرم فإنه لا يؤثر في حلية ما يأخذه أجرةً، بل ولا يؤثر على صحة عقد العمل القائم بينه وبين المريض.
مسألة 207: لا بأس ولا إشكال في عمل الصيدلة وتركيب الأدوية ما دامت العقاقير والأدوية إنما تعطى للمريض من أجل أن يتداوى بها بناءً لتشخيص الطبيب أو رغبته هو، فيصحّ إعطاء أدوية مثل منع الحمل والمهدئات المشتملة على المخدرات والأدوية التي تسبب الإجهاض والأدوية المثيرة للشهوة الجنسية ونحوها حتى لو علم الصيدلي ـ أحياناً ـ أن المشتري سوف يستخدم هذا الدواء في غير موارده المحللة، نعم قد يحرم من جهة بعض العناوين الثانوية، ولا سيما منها الأدوية المخدرة أو المسببة للإجهاض أو بعض السموم ونحو ذلك، حيث يجب على أمثال الأطباء والصيادلة الالتفات إلى تلك العناوين الثانوية ومراعاة موجباتها من الأحكام الشرعية والقوانين المحلية أو الدولية.
أما سائر الأعمال التي لها علاقة بالطب، كالتحاليل المخبرية والتصوير بالأشعة ونحوهما، فإن جواز الاشتغال فيها أوضح منه فيما سبقها.
مسألة 204: ينحصر عمل الطبيب في إطار دفع الضرر ورفع الأذى عن المريض، ومن أجل ذلك فإنه يحل ـ في الجملة ـ كل عمل يتوقف عليه علاج المريض ورفع الضرر عنه ضمن مراتب الضرر التي يعتني العقلاء بدفعها عن أنفسهم، وصولاً إلى مرتبة دفع ما يوجب الهلاك والموت، فيحل للطبيب القيام بمقتضيات العلاج حتى لو كان ذلك العمل حراماً في غير مقام العلاج؛ ثم إنه لما كانت جميع فروع الطب مهمة، ورغم أن بعضها أقل إشكالاً من غيره، فإنه لا يجب على طالب الطب أن يلاحظ في اختياره لنوع تخصصه الفرع الذي هو أقل إشكالاً من غيره، بل يجوز له أن يختار التخصص في مثل الأمراض النسائية أو الأمراض الجلدية أو أمراض العقم والمسالك البولية، ونحوها مما يستلزم التعرض لرؤية العورة أكثر من غيره، وذلك بغض النظر عن مدى كون ذلك الاختصاص ضرورة لمجتمعه الذي سيعمل فيه.
وعلى هذا الأساس تجب ملاحظة الأمور التالية:
الأول: لا يجوز للطبيب إجهاض المرأة وقتل جنينها الذي هو من مسلم أو من كافر إلا في حالتين: الأولى: ما لوكان بقاء الجنين موجباً لموت الأم أو وقوعها في خطر شديد مشبه للموت، كالعمى والجنون ونحوهما، أو كان بقاؤه موجباً للقتل بتأثير تقاليد ما يدعى أنه (حفظ للشرف) مما هو مرفوض شرعاً. فيجوز الإجهاض في هذه الحالة مهما كان عمر الجنين. والثانية: ما لو أدّى بقاء الجنين إلى حرج يشقّ تحمّله، كخوف الفضيحة والعار بما لا يؤدي إلى القتل، وكما لو كان الجنين مشوّهاً بدرجة شديدة، وكان التشوّه مقطوعاً به، وكانت ولادته على هذا النحو موجبة لوقوع الأهل في الحرج من تربيته والإنفاق عليه، فيجوز الإجهاض حينئذ في خصوص مرحلة ما قبل ولوج الروح في الجنين. وفي غير ذلك فإنه لا يجوز القيام بالإجهاض حتى لو طَلَب منه ذلك والدا الجنين أو أحدهما، وحتى لو كانت قوانين البلد تبيحه، وسيأتي تفصيل ذلك في مباحث الزواج.
الثاني: لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم من حيث المبدأ، ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية التي تلجىء إليها الضرورة، مثل توقف تعلم مهنة الطب بالمقدار الضروري عليه، ومثل ما لو توقف عليه دفع تهمة القتل عن المتهم، ونحو ذلك من الضرورات.
الثالث: يعتبر العلاج تصرفاً من قِبَل الطبيب بجسد المريض، فلا يجوز له التصدي لعلاجه من دون إذنه ورضاه حتى لو كان امتناعه موجباً لوقوعه في الضرر العـادي، دون ما لو كان امتناعه موجباً للهلاك أو شبهه، فإنه يجوز ـ بل يجب حينئذٍ ـ تصدّي الطبيب ومبادرته لعلاجه من دون رضاه.
مسألة 205: لا يحرم العمل في طبّ التجميل بما في ذلك تقويم الأسنان وغيره من فروع هذا العلم مما لا يدخل تحت عنوان (رفع الضرر)، فيجوز للإنسان فعله في نفسه كما يجوز للطبيب تلبية رغبة الراغبين به من النساء والرجال، نعم لا بد من ملاحظة موضوع المماثلة في الذكورة والأنوثة ونحوها مما له علاقة بالنظر واللمس اللذَيْن سنتعرض لأحكامهما في مباحث العلاقة ما بين الرجل والمرأة من أبواب أحكام الزواج والأسرة، وبغضّ النظر عن ذلك، فإن العمل في أصله حلال وأخذ الأجرة عليه جائز.
مسألة 206: إن الجانب المتعلق بنظر الطبيب أو لمسه للمريض خلال العلاج ومدى جوازه وعدمه أمرٌ سوف نتعرض له تفصيلاً في أبواب الزواج والأسرة، لكنه لو فرض أن الطبيب خلال عمله قد ارتكب النظر أو اللمس المحرم فإنه لا يؤثر في حلية ما يأخذه أجرةً، بل ولا يؤثر على صحة عقد العمل القائم بينه وبين المريض.
مسألة 207: لا بأس ولا إشكال في عمل الصيدلة وتركيب الأدوية ما دامت العقاقير والأدوية إنما تعطى للمريض من أجل أن يتداوى بها بناءً لتشخيص الطبيب أو رغبته هو، فيصحّ إعطاء أدوية مثل منع الحمل والمهدئات المشتملة على المخدرات والأدوية التي تسبب الإجهاض والأدوية المثيرة للشهوة الجنسية ونحوها حتى لو علم الصيدلي ـ أحياناً ـ أن المشتري سوف يستخدم هذا الدواء في غير موارده المحللة، نعم قد يحرم من جهة بعض العناوين الثانوية، ولا سيما منها الأدوية المخدرة أو المسببة للإجهاض أو بعض السموم ونحو ذلك، حيث يجب على أمثال الأطباء والصيادلة الالتفات إلى تلك العناوين الثانوية ومراعاة موجباتها من الأحكام الشرعية والقوانين المحلية أو الدولية.
أما سائر الأعمال التي لها علاقة بالطب، كالتحاليل المخبرية والتصوير بالأشعة ونحوهما، فإن جواز الاشتغال فيها أوضح منه فيما سبقها.
ص
179
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية