وهو يتضمن بيان صيغة عقد العارية وشروط المتعاقدين وشروط العين المعارة، وذلك من خلال العناوين التالية:
1 ـ صيغة عقد العارية:
مسألة 403: تتحقق العارية بالتعاقد اللفظي المتضمِّن للإيجاب والقبول بأيِّ لفظ يدل على الإعارة وعلى القبول بها، كلفظ: (أعرتك) و (وهبتك منفعة هذا الكتاب) و (أقدم لك هذا الكتاب لتنتفع به) ونحو ذلك، فيقبل المستعير ذلك بكل لفظ يدل على القبول والرضا بالاستعارة; وهو يصح باللغة العربية وغيرها من اللغات حتى مع القدرة على العربية؛ وكما تتحقق بالتعاقد اللفظي فإنها تتحقق بالتعاقد العملي، وهو المسمى بـ (المعاطاة)، فيعطي المالك العين بقصد العارية ويأخذها المستعير بقصد الاستعارة.
2 ـ شروط المعير:
مسألة 404: لا تصح الإعارة من المجنون، وتصح من الصبي والسفيه إذا كانت بإذن الولي، وكذا تصح من المحجور عليه إذا أذن من لهم دَيْنٌ عليه، وهم المعبّر عنهم بـ (الغرماء).
مسألة 405: يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو مأذوناً في التصرف فيها من قبل المالك أو من جهة كونه ولياً على المالك، فلا تصح الإعارة من قبل الغاصب لمنفعة العين حتى لو كان مأوذناً في التسلط على نفس العين وحيازتها بوديعة مثلاً أو عارية أو نحوهما.
ثم إنه يكفي في ملكية المعير كونه مالكاً للمنفعة خاصة، بإعارة أو إجارة أو بالوصية له بها؛ نعم إذا اشترط عليه في الإعارة أو الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له إعارتها لغيره; ولو فرض الإطلاق من هذه الجهة فإنه لو أعارها وصحت منه لم يجز له تسليم العين لغيره إلا بإذن المالك على الأحوط وجوباً.
3 ـ شروط المستعير:
مسألة 406: يعتبر في المستعير أمران:
أ ـ أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين المعارة، فمثل المحرم لا يجوز له استعارة ما أخذ بالصيد من حيوانات البر والجو الممتنعة للاستفادة بها في غير الأكل، كالزينة والفرجة والبحث العلمي والاستثمار التجاري ونحو ذلك، من دون فرقٍ بين ما لو كان المعير محلاً أو محرماً.
ب ـ تعيين المستعير، واحداً كان أو جماعة، فلا تصح الإعارة لواحد مردد بين اثنين أو أكثر، أو لاثنين غير معينين؛ ومع التعيين تصح إعارة الشيء الواحد، أو الأشياء، لشخص واحد أو أكثر، فيستفيدون منه بالتناوب أو بالقرعة إذا لم يعين لهم المعير طريقة الاستفادة منه؛ وأما إعارته لعدد غير محدد، كأن يقول: «أعرت هذا الكتاب لكل الناس»، فإنه لا يصح عارية وإن صحت الاستفادة منه لكل واحد من باب الإباحة.
4 ـ شروط العين المعارة:
مسألة 407: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا تصح إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها، كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام ـ كآلات اللهو المحرم والقمار ـ لينتفع به في ذلك.
مسألة 408: لا يعتبر في العين المعارة أن يكون استخدامها في ما اشتهر الانتفاع بها فيه، فتصح إعارة الشجرة للاستظلال بها، والشاة لحليبها، والفحل للتلقيح، وما أشبه ذلك.
مسألة 409: مثلما تصح إعارة (الأشياء) لمنافعها تصحّ إعارة (الحقوق) للانتفاع بها، فتجوز إعارة رخصة الاستيراد مثلاً، أو حق المرور، أو حق استخدام الفضاء واستثماره، ونحو ذلك.
مسألة 410: تصح إعارة المالك العين ليرهنها المستعير مقابل دَيْنٍ عليه، وحينئذ فإنه لا يجوز للمالك مطالبة المستعير بفكاك الرهن خلال مدة الأجل المضروب للوفاء بالدين، فإن لم يكن الدين مؤجلاً جازت له المطالبة ووجب على المستعير الاستجابة له.
ثم إنه يجوز للدائن ـ إجمالاً ـ بيع الرهن لاسترجاع دينه دون أن يمنعه كون العين المرهونة مستعارة وغير مملوكة للمدين من ذلك.
وفي هذه المسألة تفصيل وأحكام أخرى نذكرها في أحكام الرهن.
مسألة 411: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو أعاره واحدة من دوابه أو كتبه من دون تحديد صحّت الاستعارة ونفذت في الفرد الذي يختاره المستعير.
وهو يتضمن بيان صيغة عقد العارية وشروط المتعاقدين وشروط العين المعارة، وذلك من خلال العناوين التالية:
1 ـ صيغة عقد العارية:
مسألة 403: تتحقق العارية بالتعاقد اللفظي المتضمِّن للإيجاب والقبول بأيِّ لفظ يدل على الإعارة وعلى القبول بها، كلفظ: (أعرتك) و (وهبتك منفعة هذا الكتاب) و (أقدم لك هذا الكتاب لتنتفع به) ونحو ذلك، فيقبل المستعير ذلك بكل لفظ يدل على القبول والرضا بالاستعارة; وهو يصح باللغة العربية وغيرها من اللغات حتى مع القدرة على العربية؛ وكما تتحقق بالتعاقد اللفظي فإنها تتحقق بالتعاقد العملي، وهو المسمى بـ (المعاطاة)، فيعطي المالك العين بقصد العارية ويأخذها المستعير بقصد الاستعارة.
2 ـ شروط المعير:
مسألة 404: لا تصح الإعارة من المجنون، وتصح من الصبي والسفيه إذا كانت بإذن الولي، وكذا تصح من المحجور عليه إذا أذن من لهم دَيْنٌ عليه، وهم المعبّر عنهم بـ (الغرماء).
مسألة 405: يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو مأذوناً في التصرف فيها من قبل المالك أو من جهة كونه ولياً على المالك، فلا تصح الإعارة من قبل الغاصب لمنفعة العين حتى لو كان مأوذناً في التسلط على نفس العين وحيازتها بوديعة مثلاً أو عارية أو نحوهما.
ثم إنه يكفي في ملكية المعير كونه مالكاً للمنفعة خاصة، بإعارة أو إجارة أو بالوصية له بها؛ نعم إذا اشترط عليه في الإعارة أو الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له إعارتها لغيره; ولو فرض الإطلاق من هذه الجهة فإنه لو أعارها وصحت منه لم يجز له تسليم العين لغيره إلا بإذن المالك على الأحوط وجوباً.
3 ـ شروط المستعير:
مسألة 406: يعتبر في المستعير أمران:
أ ـ أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين المعارة، فمثل المحرم لا يجوز له استعارة ما أخذ بالصيد من حيوانات البر والجو الممتنعة للاستفادة بها في غير الأكل، كالزينة والفرجة والبحث العلمي والاستثمار التجاري ونحو ذلك، من دون فرقٍ بين ما لو كان المعير محلاً أو محرماً.
ب ـ تعيين المستعير، واحداً كان أو جماعة، فلا تصح الإعارة لواحد مردد بين اثنين أو أكثر، أو لاثنين غير معينين؛ ومع التعيين تصح إعارة الشيء الواحد، أو الأشياء، لشخص واحد أو أكثر، فيستفيدون منه بالتناوب أو بالقرعة إذا لم يعين لهم المعير طريقة الاستفادة منه؛ وأما إعارته لعدد غير محدد، كأن يقول: «أعرت هذا الكتاب لكل الناس»، فإنه لا يصح عارية وإن صحت الاستفادة منه لكل واحد من باب الإباحة.
4 ـ شروط العين المعارة:
مسألة 407: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا تصح إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها، كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام ـ كآلات اللهو المحرم والقمار ـ لينتفع به في ذلك.
مسألة 408: لا يعتبر في العين المعارة أن يكون استخدامها في ما اشتهر الانتفاع بها فيه، فتصح إعارة الشجرة للاستظلال بها، والشاة لحليبها، والفحل للتلقيح، وما أشبه ذلك.
مسألة 409: مثلما تصح إعارة (الأشياء) لمنافعها تصحّ إعارة (الحقوق) للانتفاع بها، فتجوز إعارة رخصة الاستيراد مثلاً، أو حق المرور، أو حق استخدام الفضاء واستثماره، ونحو ذلك.
مسألة 410: تصح إعارة المالك العين ليرهنها المستعير مقابل دَيْنٍ عليه، وحينئذ فإنه لا يجوز للمالك مطالبة المستعير بفكاك الرهن خلال مدة الأجل المضروب للوفاء بالدين، فإن لم يكن الدين مؤجلاً جازت له المطالبة ووجب على المستعير الاستجابة له.
ثم إنه يجوز للدائن ـ إجمالاً ـ بيع الرهن لاسترجاع دينه دون أن يمنعه كون العين المرهونة مستعارة وغير مملوكة للمدين من ذلك.
وفي هذه المسألة تفصيل وأحكام أخرى نذكرها في أحكام الرهن.
مسألة 411: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو أعاره واحدة من دوابه أو كتبه من دون تحديد صحّت الاستعارة ونفذت في الفرد الذي يختاره المستعير.